پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص154

لا يبعد ان يكون صحيحا عن علي بن جعفر عن اخيه موسى (ع) قال سألته عن الرجل ما يصلح ان ينظر إليه من المراة التي لا تحل له قال الوجه والكفين و موضع السوار ويؤيده رواية زرارة عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عزوجل الا ما ظهر منها قال الزينة الظاهرة والكحل والخاتم حجة المانع قوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن وبعض الوجوه الاعتبارية والاية مخصصة بالاية المذكورة ويستثنى من الحكم بالتحريم الصغيرة التي ليست مظنة الشهوة وكذا العجوز المسنة البالغة حدا ينتفي التلذذ والريبة بالنسبة إليها على الاقوى وكذا الصغير الغير المميز بالنسبة إلى المرأة وفى المميز قولان ويستثنى ايضا موضع الضرورة كالقصد والحجامة ونظر الطبيب وارادة الشهادة عليها تحملا واداء وللمعاملة ليعرفها إذا احتاج إليها وفى الخصى المملوك للمرأة قولان اقربهما الجواز وهو مذهب العلامة في المختلف لعموم صحيحة يونس بن عمار ويونس بن يعقوب جميعا عن أبي عبد الله (ع) قال لا يحل للمرأة ان ينظر عبدها إلى شئ من جسدها الا إلى شعرها غير متحمد لذلك قال الكليني وفي رواية اخرى لا بأس بان ينظر إلى شعرها إذا كان مامونا وعن معوية بن عمار في الحسن وغيره قال قلت لابي عبد الله (ع) المملوك يرى شعر مولاته وساقها قال لا بأس ونحوه صحيحة اسحق بن عمار وموثقته ونحوه صحيحة عبد الرحمن بن ابي عبد الله لكن لم يذكر فيها الساق وفي صحيحة معوية بن عمار ايضا لا بأس ان يرى المملوك الشعر والساق ولعموم قوله تعالى وما ملكت ايمانهن الشاملة للفحل والخصي فان خرج الفحل لشبهة الاجماع في الخصي داخلا مع ان الظاهر ان مسألة تحريم نظر المملوك الفحل ليس باجماعي كما قال في لك ويظهر من المبسوط و قال في لك روى الكليني اخبارا كثيرة بطرق صحيحة عن الصادق (ع) ان المراد بقوله تعالى اوما ملكت ايمانهن شاملة للمملوك مطلقا ولا ارى سوى صحيحة لمعوية بن عمار وفيه ايضا روى الشيخ في المبسوط وغيره ان النبي صلى الله عليه وآله اتى فاطمة بعبد قد وهب لها وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما راى رسول الله صلى الله عليه وآله ما تلقى قال انه ليس عليك بأس انما هو ابوك وغلامك ويدل على خصوص الخصي قوله تعالى أو التابعين غير اولي الاربة من الرجال والخصي إذا كان ممسوح الذكر مع الخصيتين لا يبقى له اربة في النساء لان الاربة هي الحاجة اليهن وصحيحة محمد بن اسماعيل قال سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن اقناع الحرائر من الخصيان فقال كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن عليه السلام ولا يتقنعن قلت فكانوا احرارا قال لا فقلت (فالاحرار صح) لا يتقنع منهم قال لا واما المعارض فلا يصلح للمعارضة إذ غاية ما يستفاد منها الكراهة ويظهر من المبسوط ميله إلى جواز نظر المملوك مطلقا ورجع عنه اخيرا وفي نظر الخصي إلى غير مالكته قولان اقربهما الجواز ويظهر الحجة مما سلف ونقل في لك عن ابن الجنيد في كتابه الاحمدي وقد روى عن أبي عبد الله (ع) وعن أبي الحسن موسى (ع) كراهة رؤية الخصيان الحرة من النساء حرا كان أو مملوكا وفى جواز سماع صوت الاجنبية قولان احدهما التحريم وثانيهما ان التحريم مشروط بالتلذذ أو خوف الفتنة وبه قطع في التذكرة واستجوده الشهيد الثاني وهو اجود وقال بعض الاصحاب وينبغي لها ان تجيب المخاطب وقارع الباب بصوت غليظ ولا ترخم صوتها الرابعة اختلف الاصحاب في جواز الوطي في دبر المرأة لاختلاف الروايات والاكثر على الجوازعلى كراهية شديدة وهو اقرب جمعا بين الاخبار العديدة الدالة على الجواز وما يدل على المنع الخامسة لا اعرف خلافا بينهم في جواز العزل عن الامة والمتمتع بها والدايمة مع الاذن واختلفوا في جواز العزل عن الحرة الدائمة مع عدم الاذن فذهب الاكثر إلى جوازه على كراهية و ذهب جماعة منهم إلى التحريم والاول اقرب لصحيحة محمد بن مسلم وموثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله وغيرهما ولو قلنا بالتحريم فالاظهر انه لا يجب على الزوج شئ وقيل يجب دية النطفة عشرة دنانير ولا وجه له السادسة لا اعرف خلافا بين الاصحاب في تحريم الوطي قبل ان تبلغ تسع سنين ولو وطئها قبل ذلك فهل تحرم عليه مؤبدا بدون الافضاء الاكثر على عدم التحريم وذهب جماعة إلى التحريم استنادا إلى بعض الروايات الضعيفة ولعل الاول اقرب السابعة لا يجوز للرجل ان يترك وطي امراته اكثر من اربعة اشهر من غير عذر الا باذنها وفى لك انه موضع وفاق روى الشيخ باسناده عن صفوان والظاهر انه صحيح عن أبي الحسن الرضا انه سأله عن الرجل يكون عنده المراة الشابة فيمسك عنها الاشهر والسنة ولا يقربها ليس يريد الاضرار بها يكون لهم مصيبة يكون في ذلك اثما قال إذا تركها اربعة اشهر كان اثما بعد ذلك ورواه الصدوق عن صفوان في الحسن ورواه الشيخ باسناد ضعيف وزاد الا ان يكون باذنها والرواية مختصة بالشابة فالتعميم لا يخلو عن اشكال وفى بعض الروايات الضعيفة

عن أبي عبد الله من جمع من النساء ما لا ينكح فزنا منهن شئ فالاثم عليه وروى حفص ابن البختري في الحسن بابرهيم عن أبي عبد الله قال إذا غاضب الرجل امراته فلم يقربها من غير يمين اربعة اشهر استعدت عليه فاما ان يفي واما ان يطلق الحديث والرواية مختصة بصورة المغاضبة وهل يعم الحكم للمتعة فيه وجهان الثامنة يكره ان يدخل المسافر اهله ليلا ولا فرق بين اعلامهم قبل ذلك وعدمه وقيل يختص الكراهة بعدم الاعلام الطرف الثالث في

العقد وبعض الاحكام المتعلقة به وفيه مسايل

الاولى النكاح يفتقر إلى ايجاب وقبول دالين على الرضا والعبارة عن الايجاب انكحتك وزوجتك ولا اعرف خلافا في صحة كل منهما وفى متعتك قولان والقبول ان يقول قبلت النكاح أو قبلت التزويح أو ما شاكلهما ولو قال قبلت صح والمشهور انه لابد من وقوعهما بلفظ الماضي ولا اعلم على ذلك حجة واضحة ولو اتى بلفظ الامر فقال زوجنيها فقال زوجتك ففي صحته قولان ولعل القول بالصحة اقرب ولو اتى بلفظ المستقبل فقال اتزوجك فتقول زوجتك ففي صحته قولان اقربهما الصحة ولا يشترط في القبول مطابقته للفظ الايجاب فلو قال زوجتك فقال قبلت النكاح صح ولو قال زوجت بنتك من فلان فقال نعم فقال الزوج قبلت ففي صحته قولان والصحة لا تخلو عن قرب وهل يشترط مقارنة الايجاب للقبول فيه قولان واعتبر في التذكرة في الصحة وقوعهما في مجلس واحد

العقد وبعض الاحكام المتعلقة به وفيه مسايل

الاولى النكاح يفتقر إلى ايجاب وقبول دالين على الرضا والعبارة عن الايجاب انكحتك وزوجتك ولا اعرف خلافا في صحة كل منهما وفى متعتك قولان والقبول ان يقول قبلت النكاح أو قبلت التزويح أو ما شاكلهما ولو قال قبلت صح والمشهور انه لابد من وقوعهما بلفظ الماضي ولا اعلم على ذلك حجة واضحة ولو اتى بلفظ الامر فقال زوجنيها فقال زوجتك ففي صحته قولان ولعل القول بالصحة اقرب ولو اتى بلفظ المستقبل فقال اتزوجك فتقول زوجتك ففي صحته قولان اقربهما الصحة ولا يشترط في القبول مطابقته للفظ الايجاب فلو قال زوجتك فقال قبلت النكاح صح ولو قال زوجت بنتك من فلان فقال نعم فقال الزوج قبلت ففي صحته قولان والصحة لا تخلو عن قرب وهل يشترط مقارنة الايجاب للقبول فيه قولان واعتبر في التذكرة في الصحة وقوعهما في مجلس واحد