کفایة الاحکام-ج1-ص178
ولو انتفى التدليس فلا رجوع وظاهرهم الرجوع بجميع المهر حيث يرجع واستثنى جماعة منهم فيما إذا كان الرجوع على المرأة اقل ما يصلح ان يكون مهرا وهو ما يتمول عادة وقيل اقل مهر مثلها والاشهر الاول حينئذ تتمة في التدليس ويرجع معناه إلى اظهار ما يوجب الكمال من غير وجوده أو اخفاء ما يوجب النقص وفيها مسائل الاولى إذا تزوج امرأة على انها حرة فظهرت امة فان كان ذلك بالشرط في نفس العقد فالمشهور ان للزوج فسخ النكاح إذا كان العقد باذن المولى وكان الزوج ممن يجوز له عقد الاماء وبدونه يقع باطلا في الثاني وموقوفا على الاجازة في الاول وقيل العقد باطل وان لم يكن بالشرط في نفس العقد بل قبل العقد وجرى العقد عليه ففي ثبوت الخيار قولان والاقرب انه ملحق بالاول (وقيل العقد باطل) ثم على تقدير صحته موقوفا ان رضي الزوج بالعقد والشرط ايضا حيث لم ياذن فلا بحث وان فسخ الزوج فان كان قبل الدخول فلا شئ عليه وان كان بعده وجب المهر وهل هو المسمى أو مهر المثل أو العشر ان كانت بكرا ونصفه ان كانت ثيبا فيه اوجه ولا يبعد ترجيح الاخير نظرا إلى التعليل المستفاد من قوله (ع) بما استحل من فرجها في صحيحة الوليد بن صبيح ولو لم ياذن مولى الامة في العقد ولا اجازه بعد وقوعه وقع فاسدا من اصله ويلزم الزوج مع الدخول العشر ونصف العشر ونصف العشر على تقديرين لصحيحة الوليد وما في معناها وقيل يلزمه مهر المثل وهو ضعيف وفي اشتراط عدم علم الامة بالتحريم قولان وقد سبق الكلام فيه وإذا فسخ الزوج العقد بعد الدخول أو تبين بطلانه بحيث وجب عليه المهر أو ما في حكمه فانه يرجع بما اغترمه على المدلس فان كانت هي المدلسة يرجع إليها بعد العتق واليسار فان لم يكن دفعه إليها غرمه للمولى ويرجع به عليها وان كان قد دفعه إليها رجع به كلا أو بعضا مع بقاء كله أو بعضه ويتبعها بالتالف وان كان المدلس المولى فان كان قد تلفظ بما يقتضي العتق ظاهرا حكم عليه بحريتها سواء كان ذلك اللفظ اخبارا أو انشاء وهو الذي صرح به الشيخ وغيره من غير نقل خلاف ويظهر من المحقق نوع تردد فيه وعلى ما قلنا فيصح العقد ويكون المهر لها لا لمولاها مع اذنها سابقا أو اجازتها لاحقا وان لم يكن قد تلفظ بذلك فلا شئ لها ولا للمولى لان ثبوت الارتجاع على المدلس ينافي الحكم بالدفع إلى المولى ثم الارتجاع منه وهل يستثنى للسيد اقل ما يصح ان يجعل مهرا وهو اقل ما يتمول على قول أو اقل ما يكون مهرا لامثالها على قول اخر فيه قولان ولو دفع الزوج إليها وتلف في يدها احتمل رجوعه به على المولى لمكان الغرور ويحتمل ضمانها المهر في كسبها أو بعد العتق ولو كان المدلس اجنبيا رجع عليه بجميع ما اغترم للمولى ولو دفع المهر إليها في هذه الحالة فتلف في يدها غرم للسيد ورجع به على المدلس ويحتمل الرجوع على المدلس لكل منهما ولو تزوجت برجل بشرط كونه حرا فبان مملوكا وكان العقد باذن المولى أو اجازته كان لها الفسخ وان كان بعد الدخول ولا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول ولها المهر بعده فان كان التزويج برضاء السيد فالمهر عليه والا يتبع به العبد بعد العتقواليسار ولو يشترط ذلك في العقد وعولت على اخباره قبل العقد بكنه حرا فالاقرب ان الحكم فيه كالسابق الثانية لو اشترط في العقد كونها بنت مهيرة فبانت بنت امة فله الفسخ فان كان قبل الدخول فلاشئ لها على الزوج ولا على الاب على الاشهر الاقوى وذهب الشيخ إلى انه لها على ابيها المهر وان كان بعد الدخول كان لها المسمى عليه على قول واقل ما يصلح ان يكون مهرا على قول اخر ويرجع هو به على من دلسها حتى لو كانت هي المدلسة فلا شئ لها الا اقل ما يصلح ان يكون مهرا على ما قاله بعض الاصحاب الثالثة لو زوجه بنته من مهيرة وادخلت عليه بنته من امة فعليه ردها ولها مهر المثل ان دخل بها أو كانت جاهلة سواء كان عالما ام لا ويرجع به على من ساقها إليه إذا كان جاهلا ويرد عليه التي تزوجها وهذا هو المشهور وللشيخ فيه خلاف فانه قال بعد فرض المسألة ودخول بنت الامة عليه كان له ردها وان كان قد دخل بها واعطاها المهر كان المهر لها بما استحل من فرجها وان لم يكن دخل بها فليس لها عليه مهر وعلى الاب ان يسوق إليه ابنته من المهيرة وكان عليه المهر من ماله إذا كان المهر الاول وقد وصل إلى ابنتها الاولى وان لم يكن وصل إليها ولا يكون قد دخل بها كان المهر في ذمة الزوج واستند إلى رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل خطب إلى رجل ابنة له من مهيرة فلما كانت ليلة دخولها على زوجها ادخل عليه ابنة له اخرى من امة قال ترد على أبيها وترد إليه امرأته ويكون مهرها على أبيها في المسالك في فتوى الشيخ زيادات عن الرواية لا توافق الاصول مع ان في طريق الرواية ضعفا وفي حسنة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة فأتاه بغيرها قال تزف التي سميت له بمهر اخر من عند أبيها
والمهر الاول للتي دخل بها وفيها مخالفة للمشهور ويمكن حملها بوجه يرتفع المخالفة وما مر من الحكم جار في كل من ادخل عليه زوجته الرابعة إذا تزوج امرأة فظن انها بكر من غير اشتراط ذلك في العقد ولا تدليس فظهرت ثيبا فليس له الفسخ وان اشترط ذلك في العقد ثم بان خلافه فان تجدد الثيبوبة بعد العقد فلا خيار وان ثبت سبقها على العقد اما باقرارها أو بالبينة أو بالقراين المفيدة للعلم فالاقوى انه الفسخ وله اختيار البقاء فان فسخ بعد قبل الدخول فلا شئ وان كان بعده استقر المهر والمشهور انه المسمى ورجع به على المدلس فان كانت هي المرأة فلا شئ لها الا أقل ما يصلح ان يكون مهرا وقيل (واحتمل صح) أقل ما يكون مهرا لامثالها وان لم يعلم ان الثيبوبة كانت قبل العقد أو تجددت بعده فلا خيار لاصالة عدم التقدم المقتضي للخيار وحيث لا يفسخ لعدم الخيار أو لاختياره البقاء فهل ينقص عن مهرها شئ فيه قولان والمشهور انه ينقص وهو الاقوى وفي تقدير النقصان اقوال أحدها انه ينقص شئ في الجملة وثانيها انه ينقص السدس وثالثها انه ينقص منه مقدار ما بين مهر البكر والثيب عادة اي بنسبة ما بينهما ورابعها احالة تقدير ذلك إلى نظر الحاكم ولو لم يشترط ذلك في العقد ولكن اخبر بكونها بكرا تدليسا فجرى العقد عليه (لصحيحة محمد بن خرك) ففي الحاق ذلك بالشرط وجهان الخامسة روى ابن بابويه عن جميل بن صالح في الصحيح ان أبا عبد الله (ع) قال في اختين اهديتا للاخوين فادخلت امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا قال لكل واحدة منهما الصداق بالعشيان وان كان وليهما تعمد ذلك اغرم الصداق ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة فإذا انقضت العدة صادق كل امرأة منهما إلى زوجها الاول قيل فان مات الزوجان وهما في العدة قال ترثانهما ولهما نصف المهر