کفایة الاحکام-ج1-ص161
له الجارية ليست ابنة المرأة التي ارضعت لي هي ابنة غيرها فقال لو كن عشرا متفرقات ماحل لك من شئ منهن وكن في موضع بناتك وصحيحة ايوب بن نوح قال كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام امرأة ارضعت بعض ولدي هل يجوز لي ان اتزوج بعض ولدها فكتب (ع) لا يجوز ذلك لان ولدها صارت بمنزلة و لدك ورواية عبد الله بن جعفر في الصحيح قال كتبت إلى ابي محمد امرأة ارضعت ولد الرجل هل يصلح لذلك الرجل ان يتزوج ابنة هذه المرضعة ام لا فوقع لا تحل له والروايتان الاخيرتان واردتان في اولاد المرضعة والاولى تدل على حكم اولاد الفحل وفي دلالتها على الاولاد الرضاعية للفحل تأمل وتفرع على الخلاف في هذه المسألة ما لو ارضعت ولد انسان جدته لامه سواء كان بلبن جده أو غيره أو ارضعته احدى نساء جده لامه بلبن جده الرضاع المعتبر فان ام الرضيع تحرم على زوجها اب المرتضع على القول بالتحريم كما اخترنا لانها من جملة اولاد المرضعة على التقدير الاول ومن جملة اولاد صاحب اللبن على التقدير الثاني وهل ينكح اولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن في اولاد هذه المرضعة نسبا واولاد فحلها فيه قولان والاكثر على الجواز وذهب الشيخ في النهاية والخلاف إلى التحريم استنادا إلى ان التعليل المنصوص في الخبر يقتضي كون اولاد المرضعة (الفحل صح) واخوة لاولاد اب المرتضع وفي التعليل يقتضي كون العلة كونه بمنزلة الولد وهو غير موجود في محل النزاع إلى فينشر الحرمة ولان اخت الاخ محرمة في النسب فكذا هنا وفي الاول منع وفي الثاني ان اخت الاخ لا تحرم عليه من حيث انها اخت الاخ بل من حيث انها اخته لا مطلقا والوجه الاستدلال على التحريم بان كونهم بمنزلة الولد يقتضي ان يثبت لهم جميع الاحكام الثابتة للولد من حيث الولدية لعدم تخصيص في المنزلة ومن جملة احكام الولد تحريم اولاد الاب عليه فاذن القول بالتحريم لا يخلو عن قوة وتوقف العلامة في المختلف ووافقه بعض المتأخرين ولو ارضعت امرأة ابنا لقوم وبنتا لاخرين جاز ان ينكح اخوة كل واحد منهما في اخوة الاخر لانه لا نسب بينهم ولا رضاع الثانية استثنى العلامة في التذكرة من قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب صورا اربع الاولى قال ام الاخ والاخت في النسب حرام لانها اما ام أو زوجة اب واما في الرضاع فان كانت كذلك حرمت ايضا وان لم تكن كذلك لم تحرم كما لو ارضعت اجنبية اخاك أو اختك لم تحرم والحق ان هذه لا تحتاج إلى الاستثناء فان القاعدة الكلية مقتضاها ان كل امرأة حرمت باعتبار وصف في النسب حرمت نظيرتها في الرضاع ووصف كونها ام الاخ أو الاخت ليس من الاوصاف المؤثرة في التحريم في النسب حرمت نظيرتها في الرضاع فلا يؤثر في المقام الثانية ام ولد الولد حرام لانها اما بنته أو زوجه ابنه وفي الرضاع قد لا تكون احدهما مثل ان ترضع الاجنبية ابن الابن فانها ام ولد الولد وليست حراما وهذه ايضا لاتحتاح إلى الاستثناء فان ام ولد الولد ليست من المحرمات السبع بالنسب من حيث انها ام ولد الولد الثالثة جدة الولد في النسب حرام لانها اما امك أو ام زوجتكوفي الرضاع قد لا تكون كذلك كما إذا ارضعت اجنبية ولدك فان امها جدته وليست بامك ولا ام زوجتك والكلام في استثناء هذه ايضا كالسابقة الرابعة اخت ولدك في النسب حرام عليك لانها اما بنتك أو ربيبتك وإذا ارضعت اجنبية ولدك فبنتها اخت ولدك وليست بنتا ولا ربيبة والكلام في استثناء هذه كالسابقة لكن هذا القسم يثبت له التحريم بدليل اخر كما مر الثالثة قد وقع الالتباس في حكم نسوة كثيرة في باب الرضاع ونقل الفاضل الشيخ علي عن بعض الطلبة المعاصرين له الحكم بالتحريم في مواضع كثيرة من الرضاع وذكر انه مخالف للاجماع وان تعويلهم في ذلك على فتوى اسندوها إلى الشهيد (ره) وذكر انه لم يثبت الفتوى بذلك عن الشهيد (ره) عنده وذكر ان المختلف فيه بين الاصحاب ليس الا صور ثلث الاولى جدات المرتضع بالنسبة إلى صاحب اللبن يحللن له ام لا وقريب منه ام المرضعة وجداتها بالنسبة إلى اب المرتضع وهذه المسألة اختلف فيها الاصحاب والاقرب عندي الجواز للاصل والعمومات وذهب جماعة إلى التحريم استنادا إلى حجة ضعيفة وقد يستدل في بعض صور المسألة وهو ما إذا كانت جدة المرتضع جدودتها له من جهة أبيه أو كانت من جهة امه وكانت هي بنت صاحب اللبن اما الاولى فلان المرتضع لما صار ولدا للفحل كانت جدته من أبيه اما الاب ابن الفحل وام اب الابن محرمة لكونها اما والجواب ان تحريم ام اب الابن في النسب لكونها ام أب الابن فيثبت الحكم حيث يثبت كونها اما لا مطلقا واما الثانية فلان ولد بنت الفحل إذا صار ولدا له من الرضاعة صارت جدته المرضعة اياه ام بنت البنت (وام بنت البنت صح) محرمة لكونها بنتا والجواب كما مر.
الثانية اخوات المرتضع نسبا أو ر ضاعا بشرط اتحاد الفحل هل يحللن له ام لا وفيه ايضا خلاف بين الاصحاب والقائل بالتحريم الشيخ في الخلاف وفي القواعد حكم بعدم التحريم الثالثة اولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا وكذا اولاد المرضعة ولادة بالنسبة إلى اخوة المرتضع هل يحللن لهم ام لا وقد مر حكم هذه المسألة الرابعة الرضاع الذي يحرم النكاح على تقدير سبقه عليه يبطله على تقدير لحوقه به فلو تزوج رضيعة فارضعتها ام الزوج أو اخته أو جدته أو زوجة الاب بلبنه أو زوجة الاخ بلبنه فسد النكاح فان كان الرضاع بسبب مختص بالصغيرة مثل ان سعت إليها فامتصت ثديها من غير شعور المرضعة فالمشهور سقوط مهرها ويحتمل قويا عدم السقوط وان كان الرضاع بفعل الكبيرة فقيل يجب للصغيرة على الزوج نصف المهر اختاره الشيخ في المبسوط وجماعة وقيل الجميع ولعله الاقرب هذا إذا كان قد سمى لها مهرا ولو كانت مفوضة البضع قيل وجبت المتعة ويحتمل السقوط ايضا ويحتمل وجوب مهر المثل أو نصفه فإذا عزم الزوج شيئا في هذه الفروض هل يرجع به على المرضعة فيه قولان مبنيتان على ان البضع هل يضمن بالتفويت ام لا وعلى القول بالرجوع هل يفرق بين ما إذا قصد الارضاع بالافساد وعدمه ام لا فيه قولان ولو كان الرضاع بفعل الصغيرة والكبيرة عالمة لكن لم تعنها عليه ففي الحاقه بالسابقة أو عدم الضمان وجهان ولو قيل لا يرجع الزوج على المرضعة الا بنصف ما يغرمه لم يكن بعيدا وان تولت الكبيرة الارضاع في موضع الحاجة والضرورة ففي ضمانها وجهان وكذا لو كانت مكرهة على الارضاع.
الخامسة عند الاصحاب ان المصاهرة يتعلق بالرضاع كما يتعلق بالنسب فكما تحرم ام الزوجة نسبا وبنت الزوجة المدخولة نسبا وزوجة الاب وزوجة الابن فكذلك في الرضاع فمن نكح صغيرة أو كبيرة حرمت عليه مرضعتها لانها ام رضاعية للزوجة وكذا تحرم عليه بنتها من الرضاع واختها من الرضاع جمعا وبنت اخيها وبنت اختها من الرضاع بدون رضاء العمة أو الخالة ولو كان تحته كبيرة فطلقها فنكحت صغيرا وارضعته بلبن المطلق حرمت عليهما مؤبدا