کفایة الاحکام-ج1-ص160
قال سألت أبا عبد الله (ع) عن غلام رضع من امراة يحل له ان يتزوج اختها لابيها من الرضاع قال فقال لا فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امراة واحدة قال فيتزوج اختها لامها من الرضاعة قال فقال لا بأس بذلك ان أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي ارضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس وصحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يرضع من امراة وهو غلام ايحل له ان يتزوج اختها لامها من الرضاعة فقال ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل فان كانت المراتان رضعتا من امراة واحدة من لبن فحلين فلا باس بذلك قال في لك؟ استند اصحابنا في الشرطين معا إلى رواياتهم مثل قول الباقر عليه السلام ونقل رواية زياد بن سوقه ورواية عمار ثم قال ولا يخفى عليك ضعف هذين الخبرين ولكن الحكم بهما مشتهر بين الاصحاب إلى حد فيه الاجماع مع انه قد عارضهما ما يدل على (عدم صح) اعتبار الفحل وهي رواية محمد بن عبيد الهمداني قال قال الرضا (ع) ما يقول اصحابك في الرضاع قال قلت كانوا يقولون اللبن للفحل حتى جائتهم الرواية عنك انك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك قال فقال لي وذلك ان امير المؤمنين سألني عنها (البارحة للفحل صح) فقال لي اشرح لي اللبن وانا اكره الكلام فقال لي كما انت حتى اسئلك عنها ما قلت في رجل كانت له امهات اولاد شتى فارضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا اليس كل شئ من ولد ذلك الرجل من الامهات الشئ محرم على ذلك الغلام قال قلت بلى قال فقال لي أبو الحسن عليه السلام فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الامهات وانما حرم الله الرضاع من قبل الامهات وان كان لبن الفحل ايضا يحرم ولا يخفى ان رواية زياد بن سوقه غير دالة على اعتبار الشرط الثاني ورواية محمد بن عبيد لا ينافي الاشتراط لان المستفاد من الرواية تحريم اولاد المرضعة نسبا على المرتضع وهو اجماعي ليس مورد البحث والنزاع واستشهد بعضهم على القول المشهور بما رواه الصدوق في الصحيح عن الحسن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن ابي عبد الله (ع) في الرجل يتزوج المراة قتلد منه ثم ترضع من لبنها جارية ايصلح لولده من غيرها ان يتزوج بتلك الجارية التي ارضعتها قال لا هي بمنزلة الاخت من الرضاعة لان اللبن لفحل واحد وفيه نظر لان ما مقتضاه ان الاشتراك من في كون اللبن لفحل واحد يقتضي التحريم ولا يقتضي انحصار جهة التحريم فيه واستدل في لك لقول الطبرسي (ره) بانه يكون بينهم اخوة الام وانتعدد الفحل فيدخل في عموم قوله تعالى واخواتكم من الرضاعة لان الاخوة من الام تحرم التناكح بالنسب والرضاع يحرم منه ما يحرم من النسب قال وهذا القول في غاية الجودة بشرط اطراح الخبرين المتقدمين اما لضعف السند أو للمعارضة والرجوع إلى عموم الادلة وهي ظاهرة معه وروى الشيخ ونقل صحيحة الحلبي السابقة ثم قال وهذه الرواية تؤيد تنيل الروايتين مع صحتها وان لم يكن المتنازع انتهى وحاصله يرجع إلى امرين احدهما ان المرضعة بلبن الام الرضاعة اخته الامي الرضاعي فتحرم بالاية تؤيد وفيه ان الاخت الرضاعي شرعي وكون المذكورة مندرجة في معناها محل النزاع فلابد من دليل يدل عليه (وثانيهما) الثاني ان الاخت الامي النسبي محرمة فتكون كذلك الاخت الامي الرضاعي كما في محل البحث لقوله صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب احتمالات منها ان كل رضاع شرعي يحرم بسببه ما يحرم بسبب النسب في نظيره فكل من يحرم على الانسان بسبب امومة الام كاخت الام واخت ابيها وامها واولادها يحرم بسبب الرضاع في الام الرضاعية ولا يلزم من هذا سوى تحريم القريبات النسبية للام الرضاعية مما يحرم في النسبية ومنها ان معناه ان ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع مثله يعني يوجد في الرضاعيات مثله ولا يلزم كون محل البحث منه ثم في الفرق بين صحيحة الحلبي ورواية عمار في كون احدهما عين المتنازع فيه دون الاخرى محل تأمل وعلى القولين يحرم اولاد هذه المرضعة نسبا على المرتضع منها مسائل الاول إذا حصل الرضاع الموجب للتحريم صار ت المرضعة اما للمرتضع وابائها وان علوا اجدادا للمرتضع وامهاتها كذلك جدات له واخوتها واخواتها اخوالا وخالات له واولادها من النسب اخوة واخوات وفى اولادها من الرضاع خلاف قد سبق وينعكس النسبة من جانب المرتضع بالنسبة إليهم فيصير اولاد المرتضع اولاد المرضعة وعلى هذا القياس وينشر التحريم من الفحل إليه ومنه إليه على وجه يصير الفحل كالاب له ويتعدى التحريم إلى اباء الفحل واولاده واخوته واخواته وينعكس النسبة من جانب المرتضع بالنسبة إليهم وتفصيل الحكم انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وقد حرم الله تعالى بالنسب سبعا وهي الام وان علت فكل ام ولدت مرضعتك أو ولدت من ولدها أو ارضعتها أو ارضعت من ولدها ولو بواسطة أو وسائط أو ولدت اباها أو جدها من الرضاعة نسبا أو رضاعا فهي بمنزلة امك وكذا كل امراة
ولدت الفحل أو ولدت من ولده نسبا أو رضاعا (أو ارضعته) أو ارضعت من ولده نسبا أو رضاعا أو ارضعت من ولد احدهما نسبا أو رضاعا ولو بواسطة أو وسائط أو ولدت احدهما من الرضاع نسبا أو رضاعا فهي بمنزلة امك والبنت وان سفلت و هي من الرضاعة كل بنت ارتضعت بلبنك أو بلبن من ولدته نسبا أو رضاعا أو ارضعتها امراة ولدتها نسبا أو رضاعا وكذلك بناتها من النسب والرضاع فكلهن بمنزلة بنتك والاخت وهي من الرضاعة كل امراة ارضعتها امك أو ارضعت بلبن ابيك وكذا كل بنت ولدتها المرضعة إلى الفحل وكل بنت ارتضعت بلبن ابيك من الرضاعة أو ارضعتها امك من الرضاعة على قول الطبرسي (ره) والعمات والخالات وهن من الرضاع اخوات الفحل والمرضعة نسبا واخواتهما رضاعا من جهة صاحب اللبن ومن جهة المرضعة ايضا على قول واخوات من ولدهما من النسب والرضاع كذلك وكل امراة ارضعتها واحدة من جداتك أو ارضعت بلبن واحد من اجدادك والاخوات الرضاعية لابيك أو لامك أو لاحد من اجدادك أو جداتك وبنات الاخ وبنات الاخت وهن من الرضاعة بنات اولاد المرضعة والفحل نسبا ورضاعا على ما ذكرنا وكذا كل انثى ارضعتها اختك أو بعض بناتها وبنات اولادها من الرضاع والنسب وبناتها وبنات اولادها نسبا ورضاعا وبناتكل انثى أو ذكر ارضعته امك أو ارضع بلبن ابيك من النسب والرضاع وان نزلن وكل انثى ارتضعت بلبن اختك أو ولدها نسبا أو رضاعا من ارتضع بلبن أخيك فهذه جملة المحرمات بالرضاع الملحقة بالمحرمات بالنسب وهل ينكح أبو المرتضع من اولاد صاحب اللبن ولادة أو رضاعا أو في اولاد زوجة المرضعة ولادة فيه قولان اقربهما التحريم نظرا إلى الروايات كصحيحة علي بن مهزيار وقال سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه السلام عن أمرأة ارضعت لي صبيا هل يحل لي ان اتزوج ابنة زوجها فقال لي ما اجود ما سألت من ههنا يوتى ان يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل هذا لبن الفحل لا غيره فقلت