کفایة الاحکام-ج1-ص152
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين كتاب النكاح وفيه مطالب المطلب الاول في
وفيه فصول الفصل الاول في
وما يتعلق بها وفيه اطراف الطرف الاول
لمن تاقت نفسه إليه باجماع المسلمين الا من شذ منهم حيث ذهب إلى وجوبه ومن لم تتق نفسه فهل هو مستحب بالنسبة إليه ام لا فيه قولان والاشهر الاقوى نعم نظرا إلى عموم الآية والاخبار وخالف فيه الشيخ نظرا إلى وجوه اقواها مدح يحيى عليه السلام في الآية بكونه حصورا وهي دالة على مدح عدم اشتهاء النساء لا عدم التزويج وعلى القول بأفضلية التزويج لمن لم تتق نفسه إليه في الجملة فهل هو افضل من التخلي للعبادة ام الامر بالعكس فيه قولان ولعل الراجح الاول نظرا إلى الاخبار والنكاح يتصف بالاستحباب مع قطع النظر عن الامور اللاحقة له و الا فقد يجب عند خوف الوقوع في الزنا عند الاصحاب ولو امكن دفعه بالتسري كان وجوبه تخييريا ويحرم إذا منع واجبا كالحج ومع الزيادة على اربع ويحرم بالنظر إلى بعض الزوجات كالمحرمات عينا وجمعا كما سيجئ ويكره عند عدم التوقان والطول عند بعضهم والزيادة على الواحدة عند الشيخ ويكره بالنسبة إلى بعض الزوجات كنكاح القابلة المربية ومن ولد من الزنا والعقيم وعد من هذا الباب المحلل والخطبة على خطبة المجاب والمستحب بالنظر إلى بعض الزوجات كنكاح القريبة على قول للجمع بين الصلة وفضيلة النكاح واختاره الشهيد (ره) والبعيدة على قول اخر لبعض الاخبار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله ويستحب ان يتخير من النساء من يجمع فيها كرم الاصل وكونها بكرا ولودا عفيفة ولا يقتصر على المال والجمال وإذا اراد التزويج يصلي ركعتين ويحمد الله و يقول اللهم ان اريد ان اتزوج اللهم فاقدر لي من النساء اعفهن فرجا واحفظهن لي في نفسها واوسعهن رزقا واعظمهن بركة واقدر لي منها ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حيوتي وبعد موتي ووقت ذلك قبل تعيين المرءة أو قبل العقد والمشهور بين الاصحاب ان الاشهاد في نكاح الغبطة سنة مؤكدة وليس بشرط في صحة العقد خلافا لابن أبي عقيل ويستحب الاعلان والخطبة بضم الخاء امام العقد وهي حمدا لله تعالى ولو اضاف الشهادتين والصلوة على النبي صلى الله عليه وآله والوصية بتقوى الله والدعاء للزوجين كان اكمل قالوا ويستحب خطبة اخرى امام الخطبة بكسر الخاء من المرأة أو وليها ويستحب ايضا خطبة اخرى امام الجواب ويجزي في الجميع الاقتصار على الحمد ويستحب ايقاعه ليلا ويكره ايقاعه والقمر في العقرب وفي محاق الشهر ويكره في ساعة حارة لموثقة زرارة ورواية ضريس بن عبد الملك ويستحب لمن اراد الدخول ان يصلي ركعتين يدعو بعدهما بالمنقول وتفعل المرأة كذلك إذا امرت بالانتقال وان يكونا حال الدخول على طهارة وروى أبو بصير قال سمعت رجلا يقول لابي جعفر عليه الصلوة والسلام جعل فداك اني رجل قد اسننت وقد تزوجت امرأة بكرا صغيرا ولم ادخل بها وانا اخاف إذا دخلت على فراشي ان تكرهني بخضابي وكبري قال أبو جعفر عليه السلام إذا دخلت عليك انشاء الله فمرهم قبل ان تصل اليك ان تكون متوضئة ثم لا تصل إليها أنت حتى تتوضأ وتصلي ركعتين ثم تأمرهم يأمروها ان تصلي أيضا ركعتين ثم تحمد الله تعالى وتصلي على محمد وآلهثم ادع الله ومر من معها ان يؤمنوا على دعاءك ثم ادع الله وقل اللهم ارزقني الفتها وودها ورضاها بي وارضني بها واجمع بيننا باحسن اجتماع وأنس ائتلاف فانك تحب الحلال وتكره الحرام واعلم ان الالف من الله والفرك من الشيطان ليكره ما احل الله عزوجل وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا دخلت عليه فليضع يده على ناصيتها ويقول اللهم على كتابك تزوجت