کفایة الاحکام-ج1-ص180
المسألة نصا وإذا اصدقها عينا مخصوصة فوجدتها معيبة فان كان العيب موجودا حين العقد ولم تكن عالمة به كان لها رده بالعيب والرجوع إلى قيمته لها وامسكه بالارش كذا قالوا وان تجدد العيب بعد العقد قبل التسليم فالمشهور ان لها حينئذ ارش النقصان من غير رد وقال في المبسوط يتخير بين اخذه بالارش وبين رده فيأخذ القيمة وفي موضع اخر من المبسوط وافق الاول قال بعض الاصحاب القايل بضمان المعاوضة اوجب هنا مع الرد مهر المثل لانه قيمة العين ولها ان تمتنع من تسليم نفسها إلى الزوج قبل الدخول حتى تقبض مهرها إذا كان المهر حالا والزوج موسرا على المعروف من مذهب الاصحاب بل قيل انه موضع وفاق وفي المسالك انه ليس المراد من ذلك وجوب ابتداء الزوج بتسليم المهر اولا بل اما كذلك أو تقابضهما معا بان يؤمر الزوج بوضع الصداق على يد من يتفقان عليه أو يد عدل وتؤمر بالتمكين فإذا مكنت سلم العدل الصداق إليها ونقل في المسألة وجهين اخرين احدهما انه يجبر الزوج على تسليم الصداق اولا فإذا سلم سلمت نفسها لان فائت المال يستدرك وفائت البضع لا يستدرك والثاني انه لا يجبر واحد منهما لكن إذا بادر احدهما بالتسليم اجبر الاخر على تسليم ما عنده ثم بعد نقل الوجهين الاخرين صحح الاول قال بعض المتأخرين لم نقف في هذه المسألة على نص والذي يقتضيه النظر فيها ان تسليم الزوجة لنفسها حق عليها وتسليم المهر إليها حق عليه فيجب على كل منهما ايصال الحق إلى مستحقه وإذا اخل احدهما بالواجب عصى ولا يسقط بعصيانه حق الاخر فان ثم الاجماع على ان لها الامتناع من تسليم نفسها إلى ان يقبض المهر كما ذكره الاكثر والى ان يحصل التقابض من الطرفين فلا كلام والا وجب المصير إلى ما ذكرناه انتهى وهو حسن والمشهور بين الاصحاب ان الزوج إذا كان معسرا كان حكمه كالموسر فللزوجة الامتناع من تسليمها بدون المهر خلافا لابن ادريس حيث ذهب إلى انه ليس لها الامتناع مع اعسار الزوج ولعله الاقرب ومع يسار الزوج ومطالبتها ياثم الزوج بالمنع وتستحق النفقة وان لم تسلم نفسها إذا بذلت التمكين بشرط تسليم المهر واما مع اعساره فلا اثم عليه بالتأخير وفي استحقاقها النفقة حينئذ وجهان وإذا كان المهر مؤجلا فليس لها الامتناع قبل حلوله كما قطع به الاصحاب ولو كان بعضه حالا وبعضه مؤجلا فلكل واحد منهما حكم نفسه ولو امتنعت إلى ان حل الاجل فقد اثمت وهو يجوز له الامتناع حينئذ ام لا فيه وجهان ولعل العدم اقرب استصحابا للحكم السابق ولو كانت الزوجة صغيرة لا تصلح للجماع وطلب الولي المهر فهل يجب التسليم قبل كمالها فيه وجهان ولعل الاقرب الوجوب ولو طلب الزوج تسليمها إليه لغير الوطي من الاستمتاعات ففي وجوب التسليم تردد ولو كانا معا صغيرين فطلب وليهما المهرين وليه فالوجهان في الكبيرة مع الصغيرة وكذا الوجهان لو كانت كبيرة والزوج صغيرا وهل لها الامتناع بعد الدخول ما لم تقبض المهر ذهب الاكثر إلى العدم وذهب جماعة منهم إلى ان لها ذلك وفصل ابن حمزة بين تسليمها نفسها اختيارا واكراها فحكم بسقوط حقها من الامتناع في الاول دون الثاني ولو سلم الولي من ليست بكاملة ولم يقبض المهر فهل لها الامتناع بعد الكمال حتى يقبضه فيه وجهان ولعل الترجيح للعدم ويستحب تقليل المهر ويكره ان يتجاوز السنة وظاهر الاخبار تعلق الكراهة بالمراة أو وليها لا بالزوج ويمكن تعلق الكراهة به من حيث الاعانة على الفعل المكروه ان وجد محيصا عنه والا فلا كراهة من قبله وقد مر في بعض الاخبار امهات الحسن (ع) مائة جارية ويكره ان يدخل بالمرأة حتى يقدم المهر أو بعضه أو شيئا اخر هدية البحث الثاني في التفويض وهو في اللغة رد الامر إلى الغير وفي مصطلح الشرع رد المهر إلى احد الزوجين أو ثالث واهمال ذكره في العقد والتفويض قسمان تفويض البضع
في الاول ان لا يذكر في العقد مهر اصلا مثل ان تقول المرأة زوجتك نفسي فقبلها الزوج وهو عقد صحيح بلا خلاف والثاني ان يذكرالمهر في الجملة ويفوض تقديره إلى احد الزوجين أو اليهما وسيجئ فهنا طرفان الاول في تفويض البضع وفيه مسائل الاولى لا يشترط في صحة العقد ذكر المهر فلو اخلاه عن ذكره سواء سكت أو شرط عدم المهر في الحال أو اطلق اشتراط العدم صح ولو صرح باشتراط عدم المهر في الحال والمال أو قبل الدخول وبعده أو ما يفيد معناه ففيه اقوال الاول البطلان الثاني الصحة والحاقه بما لو نفاه مطلقا الثالث فساد التفويض دون العقد فيجب مهر المثل ومن حكم التفويض عدم وجوب المهر لها بمجرد العقد بل يجب لها مهر المثل بالدخول مع عدم الفرض وما يتفقان عليه من المهر قبل الدخول ويثبت لها بالطلاق قبل الدخول المتعة إذا لم يتفقا على شئ والا فنصف ما فرض ولو مات احدهما قبل الدخول أو الطلاق فان كان الموت قبل الفرض فلا شئ لها وان كان بعد الفرض ففي استحقاقها نصف المفروض أو كله قولان والمعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف والجمال والعقل والادب والبكارة وصراحة النسب واليسار وحسن التدبير وكثرة العشاير ودعاة نسائها وامثال ذلك والمعتبر في أقاربها من الطرفين على الاقوى وقيل يعتبر جانب الاب خاصة ويعتبر في الاقارب ان يكونوا من اهل بلدها أو اهل بلدها أو اهل بلد لا يخالف عادتها العادة بلدها على الاقوى لاختلاف البلدان في العادات وقيد اكثر الاصحاب مهر المثل بما إذا لم يتجاوز مهر السنة وهو خمسمائة درهم فان تجاوزها رد إليها وذهب بعض العلماء إلى ان مهر المثل لا ينقدر بقدر والشيخ فخر الدين نقل الاجماع على القول الاول مع ان والده صرح في المختلف وحكى القولين وتوقف ولم يرجح شيئا والاقوى القول الثاني لاطلاق الروايات المتضمنة لاستحقاق المفوضة بالدخول مهر نسائها من غير معارض كصحيحة الحلبي وموثقة منصور بن حازم وموثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (ع) واعلم ان الاصحاب اثبتوا مهر المثل في مواضع كثيرة وليكفيه ليلفقه ما ذكرناه هنا منها التسمية الفاسدة وإذا نكح عدة نساء بمهر واحد ومنها الوطي في النكاح الفاسد والشبهة والاكراه وغير ذلك وقد ذكر جماعة من الاصحاب ان المعتبر في المتعة حال الزوج في اليسار والاعسار ويدل عليه الآية وقيل ان الاعتبار بهما معا والا سند له فالمستفاد من الاية والرواية انقسام حاله إلى امرين اليسار والاعسار (والاصحاب قسموها إلى ثلثة اليسار) والتوسط نظرا إلى الواقع عرفا وعينوا لكل مرتبة أشياء على مقتضى العرف ومناسبة مدلول الاخبار وروى لانقسام إلى الثلثة ابن بابويه مرسلا فقال وروى ان الغنى تمتع بدار أو خادم والوسط بثوب والفقير بدرهم أو خاتم والاجود اتباع ما ورد به النقل وفي موثقة الحلبي ان الرجل إذا كان موسعا تمتع امرأته بالعبد والامة والمعبر بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم وان الحسن بن علي (ع) متع امرأة له بامة ولم يطلق امرأة الا متعها وفي موثقة سماعة ورواية عبد الله بن سنان نحوه وفي رواية معاوية بن عمار قريب منه وفي رواية عبد الله بن بكير ان علي بن الحسين (ع) تمتع بالراحلة ورواه العياشي الا انه تمتع براحلة فغنى حمله الذي عليها وفي صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر (ع)