کفایة الاحکام-ج1-ص166
وروى عمار بن موسى في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل يحل له ان يتزوج امرأة كان يفجر بها قال ان انس معها رشدا فنعم والا فليراودها على الحرام فان تابعته فهي عليه حرام وان ابت فليتزوجها وفي رواية اسحق بن حريز انما يجوز له ان يتزوجها بعد ان يقف على توبتها وروى أبو بصير في الصحيح قال سألته عن رجل فجر بامرأة اراد ان يتزوجها فقال إذا (تابت) حل له نكاحها قلت كيف تعرف توبتها قال يدعوها إلى ما كانت عليه من الحرام فان امتنعت فاستغفرت ربها عرف توبتها ولعل هذه الاخبار محمولة على الاستحباب جمعا بين الادلة ولو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية فالمشهور بين الاصحاب تحريمها على الزاني وتوقف فيه بعضهم وهذا الحكم لم يثبت عندي مع كون ذلك مخالفا لعموم الاخبار وعلى المشهور لا فرق بين علم الزاني بكونها ذات بعل وفي عدة رجعية وعدمه ولا بين دخول الزوج بها عدمه ولا بين المتمتع بها والدائم ولا يلحق به الزنا بذات العدة الباينة وعدة الوفاة وفي التحرير استوجه عدم التحريم وقال ليس لاصحابنا فيه نص ثم مال إلى التحريم وهل يلحق بها الموطوءة بالملك فيه وجهان اصحهما على عدم التحريم الثامنة من فجر بغلام فاوقبه حرمت عليه امه واخته وبنته إذا سبق الفعل على النكاح لاخبار متعددة دالة عليه مع اعتضادها بالشهرة البالغة حد الانفاق ولا يحرم احديهن لو كان عقدها سابقا عندهم لان الحرام لا يحرم الحلال لكن روى ابن ابي عمير عن رجل عن أبيه عبد الله (ع) في رجل ياتي اخا امرأته فقال إذا اوقبه فقد حرمت عليه ولو فارق من سبق عقدها على الفعل فالظاهر انه يجوز له تجديد النكاح والاقرب انه لا يحرم على المفعول بسببة شئ ونقل عن بعض الاصحاب تعليق التحريم به كالفاعل وفي تعدي الحكم إلى الام وان علت والبنت وان سفلت اشكال ان لم يكن الحكم اجماعيا ولا يتعدى الحكم إلى بنت الاخت لعدم صدق الاخت عليها وفي المسالك انه يتحقق التحريم بادخال بعض الحشفة وان لم يوجب الغسل لان اصله الادخال وهو متحقق بذلك والاقوى انه لا فرق في الفاعل والمفعول بين الصغير والكبير التاسعة إذا عقد المحرم على امرأة فان كانعالما بالتحريم حرمت عليه ابدا لما رواه الكليني عن احمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح عن المثنى وفيه اشتراك عن زرارة وداود بن سرحان عن أبي عبد الله وعن عبد الله بن بكير عن اديم بياع الهروي عن أبي عبد الله (ع) في الملاعنة إلى ان قال والمحرم إذا تزوج وهو يعلم انه حرام عليه لم تحل له ابدا وان كان جاهلا فسد عقده ولم تحرم على الاشهر الاقوى للاصل السالم عن المعارض معتضدا بمفهوم الخبر السابق ومنهم من اطلق التحريم من غير فرق بين العالم والجاهل وجماعة اطلقوا التحريم مع العلم ومع الدخول في حالة الجهل العاشرة إذا دخل بصبية لم تبلغ تسعا فافضاها حرمت عليه أبدا عند الاصحاب ومستند الحكم (رواية ضعيفة السند والمشهور اعتبار الافضاء في التحريم والشيخ في النهاية اطلق التحريم من غير تقييد بالافضاء والرواية خالية صح) عن هذا القيد وهل يخرج من حباله فيه تردد
فإذا استكمل الحر اربعا حرم عليه ما زاد بالعقد الدائم للآية والاخبار والاتفاق ولا يحل له من الاماء بالعقد اكثر من اثنين هما من الاربع والظاهر انه لا خلاف فيه بين الاصحاب فيحل له حرتان و امتان ولا يحل له اربع اماء ولا ثلث سواء كان مع حرة ام لا ويدل عليه صحيحة أبي بصير وعلى القول باعتبار الشرطين في نكاح الاماء فيلزم مراعاتهما ههنا وإذا استكمل العبد اربعا من الاماء أو حرتين أو حرة وامتين حرم عليه ما زاد لا اعرف فيه خلافا بين الاصحاب ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم ومعتبرة الحسن بن زياد ولكل منهما ان ينكح بالعقد المنقطع ما شاء على الاشهر الاقوى ونقل فيه ابن ادريس الاجماع ونقل عن ابن البراج انه حرم الزيادة فيه على الاربع والعبارة المنقولة عنه غير صريحة في ذلك حجة المشهور صحيحة زرارة وحسنة عمر بن اذينة وصحيحة بكر بن محمد وصحيحة الفضل بن يسار ومعتبرة زرارة وغيرهما حجة ابن البراج الاية وصحيحة احمد بن محمد بن ابي نصر وموثقة معوية بن عمار والاية تحمل على الدوام جمعا مع ان في دلالتها على التحريم في محل البحث تأمل والروايتان محمولتان على الاستحباب وحديث الاحتياط في الاولى وفي صحيحة المنقولة في قرب الاسناد ويؤيد ذلك في المسالك جميع ما في الباب من الاخبار معلولي السند عد الاخير اشارة إلى رواية احمد ولا وجه له وللحر ان ينكح بملك اليمين ما شاء وكذا العبد على القول بانه يملك مثل ذلك وفي معنى ملك اليمين التحليل وإذا طلق واحدة من الاربع حرم عليه ما زاد غبطة حتى تخرج من العدة الرجعية واما في الباينة فالمشهور بين الاصحاب الجواز واطلق المفيد في المقنعة عدم جواز العقد على الخامسة حتى ينقضي العدة وهو انسب باطلاق الروايات وإذا استكمل الحرة ثلث طلقات حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره سواء كانت تحت حر أو عبد في الامة طلقتان سواء كانت تحت حر أو عبد وجعل العامة الاعتبار بحال الزوج ويدل على ما قلنا صحيحة عيص بن القسم وصحيحة الحلبي وصحيحة زرارة وحسنته وصحيحة حماد بن عيسى وصحيحة اخرى له المذكورتان في قرب الاسناد ولافرق في الطلقات المحرمة على هذا الوجه بين كونها للعدة وغيرها بخلاف المحرمة ابدا وإذا طلقت تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان حرمت على المطلق ابدا و المراد بطلاق العدة ان يطلقها بالشرايط بم يراجع في العدة ويطأ ثم يطلق في طهر اخر ثم يراجع في العدة ويطأ ثم يطلق الثالثة فينكحها بعد عدتها زوج اخر ثم يفارقها بعد ان يطائها فتزوجها الاول بعد العدة ويفعل كما فعل اولى إلى ان يكمل لها تسعا كذلك يتخلل بينها نكاح رجلين
وهو سبب لتحريم الملاعنة بتحريما مؤبدا وسيجئ تفصيله في بحث اللعان وكذا لو قذف زوجته الصماء الخرساء بما يوجباللعان لو لم يكن كذلك (بان يرميها) بالزنا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة والموجود في الرواية الصحيحة في الكافي اعتبار الخرس والصمم معا كما غير جماعة واكتفى الاكثر باحد الامرين ويدل عليه اضافة اللفظية أو في الرواية المذكورة في موضع من التهذيب لكنها محذوف في موضع اخر والوجه الاكتفاء بالخرس وحده ان انفك عين الصمم لحسنة الحلبي وابن مسلم ويؤيده رواية محمد بن مروان وتقييدهم بما يوجب اللعان يقتضي عدم التحريم لو لم يدع المشاهدة واقام عليها البينة والاخبار مطلقة ولا يسقط الحد عنه بالقذف مع التحريم كما في اللعان ولو اقام البينة سقط الحد عنه والتحريم ولا فرق بين كون الزوجة مدخولا بها وعدمه (ولو قذفت السليمة الاصم