کفایة الاحکام-ج1-ص163
وان سفلن ولو لم تكن في حجره بلا خلاف فيه بيننا ويدل عليه الاخبار وعلى الموطوئة اب الواطي وان علا واولاده وان سفلوا تحريما مؤبدا ولو كان العقد من غير وطي حرمت الزوجة على ابائه واولاده للاية ولم تحرم بنت الزوجة عينا بل جمعا فبعد مفارقتها جاز له تزويج بنتها لقوله تعالى وربائبكم اللائي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وهل تحرم امها بمجرد العقد والاشهر الاقوى نعم وقال ابن عقيل لا تحرم الامهات الا بالدخول بالبنات والاول اقرب لظاهر الاية المعتضدةبصحيحة ابي بصير ورواية اسحق بن عمار ورواية غياث بن ابرهيم وما يدل عليه صحيحة منصور من قضاء علي به واما ما رواه جميل بن دراج وحماد بن عثمان عن ابي عبد الله (ع) قال الام والبنت سواء إذا لم يدخل بها يعني إذا تزوج المراة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فانه ان شاء تزوج امها وان شاء ابنتها فقوله يعني ليس من كلام الامام (ع) وليس حجة شرعية ولعل الوجه في تفسير اصل الحديث ان الام إذا لم يدخل بها فالام والبنت سواء في اصل الاباحة فان شاء دخل بالام وان شاء طلقها وتزوج بالبنت وحينئذ فيكون الضمير راجعا إلى الام أو المراد انه إذا تزوج بالام أو البنت ولم يدخل بها فهما سواء في التحريم جمعا لا عينا ورده الشيخ لمخالفة القران والاضطراب في السند واما صحيحة جميل بن دراج المنقولة في الفقيه ورواية محمد بن اسحق بن عمار فلا يجري فيهما ما ذكرنا من التفسير لكنهما لا تقاومان ظاهر الاية المعتضدة بالاخبار المذكورة ولا تحرم مملوكة الاب على الابن وكذا العكس ولا يجوز لاحدهما وطي مملوكة الاخر الا بعقد أو ملك ويجوز للاب ان يقوم عليه مملوكة ولده الصغير فيتملكها بعقد شرعي ثم يطاها الصحيحة ابي الصباح وغيرها وفى تعدي الحكم إلى الجد وجهان ولعل الاقرب ذلك ولو وطئ احدهما مملوكة الاخر من غير شبهة كان زانيا لكن لاحد على الاب ولو كان هناك شبهة تساويا في سقوط الحد ولو حملت مملوكة الاب من الابن بوطي الشبهة انعتق الولد ولا قيمة على الابن لان ولد الولد ينعتق على الجد ولو حملت مملوكة الابن كذلك لم ينعتق وعلى الاب فكه الا ان يكون انثى فانها تنعتق على اخيها ويحرم الجمع بين الاختين في الدائم والمنقطع سواء كانت الاخت لاب وام أو لاحدهما ويدل عليه الاجماع وعموم الاية والاخبار ولو طلق امرأة واراد نكاح اختها فليس له تزويج الاخت حتى يخرج الاولى من العدة أو يكون الطلاق بائنا وإذا انقضى اجل المتعة فلا يجوز العقد على اخت المتمتع بها حتى تنقضي العدة عملا بالنص الصحيح والمشهور انه يحرم تزوج بنت اخت الزوجة وبنت اخيها الا برضاء الزوجة وفيه قول بالجواز مطلقا وهو منقول عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد وقول بالمنع مطلقا وهو قول الصدوق في المقنع حجة المشهور موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تزوج ابنة الاخ ولا ابنة الاخت على العمة ولا على الخالة الا باذنهما وتزوج العمة والخالة على ابنة الاخ وابنة الاخت بغير اذنهما ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم ولا يبعد ان يقال طريق الصدوق إليه صحيح ورواية علي بن جعفر باسناد فيه غير موثق عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن امرأة تتزوج عليها عمتها أو خالتها قال لا بأس وقال تزوج العمة والخالة على ابنة الاخ وابنة الاخت ولا تزوج بنت الاخ والاخت على العمة والخالة الا برضاء منهما فمن فعل فنكاحه باطل وروى الحميري في قرب الاسناد عن علي بن جعفر عليه السلام ولا يبعد الحكم بصحته (بصحة خ ل) مثله إلى قوله لا بأس ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله وموثقة محمد بن مسلم ايضا وضعيفة أبي الصباح الكناني ويدل على القول الثاني ظاهر الآية ورواية علي بن جعفر (ع) بحسب نقل المختلف عن ابن أبي عقيل حيث قال وقد روى علي بن جعفر (ع) قال سألت اخي موسى عن الرجل يتزوج المرأة على عمتها وخالتها قال لا بأس ان الله عزوجل قال واحل لكم ما وراء ذلكم وروايته بحسب نقل الحميري والروايات المذكورة للقول الاول غير واضحة الدلالة على التحريم والبطلان الا رواية علي بن جعفر وهي غير نقي السند لا تصلح لمقاومة الاية المعتضدة بغيرها فالقول الثاني غير بعيد وحجة القول الثالث بعض الروايات ويمكن حملها على الاستحباب والتخصيص جمعا وهذا القول اضعف الاقوال وله ادخال العمة أو الخالة على بنت اخيها واختها ولو كره المدخول عليها وهل يشترط علم الداخلة بكون المدخول عليها بنت اخ أو بنت اخت اطلاق الاكثر يقتضي عدم الاشتراط وهو قوي وجزم العلامة فيجملة من كتبه باعتبار هذا الشرط ومستنده غير واضح وعلى القول باعتباره فلو ادخلت العمة أو الخالة على بنت الاخ أو بنت الاخت جاهلة بالحال فهل يقع عقدها باطلا ام يتوقف عقد الداخلة على رضاها ام عقدها وعقد المدخول عليها فيه اوجه ولا يبعد ترجيح الوسط وهل يختص الحكم بالجمع بينهما بالزوجية فلا يحرم الجمع بالوطي بملك اليمين ام يعم فيه وجهان اقربهما
الاول وفي اعتبار استيذان العمة أو الخالة ان كانت حرة وادخل عليها بنت الاخ أو بنت الاخت بالملك وجهان اقربهما العدم وهل تفرق في العمة والخالة بين الدنيا والعليا فيه وجهان ولو كان عنده العمة أو الخالة ثم بادر بالعقد على بنت الاخ أو بنت الاخت ففيه اقوال الاول بطلان العقد الطاري وبقاء الاول على اللزوم الثاني تزلزل العقد الطاري خاصة بحيث يقع موقوفا على رضاء العمة أو الخالة الثالث تزلزل العقدين السابق والطاري الرابع بطلان العقد الطاري وتزلزل المدخول عليها فلها ان تفسخ عقد نفسها والزنا اللاحق للعقد لا ينشر حرمة المصاهرة سواء في ذلك الزنا بالعمة أو الخالة وغيرهما لا اعرف في ذلك خلافا بين الاصحاب ويدل عليه الاخبار واطلاق كلام الاصحاب واكثر الاخبار يقتضي عدم الفق في الزوجة بين المدخول بها وغيرها وتقتضي رواية أبي الصباح الكناني الفرق ولا اعلم قائلا بمضمون الرواية وفي طريقها مشترك بين الثقة (وغيرها صح) واختلف الاصحاب في الزنا السابق فالاكثر على انه ينشر الحرمة وذهب جماعة إلى انه لا ينشر وهو قول المفيد والمرتضى وابن ادريس و المحقق في النافع وهو اقرب لعموم الاية المعتضدة بصحيحة سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل فجر بامرأة تتزوج بابنتها قال نعم يا سعيد ان الحرام لا يفسد الحلال وصحيحة صفوان قال سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها أيحل له ذلك قال لا يحرم الحرام الحلال ورجل فجر بامرأة حراما أيتزوج ابنتها قال لا يحرم الحرام الحلال وموثقة حنان بن (سدير صح) قال كنت عند أبي عبد الله (ع) إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له ابنتها قال نعم ان الحرام لا يحرم الحلال ورواه الحميري عن سنان في الموثق بحنان وصحيحة مرازم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن امرأة امرت ابنها ان يقع على جارية لابيه فوقع فقال اثمت واثم ابنها وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له امسكها فان الحلال لا يفسد الحرام وفي الصحيح عن ابن عمير عن