کفایة الاحکام-ج1-ص176
له التقبيل أو اللمس اقتصر عليه ولو احل له الوطي حل له ما دونه من مقدمات الاستمتاع لان تحليل الاقوى يستلزم تحليل الاضعف ولو احل له الخدمة لم يحل له الوطي وكذا العكس وإذا حصل من تحليل الوطي ولد فان شرط الاب على المولى الحرية في عقد التحليل كان حرا ولا قيمة على الاب بلا خلاف وان شرط المولى الرقية بنى على الخلاف في صحة هذا الشرط في نكاح الامة (وعدمه) وان اطلق ففيه للاصحاب قولان احدهما قول الشيخ في النهاية وهو انه رق وعلى أبيه ان يشتريه بماله ان كان له مال وان لم يكن له مال استسعى في ثمنه وثانيهما انه حر وهو قول المرتضى وابن ادريس وجمع من المتأخرين ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات فبعضها يدل على ان الولد لمولى الجارية كصحيحة ضريس وما رواه الشيخ في الصحيح عن أبان بن عثمان عن الحسين العطار وفي بعضها يضم إليه ولده وترد الجارية إلى مولاها كصحيحة زرارة وهي مذكورة في الكافي في الحسن وحسنة حريز وفي رواية ابراهيم بن عبد الحميد يقوم الولد عليه بقيمته وفي موثقة اسحق بن عمار ملحق بالخبر من ابويه ورواية عبد الله بن محمد الولد له والام للمولى وجمع ابن بابويه بين صحيحة زرارة الدالة على انه يضم إليه ولده وصحيحة ضريس الدالة على ان الولد لمولى الجارية بانه يضم إليه ولده يعتق؟ بالقيمة وهو جيد الثامن عشرة لا بأس ان يطأ حر الامة وفي البيت غيره يرى ذلك ويسمعه لصحيحة عبد الله بن أبي يعفور قالوا ويكره ذلك في الحراير قالوا ويكره وطي الزانية بالملك كما يكره بالعقد وروى الكليني عن محمد بن مسلم في الصحيح قال سئلت أبا جعفر (ع) عن الخبيثة تزوجها الرجل قال لا وان كانت له امة وطاها ولا يتخذها ام ولد ويكره وطي من ولدت من الزنا المطلب الرابع في
له التقبيل أو اللمس اقتصر عليه ولو احل له الوطي حل له ما دونه من مقدمات الاستمتاع لان تحليل الاقوى يستلزم تحليل الاضعف ولو احل له الخدمة لم يحل له الوطي وكذا العكس وإذا حصل من تحليل الوطي ولد فان شرط الاب على المولى الحرية في عقد التحليل كان حرا ولا قيمة على الاب بلا خلاف وان شرط المولى الرقية بنى على الخلاف في صحة هذا الشرط في نكاح الامة (وعدمه) وان اطلق ففيه للاصحاب قولان احدهما قول الشيخ في النهاية وهو انه رق وعلى أبيه ان يشتريه بماله ان كان له مال وان لم يكن له مال استسعى في ثمنه وثانيهما انه حر وهو قول المرتضى وابن ادريس وجمع من المتأخرين ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات فبعضها يدل على ان الولد لمولى الجارية كصحيحة ضريس وما رواه الشيخ في الصحيح عن أبان بن عثمان عن الحسين العطار وفي بعضها يضم إليه ولده وترد الجارية إلى مولاها كصحيحة زرارة وهي مذكورة في الكافي في الحسن وحسنة حريز وفي رواية ابراهيم بن عبد الحميد يقوم الولد عليه بقيمته وفي موثقة اسحق بن عمار ملحق بالخبر من ابويه ورواية عبد الله بن محمد الولد له والام للمولى وجمع ابن بابويه بين صحيحة زرارة الدالة على انه يضم إليه ولده وصحيحة ضريس الدالة على ان الولد لمولى الجارية بانه يضم إليه ولده يعتق؟ بالقيمة وهو جيد الثامن عشرة لا بأس ان يطأ حر الامة وفي البيت غيره يرى ذلك ويسمعه لصحيحة عبد الله بن أبي يعفور قالوا ويكره ذلك في الحراير قالوا ويكره وطي الزانية بالملك كما يكره بالعقد وروى الكليني عن محمد بن مسلم في الصحيح قال سئلت أبا جعفر (ع) عن الخبيثة تزوجها الرجل قال لا وان كانت له امة وطاها ولا يتخذها ام ولد ويكره وطي من ولدت من الزنا المطلب الرابع في
وتكون في الرجال وفي النساء اما الرجل فمن عيوبه الجنون ولا خلاف في كونه موجبا لفسخ المرأة النكاح في الجملة فان كان متقدما على العقد أو مقارنا له ثبت لها به الفسخ مطلقا على المشهور سواء كان دايما أو ادوارا وسواء كان يعقل معه أوقات الصلوة ام لا ونقل عن أبي حمزة انه اطلق الجنون الموجب للفسخ في الرجل والمرأة هو الذي لا يعقل اوقات الصلوات وهو شامل للمتقدم على العقدوالمتاخر عنه وان كان متاخرا عن العقد سواء كان قبل الوطي ام بعده فان كان لا يعقل اوقات الصلوة فلها الفسخ ايضا وان كان يعقل فالاكثر على عدم الفسخ وذهب بعضهم إلى ان لها الخيار والاصل في المسألة ضعيفة علي بن أبي حمزة ورواية رواه ابن بابويه مرسلا والاخير يصلح شاهدا لابن حمزة وقد يستدل على هذا الحكم بصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال انما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعقل واستضعف بان المتبادر من رد النكاح فسخه من قبل الزوج إذا ظهر في الزوجة احدى هذه الصور وينبه عليها ذكر العفل أيضا من جملتها والرواية غير صحيحة في التهذيب ورواها في الفقيه مع زيادة يؤيد ما ذكرنا والمسألة عندي محل اشكال وتردد ومنها الخصاء وهو سل الانثيين والحق به الوجاء وهو رص الخصيتين بحيث يبطل قوتها وفي القاموس انه بمعنى الخصاء والمشهور بين الاصحاب كون الخصاء عيبا للروايات المستفيضة وقال الشيخ في المبسوط والخلاف ان الخصا ليس بعيب مطلقا والاول أقرب والخصا انما يكون عيبا إذا كان سابقا على العقد وقيل بثبوت الحكم في اللاحق ولا اعرف دليلا عليه واما الوجاء فان كان من افراد الخصاء عمه الروايات التي هي مستند الحكم والا كان للتأمل فيه مجال ومنها العنن وعرفه بعضهم بانه مرض يضعف معه القوة عن نشر شد العضو بحيث يعجز عن الايلاج وفي القاموس العنين كسكين من لا ياتي النساء عجزا ولا يزيدهن ومقتضاه اعتبار عدم ارادة النساء مع (العجز عن صح) اتيانهن ولا خلاف بينهم في ان العنن عيب يوجب خيار المراة في فسخ النكاح مع تقدمه على العقد للاخبار وكذا مع تجدده قبل الوطي على الصحيح المشهور لتناول النص له ولو تجدد بعد الوطي ولو مرة فالمشهور بين الاصحاب انه لا فسخ وذهب جماعة منهم المفيد إلى ان لها الفسخ ايضا والاول أقرب لما رواه الكليني عن صفوان عن أبان في الصحيح عن عباد بن صهيب (ورواية اسحق بن عمار صح) ورواية السكوني ولو عجز عن وطيها دون غيرها فالمشهور انه ليس بعنين لموثقة عمار ويظهر من المفيد خلاف ذلك وصحيحة أبي حمزة وغيرها لا يخلو عن دلالة عليه ولو عجز عن وطيها قبلا خاصة فالمشهور انه ليس بعنين والمشهور بين الاصحاب ان الجب من جملة عيوب الرجل التي تقتضي تسلط المرأة على الفسخ وتردد فيه المحقق في الشرايع لعدم ورود نص فيه على الخصوص ثم قال الاشبه تسلطها على الفسخ لتحقق عجز عن الوطي بشرط ان لا يبقى له ما يمكن معه الوطي ولو قدر الحشفة وهو حسن يمكن الاستدلال عليه ببعض الروايات المعتضدة ببعض التأييدات وإذا حدث الجب بعد العقد سواء كان قبل الوطي أو بعده ففي ثبوت خيار الفسخ به قولان ولو بان خنثى ففي ثبوت الفسخ لها
قولان ولعل الترجيح للعدم وكذا الحكم في جانب المرأة قال بعض الاصحاب وموضع الخلاف مااذا كان محكوما له بالذكورية أو الانوثية اما لو كانت مشكلا تبين فساد النكاح وهو حسن والمشهور بين الاصحاب انه لايرد للزوج بشئ غير العيوب الاربعة المذكورة وذهب ابن البراج في المهذب إلى اشتراك الرجل والمرأة في كون كل من الجنون والجذام والبرص و العمى موجبا للخيار في النكاح وكذلك ابن الجنيد وزاد العرج والزفا قال في المسالك ودليلهما في غير الجذام والبرص غير واضح اما فيهما ففي غاية الجودة مستدلا عليه بصحيحة الحلبي وادعاء الاولوية بالنسبة إلى رد المرأة وفي الوجهين تأمل وعيوب المرأة منها الجنون لصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله وغيرهما وهو فساد العقل فمتى تحقق باي سبب كان دايما أو ادوارا تحقق معه الحكم والظاهر انه يشترط استقراره فلا عبرة بعروضه وقتا من الاوقات إذا زال من غير عود إذ لا يصدق على من به ذلك الجنون عرفا ومنها الجذام والبرص وهما مرضان معروفان لصحيحة عبد الرحمن وغيرها فمتى علم تحقق الحكم ومتى اشتبه اتبع شهادة عدلين أو اخبارجماعة يفيد قولهم العلم ومنها القرن والاصح انه هو العفل وربما يظهر من كلام بعض اهل اللغة انهما متغايران والظاهر ان المراد منهما ان يكون في الفرج شئ من عظم أو لحم يمنع من الوطي بحيث يتعذر أو يتعسر وإذا لم يتعذر الوطي وامكن بعسر هل يجوز معه الفسخ المشهور بين الاصحاب العدم حتى كاد ان يكون اجماعا العدم ومال المحقق في الشرايع إلى جواز الفسخ معه وهو جيد ويدل عليه صحيحة ابي الصباح وغيرها وصدق الاسم ومنها الافضاء والمراد به ذهاب الحاجز بين مخرج البول والحيض ولا خلاف بين الاصحاب في كونه عيبا موجبا لجواز الفسخ للنص وهو صحيحة أبي عبيدة ومنها العمى على المشهور بين الاصحاب وربما ظهر من كلام الشيخ في المبسوط والخلاف انه ليس بعيب والاصح الاول لصحيحة داود بن سرحان وغيرها ومنها الاقعاد وقد صرح الاكثر بكونه عيبا ولم يذكره بعضهم والاصح انه عيب لصحيحة أبي عبيدة وداود بن سرحان المتضمنتين كجواز الفسخ بالزمانة والاقعاد زمانة ومنها العرج واختلف الاصحاب فيه