کفایة الاحکام-ج1-ص179
وعليهما العدة بعد ما تفرغان من العدة الاولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها وهذه الرواية صحيحة السند مطابقة للاصول وما تضمنته من تنصيف المهر بالموت قول جمع من الاصحاب وسيجئ المطلب الخامس القول في المهر وفيه ابحاث الاول اجمع الاصحاب وغيرهم على ان
وعليهما العدة بعد ما تفرغان من العدة الاولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها وهذه الرواية صحيحة السند مطابقة للاصول وما تضمنته من تنصيف المهر بالموت قول جمع من الاصحاب وسيجئ المطلب الخامس القول في المهر وفيه ابحاث الاول اجمع الاصحاب وغيرهم على ان
للزوجة سواء كان عينا أو دينا أو منفعة ومن المنفعة منفعة العقار والحيوان والعبيد والاجير (والمشهور) انه يجوز جعل منفعة الزوج مهرا ومنع الشيخ في النهاية من جعل المهر عملا من الزوج لها أو لويها والاول أقرب لما رواه الكليني في الحسن عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال الصداق ما تراضيا عليه من قليل وكثير وهذا الصداق وعن جميل بن دراج في الصحيح والحسن عن أبي عبد الله (ع) قال المهر ما تراضيا عليه الناس أو اثنتا عشر اوقية ونش؟ أو خمسمائة درهم ونحوه حسنة الحلبي وروايتي زرارة ورواية أبي الصباح الكناني وصحيحة محمد بن مسلم عنه (ع) قال قلت له ادنى ما يجزي من المهر قال تمثال من سكر وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال جائت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت زوجني يا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله من لهذه فقام رجل فقال انا يارسول الله صلى الله عليه وآله زوجنيها فقال ما تعطيها فقال مالي شئ فقال لا (ثم اعادت) فاعاد رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام فلم يقم احد غير الرجل ثم اعادت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله في المرة الثالثة اتحسن من القرآن مشيا قال نعم قال قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها اياه ولعل مستند الشيخ حسنة احمد بن محمد وهي غير مصرحة بالتحريم ولو عقد الذميان أو غيرهما من اصناف الكفار على ما لا يصح في شرعنا كالخمر والخنزير صح فلو اسلما أو احدهما قبل الدفع لم يجز دفع المعقود عليه ويجب القيمة عند مستحليه على الاقرب وقيل يجب مهر المثل ولو عقد المسلم على الخمر ففي صحة العقد قولان وعلى القول بالصحة ففي تقدير ما يجب اقوال أحدها وجوب مهر المثل مع الدخول وثانيها اطلاق وجوب مهر المثل من غير تقييد بالدخول ولا يبعد ان يكون مراد قايله التقييد وثالثها ان الواجب قيمته عند مستحليه حتى لو كان المهر حرا قدر على تقدير عبوديته ورابعها الفرق بين كون المهر متقوما في الجملة كالخمر والخنزير وغير متقوم كالحر فيعتبر قيمة الاول ومهر المثل في الثاني وفي القول الثالث وجوب القيمة منوط بالعقد من غير اعتبار الدخول وفي الرابع الجهة التي توجب القيمة يلحقه بالثالث والتي توجب مهر المثل يلحقه بالاول والمهر ما تراضى عليه الزوجان ولا تقدير له في القلة بلا خلاف بل اقل ما يتمول والاشهر الاقوى انه لا تقدير له في الكثرة لعموم الآيات كقوله تعالى واتيتم احديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا والقنطار مال عظيم وقوله تعالى فاتوهن اجورهن وقوله تعالى فنصف ما فرضتم والاخبار السابقة وحكى الشيخ في المبسوط ان الحسن بن علي (ع) اصدق امرأة من نسائه مائة جارية مع كل جارية الف درهم وان عمر اصدق بنت أمير المؤمنين أربعين الف درهم وذكر ان جماعة من الصحابة و التابعين اصدقوا نحو ذلك وذهب المرتضى إلى المنع عن الزيادة عن مهر السنة وهي خمسمائة درهم ولو زاد رد إليها عنده ولابد في المهر من التعيين في الجملة ولا يعتبر فيه استقصاء الاوصاف المعتبرة في السلم ويكفي فيه المشاهدة وان كان مكيلا أو موزونا كالصبرة من الطعام والقطعة من الذهب على ما قطع به الاصحاب بل ربما ظهر من صحيحة محمد ابن مسلم المتضمنة لقصة تلك المرأة التي طلبت من النبي صلى الله عليه وآله التزويج جواز كون المهر مجهولا فانه عليه السلام زوجها على ما يحسن من القرآن من غيرذلك ثم ان قبضته ولم يتوقف الامر على العلم أو علما بعد ذلك فلا كلام وان استمر مجهولا أو وقعت الحاجة إلى معرفته لتلفه قبل التسليم أو بعده مع الطلاق قبل الدخول للرجوع بنصفه فالوجه الرجوع إلى الصلح واحتمل بعضهم الرجوع إلى مهر المثل في الاول ولو تزوج امرأتين واكثر بمهر واحد صح النكاح عندنا وهل يصح المهر فيه وجهان وعلى القول بالصحة قيل يقسط المسمى على رؤسهن بالسوية وقيل يقسط على مهور امثالهن ويعطي كل واحدة ما يقتضيه التقسيط والمعروف من مذهبهم انه إذا عقد على مهر مجهول بحيث لا يمكن (استعلامه في نفسه كعبد وشئ ودابة يبطل المسمى ويثبت مهر المثل واستثنى صح) الشيخ وجماعة منهم ما لو تزوجها على خادم ولم يعينه فلها وسط استنادا إلى رواية علي بن حمزة وهي ضعيفة وكذا لو قال دار أو بيت استنادا إلى رواية إبن أبي عمير وهي مرسلة والمشهور ان مرسلة ابن أبي عمير مقبولة وتوقف في الحكم جماعة من الاصحاب ولو تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله ولم يسم مهرا فالمشهور بين الاصحاب ان مهرها خمسمائة درهم وجماعة من المتقدمين لم يذكروا هذه
المسألة وتوقف فيه في المسالك واسند الحكم في الروضة إلى النص والاجماع ويدل عليه رواية اسامة بن حفص وفي سنده كلام ولعل ضعفها منجبر بالشهرة وإذا تزوج المراة وسمى لها شيئا وسمى لابيها شيئا بحيث يكون المجموع في مقابلة البضع لزم ما سمى لها وسقط ما سمى للاب لما روى في الصحيح عن الوشا وقد يستشكل الحكم فيما لو شرطت لابيها شيئا وكان الشرط باعثا على تقليل المهر حيث اعتقدت لزوم الشرط (فان الشرط) حينئذ يكون كالجزء من المهر فإذا لم يتم الشرط اشكل تعيين المسمى لها من المهر خاصة لكن الرواية مطلقة ولا يبعد تنزيلها على ما عدا هذا القسم ولو كان المشروط لابيها جزءا من المهر بان امهرها مهرا وشرط ان يعطي أباها منه شيئا معينا صح المهر وبطل الشرط على المشهور وقيل يصح الشرط ايضا ولا بد من تعيين المهر بما يرفع الجهالة فلابد من تعيين السورة لو اصدقها تعليمها ولا يشترط تعيين القراءة على الاقوى ولا يلزم عليه غير ما شرط ولو كان الصداق تعليم صنعة أو سورة لا يحسنها صح ومع التعذر كان عليه اجرة المثل وهل يعتبر في العلم لها غيره المحرمية فيه وجهان ولو توقف تعليمها على تعليمه ففي وجوبه وجهان ولو شرط تعليمها بنفسه وجب وإذا عقدا على هذا الظرف على انه خل في زعمها فبان خمرا صح العقد بلا خلاف وبطل المهر المعين وفيما يجب أقوال أحدها ان الواجب مثل الخل؟ وثانيها وجوب مهر المثل وثالثها وجوب قيمة الخمر عند مستحليه ولا يبعد المثل إلى القول الاول ولو ظن المعقود عليه عبدا فبان حرا احتمل قيمته على تقدير كونه عبدا ومهر المثل ولو اتفقا على مهر سرا فعقدا عليه ثم اتفقا على مهر اخر علانية كان لها الاول سواء كان زايدا أو ناقصا ويدل عليه رواية زرارة وان تواطئا على ارادة الالف بعبارة الالفين فذكر الالفين وكان المقصود الالف فقيل يثبت مهر المثل وقيل يثبت الالف وقيل الالفان والمشهور بين الاصحاب ان ضمان المهر ضمان يد لا ضمان معاوضة فلو تلف قبل تسليمه كان عليه المثل أو القيمة وعلى الثاني كان عليه مهر المثل وقد اطلق الاصحاب هنا ضمان المهر التالف بالمثل أو القيمة من غير ان ينقلوا وجوب مهر المثل قولا أو وجها وعلى تقدير الضمان بالقيمة فقيل المعتبر القيمة وقت التلف وقيل يعتبر اعلى القيم من حين العقد إلى حين التلف خصوصا مع مطالبتها بالتسليم ومنعها وقال في المبسوط انه مع المطالبة يلزمه الاعلى من حين المطالبة إلى وقت التلف ولا اعرف ف