کفایة الاحکام-ج1-ص182
إليها الغنم ثم طلقها قبل ان يدخل بها وقد ولدت الغنم قال ان كانت حملت عنده رجع بنصفها ونصف اولادها وان لم يكن الحمل عنده رجع ولم يرجع من الاولاد بشئ ويعضد القول الثاني قوله تعالى فنصف ما فرضتم وما رواه ابن بابويه عن ابي بصير في الصحيح عن ابي عبد الله (ع) قال سئلته عن رجل تزوج امراة على بستان له معروف وله غلة كثيرة ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلقها قال ينظر إلى ما صار إليه من غلة البستان من يوم تزوجها فيعطيها نصفه ويعطيها نصف البستان الا ان تعفو فيقبل منه ويصطلحا على شئ ترضى به منه فانه اقرب للتقوى وفى عدة من الاخبار ان لها نصف ما سمي والمسألة عندي محل اشكال وان كان القول الاول لا يخلو عن رجحان ما (الا)؟ لابد انه للتوقف في النمآء لتعارض الروايتين المعتبرتين وكذا الاية الرابعة إذا طلق الزوج قبل الدخول وكان قد سمى لها مهرا رجع إليه نصف المهر واستقر ملكه عليه ويدل على التنصيف الاية والاخبار الكثيرة وقد مر الخلاف في انه هل يخرج من ملكه إلى ملك المراة ثم يرجع إليه النصف بعد الطلاق ام لا يخرجعن ملكه بسبب العقد سوى النصف ثم ان لم يسلمه إليها فان كان دينا في ذمته برئ نصفه وبقي النصف في ذمته وان كان عينا باقية إلى حين الطلاق من غير زيادة ولا نقصان استحقت نصفها وان زادت زيادة متصلة فان كان بفعل الله تعالى فلها النصف على القول المشهور وان كان يفعل الزوج كما لو صبغ الثوب لم يبعد ان يكون كذلك وان نقصت كان النقص مضمونا عليه على المشهور وان تلفت رجعت عليه بقيمة النصف أو مثله وان سلمه إليها فان وجده تالفا رجع بنصف مثله ان كان مثليا وبقيمة نصفه ان كان قيميا عند الاكثر ويحتمل الرجوع إلى نصف قيمته ولعل الاول اقرب وكذا الكلام في كل موضع ترجع إلى القيمة عوض النصف وان اختلف قيمته يوم العقد ويوم القبض فالمشهور انه يرجع إلى اقل الامرين وهو غير بعيد وعلى المشهور في حكم التلف ما لو انتقل من ملكه انتقالا لازما كالبيع والهبة اللازمة وان عادت العين بعد اخذه العوض وان كان الانتقال غير لازم لها لم يبعد القول يتخيرها بين الرجوع فيرجع في العين وعدمه فينتقل إلى البدل ولو تصرفت فيه تصرفا غير نافل للعين كالرهن والاجارة فالظاهر انه يتخير بين الصبر إلى الفك وتعجيل اخذ البدل وان وجد العين ناقصة فان كان نقصان عين كعور الدابة أو صفة كنسيان الصنعة ففى كيفية رجوعه اقوال احدها ان الزوج يتخير بين الرجوع بنصف القيمة وبين أخذ نصف العين من غير ارش وهو قول الشيخ في المبسوط وثانيها انه يرجع بنصفها ونصف الارش كذا حكى وكان الاولى ان يقال ارش النصف وثالثها التفصيل بان النقص ان كان من فعلها أو بفعل الله يتخير بين اخذ نصفه ناقصا وبين تضمينها نصف قيمته وان كان بفعل اجنبي لم يكن له سبيل على المهر وضمنه نصف القيمة يوم قبضه وان كان نقصان جزء كما إذا اصدقها عبدين فتلف احدهما في يدها فاوجه وان كان النقصان بحسب القيمة مع بقاء العين يرجع بنصف العين خاصة بلا اشكال وان وجد العين زايدة فان كانت الزيادة بسبب السوق اخذ نصف العين وان كانت منفصلة كالولد واللبن والثمرة والكسب فالمشهور انها للمراة ولي فيه توقف اشرنا إليه وان كانت متصلة سواء كانت الزيادة عينا كالسن أو صفة كتعليم الصنعة وقصارة الثوب أو عينا من وجه وصفة من وجه اخر كصبغ الثوب فان قلنا ان المراة لا تملك من الصداق بالعقد الا النصف كان حكمها حكم الزيادة في الاموال المشتركة وان قلنا انها تملك الصداق بالعقد كما هو المشهور ففيه اقوال احدها انها يتخير بين دفع نصف العين المشتمل على الزيادة وبين بذل نصف القيمة مجردة عنها فان سمحت ببذل العين فهل (يجب على الزوج خ ل) يجبر على القبول فيه وجهان وثانيها ان له نصف قيمته من غير زيادة وثالثها انها تجبر على دفع العين وان وجدها زايدة وناقصة من جهتين قيل يتخير المراة بين دفع قيمة النصف مجردة عن الزيادة والنقيصة وبين دفع نصف العين مع ارش النقص ولو كان الصداق ثوبا فخاطته قميصا قيل للزوج الزامها بنصف القيمة ولو كان الصداق حيوانا حاملا وشرط دخول الحمل أو قلنا بدخوله تبعا فالاقرب انه يرجع بنصف الولد للاية وموثقة زرارة ولو كان الصداق تعليم صنعة أو سورة مثلا فعلمها ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصف قيمة التعليم ولو كان الطلاق قبل التعليم وكان له نصف عرفا وامكن استيفاؤها له كنصف سورة مثلا ولم يكن مانع شرعي من ذلك فالاقرب ان عليه نصف التعليم والا كان عليه قيمة النصف ولو ابراته من الصداق رجع بنصفه على الاشهر الاقوى ولو اعطاها بدل المهر عبدا ابقا أو شيئا اخر ثم وقع الطلاق قبل الدخول كان الرجوع بمثل نصف المسمى أو قيمته ولو مهر مدبرا أو مدبرة ثم طلقها قبل الدخول صارت بينهما نصفين وهل يبطل التدبير في كله ام يبقى التدبير في النصف الذي له فيه قولان والاول اقرب واشهر ولو طلقها باينا ثم تزوجها في العدة بمهر جديد ثم طلقها قبل
الدخول كان لها نصف المهر عندنا خلافا لبعض العامة ولو وهبت نصفهامشاعا ثم طلقلها قبل الدخول فالاقرب ان له الباقي ولم يرجع عليها بشئ من البدل وفى المسألة وجهان اخران احدهما ان له نصف الباقي وهو الربع مع ربع بدل الجملة وثانيها تخييره بين اخذ نصف بدل الجملة وترك الباقي وهو الربع مع ربع بدل الجملة ولو كان المهر دينا فليس فيه الا الوجه الاول و لو وهبته نصفا معينا فان له نصف الباقي ونصف بدل ما وهبته ولو تزوجها بعبدين فتلف احدهما فالذي ذكره الاصحاب انه رجع عليها بنصف الموجود ونصف قيمة الفايت وللشافعية هنا وجهان اخران ولو اصدقها عبدا فاعتقته ثم طلقها قبل الدخول فعليها نصف قيمته ولو دبرته فالاقرب انه يرجع إلى الزوج نصفه ولا يمنع ذلك التدبير وقيل انها بالخيار في الرجوع والاقامة على تدبيره فيأخذ الزوج النصف على الاول والقيمة على الثاني ولو رجع في التدبير بعد دفع نصف القيمة قيل كان له العود في العين وتردد فيه بعضهم الخامسة لو ارتد الزوج عن فطرة قبل الدخول فعلى القول بان الصداق تملك بالعقد كان لها جميع المهر لعدم ما يقتضي التشطير السادسة لو مات الزوج ولم يدخل بها فالاكثر على استقرار جميع المهر بذلك وعن الصدوق في المقنع ان لها النصف والمسألة مشكلة جدا لاختلاف الاخبار وصحتها من الجانبين فيما يدل على التنصيف ما رواه الكليني والشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن احدهما في الرجل يموت وتحته امراة لم يدخل بها قال لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة وما رواه الكليني عن صفوان عن عبد الرحمن ابن الحجاج في الصحيح عن رجل عن علي بن الحسين (ع) قال المتوفي عنها زوجها ولم يكن دخل بها ان لها نصف المهر ولها الميراث وعليها العدة وعن ابي عبيدة الحذاء في الصحيح قال سألت أبا جعفر (ع) عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما يعني غير الاب وهما غير مدركين فقال النكاح جايز وايهما ادرك كان على الخيار وان ماتا قبل ان يدركا فلا ميراث