پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص162

ولا اعلم حجة على هذه الاحكام سوى قوله صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وفى دلالته ايضا اشكال نعم ان ثبت الاجماع على الاحكام المذكورة كان هو المتبع وليس هذا من قبيل المصاهرة التي لا يتعدى إليها تحريم الرضاع الا ما استثنى وهي المصاهرة الناشية بالرضاع ينظر المصاهرة الحادثة بالنكاح كما إذا جعل لمرضعة الولد بمنزلة ام الزوجة فيحكم بتحريم امها جعلا لها بمنزلة ام الزوجة والضابط ان ينزل الولد الرضاع بمنزلة الولد النسبي وكذا امه وابوه إلى اخر المحرمات النسبية لم يلحقهم احكام المصاهرة بالنسبة إلى النساء المحرمات بها عينا وجمعا ولا يتعدى الحكم إلى ما يلازمها أو يناسبها بل يراعى نفس الوصف الموجب للتحريم قالوا لو كان له زوجتان صغيرة وكبيرة فارضعت الكبيرة الصغيرة الارضاع المحرم انفسخ نكاحها لامتناع الاجتماع بين الام والبنت في النكاح وفيه ان هذا لا يقتضي الا تحريم احديهما الرجوع إلى القرعة لكن يدل على فساد النكاح في الجملة صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر (ع) قال لو ان رجلا تزوج جارية رضيعة فارضعتها امراته فسد النكاح ونحوه موثقة ابن سنان عن ابي عبد الله (ع) وحسنة الحلبي عنه وظاهرها فساد نكاح الرضيعة وروى الحلبي و عبد الله بن سنان في الحسن عنه (ع) في رجل تزوج جارية فارضعتها امراته وام ولده قال تحرم عليه وعلى القاعدة المذكورة ان كان الرضاع بلبن الزوج حرمتا جميعا ابدا وان لم يدخل بالكبيرة ويمكن فرضه بان وطئها قبل الزوجية لشبهة فحملت منه ثم لا نقول بان وطي الشبهة ينشر الحرمة مطلقا فبعد التزويج وعدم الدخول اللبن له و ان لم يكن الرضاع بلبن الزوج فان كان دخل بالكبيرة حرمتا جميعا ابدا والا لم تحرم الصغيرة ابدا على المشهور ولو ارضعت الزوجة الكبيرة زوجتين صغيرتين له الرضاع المحرم فان كان بلبنه حرمن ابدا مطلقا وان كان بلبن غيره فكذلك ان دخل بالكبيرة على اشكال في صورة التعاقب وإطلاق كلامهم يقتضي عدم الفرق وصرح به بعضهم قالوا وان لم يدخل بالكبيرة فارضعتهما دفعة بان اعطت في الرضعة الاخيرة كل واحدة ثديا وارتوتا دفعة واحدة انفسخ عقد الجميع التحقق الجمع بين الام وبنتها بالعقد واختص التحريم بالكبيرة وله تجديد العقد على من شاء من الاختين وان ارضعتهما على التعاقب انفسخ نكاح الكبيرة والاولى خاصة وبقى نكاح الثانية لان الكبيرة انما صارت اما لها بعد انفساخ نكاحها ويكون حل الصغيرة الاولى موقوفا على مفارقة الثانية ولو كان له زوجتان كبيرتان وزوجة صغيرة فارضعتها احدى الكبيرتين ثم ارضعتها الاخرى حرمت المرضعة الاولى مطلقا وتحرم الصغيرة ان كان الارضاع بلبن الزوج أو كانت احدى المرضعتين مدخولا بها وفى تحريم المرضعة الثانية قولان فمذهب الشيخ وابن الجنيد عدم التحريم لخروج الصغيرة عن الزوجية فلا تكون المرضعة الثانية اما للزوجة حتى تحرم ولرواية علي بن مهزيار والرواية ضعيفة السند واستضعافها بالارسال ضعيف ومذهب ابن ادريس والمحقق في الشرايع واكثر المتأخرين التحريم لصدق الزوجية عليها لان صدق المشتق لا يقتضي بقاء مبدأ الاشتقاق وفيه اشكال ولو طلق زوجته المدخولة فارضعت زوجته الرضيعة حرمتا جميعا ان كان الارضاع بلبن المطلق والا ففى تحريم الصغيرة اشكال ولو ارضعت الامة الموطؤة للمولى زوجة الرضيعة حرمتا جميعا السادسة إذا ادعى رجل على امراة انها امة من ارضاع أو اخته مثلا وامكن ذلك في حقهما فان كان ذلك قبل العقد عليها حكم عليه (بالتحريم) ظاهرا سواء صدقته ام كذبته فليس له التزوج بها وان اكذب نفسه واطلاق الاصحاب يقتضي ذلك مطلقا واحتمل بعضهم القبول لو اظهر لدعواه تأويلا محتملا كان قال عولت في الاقرار على قول مجز بذلك ثم تبين لي عدمثبوت حكم الرضاع بذلك وان كانت الدعوى بعد العقد مع تصديق الزوجة فالعقد باطل ولا شئ لها مع عدم الدخول وكذا مع الدخول واعترافها بالعلم قبله وان ادعت تجدد علمها بعد الدخول قبل وكان لها المسمى عند الشيخ ومهر المثل على قول اخر ان لم يكن زايدا على المسمى وعلى تقدير الزيادة يحتمل الاكتفاء بالمسمى ويحتمل مهر المثل وان كذبته الزوجة لم يقبل دعواه في حقها الا ببينة فان اقامها حكم بالبطلان وكان الحكم كما لو صدقته وان عدم البينة وكان ذلك قبل الدخول حكم بتحريمها عليه عملا بمقتضى اقراره ويثبت لها نصف المهر على قول والجميع على قول (الاقوى خ ل) وله احلافها ان ادعى عليها العلم ولو كان المدعى للرضاع هو المراة فان كان قبل التزويج حكم عليها بظاهر الاقرار وان كان بعده قبل الدخول وصدقها الزوج انفسخ العقد ولا شئ عليه وان كذبها لم يقبل دعواها في حقه الا ببينة فمع عدمها (المطالبة) له بحقوق الزوجية وليس لها الامتناع وليس لها الابتداء بالاستمتاع ولا مهر لها ويجب عليها الاقتداء بما يمكن به التخلص وان كان بعد الدخول وصدقها الزوج انفسخ العقد ولا شئ لها ان اعترفت بسبق العلم وان ادعت

اللحوق فلها المسمى أو مهر المثل أو اقل الامرين وهو الاقوى ولو كذبها فالحكم في المهر كذلك وفى العقد لا يقبل قولها الا ببينة ولها احلافه على نفى العلم ان ادعت عليه فان حلف بقي النكاح ظاهرا وعليها التخلص بحسب الامكان ان كانت صادقة وان نكل ردت اليمين عليها فتحلف على الميت ويحكم بالفرقة ويوجب بالدخول يامر؟ وان نكلت يبقى النكاح ظاهرا وليس لها المطالبة بحقوق الزوجية السابعة لا يقبل الشهادة بالرضاع الا مفصلة للاختلاف الكثير في الشرايط المعتبرة فيه فجاز تعويل المشاهد على عقيدته فلا بد من تعيين جهة الاختلاف الا مع العلم بالاتفاق في الشرايط وهل يشترط ان يضيف إلى ذلك وصول اللبن إلى جوفه فيه احتمالان ولو كان الشهادة على اقرار المقربة وكذا نفس الاقرار ففى اعتبار التفصيل قولان الثامنة إذا زوج ابنه الصغير بابنة اخيه الصغيرة فارضعتهما جدتها صار المرتضع ولدا للجدة بعد ان كان ولد ولدها فينشر التحريم بينه وبين الاخر لعلوه بدرجة اوجبت العمومة أو الخؤلة فينفسخ نكاحهما لان الجدة ان كانت لابيها كان المرتضع الذكر عم الزوجة والانثى عمة لزوجها وان كانت لامها كان المرتضع الذكر خالا لزوجته والانثى خالة لزوجها التاسعة يستحب ان يختار للرضاع العاقلة المسلمة العفيفة الوضيئة لتأثير الرضاع في الطباع والصور ويكره استرضاع الكافرة والمجوسية اشد كراهة من اليهودية والنصرانية ومع الاضطرار يسترضع الذمية ويمنعها من شرب الخمر و (اكل) لحم والخنزير وهل ذلك على سبيل الوجوب أو الاستحباب فيه وجهان ويكره ان يسلم إليها الولد لتحمله إلى منزلها ويكره استرضاع من لبنها من زنا وفى عدة من الاخبار انه إذا احلها مولاها طاب لبنها والمولود من زنا

البحث الثالث المصاهرة

وهي علاقة تحدث بين الزوجين واقرباء كل منهما بسبب النكاح توجب الحرمة ويلحق بالنكاح الوطي والنظر واللمس على وجه مخصوص ومن وطي امراة بالعقد أو الملك حرم على الواطي ام الموطوءة وان علت وبناتها

البحث الثالث المصاهرة

وهي علاقة تحدث بين الزوجين واقرباء كل منهما بسبب النكاح توجب الحرمة ويلحق بالنكاح الوطي والنظر واللمس على وجه مخصوص ومن وطي امراة بالعقد أو الملك حرم على الواطي ام الموطوءة وان علت وبناتها