پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص183

لهما ولا مهر إلى ان قال فان كان الذي ادرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل ان تدرك الجارية اترثه قال نعم يعزل ميراثها منه تدرك إلى ان قال ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر وعن عبيد بن زرارة في الموثق بابن بكير وابن فضال قال سألت ابا عبد الله (ع) عن امراة هلك زوجها ولم يدخل بها قال لها الميراث وعليها العدة كاملة وان سمى لها مهرا فلها نصفه وان لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها ورواه الصدوق باسناده عن عبيد بن زرارة ولا يبعد الحاقه بالصحاح وعن عبيد بن زرارة في الموثق بابن بكير وابن فضال قال سالت ابا عبد الله (ع) عن رجل تزوج امراة ولم يدخل بها قال ان هلكت أو هلك أو طلقها فلها نصف المهر و عليها العدة كاملا ورواه الشيخ عن صفوان في الصحيح عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة وعن الحلبي في الحسن بابرهيم عن ابي عبد الله (ع) قال ان لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ولها الميراث وعليها العدة وروى الشيخ في الصحيح عن الحلبي عنه (ع) مثله وعن زرارة في الحسن بابرهيم قال سألته عن المراة تموت قبل ان يدخل بها قال ايهما مات فللمراة نصف ما فرض لها وان لم يكن فرض لها فلا مهر لها ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله وفى الصحيح عن الحسن الصيقل وابي العباس عن ابي عبد الله (ع) في المراة يموت عنها زوجها قال لها نصف المهر ولها الميراث وعليها العدة وما رواه الصدوق عن جميل بن صالح في الصحيح عن ابي عبد الله (ع) في حديث اختين اهديتا إلى اخوين إلى ان قال قيل فان ماتتا قال يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ويرثانهما الزوجان قيل فان مات الزوجان قال ترثانهما ولها نصف المهر ويدل عليه ايضا ما رواه الكليني عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله (ع) انه قال في امراة توفت قبل انيدخل بها مالها من المهر وكيف ميراثها قال فقال ان كان فرض لها صداقا فلها نصف المهر (وهو يرثانها) وان لم يكن فرض لها صداق لها وفى رجل توفى قبل ان يدخل بامرأته قال ان كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر وهي ترثه وان لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وهو يرثها ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وظاهره الصحة عن فضالة عن ابان عن ابن ابي يعفور مثله الا انه اقتصر على المسألة الاولى وما رواه الكليني عن عبيد بن زرارة وفضل بن ابي العباس قالا قلنا لابي عبد الله (ع) ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فرض الصداق قال لها نصف الصداق وترثه من كل شئ وان ماتت فهو كذلك ورواه الشيخ باسناد اخر عنهما وعن أبي الجارود عن أبي جعفر (ع) مثله وعن عبيد بن زرارة في الموثق عن أبي عبد الله (ع) في المتوفي عنها زوجها ولم يدخل بها ان كان قد سمى لها مهرا فلها نصفه وهي ترثه وان لم يكن سمى لها مهرا وهي ترثه قلت العدة قال كف عن هذا إلى غير ذلك من الاخبار كرواية اخرى لعبيد بن زرارة ورواية لزرارة و مرسلة عبد الله بن بكير ويؤيده ما في حديث الحلبي عن أبي عبد الله (ع) إذا التقى الختانان وجب المهر وفي حديث يونس بن يعقوب عنه (ع) لا يوجب المهر الا الوقاع في (حديث داود بن سرحان عنه إذا اولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر وفي صح) الفرج ومما يدل على ان المهر كاملا ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في المتوفي عنها زوجها إذا لم يدخل بها ان كان فرض لها مهرا (.

؟) مهرها الذي فرض لها ولها الميراث وعدتها اربعة اشهر وعشرا كعدة التي دخل بها الحديث وعن زرارة في الضعيف مثله وعن أبي بصير في الضعيفة مثله وعن منصور بن حازم في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل ان (يدخل بها) قال لها صداقها كاملا وترثه الحديث وعن منصور بن حازم في الموثق قال قلت لابي عبد الله رجل تزوج امرأة وسمى لها مهرا ثم مات عنها ولم يدخل بها قال لها المهر كاملا ولها الميراث قلت فانهم رووا عنك ان لها نصف المهر قال لا يحفظون عني ذلك للمطلقة ويعضد هذه الاخبار الاية لكن اخبار التنصيف اكثر واشهر بين القدماء لاشتمال كل من الكتب الاربعة على بعضها بخلاف الاخبار المعارضة فانه لم يروها الا الشيخ فلا يبعد ترجيح اخبار التنصيف وحمل مادل على لزوم المهر كله على التقية فان ذلك قول أكثر العامة ولو ماتت الزوجة قبل الدخول فالاكثر على استقرار تمام المهر بذلك ويدل عليه ظاهر الاية وذهب جماعة من الاصحاب منهم الشيخ في النهاية والتهذيب إلى ان لاوليائها نصف المهر وهو اقرب لاستفاضة الروايات بذلك كما مرت من غير معارض من جهة الاخبار السابعة للمراة العفو عما لها من النصف فكان الجميع للزوج لقوله تعالى الا ان يعفون واتفق العلماء على ان الذي بيده عقدة النكاح له ان يعفوا عن المهر في الجملة واختلفوا فيه من هو فذهب اصحابنا وجماعة من العامة إلى انه ولي المرأة وذهب آخرون منهم إلى انه الزوج ثم اختلف اصحابنا في اختصاصه بالاب والجد وتعديته إلى من توليه المرأة امرها فذهب إلى كل فريق ولعل الترجيح للقول الثاني عملا بالخبر أيضا وهو صحيحة أبي بصير المنقولة عن سماعة في الموثق ايضا وقريب منها حسنة الحلبي وروى ابن بابويه باسناده عن الحلبي وأبي بصير وسماعة كلهم عن أبي عبد الله (ع) مثله وفي الرواية ذكر الموصى إليه ايضا ولا يجوز للمولى ان يعفو عن الكل لصحيحة رفاعة ولا فرق مع ابقاء بعضه بين القليل والكثير ولا فرق في جواز عفوه بين كونه مصلحة للمولى عليه وعدمه لاطلاق النص ويشترط كونه بعد الطلاق الواقع قبل الدخول وقوفا على موضع الدلالة ولا يجوز لولي الزوج العفو عن شئ من حقه بعد الطلاق لانه منصوب لمصلحة فيقتصر الحكم في المخالف لذلك على مورده واعلم انهم قالوا ليس العفو الموجب لبراءة كل من الزوجين من حق الاخر سبباتاما في ذلك مطلقا بل قد يتوقف الانتفال والبراءة على شئ آخر وقد لا يتوقف فلو كان الحق دينا في ذمة الزوج وعفت المرأة أو بالعكس حصلت البراءة بمجرد عفوها أو عفوه بلفظ العفو والابراء والاسقاط والترك والهبة والتمليك وما شاكل ذلك ولا يشترط القبول على الاقوى ولو كان عينا في يده أو يدها وكان العافي غير من في يده الحق كان هبة لابد من لفظ دال عليها كلفظ التمليك والعفو على الاقوى لا الابراء والاسقاط ويشترط أيضا قبول المتهب عند الاصحاب ولا يشترط قبض جديد لانه في يده ولا مضى مدة يمكن فيها قبض من هي في يده خلافا للشيخ ويلحقه ساير احكام الهبة وكذا لو كان عينا في يد احدهما وكان العافي من في يده لحقه احكام الهبة فيزيد هنا اشتراط الاقباض ولو كان دينا في ذمته وكان هو العافي فقطعوا انه لا ينتقل بلفظ الابراء وينتقل بلفظ الهبة بشرط التسليم وفي لفظ العفو وجهان وظاهر بعضهم عدم اشتراط القبول وصرح بعضهم باشتراط تمييزه بعينه اولا ثم ايقاع صيغة الهبة والقبول بعدها و القبض ان وقع بصيغة التمليك أو الهبة وان وقع بلفظ العفو احتمل الاجتزاء به وان كان دينا لم يفتقر إلى تعيينه وتسليمه بعد ذلك ثم استوجه اشتراط القبول ولو كان دينا في ذمتها وتكون هي العافية فحكمه كالسابقة وفي افتقاره إلى العقد بعد التعيين قولان فيهما واعلم ان الاظهر عندي في تفسير قوله