پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص148

الثلثين والاخوال الثلث ذهب إليه الشيخ وجماعة ولعله الاقرب لصحيحة زرارة وحكم المحقق بانها مهجورة ولو قال بالتفضيل أو على كتاب الله اتبع ولو اوصى لاقاربه أو ذوي قرابته كان للمعروفين بنسبه عند الاكثر رجوعا إلى العرف وقيل كان لمن يتقرب إليه إلى اخراب وام في الاسلام وقيل كان لمن يتقرب إليه من جهة ولده أو والديه ولا يتجاوز لولد الاب الرابع وقيل غير ذلك والاول اقرب ولو اوصى لقومه فالاكثر على انه لاهل لغته ومنهم من خصته بالذكور منهم وقيل انهم الرجال من قبيلته ولو اوصى لاهل بيته ففيه خلاف والاقوى الرجوع إلى عرف بلد الموصى وفي تفسير العشيرة ايضا خلاف والاقوى الرجوع إلى العرف المذكور ولو اوصى لجيرانه فكما ذكرنا في الوقف ولو اوصى للاقرب نزل على مراتب الارث في الاستحقاق لا في كيفيته فيتساوى فيه الذكر والانثى وهل يعطى الابعد مع الاقرب إذا كان مقدما في الميراث كابن العم من الابوين مع العم من الاب فيه احتمالان اقربهما العدم وإذا اجتمع الاخ من الابوين مع الاخ من الاب ففي تقديمه عليه وجهان وإذا اوصى المسلم أو الكافر للفقراء فكما قلنا في الوقف ولو مات الموصى له قبل الموصى فالورثة (فالوصاية) الموصى له ان لم يرجع الموصى ولم تدل على ارادة تخصيص الموصى له بالوصية دون وارثه وقيل تبطل الوصية ولو لم يخلف الموصى له احد ارجعت إلى ورثة الموصى سواء قبل الموصى له ام لا ويحتمل على بعد الانتقال إلى الامام ويتولاه النايب العام مع غيبته ولا يتعين على الموصى له وجه فيما يدفع إليه ان لم يعين الموصى والا تعين ولو اوصى في سبيل الله صرف إلى ما فيه ثواب وقيل يختص بالغزاة ومع تعذره يصرف في ابواب البر والاول اقرب وتصح الوصية للحمل الموجود وان لم تحله الحيوة واستقرارها مشروط بوضعه حيا والنماء المتخلل بين الولادة وموت الموصى يتبع العين وهل يشترط قبول الولي (فيه وجهان ولعل العدم اقرب ولو وضعته ميتا بطلت الوصية ولو مات بعد وضعها حيا انتقلت إلى وارثه وهل يعتبر قبول الوارث صح) فيه وجهان الخامس في

الاحكام واللواحق وفيه مسائل

الثلثين والاخوال الثلث ذهب إليه الشيخ وجماعة ولعله الاقرب لصحيحة زرارة وحكم المحقق بانها مهجورة ولو قال بالتفضيل أو على كتاب الله اتبع ولو اوصى لاقاربه أو ذوي قرابته كان للمعروفين بنسبه عند الاكثر رجوعا إلى العرف وقيل كان لمن يتقرب إليه إلى اخراب وام في الاسلام وقيل كان لمن يتقرب إليه من جهة ولده أو والديه ولا يتجاوز لولد الاب الرابع وقيل غير ذلك والاول اقرب ولو اوصى لقومه فالاكثر على انه لاهل لغته ومنهم من خصته بالذكور منهم وقيل انهم الرجال من قبيلته ولو اوصى لاهل بيته ففيه خلاف والاقوى الرجوع إلى عرف بلد الموصى وفي تفسير العشيرة ايضا خلاف والاقوى الرجوع إلى العرف المذكور ولو اوصى لجيرانه فكما ذكرنا في الوقف ولو اوصى للاقرب نزل على مراتب الارث في الاستحقاق لا في كيفيته فيتساوى فيه الذكر والانثى وهل يعطى الابعد مع الاقرب إذا كان مقدما في الميراث كابن العم من الابوين مع العم من الاب فيه احتمالان اقربهما العدم وإذا اجتمع الاخ من الابوين مع الاخ من الاب ففي تقديمه عليه وجهان وإذا اوصى المسلم أو الكافر للفقراء فكما قلنا في الوقف ولو مات الموصى له قبل الموصى فالورثة (فالوصاية) الموصى له ان لم يرجع الموصى ولم تدل على ارادة تخصيص الموصى له بالوصية دون وارثه وقيل تبطل الوصية ولو لم يخلف الموصى له احد ارجعت إلى ورثة الموصى سواء قبل الموصى له ام لا ويحتمل على بعد الانتقال إلى الامام ويتولاه النايب العام مع غيبته ولا يتعين على الموصى له وجه فيما يدفع إليه ان لم يعين الموصى والا تعين ولو اوصى في سبيل الله صرف إلى ما فيه ثواب وقيل يختص بالغزاة ومع تعذره يصرف في ابواب البر والاول اقرب وتصح الوصية للحمل الموجود وان لم تحله الحيوة واستقرارها مشروط بوضعه حيا والنماء المتخلل بين الولادة وموت الموصى يتبع العين وهل يشترط قبول الولي (فيه وجهان ولعل العدم اقرب ولو وضعته ميتا بطلت الوصية ولو مات بعد وضعها حيا انتقلت إلى وارثه وهل يعتبر قبول الوارث صح) فيه وجهان الخامس في

الاحكام واللواحق وفيه مسائل

الاولى إذا اوصى بجزء من ماله فقيل انه العشر وقيل انه السبع وفيه تردد لاختلاف الروايات وخفاء الترجيح ولا يبعد ترجيح العشر لكون رواياته أكثر ولو اوصى بسهم من ماله فالمشهور انه الثمن وعن الشيخ في احد قوليه انه السدس والاول اقرب لصحيحة (أحمد بن) محمد بن أبي نصر وحسنة صفوان ورواية أبي حمزة ولو قال اعطوه مالا كثيرا فالمشهور انه ثمانون نظرا إلى بعض الروايات الواردة في النذر وقيل يختص الرواية بموردها وفيه تردد ولم يبعد الرجوع إلى الوارث أو العرف الثانية قالوا لو اوصى بلفظ مجمل لم يفسره الشرع رجع في تفسير مال الوارث كقوله اعطوه حظا من مالي أو قسطا أو نصيبا أو قليلا أو يسيرا أو جليلا أو جزيلا وفي الاخيرين اشكال ولو تعذر الرجوع إلى الوارث لغيبة أو امتناع أو سفر روعى اقل المسمى عملا بالمتيقن وان ادعى الموصى له ان الموصى قصد في بعض هذه الالفاظ شيئا معينا وانكر الوارثكان القول قول الوراث وان ادعى عليه العلم بذلك فعليه اليمين بنفي العلم لا على البت لانه على نفي فعل الغير الثالثة لو اوصى بوجوه فنسي الوصي وجها أو أكثر منها فالاكثر على انه يصرف في وجوه البر وقال ابن ادريس انه يرجع إلى الوارث وهو منقول عن الشيخ في بعض فتاويه ولعل الاول اقرب لانه خرج عن ملكه بالوصية ولان الميراث بعد الوصية لا مطلقا للآية ويؤيده مكاتبة محمد بن ريان والرواية وان كانت ضعيفة لكن لا معارض لها الرابعة لو اوصى بسيف معين دخل الجفن والحلية في الوصية على الاشهر الاقوى بشهادة العرف ويؤيده رواية البزنطي في الصحيح عن أبي جميلة الضعيف ولو اوصى بصندوق فلان وفيه ثياب أو سفينة وفيه (فيها خ ل) متاع أو جراب وفيه قماش فان الوعاء وما فيه داخل في الوصية على المشهور ويدل على حكم الصندوق رواية البزنطي في الصحيح عن أبي جميلة الضعيف ورواية عقبة وعلى السفينة رواية عقبة بن خالد وفي المسالك اشكال لاختلاف العرف والقراين في ذلك والوجه الرجوع إليها الخامسة لو اوصى باخراج بعض ولده من تركته فالاكثر على انها لا تصح وقيل انها تصح في الثلث ولعل الاقرب انه لو ان علم كون الولد ولدا له أو اقر به ثم قال هذا ليس بولدي فلا يعطوه من الميراث شيئا لم يقبل لصحيحة سعد بن سعد عن الرضا (ع) ولو قال لا تعطوا هذا شيئا من مالي أو قال اعطوا تمام مالي لفلان وفلان فالظاهر جريانه من الثلث وفيه رواية غير نقية السند دالة على التقييد ولو علمنا بها اقتصرنا على موردها فلا يتم الحكم السادسة إذا اوصى بوصيته ثم باخرى مضادة للاولى حكم بالاخيرة السابعة لو اشار إلى امته واوصى بحملها الموجود أو بحملها مطلقة ودلت القراين على ارادة الموجود صحت فان جاءت به لاقل من ستة اشهر صحت الوصية به وان جاءت لاكثر من اقصى مدة الحمل من حين الوصية لم يصح وان جاءت بمدة

بينهما قالوا ينظر فان كان فراشا بحيث يمكن تجدده بعد الوصية لم يحكم بصحتها والا حكم بصحتها تعليبا للاصل على الظاهر ويصح الوصية بما سيتجدد من حمل الامة والشجرة كما يصح الوصية بسكنى الدار مدة معينة ولا فرق في الصحة بين المضبوط بمدة أو عدد أو مطلق أو عام شامل لجميع ما يتجدد زمان بقائها ولو اوصى بما تحمله فهل ينزل على العموم يبنى على ان الموصولة في مثله يفيد العموم ام لا ولو قال ان كان في بطن هذه ذكر فله درهم وان كان انثى فله درهمان فخرج ذكر وانثى كان لهما ثلثه دراهم ولو قال ان كان الذي في بطنها ذكر فكذا وان كان انثى فكذا فخرج ذكر وانثى لم يكن لهما شئ الثامنة إذا اوصى بخدمه عبيد أو سكنى دار أو ثمرة شجرة مدة معينة أو على التأبيد صحت وروعي خروج المنفعة من الثلث وعدمه في تنفيذ الكل والبعض فان كانت المنفعة مضبوطة بمدة قومت العين بمنافعها ثم قومت مسلوب المنفعة في تلك المدة ونظر إلى التفاوت بين القيمتين في نسبة إلى ثلث التركة وان كانت مؤبدة ففي تقويم المنافع اوجه احدها تقويم العين بمنافعها واعتبار خروج مجموع القيمة من الثلث وثانيها اعتبار تفاوت قيمتها بمنافعها وقيمتها مسلوية المنافع وثالثها ان يحتسب قيمة المنفعة من الثلث ولا يحتسب قيمة الرقبة على احد من الوارث والموصى له واوجه (الاوجه) الاوسط وللموصى له التصرف في المنفعة وللوارث التصرف في العين بالعين ولا يبطل حق الموصى له من المنافع ويجوز بيعه إذا كان المنافع موقتة وان كانت مؤبدة ففي جوازه مطلقا أو على الموصى له خاصة أو المنع مطلقا اوجه ولعل الاقرب الجواز حيث يبقى منفعة كالعتق مثلا وإذا اوصى بخدمة عبده مدة معينة فنفقته على الورثة وكذا الحيوانات المملوكة وفي محل وجوب نفقة المؤبدة اوجه احدها انه كالاول والثاني انه الموصى له والثالث انه بيت المال ولعل الاول اقرب وان تنازعا في عمارة الدار أو سقي الاشجار هل يجبر احدهما ام لا وهل يفرق في ذلك بين المعينة والمؤبدة فيه اشكالولو اوصى بلفظ شامل لافراد متعددة فللوارث تعين ما شاء (منها ولو كان بلفظ مشترك من غير قرينة تدل على التعيين فكذلك على الاشهر وقيل بالقرعة ولو قال اعطوه قوسي وله قوس واحد) فقط انصرفت الوصية إليه ولو اوصى براس من مماليكه تخير الوارث في التعيين ويجوز ان يعطى الصغير والكبير والصحيح والمعيب ولو هلكت مماليكه بعد وفاته الا واحدا تعين فان ماتوا بطلت الوصية التاسعة تثبت الوصية بمال بشاهدين مسلمين وكذا