پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص167

والاخرس ففي انسحاب الحكم فيه وجهان وفي رواية مرسلة التحريم إذا قذفت امرأة زوجها وهو اصم

البحث الخامس الكفر

والاخرس ففي انسحاب الحكم فيه وجهان وفي رواية مرسلة التحريم إذا قذفت امرأة زوجها وهو اصم

البحث الخامس الكفر

وفيه مقاصد الاول لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابية بلا خلاف وفي تحريم الكتابية اقوال متعددة منها التحريم مطلقا وهو مختار المرتضى والشيخ في احد قوليه واحد قولي المفيد وقواه ابن ادريس ومنها جواز متعة اليهود والنصارى اختيارا والدوام اضطرارا ومنها عدم جواز العقد بحال وجواز ملك اليمين ومنها جواز المتعة وملك اليمين لليهودية والنصرانية وتحريم الدوام وهو اختيار أبي الصلاح وسلار وأكثر المتأخرين ومنها تحريم نكاحهن مطلقا اختيارا وتجويزه مطلقا اضطرارا وتجويز الوطي بملك اليمين ومنها الجواز مطلقا كما هو قول ابن بابويه وابن ابي عقيل ولعل هذا القول أقرب لقوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم وقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى الآية وقوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب وصحيحة معوية بن وهب وغيره عن أبي عبد الله (ع) وظاهر حسنة عبد الله بن سنان عنه (ع) ومفهوم صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ويدل عليه ايضا صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) وموثقة محمد بن مسلم عنه (ع) قال سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال لا بأس به اما علمت انه كانت تحت طلحة بن عبد الله يهودية على عهد النبي صلى الله عليه وآله وقريب منه موثقة ابي مريم الانصاري وصحيحة أبي بصير يعني ليث المرادي عنه (ع) وغيرها ويؤيد ما ذكرناه لا ينبغي في غير واحد من الاخبار وبازاء ما ذكرناه بعض الروايات لكن الترجيح لما ذكرناه والاحتياط في الترك وفي المجوسية اختلاف في الاقوال والروايات والاقرب جواز وطيها بملك اليمين والاحوط الترك في غير ذلك واستجود بعض المتأخرين التحريم نظرا إلى صحيحة محمد بن مسلم وهي غير دالة على التحريم ولا فرق في اهل الكتاب بين الحربي منهم والذمي وقيل بتاكد الكراهية في الحربي منهم ولو ارتد احد الزوجين عن الاسلام فان كان قبل الدخول انفسخ العقد وبانت منه في الحال فان كان المرتد هو الزوجة فلا مهر لها وان كان هو الزوج قيل وجب عليه نصف المهر (المسمى) ان كانت التسمية صحيحة (ونصف مهر المثل ان لم يكن التسمية صحيحة صح) وقيل يلزمه جميع المهر وهو اقوى ولو وقع الارتداد منهما دفعة انفسخ النكاح عندهم ونقل في التذكرة الاجماع عليه وفي سقوط المهر وجهان وان كان الارتداد بعد الدخول وكان الارتداد من الزوجة مطلقا أو من الزوج وكان عن ملة وقف انفساخ النكاح على انقضاء العدة عندهم فان رجع المرتد قبل انقضائها ثبت النكاح والا تبين انفساخه بالارتداد ولا يسقط من المهر شئ ولو كان ارتداده عن فطرة بانت الزوجة منه في الحال فانه لا يقبل توبته بل يقتل وتخرج عنه امواله وتبين زوجته ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم وعندهم انها تعتد عدة الوفاة ولا يسقط المهر وإذا اسلم زوج الكتابيةفهو على نكاحه وان لم يدخل بها سواء كان الزوج كتابيا أو وثنيا لا اعرف فيه خلافا ويدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان وان اسلم زوج الوثنية فعند الاصحاب انه وقف على انقضاء العدة مع الدخول ونقل اجماعهم على ذلك ويدل عليه رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) ومرسلة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) ولو اسلمت زوجة الكافر دونه فان كان قبل الدخول انفسخ في الحال مطلقا (لعدم العدة وامتناع كون الكافر زوجا للمسلمة ولا مهر ويدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ورواية منصور بن حازم صح) وان كان بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة وهي عدة الطلاق من حين اسلامها فان انقضت وهو على كفره تبين انها بانت منه حين الاسلام عندهم وان اسلم قبل انقضائها تبين بقاء النكاح على حاله وهذا في الوثني موضع وفاق وفى الكتابي كذلك على المشهور خلافا للشيخ في عدة من كتبه فانه قال إذا كان الزوج بشرايط الذمة كان نكاحه باقيا وان انقضت العدة ولا يمكن من الدخول عليها ليلا ولا من الخلوة بها نهارا واختلاف الاخبار يوجب التردد قالوا وإذا اسلم الذمي وعنده اكثر من اربع من الكتابيات المنكوحات بالعقد الدايم استدام اربعا من الحراير أو امتين وحرتين ويبقى جواز اختياره للامتين بدون الشرطين على ان الممتنع ابتداء نكاحهن لا استدامة كما ذكره في التذكرة ونسبه إلى علمائنا ولو كان عبدا استدام حرتين أو حرة وامتين وفارق سايرهن وليس للمسلم اجبار زوجته الكتابية على الغسل من غير فرق بين الجنابة والحيض وعلى القول بتوقف الوطي على صورة الغسل في الحيض يجبرها على صورة الغسل على ما ذكره بعض الاصحاب وله اجبارها على كل ما ينقص الاستمتاع بدونه كازالة الوسخ الكثير والنتن الغالب وطول الاظفار وشعر الابطة والعانة وشرب الخمر المودي إلى الاسكار المانع من تمام الاستمتاع وكذا اكل لحم الخنزير ومباشرة النجاسات الموجبة للنفرة وله منعها من الخروج إلى البيع والكنايس وغيرها لمنافاته الاستمتاع الواجب عليها كل وقت

والاختيار اما بالقول الدال على الامساك كقوله اخترتك وما اشبهه واما بالفعل مثل الوطي ولا يبعد الحاق التقبيل واللمس بشهوة به واستشكله بعض الاصحاب ولو اختار ما زاد على الاربع ثبت عقد الاربع الاول واندفع البواقي ولو قال لما زاد على الاربع اخترت فراقكن كان ذلك اختيارا للبواقي ولو قال لواحدة طلقتك صح نكاحها وكانت من الاربع ووقع به الطلاق ان حصلت شرائطه فلو طلق اربعا اندفع البواقي وليس في الظهار والايلاء دلالة على الاختيار على المشهور خلافا للشيخ وإذا تزوج امراة وبنتها ثم اسلم فان دخل بهما أو دخل بالام حرمتا جميعا وان دخل بالبنت حرمت الام خاصة وكذا ان لم يدخل بها على الاشهر بناء على ان نكاح الكفر صحيح وقال الشيخ له التخيير لايتهما شاء فان اختار نكاح البنت استقر نكاحها وحرمت الام مؤبدا وان اختار نكاح الام لم تحرم البنت الا مع الدخول ولعل الاول اقرب ولو اسلم عن امة وبنتها حرمتا ان كان دخل بهما وان دخل بواحدة منهما حرمت الاخرى ولو اسلم عن اختين تخير ايتهما شآء وان وطئهما قالوا ولو كان عنده امراة وعمتها أو خالتها ولم تجز العمة أو الخالة الجمع تخير احديهما وصح الجمع مع الرضا ولا فرق مع رضا العمة أو الخالة بين وقوعه في حال الكفر وفى حال الاسلام قالوا ولو كان عنده حرة وامة ولم ترض الحرة بعقد الامة ينفسخ عقد الامة ويبقى الحرة وحدها وان رضيت بالجمع صح نكاحهما وإذا اسلم الوثني وعنده حرة وثلث اماء واسلمن معه أو اسلم الكتابي وعنده حرة وثلث اماء اسلمن معه ام لا فان رضيت الحرة بعقد الاماء تخير منهما اثنتين وكذا التخيير لو كان عنده اكثر من امتين من غير حرة وإذا اسلمالكافر على اكثر من اربع وكن جمع وثنيات مدخولا بهن واسلم بعضهن لم يجبر على اختيارها بل له التربص إلى انقضاء عدة الجميع فان خرجت وقد اسلم ما لم تزد على الاربع ثبت نكاحهن وان كن اكثر تخير منهن اربعا بلا فرق بين السابقات واللاحقات ولو اختار من السابقات قبل خروج العدة اربعا ثبت