کفایة الاحکام-ج1-ص158
والمهر وان رده فقيل يبطل العقد والمهر وقيل يلزمها المهر استنادا إلى رواية ضعيفة وحملها بعض الاصحاب على ما إذا ادعت الوكالة ولم تثبت فانها تضمن المهر لانها قد فوتت البضع على الزوجة وغرتها بدعوى الوكالة فضمنت عوضه وتنظر فيه بعض الاصحاب بناء على ان ضمان البضع بالتفويت مطلقا ممنوع وانما المعلوم ضمانه بالاستيفاء على بعض الوجوه لا مطلقا ثم قوى عدم وجوب المهر على مدعى الوكالة مطلقا الا مع ضمانه ولو لم تدع الوكالة فلا شئ عليهما وان ضمنت لبطلان العقد برده العاشر إذا زوج الاجنبي امرأة وقال اذنت وانكر الزوج اذنها فالقول قولها من غير يمين بناء على صحة الفضولي مع الاجازة الا ان يسبق منها ما يدل على الكراهة والقول قولها مع يمين على القول الاخر ومع سبق ظهور الكراهة الفصل الثاني في
ويحرم به الام وان علت وهي كل انثى ينتهي إليها نسبه بالولادة ولو بواسطة أو وسائط ولا فرق في الواسطة بين ان يكون ذكرا أو انثى والبنت وهي كل انثى ينتهي إليه نسبها ولو بواسة أو وسائط مطلقا والاخت لاب أو لام أو لهما وبناتهما وان نزلن يعني كل انثى ينتهي نسبها إليها وبنات الاخ لاب كان أو لام أو لهما وان نزلن والعمة لاب كانت أو لام أو لهما وان علت من جانب الاب أو الام (والخالة عمة الاب والجد أو الجدة وهكذا وكذا الكلام في الخالة وليس المراد عمة العمة وخالة الخالة صح) والخالة لاب أو لام أو لهما وان علت ولا تحرم اولاد الاعمام والاخوال والمراد بعلو العمة فان العمة قد تكون محرمة كما إذا كانت العمة القريبة عمة لابيه وامه أو لابيه لان عمتها حينئذ تكون اخت اب الاب فتكون محرمة وقد لا تكون محرمة كما لو كانت القريبة عمة للام لان عمتها حينئذ تكون اخت زوج ام أبيه فلا تكون محرمة وكذا الكلام في خالة الخالة فان الخالة القريبة ان كانتخالة لاب وام أو لام فخالتها تحرم عليه بخلاف ما إذا كانت خالة الاب خاصة فان خالتها لا تحرم عليه لان خالة خالته على هذا التقدير تكون اخت امرأة الجد فلا تحرم عليه وللفقهاء في ضبط المحرمات بالنسب عبارات منها انه تحرم على الانسان اصوله وفصوله وفصول اول اصوله واول فصل من كل اصل بعده اي بعد اول الاصول واخصر منه قولهم يحرم على الانسان كل قريب عدا اولاد العمومة والخولة ومثلهن من الرجال يحرم على النساء والنسب يثبت بالوطي الصحيح اما بنكاح أو تحليل وفي حكمه وطي الشبهة والمراد به الوطي الذي ليس بمستحق مع عدم العلم بالتحريم فيدخل فيه وطي الصبي والمجنون والنائم وشبهه ولو اختصت الشبهة باحد الطرفين اختص به الولد والتحريم العارض كالوطي في الحيض غير ضار ووطي المنكوحة التي لم يعلم بكونها منكوحة يثبت النسب وان أثم في الوطي اما الزنا فلا يثبت به النسب اجماعا وهل يثبت به التحريم المتعلق بالنسب فتحرم على الزاني البنت المخلوقة من مائه وعلى الزانية الولد المتولد عنها لا اعرف خلافا بين الاصحاب في ثبوت التحريم ونقل بعضهم الاجماع على ذلك وللعامة في ذلك خلاف ولو طلق زوجته فوطئها غير المطلق بالشبهة فان اتت بالولد لاقل من ستة اشهر من وطي الثاني ولاقصى الحمل فما دون من وطي الاول فهو للمطلق وان اتت به لستة اشهر فصاعدا إلى اقصى الحمل من وطي الثاني ولزيادة من اقصى الحمل من وطي الاول فهو للثاني وان اتت به لاقل من ستة اشهر من وطي الثاني ولاكثر من مدة اقصى الحمل من وطي الاول فهو منتف عنهما وان اتت به فيما بين الحدين للاول والثاني فاختلف الاصحاب في حكمه فاختار الشيخ فيه القرعة واختار الاكثر انه للثاني وحكم اللبن تابع للنسب ولو انكر الولد ولاعن انتفى الولد عنه ويحرم عليه ان كان بنتا مع دخوله بامها ولو لم يكن دخل بامها ففي التحريم وجهان ولا يبعد ترجيح العدم ولو اقر به بعد ذلك فهل يعود نسبه فيه قولان وهو لا يرث الولد قولا واحدا أو اللبن تابع للولد فهل يعود لو اعترف به فيه اوجه احدها عدم العود الثاني العود مطلقا الثالث ان يعود على حد عود الولد بمعنى انه يؤثر في الحكم بالنسبة إلى الملاعن لا غير فلو ارتضع من هذا اللبن مرتضع رقيق الرضاع المحرم ثم ملكه الملاعن اعتق عليه المرتضع
ويشترط في انتشار الحرمة بالرضاع امور الاول لا اعرف خلافا بين الاصحاب في انه يشترط ان يكون اللبن عن وطي صحيح بنكاح دائم أو متعة أو ملك يمين وما في معناه ونقل عليه اجماعهم والاشهر الحاق الشبهة بها لعموم الآية وفيه خلاف لابن ادريس وحاصل كلامه يرجع إلى نوع تردد فيه ويدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله (ع) عن لبن الفحل قال هو ما ارضعت امراتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة اخوي فهو حرام ونحوه حسنة عبد الله بن سنان وفي رواية بريد العجلي المنقولة في الصحيح والحسن بابرهيم عن أبي جعفر (ع) في جملة حديث قال قلت له أرأيت قول رسول الله صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فسر لي ذلك فقال كل امرأة أرضعت من لبن فحملها ولد امرأة اخرى من جارية أو غلام فذلك الرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله الحديث وانما ينشر لبن الشبهة في حق من اتصف بها منهما واللبن الحادث من الزنا لا ينشر حرمة ولا بد ان يحصل من النكاح ولد فلا يكفي دروره من غير ولد لما مر ولرواية يوسف بن يعقوب وهل يكفي الحمل من غير انفصال الولد فيه قولان ولا يبعد القول بالاكتفاء ولو طلقها الزوج إلى امرأة وهي حامل منه أو موضع فارضعت ولدا فاللبن للمطلق أو الميت فينسب إليه الولد كما ينسب إلى المرضعة ولا فرق بين العدة وغيرها ولا بين ان ينقطع اللبن ثم يعود ام لا ولا بين ان تتزوج باخر ولم تحمل ام لم تتزوج ولو كان ذلك بعد الحمل من الثاني وقبل الولادة واللبن بحاله لم ينقطع ولم يحدث فيه زيادة فعند الاصحاب وغيرهم انه للاول وفي التذكرة لا نعلم فيه مخالفا ولو تجدد في اللبن زيادة يمكن استنادها إلى الحمل من الثاني من غير انقطاع فالمقطوع به في كلام الاصحاب انه للاول ايضا وعن الشافعي في ذلك قولان احدهما مثل ما ذكر والثاني انه للزوجين ان زاد بعد اربعين يوما من الحمل الثاني ولو انقطع اللبن عن الاول انقطاعا بينا ثم يعود في وقت يمكن ان يكون للثاني فالمقطوع به في كلام الاصحاب انه للثاني وللشافعي قول بانه للاول ما لم تلد من الثاني مطلقا وقول اخر انه يكون لهما مع انهما؟ إلى حال ينزل معها اللبن واقله اربعون يوما ولو كان بعد الوضع فلا اعرف خلافا في انه للثاني ونقل في التذكرة الاجماع من الكل وعلى تقدير الحكم بكون اللبن للثاني (لم ينفصل) في صورة من هذه الصور يعتبر في نشر الحرمة ما يعتبر في اصل الشرايط فإذا كان للثاني حمل ولاحكم بكون اللبن له يبنى على ان لبن الحمل هل يعتبر في نشر الحرمة ام لا الثاني الكمية لا بد في نشر الحرمة من مقدار معين وله تقديرات ثلث الاول ما انبت اللحم وشد العظم ومقتضى النصوص انه لا يكفي احدهما كما هو المشهور خلافا للشهيد في بعض فتاويه حيث اجتزه باحدهما ولا دليل عليه الثاني العدد وفيه اقوال الاول قول ابن الجنيد وهو الاكتفاء بالرضعة التام