کفایة الاحکام-ج1-ص159
وهي ما ملات بطن عشرة رضعة وهي قول اكثر المتأخرين والقول الاول مندفع بالروايات الكثيرة وكذا القول الثاني والقول الثالث يدل عليه موثقة زياد بن سوقه صريحا لكن يخالفه موثقة عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول خمس عشرة رضعة لا تحرم وحملها الشيخ على كون الرضعات متفرقات من نساء شتى وهو بعيد ويخالفه أيضا مادل على اعتبار الحولين مثل ما رواه الصدوق عن عبيد بن زرارة في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرضاع لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين ورواه الشيخ ايضا وحمل قوله حولين على انه ظرف للرضاع وهو بعيد وروى الصدوق عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا يحرم من الرضاع الا ما كان حولين كاملين ويخالفه ايضا ما يدل على اعتبار سنة كصحيحة العلا بن زين عن الصادق (ع) رواها الشيخ والصدوق وفي المقنع للصدوق لا يحرم من الرضاع يوم وليلة وخمس عشرة رضاعات متواليات لا يفصل بينهن ويؤيد القول الثالث الشهرة وما دل على انبات اللحم وشد العظم من الاخبار الكثيرة ويمكن حملها على اشداد العظم الذي يحصل بعد مدة الرضاع فان المرتضع لين العظم ويدل على اعتبار الحولين ايضا بعض الاخبار مما لم يبلغ حد الحكم بالصحة ولاعتبار الحول والحولين مؤيدات من الاخبار وكون ذلك ابعد من مذاهب العامة فالمسألة عندي محل الاشكال والتوقف الثالث التقدير برضع يوم وليلة وهو المعروف بين الاصحاب وعن الصدوق في المقنع لا يحرم من الرضاع الا رضاع خمسة عشر يوما أو لياليهن ليس بينهن رضاع وبه كان يفتي شيخنا محمد بن الحسن (ره) ثم قال وروى انه (لا يحرم من الرضاع الا ما كان حولين كاملين وروى انه صح) لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع من ثدي واحد سنة وقد روى ومستند القول الاول رواية موثقة الحولين والسنة في الفقيه زياد بن سوقه والمسألة عندي قوية الاشكال وعلى القول الاول يعتبر ارضاعه فيهما كلما طلبه واحتاج إليه عادة وهل يكفي الملفق منهما فيه وجهان ويعتبر في الرضعات المحرمة قيود ثلثة الاول اكمال الرضعة والمرجع في ذلك إلى العرف وقيل عده ان يروى الولد ويصدو من قبل نفسه والتفسيران متقاربان ويرشد إلى الثاني مرسلة ابن أبي عمير فإذا قطع الولد باختياره واعرض اعراض ممتلى تحققت الكمالية وان قطع لا بنية الاعراض بل للتنفس أو للالتفاتإلى ملاعب أو للانتقال من ثدي إلى اخر أو قطعت عليه المرضعة أو لفظ الثدي ثم عاد في الحال إلى الالتقام كان الكل رضعة واحدة وهل يعتبر صحة مزاج الولد فيه وجهان الثاني التوالي بان لا يفصل بين الرضعات رضاع غير المرضعة ولا عبرة بتخلل غير الرضاع من المأكول والمشروب وشرب اللبن من غير الثدي ونحوه وهل يتحقق الفصل بمسمى الرضاع ام لا بد من الرضعة التامة فيه قولان ويقدح الفصل بالرضعة في اعتبار اليوم والليلة ايضا بل يقدح المأكول والمشروب ايضا ههنا الثالث ان يكون الارتضاع من الثدي وهذا الشرط معتبر في مطلق الرضاع المحرم واشتراط ذلك هو المعروف من مذهب الاصحاب وخالف في ذلك ابن الجنيد فاكتفى بوجود اللبن في الحلق والاول اصح لعدم صدق الارضاع والارتضاع عرفا في مثل الوجور ولو ارتضع من ثدي الميتة أو اكملها ميتة فالمشهور بين الاصحاب انه لا ينشر حرمة وتردد فيه بعض الاصحاب الامر الثالث ان يكون المرتضع في الحولين فلو ارضعت بعد الحولين لم ينشر حرمة وكذا لو قطع بعض الرضعات بعد تمام الحولين بخلاف ما لو كمل بعد تمام الحولين وهذا هو المشهور بين الاصحاب وفي لك انه لا خلاف فيه بين اصحابنا وعن ابن الجنيد انه حكم بالتحريم إذا وقع الرضاع بعد الحولين ولم يتوسط بين الرضاع فطام وقال الشهيد (ره) انه مسبوق بالاجماع وملحوق به واحتج في لك على الاول بقوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة جعل تمام الرضاعة في الحولين وفيه نظر وبقوله تعالى وفصاله في عامين وفيه ايضا نظر وبما روى عن النبي صلى الله عليه وآله لا رضاع الا ما كان في الحولين وقال ايضا لا رضاع بعد فصال والظاهر ان الروايتين عاميتان وبقول الصادق (ع) لا رضاع بعد فطام قلت جعلت فداك وما الفطام قال الحولين اللذين قال الله عزوجل وهذه الرواية لم أجدها الا بطريق فيه سهل بن زياد ويدل عليه ايضا رواية الفضل بن عبد الملك باسناد فيه اشتراك عن أبي عبد الله عليه السلام قال الرضاع قبل الحولين قبل ان يفطم ويدل على قول ابن الجنيد ظاهر قول الصادق (ع) في صحيحة منصور بن حازم المنقولة في الحسن ايضا لا رضاع بعد فطام ونحوه في حسنة الحلبي عنه (ع) وموثقة داود بن الحصين عنه (ع) قال الرضاع بعد الحولين قبل ان يفطم محرم وقول ابن الجنيد غير بعيد والمشهور انه لو فطم في الحولين ثم ارتضع فيهما حصل التحريم وعن ابن أبي عقيل ان كلامه يشعر بالخلاف ولعل نظره إلى اعتبار الفطام المذكور في الاخبار وهل يراعى ذلك في ولد المرضعة فيه قولان اقربهما العدم
الرابع ان يكون اللبن لمرضعة واحدة من لبن فحل واحد فلو رضع الصبي بعض العدد (المعتبر) من لبن امرأة وأكمل من اخرى لم ينشر الحرمة وان اتحد الفحل ونقل في التذكرة الاجماع عليه وكذا لو ارضعته امرأة واحدة الرضاع للمعتبر من لبن فحلين بان ارضعته من لبن زوجها بعض الرضعات ثم فارقها الزوج فتزوجت بغيره فأكملت الرضعات من لبن الزوج الثاني فان ذلك لا ينشر الحرمة بين الولد والمرضعة ويتصور فرض ذلك بان يستقل الولد بالماكول في المدة المتخللة من غير حاجة إلى رضاع اجنبية فان ذلك لا يقدح في توالي الرضعات وادعى في التذكرة الاجماع على هذا الحكم ايضا ويدل عليهما موثقة زياد بن سوقه وهل يشترط اتحاد الفحل في التحريم بين رضيعين فصاعدا بمعنى انه لابد في تحريم احد الرضيعين على الاخر مع تحقق الشروط السابقة من كون الفحل واحدا فلو ارتضع احد الصغيرين من امرأة من لبن فحل القدر والمعتبر والاخر منهما من لبن فحل اخر القدر المعتبر لم يثبت التحريم بينهما ولو ارتضع مائة من لبن فحل واحد القدر المعتبر حرم بعضهم على بعض وان تعددت المرضعات بشرط ان يحصل من كل امرأة القدر المعتبر في التحريم وعلى هذا فيكفي الاخوة في الرضاعمن جهة الاب وحده ولا يكفي من جهة الام وحدها وهذا معنى قولهم اللبن للفحل لم يكف في التحريم اتحاد الام المشهور بين الاصحاب الاول وادعى بعضهم الاجماع عليه وذهب الشيخ أبو علي الطبرسي (ره) إلى الثاني ويدل على القول (الاول) ما في رواية بريد العجلي المنقولة في الصحيح والحسن في جملة حديث قال قلت له يعني ابا جعفر (ع) أرأيت قول رسول الله صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فسر لي ذلك قال كل امرأة ارضعت من لبن فحلها ولد امرأة اخرى من جارية أو غلام فذلك الرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وكل امرأة ارضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد من جارية أو غلام فان ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وانما (هو من صح) سبب ناحية الصور؟ رضاع ولا يحرم شيئا وليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم وموثقة عمار الساباطي