پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص164

هشام بن المثنى (عيسى خ ل) قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال رجل فجر بامرأة اتحل له ابنتها قال نعم ان الحرام لا يفسد الحلال ورواية زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلام رجل فجر بامرأة هل يجوز له ان يتزوج ابنتها قال ما حرم حرام حلالا قط ورواية هشام بن المثنى عن أبي عبد الله انه سئل عن الرجل يأتي المراة حراما أيتزوجها قال نعم وامها وابنتها وعموم قول الصادق (ع) في حسنة الحلبي انه لا يحرم الحرام الحلال وفي رواية زرارة ان الحرام لا يفسد الحلال ولا يحرمه وفي صحيحة عبد الله بن سنان ان الحرام لا يفسد الحلال وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة ما حرم حرام حلالا قط وروى حنان بن سدير الحرام الا يفسد الحلال وروى هشام بن المثنى ونحوه وفي رواية لزرارة انما يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي له حلال فلا تحل تلك الجارية لابيه ولا لابنه والحصر يدل على المطلق وروى عن النبي صلى الله عليه وآله لا يفسد الحرام الحلال واما الاخبار المناسبة للقول المشهور فبعضها كصحيحة محمد بن مسلم وصحيحة عيص ابن القاسم وصحيحة منصور وصحيحة محمد بن مسلم الواردة في الرضاع لا تدل على اكثر من النهي ودلالته في اخبارنا على التحريم غير واضحة وبعضها كصحيحة أبي بصير ورواية علي بن جعفر دال على نفي الحل لكنهما لا تقاومانالآية المعتضدة بالاخبار السابقة فتحملان على الكراهة جمعا بين الادلة وأورد في المسالك للاحتجاج للقول الذي اخترناه الاية وقول النبي صلى الله عليه وآله المذكور ورواية هشام بن المثنى ورواية اخرى عنه بالسند ورواية حنان بن سدير وأجاب بان عموم الاية مخصوص باخبار التحريم واخباره اوضح سندا فان الاولى عامية وهشام مجهول الحال وسدير واقفي مع امكان حملها على زنا وفجور لا يبلغ (الفعل خ ل) حد الوطي والاتيان اعم من الجماع وحل البنت في الرواية الاخيرة لا ينافي كونها زوجة قبل الفعل ونحن نقول بموجبه فالادلة الاولى اصح واصرح وانت خبير بما فيه وعن القائلين بعدم التحريم انهم استثنوا مالو زنا بالعمة أو الخالة وحكموا بتحريم بناتهما ونقل عن المفيد المرتضى (ره) التصريح بذلك وعن المرتضى دعوى الاجماع عليه وفي المسالك وجه استثنائهما برواية أبي ايوب ثم استضعف الرواية ولا يخفى ان في معنى الرواية المذكورة حسنة محمد بن مسلم بابرهيم اورده الكليني والروايتان مختصتان بالخالة ودلالتهما على التحريم غير واضحة وحملهما على الرجحان متجه جمعا بين الادلة وتوقف في ذلك ابن ادريس وفي نشر الحرمة بوطي الشبهة اقوال ثالثها نشرها مع السبق خاصة والمشهور نشر الحرمة به مطلقا والمسألة مشكلة ويلحق بهذا المقام مسائل الاولى إذا ملك الرجل امة ولمسها أو نظر منها إلى ما لا يحل لغير المالك فاختلف الاصحاب فيه فمنهم من نشر به التحريم إلى اب اللامس والناظر وابنه وهو قول الشيخ في النهاية واتباعه لكنه خص الحكم بالنظر والتقبيل بشهوة ومنهم من خص التحريم بمنظورة الاب ومنهم من نفي الحرمة مطلقا واختاره الفاضلان ويدل على الاول صحيحة ابن سنان وصحيحة محمد بن اسمعيل وحسنة جميل ابن دراج ورواية محمد بن مسلم لكن مقتضى الاولى اناطة التحريم بالنظر إليها بشهوة والنظر إلى ما يحرم على غيره ومقتضى الثانية حصول التحريم بتجريدها والنظر إليها بشهوة والنظر إلى فرجها وجسدها بشهوة ومقتضى الثالثة اناطة التحريم بالنظر إلى عورتها ومقتضى الرابعة اناطته بتجريد الرجل الجارية ووضع يده عليها لكنه غير نقي السند فعلى هذا ان اخترنا التحريم لو نظر إلى وجهها وكفيها بشهوة أو إلى جسدها بغير شهوة لم ينشر حرمته وحجة الثالث عموم الآية ويمكن الجمع بحمل الاخبار على الكراهة ويؤيده حسنة الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل يكون له جارية فيضع ابوه يده عليها من شهوة أو ينظر (منها صح) إلى ما يحرم من شهوة فكره ان يمسها ابنه وموثقة علي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام في الرجل يقبل الجارية ويباشرها من غير جماع داخل أو خارج أيحل لابنه أو لابيه قال لا بأس ولا يتعدى التحريم إلى ام المنظورة والملموسة وبنتهما على الاقوى خلافا للشيخ في الخلاف الثانية نقل بعض المتأخرين ان عند القائلين بان الزنا ينشر حرمة المصاهرة اختلافا في ان النظر المحرم إلى الاجنبية واللمس به هل ينشر الحرمة فيحرم به الام وان علت والبنت و ان نزلت وذكر غير واحد منهم انه لم يقف على القائل بالتحريم وعلى القول به لا تحرم المنظورة والملموسة على الفاعل والخلاف المنقول في امها وبنتها وكيف كان فالقول بالتحريم ضعيف واختلفوا فيما لو وقعا بشبهة هل يحرمان كالمباحين فعن الشيخ في الخلاف التحريم بها للام والبنت وهو ضعيف الثالثة حكم الرضاع في جميع ما ذكر من الاحكام من المحرم بالنكاح الصحيح وما الحق به من الشبهة والزنا والنظر واللمس حكم النسب عند الاصحاب لقوله صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

وفيه نظر ولقوله صلى الله عليه وآله الرضاع لحمة كلحمة النسب الرابعة ولو تزوج اختين بطل عقد اللاحقة ولو تزوجهما في عقد واحد قيل بطل نكاحهما وقيل يتخير ايتهما شاء والثاني اقرب لصحيحة جميل بن دراج ومرسلته ولو وطئ امة بالملك ثم تزوج اختها قيل يصح وحرمت الموطوئة بالملك ما دامت الثانية في حباله ولو انعكس الفرض بان تزوج الامة ثم ملك اختها ووطئها قيل فعل حراما ويصح النكاح ولا يجب اخراج الموطوئة عن ملكه ويجوز الجمع بين الاختين في الملك ولا يجوزالجمع بينهما في الوطي بلا خلاف في ذلك بين الاصحاب فإذا وطي احديهما لا يجوز له وطي الاخر ما دامتا (في ملكه صح) فان وطي الثانية بعد وطي الاولى مع بقاءهما في ملكه فقد اثم وفي تحريم الاولى أو الثانية أو تحريمهما على بعض الوجوه اقوال متعددة وفي الروايات (اختلاف صح) والاقرب في الجمع بين الروايات انه ان كان الوطي بجهالة بالتحريم لم تحرم الاولى سواء خرجت الثانية عن ملكه ام لا لظاهر سلب تحريم الاولى في صحيحة الحلبي المنقولة في الموثق ايضا وتحرم الثانية حتى تخرج الاولى عن ملكه مطلقا لان تخصيص الحكم بالاولى ويقتضي مغايرة حكم الثانية ويتحقق بما ذكرنا ويبقى الزائد على اصل الاباحة وان كان مع العلم حرمت الاولى حتى تخرج الثانية عن ملكه لا بنية العود حملا لصحيحة محمد بن مسلم وحسنة الحلبي ورواية ابي الصباح ورواية علي ابن ابي حمزة على صورة العلم وحرمت الثانية حتى تخرج الاولى عن ملكه (مطلقا صح) اولا بنية العود والقول بهذا التفصيل غير مشهور لكن ينبغي القطع بتحريم الاولى حتى تخرج الثانية عن ملكه لا بنية العود في صورة العلم لدلالة الروايات عليه والاحتياط يقتضي اجتنابهما حتى تخرج احديهما عن ملكه لا بنية العود الخامسة ذهب اكثر المتقدمين إلى انه لا يجوز للحر العقد على الامة الا بشرطين عدم الطول وخوف العنت ويظهر من كلام ابن أبي عقيل دعوى اتفاق آل الرسول (ع) عليه قال لا يجوز للحر المسلم عند آل الرسول (ع) ان يتزوج الامة متعة ولا نكاح اعلان الا عند الضرورة وإذا هو لم يجد مهر حرة وضرت به الغربة وخاف على نفسه منها الفجور فإذا كان كذلك حل له نكاح الامة قال وقد اجاز قوم من العامة تزويج الاماء في حال الضرورة وغير الضرورة لو اجدى الطول وغير واجدي الطول وكفى بكتاب الله عزوجل ردا عليهم دونها سواه وذهب اكثر المتأخرين