پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص149

الولاية مع عدم المسلمين والضرورة تثبت بشهادة عدول اهل الذمة والآية تضمنت اشتراط قبولها بالسفر وتحليفها بعد الصلوة كما ذكر في الآية الشريفة و يعضده التقييد بالغربة في حسنة هشام بن الحكم ورواية يحيى بن محمد ورواية محمد بن الفضيل ورواية حمزة بن حمران وبالسفر في رواية الفضل بن عمر المذكورة في بصائر الدرجات وأكثر الاصحاب على عدم اعتبار السفر ولا الحلف استنادا إلى عموم بعض الروايات ويدل عليه صحيحة ضريس الكناسي قال سألت أبا جعفر (ع) عن شهادة اهل الملل هل يجوز على رجل مسلم من غير اهل ملتهم فقال لا الا ان لا يوجد في تلك الحال غيرهم وان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لانه لا يصلح ذهاب حق امرء مسلم ولا يبطل وصيته وفي معناه حسنة الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) وموثقة سماعة عنه (ع) وما رواه الكليني عن هشام بن الحكم باسنادين احدهما حسن بابراهيم والاخر معتبر عن أبي عبد الله (ع) في قوله عزوجل أو اخران من غيركم قال إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم في الوصية ورواه الشيخ في الموثق وفي الحسن ايضا الا انه قال إذا كان الرجل في ارض غربة لا يوجد فيها مسلم واوجب العلامة التحليف بعد العصر نظرا إلى ظاهر الآية ولو وجد مسلمان فاسقان فالاشهر ان الذميين العدلين اولى نظرا إلى ظاهر الآية والعلامة قدم الفاسقين إذا كان فسقهما لغير الكذب والخيانة ويدل عليه اطلاق صحيحة ضريس وحسنة الحلبي ومحمد بن مسلم ورواية أبي الصباح ورواية هشام بن الحكم وموثقته وموثقة سماعة ورواية يحيى بن محمد ورواية محمد بن الفضيل ورواية حمزة بن حمران اما المسلمان المجهولان فيبنى على (اعتبار ص) ظهور العدالة أو عدم ظهور الخلاف في الحكم بها فعلى الثاني يقدم المسلمين وعلى الاول وجهان ويقبل في الشهادة بالمال شهادة واحد مع اليمين وشهادة شاهد وامرأتين وتقبل شهادة الواحدة في الربع ويدل عليه صحيحة ربعي عن أبي عبد الله (ع) في شهادة امرأة حضرت رجلا ليس مها رجل فقال ما يجاز اوصى بحساب شهادتها وفي معناه رواية أبان عنه (ع) وصحيحة محمد بن قيس قال قال أبو جعفر (ع) قضى امير المؤمنين (ع) في وصيته لم يشهدها الا امرأة ان يجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلما غير مريبة في دينها وفي صحيحة اخرى له فاجاز شهادة المرأة في ربع الوصية والمعارض لا يقاوم الاخبار المذكورة وكذا تقبل شهادة اثنتين (في النصف صح) وثلث في ثلثه ارباع والظاهر اعتبار العدالة ولا يتوقف على اليمين خلافا للتذكرة ولو شهد رجل واحد ففي ثبوت النصف أو الربع بشهادته من غير يمين أو سقوط شهادته اصلا اوجه اضعفها الاول وتثبت الولاية بشاهدين عدلين ولا تقبل شهادة النساء في ذلك منفردات والمشهور انه لا يقبل في ذلك شهادة شاهد مع اليمين والمشهور انه لا يقبل شهادة الوصي فيما هو وصى فيه واستفيد منها له حظ خلافا لابن الجنيد ولو لم تثبت وصايته لعدم البينة فالظاهر قبول شهادته ولو مات رجل وترك جارية ومملوكين فورثهما اخ له مثلا واعتق العبدين وولدت الجارية غلاما فشهد بعد العتق ان مولاهما كان اشهدهما انه كان يقع على الجارية وان الحبل منه يجوز شهادتهما ويردانعبدين لصحيحة الحلبي عن الصادق (ع) ويكره له استرقاقهما وقيل يحرم والاول اقرب لان مستند الحكم موثقة داود بن فرقد ودلالتها على التحريم غير واضحة العاشرة المعروف بينهم انه إذا اوصى بعتق عبيده وليس له سواهم اعتق ثلثهم بالقرعة بتعديلهم اثلاثا بالقيمة وايقاع القرعة بينهم واعتاق الثلث المخرج بالقرعة و اعتاق الثلث المخرج بالقرعة ومستنده المروي عن النبي صلى الله عليه وآله ولو بلغ الثلث جزءا من بعض عتق من العبد نجا؟ ويسعى في باقي القيمة ولو اوصى بعتق عدد مخصوص من عبيده قيل يستخرج ذلك بالقرعة وقيل (للورثة) ان يتخيروا بقدر ذلك وحمل القرعة على الاستحباب وهو غير بعيد ولو اوصى بعتق رقبة مؤمنة اتبع فان لم يجد قيل يعتق من لم يعرف بنصب والاقوى انه لا يجزي غير ما اوصى به فيتوقع المكنة ولو ظنها مؤمنة فاعتقها فبانت خلاف ذلك لم يبعد الاجزاء ولو اوصى بعتق رقبة بثمن معين فلم يوجد الا باكثر منه لم يجب وتوقع المكنة فان يئس منه ففي بطلان الوصية أو صرفه في وجوه البر أو شراء شقص به فان تعذر فأحد الامرين اوجه ولو لم يوجد الا باقل فالمشهور انه اشتراها واعتقها ورفع إليها ما بقي ومستنده موثقة سماعة الفضلة إلى النسمة من قبل ان يعتق ثم يعتق عن الميت وتجب الوصية بالحقوق الواجبة ويستحق الوصية بالمعروف وفي تحريم الزايد على الثلث بدون رضاء الورثة قولان والوصية بما دون الثلث افضل حتى انها بالربع افضل من الثلث وبالخمس افضل من الربع وعموم النصوص يقتضي عدم الفرق بين كون الوصية بذلك لغني أو فقير وغير ذلك وكون الورثة اغنياء أو فقراء وفصل ابن حمزة فقال ان كان الورثة أغنياء كانت الوصية بالثلث وان كانوا (فقراء؟) فبالخمس

وان كانوا متوسطين فبالربع وقال العلامة في التذكرة لا يبعد عندي التقدير بانه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة لا يستحب الوصية.

الحادية عشر إذا اوصى له بنصيب بعض الورثة وعينه كابنه أو اطلق صحت الوصية من الثلث مطلقا ومن الزايد ايضا مع اجازة الورثة والمعروف من مذهب علمائنا ان الموصى يكون له بمنزلة وارث اخر فيضاف إلى المعين أو المطلق فان قال بمثل بعض الورثة يتساوى الموصى له والوارث ان تساووا وان تفاضلوا جعل كاقلهم نصيبا وقال جماعة من العامة انه يعطى مثل نصيب المعين أو بعض الورثة على تقدير عدم الوصية فلو اوصى بمثل ابنه وله ابن واحد كانت وصيته بالجميع عندهم والوجه الاول وضابطه ان يقام الفريضة ويزاد عليه (عليها خ) مثل نصيب الموصى بنصيبه له ولو اوصى بنصيب ابنه لزيد وله ابن واحد كانت الوصية بالنصف فان اجاز الابن اقتسم المال بينهما بالسوية وان رد كان الثلث لزيد والباقي للابن ولو كان له ابنان كانت الوصية له بالثلث ولو كان ثلثه كانت بالربع ولو كان له زوجة وبنت وقال مثل نصيب بنتي فالصحيح ان للموصى له سبعة اسهم وللبنت مثلها وللزوجة واحد من خمسة عشر على تقدير اجازة الورثة ولو لم تجز فالمسألة من اثنى عشر للموصى له الثلث اربعة وللزوجة ثمن الباقي سهم وللبنت سبع ولو اجازت احديهما خاصة ضربت احدى الفريضتين في وفق الاخرى مبلغ ستين لان بين الاثنى عشر والخمسة عشر توافقا بالثلث فيضرب ثلث احديهما في الاخرى فمن اجاز ضرب نصيبه من مسألة الاجازة في وفق مسألة الرد ومن رد ضرب نصيبه من مسألة الرد في وفق مسألة الاجازة فذلك نصيبه والباقي للموصى له وهذا له وللبنت سبعة وللزوجة اثنان وهو خطأ ولو كان له اربع زوجات وبنت فأوصى بمثل نصيب احديهن فالوجه ان الفريضة من ثلثة وثلثين للموصى له سهم واحد والباقي ينقسم بينهن على سهامهن وذهب الشيخ إلى انه وصية بالجميع. الثانية عشر إذا اوصى بثلثللفقراء وله اموال متفرقة في بلاد جاز صرف ما في كل بلد إلى فقراءه ويجوز صرف الجميع في بلد الموصى ان لم يمنع مانع شرعي من النقل مثل تغرير بالمال أو

الحادية عشر إذا اوصى له بنصيب بعض الورثة وعينه كابنه أو اطلق صحت الوصية من الثلث مطلقا ومن الزايد ايضا مع اجازة الورثة والمعروف من مذهب علمائنا ان الموصى يكون له بمنزلة وارث اخر فيضاف إلى المعين أو المطلق فان قال بمثل بعض الورثة يتساوى الموصى له والوارث ان تساووا وان تفاضلوا جعل كاقلهم نصيبا وقال جماعة من العامة انه يعطى مثل نصيب المعين أو بعض الورثة على تقدير عدم الوصية فلو اوصى بمثل ابنه وله ابن واحد كانت وصيته بالجميع عندهم والوجه الاول وضابطه ان يقام الفريضة ويزاد عليه (عليها خ) مثل نصيب الموصى بنصيبه له ولو اوصى بنصيب ابنه لزيد وله ابن واحد كانت الوصية بالنصف فان اجاز الابن اقتسم المال بينهما بالسوية وان رد كان الثلث لزيد والباقي للابن ولو كان له ابنان كانت الوصية له بالثلث ولو كان ثلثه كانت بالربع ولو كان له زوجة وبنت وقال مثل نصيب بنتي فالصحيح ان للموصى له سبعة اسهم وللبنت مثلها وللزوجة واحد من خمسة عشر على تقدير اجازة الورثة ولو لم تجز فالمسألة من اثنى عشر للموصى له الثلث اربعة وللزوجة ثمن الباقي سهم وللبنت سبع ولو اجازت احديهما خاصة ضربت احدى الفريضتين في وفق الاخرى مبلغ ستين لان بين الاثنى عشر والخمسة عشر توافقا بالثلث فيضرب ثلث احديهما في الاخرى فمن اجاز ضرب نصيبه من مسألة الاجازة في وفق مسألة الرد ومن رد ضرب نصيبه من مسألة الرد في وفق مسألة الاجازة فذلك نصيبه والباقي للموصى له وهذا له وللبنت سبعة وللزوجة اثنان وهو خطأ ولو كان له اربع زوجات وبنت فأوصى بمثل نصيب احديهن فالوجه ان الفريضة من ثلثة وثلثين للموصى له سهم واحد والباقي ينقسم بينهن على سهامهن وذهب الشيخ إلى انه وصية بالجميع.

الثانية عشر إذا اوصى بثلثللفقراء وله اموال متفرقة في بلاد جاز صرف ما في كل بلد إلى فقراءه ويجوز صرف الجميع في بلد الموصى ان لم يمنع مانع شرعي من النقل مثل تغرير بالمال أو