کفایة الاحکام-ج1-ص181
قال قلت له ما ادنى ذلك المتاع إذا كان الرجل معسرا قال الخمار وشبهه ولا تستحق المتعة على سبيل الوجوب الا المطلقة التي لم يفرض لها مهر ولم يدخل بها فلو حصلت البينونة بينهما بفسخ أو موت اولعان أو غير ذلك من قبله أو قبلها أو منهما فلا مهر ولا متعة على الاشهر الاقوى وقوى الشيخ في المبسوط ثبوتها بما يقع من قبله من طلاق أو فسخ أو من قبلهما دون ما كان من قبلها خاصة وقوى في المختلف وجوبها في الجميع نعم يستحب المتعة لكل مطلقة وان لم يكن مفوضة وللمفوضة المطالبة بفرض المهر ويعتنيهقبل الدخول لتعرف ما تستحق به الوطي أو الموت وما تنتظر بالطلاق قبل الدخول ثم ان اتفقا على قدر معين صح ولزم سواء كان بقدر مهر المثل أو اقل أو أكثر وسواء كانا عالمين بمهر المثل أو جاهلين أو بالتفريق وليس لواحد منهما الرجوع بعد التعيين وان اختلفا بان فرض لها الزوج شيئا ولم ترض به فان كان مفروضه بقدر مهر السنة فصاعدا ففي لزومه من جانبها وجهان فيحتمل اللزوم ويحتمل ان يكون لها المطالبة بمهر المثل وان كان اقل منه لم يقع بغير رضاها اتفاقا وان ترافعا إلى الحاكم فرض لها مهر المثل من غير زيادة ولا نقصان ما لم يتجاوز السنة فيرد إليها ان اعتبرنا إليها ذلك في مهر المثل والا لم يتقيد بذلك ولعله الاقوى وقيل لا يصح فرض الحاكم مطلقا.
الثانية يصح التفويض من غير المولى عليها واما المولى عليها بصغر أو سفه أو بكارة على القول به فهل للولي ان يزوجها مفوضة فيه قولان.
احدهما جواز ذلك مع مراعات المصلحة.
وثانيهما انه يصح العقد ويثبت لها مهر المثل بنفس العقد لا بالدخول كما في المفوضة فإذا طلقها قبل الدخول فعلى القول بوجوب مهر المثل بنفس العقد وجب لها نصف مهر المثل وعلى القول بصحة التفويض يجب لها المتعة ولو زوجها الولي بدون مهر المثل ثم طلقها قبل الدخول بنى على ما سبق من الخلاف فان قلنا ببطلان العقد لم يكن لها شئ وان جوزناها بالمصلحة فلها نصف المسمى وان وقفناه على اجازته للمهر بعد الكمال فان طلقها قبل الكمال احتمل ان يكون لها نصف المسمى وان طلقها بعده روعي رضاها به أو فسخه فيرجع إلى مهر المثل وان جعلنا الواجب حينئذ مهر المثل بالعقد وجب بالطلاق نصف مهر المثل.
الثالثة يجوز للمولى ان يزوج امته مفوضة بلا خلاف لان المهر له خاصة فلو اشتريها الزوج قبل الدخول فسخ النكاح ولا مهر لها ولا متعة له ولو كان الشراء بعد الدخول فالمهر للمولى وإذا زوجها مولاها مفوضة ثم اخرجها عن ملكه إلى آخر كالمشتري بعد الدخول استقر له مهر المثل وان كان الخروج قبل الدخول فان فسخ المالك فلامهر ولامتعة وان اجاز كان فرض المهر إليه والى الزوج ان لم يفرض سابقا وكان المهر له على المشهور اما لان الاجازة بمنزلة عقد مستأنف كما قالوا واما لان المهر لا يثبت بالعقد في المفوضة بل بالدخول أو التقدير فان فرضه المولى السابق ففي كون المهر للمولى السابق أو اللاحق اشكال ولو اعتقها بعد الدخول كان له مهر المثل وقبل الدخول لامهر ولامتعة مع الفسخ ومع الامضاء ياتي فيه ما ياتي في صورة البيع.
الطرف الثاني في تفويض المهر وهو ان يذكر المهر في الجملة من غير تعيين وتقدير ويفوض تقديره إلى احد الزوجين وفي المسالك لا اشكال في جواز تفويض تقديره اليهما وفيه اشكال لعدم النص والاذن الشرعي والحق بعضهم تفويض التقدير إلى اجنبي واستجود في المسالك المنع بناء على ان المهر حق يتعلق بالزوجين فلا يتعدى إلى غيرهما بغير اذن شرعي وهو جيد فإذا كان الحاكم هو الزوج لم يتعين التقدير في جانب القلة والكثرة إلى حد بل جاز له الحكم بما يصح ان يكون مهرا عند الاصحاب ويدل عليه رواية زرارة وفي صحيحة أبي بصير يلحق بمهور نسائه ويمكن حمله على الاستحباب جمعا وإذا كان الحاكم الزوجة لم يتقدر في جانب القلة إلى حد لانه حقها ويتقدر في جانب الكثرة بمهر السنة عندهم لرواية زرارة ولو طلقها قبل الدخول وقبل الحكم الزم من إليه الحكم بالحكم وكان لها نصفه ويشترط ان لا يزيد على مهر السنة لو كانت هي الحاكمة لصحيحة محمد بن مسلم ولو مات الحاكم قبل الدخول وقبل الحكم فالمشهور بين الاصحاب ان لها المتعة وذهب ابن ادريس إلى ان ليس للزوجة مهر ولا متعة وهو قول ابن الجنيد والشيخ في الخلاف وفي المسألة قول اخر بثبوت مهر المثل اختاره العلامة في القواعد والاول أقرب لظاهر صحيحة محمد بن مسلم ولو مات المحكوم عليه وحده فالذي قطع به الاصحاب ان للحاكم الحكم لان التفويض إليه قد ثبت بالعقد فلا يبطل بموت المحكوم عليه ويشكل بمارواه ابن بابويه عن صفوان بن يحيى في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال قلت لابي عبد الله رجل تزوج امرأة بحكمها ثم مات قبل ان تحكم قال ليس لها صداق ولا هي ترث ميراث.
البحث الثالث
بل يكون دينا عليه سواء طالت المدة ام قصرت طالبت به اولم تطالب عند معظم الاصحاب ويدل عليه الاية والرواية ونقل الشيخ عن بعض الاصحاب القول بان الدخول بالمراة يهدم الصداق ويدل عليه روايات متروكة بين الاصحاب يمكن تأويلها مسايل: الاولى اتفق الاصحاب على ان الوطي الموجب للغسل يوجب استقرار جميع المهر للمراة واختلفوا في غير الوطي من مقدماته كالخلوة والاكثر على ان المقدمات لا يكفي في ايجاب المهر وعن جماعة من المتقدمين ان الخلوة توجب المهر ظاهرا حيث لا يثبت شرعا عدم الدخول واما باطنا فلا يستقر المهر جميعه الا بالدخول واطلق بعضهم وجوبه بمجرد الخلوة وعن ابن الجنيد انه اضاف إلى الاجماع انزال الماء بغير ايلاج ولمس العورة والنظر إليها والقبلة متلذذا بذلك والاخبار مختلفة فكثير منها يدل على القول الاول وفى مقابلها اخبار اخرى دالة على استقرار المهر بالخلوة ونقل الكليني والشيخ عن ابن ابي عمير ره عنه انه كان يقول ان الاحاديث قد اختلف في ذلك والوجه في الجمع بينها ان على الحاكم ان يحكم بالظاهر ويلزم الرجل المهر كله إذا ارخى الستر غير ان المراة لا يحل لها فيما بينها وبين الله ان يأخذ الا نصف المهر واستحسنه الشيخ وجماعة الثانية المشهور بين الاصحاب انه إذا لم يسم لها مهرا وقدم لها شيئا ثم دخل كان ذلك مهرها الا ان يشارطه قبل الدخول على ان المهر غيره ونقل بعضهم الاجماع على ذلك واحتج به عليه واستدل عليه برواية غير دالة عليه مع ان المستفاد من الاخبار الصحيحة ان المفوضة تستحق بالدخول مهر المثل فما قدم إليها قبل الدخول من المهر يحسب منه ويبقى الباقي في ذمته ولهذا انكر الحكم المذكور جماعة من الاصحاب الثالثة المعروف من مذهب الاصحاب ان المهر يملكه المراة بالعقد وان لم يستقر الملك قبل الدخول وقال ابن الجنيد الذي يوجبه العقد من المهر المسمى النصف والذي يوجب النصف الثاني من المهر بعد الذي وجب بالعقد منه الوقاع أو ما قام مقامه من تسليم المراة نفسها لذلك ويظهر من بعضهم التوقف ويظهر الفايدة ففى النماء المتخلل بين العقد والطلاق وفى جواز تصرفها في الجميع وعدمه في ما لو حصلت الفرقة بغير الطلاق حيث لانص على التنصيف ويدل على الاول ما يدل على ان المتوفى عنها زوجها قبل الدخول قال (جميع المهر ويعضد قوله تعالى واتوا النساء صدقاتهن نحلة وموثقة عبيد بن زرارة التي لا تقتصر عن الصحاح قال قلت لابي عبد الله (ع) رجل تزوج امرأة على مائة شاة ثم سال صح)