کفایة الاحکام-ج1-ص169
وذكر بعض الاصحاب بعد نقل الاتفاق على جواز تزويج الفقير المؤمن وانما يظهر فايدة اشتراطه في الولي والوكيل المطلق فانه ليس لهما ان يزوجها الا من كفو فان اعتبرنا اليسار لم يصح تزويجها بالفقير ولو زوجها به فلها الفسخ واعتبر العلامة في التذكرة اليسار في الكفائة وجوز للولي تزويجها بالفقير ولم يجوز ذلك للسلطان والمختار عندي عدم اشتراط ذلك في صحة العقد والظاهر اشتراطه في وجوب الاجابة عليها وعلى الولي لافي الجواز وفي الخيار في صورة الجهل تردد والمعتبر التمكن من النفقة بالفعل أو بالقوة القريبة ولا يشترط اليسار بالمهر عندنا ولو تجدد عجز الزوج عن النفقة ففي تسلطها على الفسخ قولان اشهرهما العدم خلافا لابن الجنيد وقوله اقرب نظرا إلى النص الصحيح ويجوز نكاح الحرة العبد والعربية العجمي والهاشمية غير الهاشمي وبالعكس وكذا اصحاب الانساب والصنايع الدينة بذوات الدين والاشراف على الصحيح المشهور خلافا لابن الجنيد حيث اعتبر فيمن تحرم عليهم الصدقة ان لا يتزوج فيهم الا منهم والمشهور انه إذا خطب المؤمن القادر على النفقة وجب اجابته وان كان اخفض نسبا والمستند فيه ما رواه الكليني عن علي بن مهزيار في الصحيح قال كتب علي بن اسباط إلى ابي جعفر (ع) في امر بناته وانه لا يجد احدا مثله فكتب له أبو جعفر (ع) فهمت ما ذكرت من امر بناتك وانك لا تجد احدا مثلك فلا تنظر إلى ذلك رحمك الله فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير والرواية اخص من المطلوب وقال ابن ادريس وروى انه إذا خطب المؤمن إلى غيره بنته وكان عنده يسار بقدر نفقتها وكان ممن يرضى فعاله وامانته ولايكون عاصيا هذا وجه الحديث واستحسنه بعض المتأخرين قال بعض الاصحاب وانما يكون عاصيا مع الامتناع إذا لم يكن هناك طالب اخر كافئ وان كان ادون منه والا جاز العدول إليه وكان وجوب الاجابة تخيريا ولو لم يتعلق الحكم بالولي بان كانت المخطوبة ثيبا اوبكرا لااب لها ففى وجوب الاجابة عليها ان قلنا بوجوبها على الولي نظر من حيث اختصاص الامر بالولي وهل يعتبر في وجوب الاجابة بلوغ المراة ام يجب الاجابة على الولي وان كانت صغيرة وجهان من اطلاق الامر وانتفاء الحاجة ويكره ان يزوج الفسق خصوصا شارب الخمر وان تزوج المؤمنة بالمخالف ولا بأس المستضعف الثانية إذا انتسب إلى قبيلة ثم بان انه من غيرها فقال جماعة منهم الشيخ في النهاية انه ينفسخ النكاح وفى المبسوط قوى عدم الخيار لها واختار ابن ادريس ان لها الخيار إذا شرط ذلك في نفس العقد وفى المختلف إذا انتسب إلى قبيلة فبان من ادنى منها بحيث لا يلايم شرف المراة كان لها الخيار في الفسخ والاقرب الاول وإذا تزوج امراة ثم علم بعد ذلك انها كانت زنة أو ثبت ذلك شرعا فللاصحاب فيه اقوال احدها انه يفرق بينهما ولا صداق لها وثانيها ان له الخيار في المحدودة خاصة وثالثها انه ليس له الفسخ ولا الرجوع على الولي بالمهر وهذا اشهر بين المتأخرين ورابعها جواز الرجوع على الولي من غير فسخ والقول بجواز الرجوع على الولي متجه للنص الصريح وفى جواز الفسخ تردد الثالثة لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية من غير الزوج ويجوز التعريض بها للمعتدة بالعدة البائنة من غير الزوج ومنه إذا كانت تحل له في الحال من غير توقف على المحلل ففى جواز التعريض من الزوج ويدل عليه قوله تعالى لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان يقولوا قولا معروفا وان توقف الحل على المحلل ففى جواز التعريض من الزوج قولان وان حرمت الزوجة مؤبدا حرم التعريض منه واما التصريح بها فقالوا ان يحرم للمعتدة مطلقا الا من الزوج إذا كانت تحل له بلا محلل خاصة والمراد بالتصريح هنا الخطاب بلفظ لا يحتمل الا النكاح و (لا اعرف خلافاالتعريض الاشارة بلفظ يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها وان كان في النكاح اغلب مثل رب راغب فيك أو حريص عليك أو انك لجميلة أو من غرضي ان اتزوج أو يسر الله لي امراة صالحة أو لا يتعين ارملة ونحو ذلك ولو صرح بالنكاح واهمل الخاطب أو بالعكس كان تعريضا ويشمل حكم التعريض والتصريح في الجواز والتحريم في موضعهما للمرأة ايضا ولو صرح بالخطبة في موضع التحريم لم يؤثر في ذلك في تحريمها عليه بعد العدة وإذا خطب فأجابت ففى تحريم خطبتها على غيره أو كراهتها قولان والاقرب ترجيح الاخير الا إذا استلزمت الايذاء واثارة الشحناء والبغضاء ولو اجابت بما يؤذن للرضا من غير تصريح ففى انسحاب الحكم فيه وجهان وكذا لو لم يوجد اجابة ولا رد ولو صرح بالرد لم يحرم ولم يكره وقيل انه اجماعي والحكم مختص بخطبة المسلم ولو اقدم على الخطبة في موضع النهي و عقد صح النكاح الرابعة إذا تزوجت المطلقة ثلثا وشرطت في العقد انه إذا حللها فلا نكاح بينهما قيل بطل العقد وقيل يصح ويلغوا الشرط وكذا لو شرطت الطلاق وعلى
القول الثاني يبطل المهر المسمى في العقد ومع الدخول تحل للمطلق مع الفرقة وانقضاء العدة على القول الثاني دون الاول ولو لم يصرح بالشرط في العقد وكان ذلك في نيته أو نية المرأة أو الولي صح العقد.
الخامسة نكاح الشغار باطل بالاتفاق ودلالة الاخبار وهو ان تزوج امرأتان برجلين على ان يكون مهر كل واحدة نكاح الاخرى ونكاح الشغار الباطل يشتمل على ثلثة اشياء شرط عقد في عقد واشتراك في البضع بجعله صداقا وتعليق عقد على عقد على جهة الدور وقد اختلف العلماء في المبطل النكاح الشغار فمنهم من جعل سبب المنع التعليق ومنهم من جعل سببه تشريك البضع بين كونه مهرا للزوجة المنكوحة وملكا للزوج فيدور البطلان مع التشريك ولو زوج احدهما الاخر وشرط ان يزوجه الاخرى بمهر معلوم صح العقدان وبطل المهر على المشهور وهو مبني على الثاني وتردد فيه بعض الاصحاب وكذا لو زوجه وشرط ان ينكحه الزوج فلانه من غير ذكر مهر ولو قال زوجتك بنتي على ان تزوجني بنتك على ان يكون نكاح بنتي مهرا لبنتك بطل النكاح بنت المخاطب خاصة ولو قال على ان يكون نكاح بنتك مهرا لبنتي صح نكاح بنت المخاطب خاصة. السادسة يكره العقد على القابلة التي ربته وبنتها وقال الصدوق في المقنع لا تحل القابلة للمولى ولا ابنتها وهي كبعض امهاته والاول أقرب ويكره ان يزوج ابنه بنت زوجته من غيره إذا ولدتها بعد مفارقته ولا بأس بمن ولدتها قبل نكاح الاب وان يتزوج بمن كانت ضرة لامه مع غير أبيه وان يتزوج بالزانية قبل ان تتوب المطلب الثاني في النكاح المنقطع وهو جايز في شرع الاسلام والبحث عنه يشتمل على اطراف الطرف الاول لابد فيه من الايجاب والقبول والايجاب اللفظ الدال على الرضا به كقوله زوجتك وانكحتك ومتعتك فايها حصل وقع الايجاب وجوز أبو الصلاح
الخامسة نكاح الشغار باطل بالاتفاق ودلالة الاخبار وهو ان تزوج امرأتان برجلين على ان يكون مهر كل واحدة نكاح الاخرى ونكاح الشغار الباطل يشتمل على ثلثة اشياء شرط عقد في عقد واشتراك في البضع بجعله صداقا وتعليق عقد على عقد على جهة الدور وقد اختلف العلماء في المبطل النكاح الشغار فمنهم من جعل سبب المنع التعليق ومنهم من جعل سببه تشريك البضع بين كونه مهرا للزوجة المنكوحة وملكا للزوج فيدور البطلان مع التشريك ولو زوج احدهما الاخر وشرط ان يزوجه الاخرى بمهر معلوم صح العقدان وبطل المهر على المشهور وهو مبني على الثاني وتردد فيه بعض الاصحاب وكذا لو زوجه وشرط ان ينكحه الزوج فلانه من غير ذكر مهر ولو قال زوجتك بنتي على ان تزوجني بنتك على ان يكون نكاح بنتي مهرا لبنتك بطل النكاح بنت المخاطب خاصة ولو قال على ان يكون نكاح بنتك مهرا لبنتي صح نكاح بنت المخاطب خاصة.
السادسة يكره العقد على القابلة التي ربته وبنتها وقال الصدوق في المقنع لا تحل القابلة للمولى ولا ابنتها وهي كبعض امهاته والاول أقرب ويكره ان يزوج ابنه بنت زوجته من غيره إذا ولدتها بعد مفارقته ولا بأس بمن ولدتها قبل نكاح الاب وان يتزوج بمن كانت ضرة لامه مع غير أبيه وان يتزوج بالزانية قبل ان تتوب المطلب الثاني في النكاح المنقطع وهو جايز في شرع الاسلام والبحث عنه يشتمل على اطراف الطرف الاول لابد فيه من الايجاب والقبول والايجاب اللفظ الدال على الرضا به كقوله زوجتك وانكحتك ومتعتك فايها حصل وقع الايجاب وجوز أبو الصلاح