پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص150

أو تأخير بالوصية إذا وجب التعجيل للشرط أو قلنا بان الاطلاق يقتضيه ولو اخرج قدر الثلث في بلد الموصى من المال الموجود فيه ويترك الباقي للورثة جاز مع رضاهم الا ان يتعلق غرض الموصى بخصوص الاموال ويدفع إلى من بالبلد ولا يجب تتبع الغايب وهل يجب ان يعطى ثلثه فيه قولان الاحوط نعم وهل يجب استيعاب من بالبلد ان لم تدل القرينة على كون ذلك أو عدمه مقصودا للموصى فيه (نظر) نظرا إلى ان الظاهر هل كونه بيانا للمصرف أو كونهم مستحقين على جهة الاشتراك ولو قال اعتقوا رقابا وجب ان يعتقوا ثلثا فما زاد ولو قصر الثلث عن الجميع لم يبعد وجوب الاتيان بالممكن لانه في قوة واحدة واحدة وواحدة ولو قصر عن الواحد ففي وجوب اعتاق الشخص نظر فان تعذر ففي رده إلى الورثة أو صرفه في وجوه البر مطلقا أو الثاني على تقدير الامكان الاعتاق اولا والاول على تقدير التعذر اولا أوجه الثالثة عشر لو اوصى لواحد بعبد معين ولاخر بتمام الثلث صحت الوصيتان وتعمل بمقتضاهما ولو حدث على العبد عيب قبل التسليم الواقع بعد الموت فالاشهر ان للموصى له الثاني تكملة الثلث بعد وضع قيمة العبد صحيحا لانه قصد عطية التكملة والعبد صحيح واستشكل ذلك بان مقتضى الوصية الثانية ان يكون بيد الورثة ضعف ما بيد الموصى له الثاني بعد اسقاط ضعف الموصى به الاول فيجب ان يكون نقص العبد محسوبا من التركة بالنسبة إلى الاول فهو كالباقي واستوجه ان يكون للثاني عل حساب ما لم ينقص العبد والواصل إلى الورثة الثلثان وزيادة ولو كان نقص العبد باعتبار السوق والعين بحالها اعتبرت قيمة التركة عند الوفاة ويعطى الثاني تمام الثلث ولا ينقص بسبب نقصان القيمة عليه شئ بل يزيد سهمه ولو مات العبد قبل التسليم بطلت وصيته واعطى الثاني ما زاد على قيمته يوم وفات الموصى الرابعة عشر لو اوصى له بابيه وهو مريض فقبل الوصية فان قلنا ان منجزات المريض من الاصل وان قلنا انها من الثلث فكذلك على الاشهر الاقوى وقوى في التذكرة كونه من الثلث الخامسة عشر لو اوصى له بدار فانهدمت ففي بطلان الوصية أو تعلقها بالباقي تردد وقيل ان كان الموصى به دارا معينة فانهدمت فالوصية باقية وان اوصى له بدار من دوره فانهدمت جميع دوره قبل (موته بطلت صح) السادسة عشر إذا اوصى لزيد والفقراء فالاكثر على انه لزيد النصف من الوصية و قيل الربع ولا يبعد ترجيح الاول ولو اوصى لزيد واخوته مثلا من جامعة محصورين فالظاهر ان زيدا يكون لاحدهم واحتمل العلامة ان يكون حكمه حكم المسألة الاولى وهو بعيد السادسفي الوصاية ويعتبر في الموصى الاسلام على المشهور والعقل واكثر الاصحاب على اشتراط العدالة فلا يصح وصاية الفاسق لانه استيمان مال الغير وحقوقه وقيل لا يشترط كالوكيل والمستودع ومنهم من قال لا ريب في اشتراط عدم ظهور فسقه اما اشتراط ظهور عدالته ففيه بحث ويمكن الاستدلال على عدم الاشتراط بالعمومات الدالة على وجوب مراعات الوصية مطلقا من غير شرط وعموم ما دل على ان الموصى تخير في الوصية بما له بقدر الثلث وكيف ما كان الظاهر انه لا يشترط فيه امر زايدا على كونه امينا اهلا للاستيمان فيما يتعلق بالوصية وفي اشتراط هذا القدر ايضا تأمل ولا يبعد عدم اشتراطه ولو كان عدلا ثم طرأ الفسق بعد موت الموصى أو قبله مع عدم علمه به انعزل على قول معروف حتى ظن انه اتفاقي فيستنيب الحاكم مكانه وربما يفهم من بعض عباراتهم ان انعزاله يتوقف (على عزل الحاكم صح) وخالف ابن ادريس ولو عاد إلى العدالة بعد فسقه فالمشهور انه لا يرجع وصايته والقول بالرجوع قريب ولا يجوز وصاية المملوك الا باذن مولاه ولا يصح الوصية إلى الصبي الا منضما إلى بالغ ولا يتصرف إلى حين بلوغه ويتصرف البالغ مستقلا إلى ان يبلغ الصغير فيشتركان ويدل عليه صحيحة محمد بن الحسن الصفار ورواية علي بن يقطين ولو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل انفرد العاقل ولم يداخله الحاكم على المشهور وتردد في التذكرة والدروس وقوى بعضهم الاول واستثنى لو بلغ رشيدا ثم مات بعده ولو بلحظة ولو تصرف البالغ لم يكن للصغير بعد بلوغه نقض ما أبرمه مما وافق مقتضى الوصية والمشهور انه لا يجوز الوصية إلى الكافر الا ان يكون الموصى مثله ويحتمل جوازه إذا كان عدلا في دينه ويجوز الوصية إلى المرأة وفي بعض الروايات الضعيفة المنع منها وحمل على الكراهة جمعا بين الادلة وهل الصفات المعتبرة في الوصي تعتبر حين الوصية أو حين الموت فيه أقوال يرجع بعد التجويز إلى الثلثة الاول اعتبار الشرايط حال الوفاة مستمرة إلى اتمام التصرفات الثاني اعتبار الشرايط حال الوصية ووجوبها بعد الحيوة مستمرة الثالث اعتبار الشرايط حال الوصية ووجوبها بعد (الحيوة مستمرة وان ارتفعت بعد) الوصية حال الحيوة ولا يبعد ترجيح القول الاول ولو اوصى لاثنين وشرط الاجتماع لم يجز (لاحدهما الانفراد في التصرف وكذا لو اطلق خلافا للشيخ في احد قوليه ولو ارادا قسمة المال بينهما لم

يجز صح) لمكاتبة محمد بن الحسن الصفار ما لم يمض ما تفرد به احدهما واستثنى جماعة من الاصحاب ما تدعوا الحاجة إليه ولا يمكن تأخيره إلى وقت الاتفاق من نفقة اليتيم والرقيق والدواب؟ ومثله شراء كفن الميت وزاد بعضهم قضاء ديونه وانفاذ وصية معينة وقبول الهبة عن الصغير مع خوف وفات النفع والخصومة عن الميت وله وعن الطفل وله مع الحاجة ورد الوديعة المعينة والعين المغصوبة وقال أبو الصلاح مع التشاحالناظر في المصالح الامر إلى من كان اعلم بالامر واقوى عليه ويجعل الباقي تبعا له واطلق في المبسوط عدم جواز تصرف احدهما مع التشاح من غير استثناء ومال العلامة في القواعد إلى الفرق بين حالة (الاطلاق) والنهي عن الانفراد فاحتمل ضمان المفرد في الثاني مطلق وجوز ما لابد منه في حالة الاطلاق وقيل يضمن المنفرد مطلقا واستجوده بعض المتأخرين وهو اجود واطلق جماعة من الاصحاب ان في صورة التشاح يجبرهما الحاكم على الاجتماع فان لم يتفق جاز له الاستبدال بهما وصرح في التذكرة بانهما لا ينعزلان بالاختلاف وان الذين اقامهما الحاكم نايبان عنهما وفي كلام ابن ادريس ما يدل على انهما ينعزلان بالفسق لاشتراط العدالة في الوصي مع انه صرح قبل ذلك بعدم اشتراط العدالة فيه والوجه التفصيل على القول باشتراط العدالة بان التشاح ان كان باعتبار اختلاف النظر لم يلزم فسقهما وان كان التشاح يوجب الاخلال بالواجب مع امكان الاجتماع يلزم فسقهما ان اصرا على ذلك كما هو المشهور حيث لم يثبت كون ذلك من الكباير ولو مرض احدهما بحيث يجعل له العجز في الجملة أو حصل له العجز بجهة اخرى ضم إلى العاجز الحاكم من يقويه فلابد حينئذ من اجتماع الثلثة في التصرف كما هو المشهور في الدروس جعل الضم مع عجز احدهما إلى الاخر وجمع بين القولين بالفرق بين العجزين ولو مات احدهما أو فسق أو حصل له عجز كلي أو جنون أو غيبة فعند الاكثر انه لم يضم إليه الحاكم وانه يجوز له الانفراد وقوى بعضهم وجوب الضم وهو جيد والظاهر انه ليس للحاكم ان يفوض إليه وحده وان كان صالحا للاستقلال عنده وليس للحاكم عزله أو اقامة بدله متحد أو متعدد ولو سوغ الموصى لهما الانفراد كان تصرف كل منهما على الانفراد ماضيا وكذا لو اقتسما المال ولو اوصى إليه فقبلها جاز له ردها في حيوته وليس له ردها بعد وفاته وكذا لو لم يبلغه الرد ولو اوصى إليه ومات قبل الرد أو قبل ان تبلغه الرد فالاكثر على لزوم الوصاية على الوصي وذهب العلامة في التحرير والمختلف إلى جواز الرجوع ما لم يقبل ومال إليه الشهيد الثاني وحمل الروايات على الاستحباب المؤكد وهو حيد وإذا وجب على الوصي فلم يقبل وجب على الحاكم اجباره ما لم يؤد اباؤه إلى الفسق المقتضى للانعزال على القول به ولو عرض للوصي عجز ضم الحاكم إليه مساعدا والمشهور انه لا فرق في ذلك بين العجز الطاري والحاصل حين الوصية وتوقف في الدروس في صحة الوصية إلى العاجز ابتداء ولعل الصحة اقوى ولو ظهر منه خيانة يعزله الحاكم والوصي أمين لا يضمن ما يتلف الا (بتعد أو تفريط وإذا كان للوصي دين على الميت لم يتوقف جواز استيفاء حقه مما في يده على اذن الحاكم مطلق على الاقوى وقيل يعتبر صح) في ذلك عدم البينة وفي شراء الوصي لنفسه من نفسه قولان والصحة اقرب وإذا اذن للوصي في الايصاء إلى غيره جاز وان منعه لم يجز وان اطلق فهل له ذلك فيه قولان ولعل الاقرب المنع فيكون النظر بعده إلى الحاكم والولاية للطفل لابيه (ثم لجده لابيه صح) ثم لمن يليه من الاجداد على الترتيب (ولا ولاية للام مع رشدها خلافا لابن الجنيد فان عدم الجميع فالولاية لوصي الاب ثم لوصي الجد) ولا ولاية لوصي الام على الطفل على خلاف في الثلث فان عدم الجميع فالولاية للحاكم والولاية في الوصايا والحقوق والديون للوصي فان عدم فالحاكم على المشهور وهو السلطان العادل أو نايبه الخاص أو العام وهو العدل الفقيه الجامع لشرايطويفهم من التذكرة ان الاب اولى بقضاء الديون وانفاذ الوصايا من الحاكم وان لم يكن في ذلك القطر حاكم وان وجد في غيره وتوقف مراجعته على مشقة شديدة فهل يجوز ان يتولى