کفایة الاحکام-ج1-ص168
نكاحهن ولم يكن له اختيار اللاحقة وان كان في العدة ولو كن بعضهن كتابيات كن بمنزلة المسلمات في التخيير بين اختيارهن وبين التربص إلى انقضاء العدة والبينونة المترتبة على اسلام احد الزوجين فسخ لا طلاق فلا يجري فيه احكام الطلاق فان كان من المراة قبل الدخول فلا مهر لها وان كان من الرجل قبله فقيل يثبت لها نصف المهر وقيل الجميع وهو اقوى وان كان بعد الدخول فلا يسقط مطلقا وان لم يكن سمى شيئا فان كان بعد الدخول فمهر المثل وان كان قبله من قبل الرجل قيل لها المتعة ويحتمل عدم وجوب شئ ويحتمل ضعيفا نصف مهر المثل ولو اسلم بعد الدخول وكان المهر فاسدا في شرع الاسلام ولم يقبض قيل سقط وقيل يجب مهر المثل وقيل يلزم قيمته عند مستحليه وهو غير بعيد وان ارتد المسلم يحرم عليه وطي زوجته مطلقا فان كان ارتداده عن فطرة ووطئها لشبهة عليها فعليه مهر اخر للشبهة وان كان عن ملة وكان بعد الدخول ووطئها لشبهة على المراة فان رجع في العدة فلا شئ عليه لان اسلامه كاشف عن كونها زوجته وان بقي على كفره إلى انقضاء العدة قال الشيخ عليه مهران ثانيهما مهر المثل لوطي الشبهة وقيل لا يلزم بهذا الوطي مهر ولا حد عليه بهذا الوطي ويجب العدة لهذا الوطي وهما عدتان من شخص واحد وإذا اسلم على اربع وثنيات مدخول بهن فالمشهور انه لم يجر له العقد على الاخرى ولا على اخت بعضهن حتى ينقضي العدة مع بقائهن على الكفر ويحتمل ان يتوقف نكاح الخامسة والاخت ولو اسلمت الوثنية المدخول بها فتزوج زوجها باختها قبل ان يسلم فان لم يسلم في عدة الاولى بطل نكاحه واستقرت الثانية وان اسلم في عدة الاولى واسلمت الاخت مقارنة لاسلامه ولم تكن مدخولا بها أو في عدة الاولى وكانت مدخولا بها تخير ايتهما شاء وان تأخر اسلام الثانية عن اسلامه مع كونه مدخولا بها حتى انقضت عدة الاولى والثاني اقرب ومثل فقيل يستقر نكاح الاولى وتبين الثانية وقيل بل يضرب للثانية عدة من حين اسلامه فان اسلمت في هذه العدة تخير ايتهما شاء وان انقضت عدة الاولى والثاني اقرب ومثل هذا ياتي فيما لو اسلم زوجاته الاربع المدخول بهن فتزوج خامسته ودخل بها ثم اسلم واسلمت بعد ذلك في عدتها بعد انقضاء عدة الاربع وإذا اسلم عن وثنية مدخول بها ضربت لها عدة فان ارتد وهي كافرة واستمرت على الكفر إلى انقضاء العدة بانت منه وان اسلمت فيها وهو مرتد ضربت لها عدة من حين الردة فان رجع إلى الاسلام فيها فهو احق بها والا بانت منه ولو انعكس الفرض بان اسلمت هي اولا ثم ارتدت فالحكم كالسابق و الظاهر ان الموت لا يبطل الاختيار فلو ماتت احديهن بعد اسلامهن كان له ان يختارها ويرث نصيبه منها ولو متن كلهن بعد الاسلام كان له ان يختار اربعا ويرثهن وإذا مات الزوج ثم النسوة الزايدات على العدد بعد اسلامهن في العدة ففيهن وارثات فقيل يستعمل القرعة وقيل يوقف حتى يصطلح (ورثتهن) على الحصة بالتساوي أو التفاوت وان طلبت واحدة من الثمان منه شيئا لم تعط وان طلبت خمس دفع اليهن ربع النصيب والست نصفه وقيل الحصة من الربع أو الثمن تقسم بينهن بالسوية وياخذ وارث كل واحدة نصيبها وإذا ماتت النسوة ثم الزوج يجري فيه الوجوه الثلثة والوجه الثالث فيه ان يعطي وارثالزوج من مال كل امراة نظير ما ياخذ وارثها من ماله لو كان موتهن بعد موته فلو كن ستة كان له من مال كل واحدة نصف الربع وسدسه أو نصف النصف وسدسه فينقص ثلث سهم الزوج كما كان ينقص ثلث سهم الزوجة لو ماتت الستة بعد موته ولو كن ثمانية كان له نصف الربع أو النصف قالوا ولو مات الزوج قبلهن كان عليهن الاعتداد منه لان فيهن من يلزمه العدة فلما لم يتعين الزمن العدة تحصيلا للبراءة فالحامل اعتدت بابعد الاجلين (وضع الحمل واربعة اشهر وعشرة والحائل ان كانت من ذوات الاشهر كالايسة والصغيرة اعتدت باربعة اشهر وعشرة وان كانت من ذوات الاقراء اعتدت بابعد الاجلين صح) من أربعة أشهر وعشرة وثلثة اقراء وان اسلم قبلها وضرب لها العدة فلا نفقة لها ما لم تسلم فان اسلمت في العدة استحقت النفقة من حين الاسلام الا ان يكون كتابية فتستحق النفقة زمان العدة وان اسلمت هي دونه فتجب لها عليه زمن العدة سواء اسلم بعد ذلك ام لم يسلم فإذا انقضت العدة ولم يسلم سقطت النفقة وان اسلما معا استمر وجوب الانفاق ولو زدن على الاربع أو كان فيهن اختان وجب الانفاق عليهن جمع قبل الاختيار ولو مات اقبل اسلامهن فالوجه انها ترث من اسلمت قبل القسمة ولو اختلف الزوجان في السابق إلى الاسلام مع الاتفاق على تحقق السابق فالقول قول الزوج عند الاصحاب استصحابا للبرائة الاصلية ويحتمل تقديم قولها لاصالة بقاء النفقة قال بعض الاصحاب وهذا الاحتمال قول لبعض العامة والاصحاب معرضون عنه مع انه متوجه والمشهور ان اباق العبد لا يوجب الطلاق وروى الصدوق في الصحيح عن الحسن محبوب عن حكم الاعمى وهشام بن سالم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل
اذن لعبده في تزويج امرأة فتزوجها ثم ان العبد ابق من مواليه فجائت امرأة العبد تطلب نفقتها من الموالي للعبد فقال ليس لها على موالي العبد نفقة وقد بانت عصمتها منه لان اباق العبد طلاق امرأته وهو بمنزلة المرتد عن الاسلام قلت فان هو رجع إلى مولاه ترجع امرأته إليه قال ان كان قد انقضت عدتها منه ثم تزوجت زوجا غيره فلا سبيل له عليها وان كانت لم تتزوج ولم تنقض العدة فهي امرأته على النكاح الاول وبمضمون هذه الرواية افتى الشيخ في النهاية وتبعه ابن حمزة الا انه خص الحكم بكون العبد قد تزوج بامة غير سيده والعمل بمضمون الرواية متجه حيث يعمل بالاخبار الموثقة والمشهور بقاء الزوجية ووجوب النفقة على المولى الفصل الثالث في
الاولى الكفائة شرط في صحة العقد وهي التساوي في الاسلام الا ما استثنى من صحة عقد الكتابية استدامة اجماعا وابتداء على الاقرب وهل يشترط الايمان الخاص وهو الاسلام مع الاقرار بامامة الائمة الاثنى عشر (ع) ذهب الاكثر إلى اعتبار ذلك في جانب الزوج دون الزوجة وذهب جماعة إلى عدم اعتباره مطلقا والاكتفاء بمجرد الاسلام ولعله الاقرب ولا يصح نكاح الناصب المبغض لاهل البيت (ع) سواء كان معلنا بذلك ام لا لصحيحة الفضيل بن يسار ومعوية وصحيحة عبد الله بن سنان وموثقة الفضيل بن يسار وغيرها ولان الناصب كافر ولا فرق في الناصب المحرم نكاحه بين الذكر والانثى والخوارج في حكم النواصب ولا يشترط تمكن الزوج من النفقة في صحة النكاح وحكى قول باشتراط ذلك وظاهره اشتراطه في صحة النكاح وذكر العلامة في المختلف ان المرأة لو نكحت ابتداء بفقير عالمة بذلك صح نكاحها اجماعا واثبت لها الخيار مع الجهل
الاولى الكفائة شرط في صحة العقد وهي التساوي في الاسلام الا ما استثنى من صحة عقد الكتابية استدامة اجماعا وابتداء على الاقرب وهل يشترط الايمان الخاص وهو الاسلام مع الاقرار بامامة الائمة الاثنى عشر (ع) ذهب الاكثر إلى اعتبار ذلك في جانب الزوج دون الزوجة وذهب جماعة إلى عدم اعتباره مطلقا والاكتفاء بمجرد الاسلام ولعله الاقرب ولا يصح نكاح الناصب المبغض لاهل البيت (ع) سواء كان معلنا بذلك ام لا لصحيحة الفضيل بن يسار ومعوية وصحيحة عبد الله بن سنان وموثقة الفضيل بن يسار وغيرها ولان الناصب كافر ولا فرق في الناصب المحرم نكاحه بين الذكر والانثى والخوارج في حكم النواصب ولا يشترط تمكن الزوج من النفقة في صحة النكاح وحكى قول باشتراط ذلك وظاهره اشتراطه في صحة النكاح وذكر العلامة في المختلف ان المرأة لو نكحت ابتداء بفقير عالمة بذلك صح نكاحها اجماعا واثبت لها الخيار مع الجهل