کفایة الاحکام-ج1-ص147
دخل النقص على الجميع بالنسبة فينقسم على جهة العول ولو كانت الوصية مترتبة واشتبه الترتيب استخرج بالقرعة ولو اشتبه الترتيب وعدمه فظاهرهم اطلاق التقديم بالقرعة ويشكل باحتمال كون الواقع عدمه فينبغي الاخراج على الترتيب وعدمه أو لا ولو جامع الوصايا منجز يخرج من الثلث على القول به قدم عليها مطلقا واكمل الثلث من الوصايا ولو اوصى بعتق مماليكه دخل فيه من يملك بعضه وينعتق منه بقدر الحصة ان وفى الثلث وقيل لا تقوم عليه حصة شريكه ان احتمله الثلث وفيه تردد ولو اوصى بازيد من الثلث فاجاز الورثة ثم قالوا ظننا انه قليل قضى عليهم بما اعترفوا به واحلفوا على الزايد على تردد ولو اوصى بعبد مثلا فاجازوا ثم ادعوا انهم ظنوا ان ذلك بقدر الثلث أو ازيد بيسير مما يتسامح فيه فهل يسمع دعواهم فيه قولان وإذا اوصى بجزء من ماله كثلث أو ربع كان الموصى له شريكا مع الورثة في كل شئ حاضر وغايب دين وعين وان عين الموصى به (؟) الموصى إذا كان ضعفه بايدي الورثة من التركة ولا اعتراض بهم ولو لم يكن الضعف بايديهم بل كان بعضهم غايبا أو بيد متسلط مانع تسلط الموصى له على العين بقدر ثلث الحاضر وكان الباقي منها موقوفا بمعنى وضعه بيد الحاكم أو وكيله أو من تراضيا عليه الوارث والموصى له إلى ان يبين الحال وفي تسلط الموصى له على القدر الذي يخرج من الثلث منجزا أو منعه من التصرف فيه وان كان ملكا له وجهان اصحهما الاول ولو اوصى بثلث عبده فظهر ان ثلثيه مستحق انصرفت الوصية إلى الثلث الباقي الرابع في الموصى له قال يشترط وجوده فلو كان معدوما كما لو اوصى لميت أو لمن يظن وجوده فبان ميتا عند الوصية أو اوصى لمن تحمله المرأة أو لمن يوجد من اولاد فلان أو اوصى بالثمرة لزيد ولمن يوجد من اولاده لم يصح الوصية عندهم وتصح الوصية للوارث وغيره وفي صحة الوصية للذي اقوال احدها الجواز مطلقا وثانيها المنع مطلقا وثالثها الجواز لذوي الارحام حسب والاول اقوى لقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين إلى قوله تعالى ان تبروهم ولصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) وصحيحته عن أبي جعفر (ع) وحسنته أيضا وروايته عن أبي عبد الله (ع) وغيرها وحجة الثاني قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله الآية واجيب بان الظاهر المنع من المودة من حيث المحادة وفيه تأمل والوجه المعارضة بالاية السابقة والآية الوصية والاخبار المذكورة وعدم استلزام الوصية للمودة وفي الوصية للحربي تردد ولا يبعد ترجيح الصحة ولا يصح الوصية لمملوك الغير ولا المدبرة ولا لام ولده ولا لمكاتبه المشروط والذي لم يؤد من مكاتبته شيئا وان اجاز المولى وقيل يجوز للمكاتب والاول اقوى لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاجولو اوصى لمكاتب غيره المطلق وقد ادى بعض مكاتبته كان له من الموصى به قدر ما اداه على الاقرب لرواية محمد بن قيس الواردة في الصحيح والحسن وقيل الجمع ويجوز الوصية لمملوك نفسه ومدبره ومكاتبه وام ولده لصحيحة محمد بن الحسن الصفار وإذا اوصى لعبد نفسه فان كان الموصى به جزء مشاع من التركة كالثلث والربع صحت الوصية وينظر فان خرج من الثلث وكان بقدر قيمته اعتق و (لا شئ) له وان كان اكثر من قيمته اعتق وكان الفاضل له وان كان اقل من قيمته وقيمته لم تبلغ ضعفه عتق منه بقدر الوصية ان خرجت من الثلث والا فبقدر الثلث واستسعى للورثة في الباقي بلا خلاف ظاهر في ذلك بين الاصحاب وان بلغت قيمته ضعف ما اوصى به ففيه قولان ولعل الاقرب انه كالسابق وحكم الشيخان ببطلان الوصية استنادا إلى رواية الحسن بن الصالح وهي بالدلالة على القول الاول اشبه وان كان الموصى به شيئا معينا كدار أو بستان وان كان نصفه مشاعا فالاكثرون اطلقوا جريان الحكم وفيه ذهب جماعة من الاصحاب إلى الحكم بالبطلان في المعين في اختصاص الحكم المذكور بالمشاع ولعل الاول اقرب قال في المسالك والحق هنا ان يقال لابد للحكم بصحة الوصية للعبد مع الحكم بكونه غير مالك من دليل وهو نص منتف في غير الرواية المذكورة يعني رواية الحسن بن صالح وهي ضعيفة فان اعتبرناها من حيث الشهرة أو غيرها فنثبت القسمين والا فما اجمع على حكمه لا مجال لمخالفته وما اختلف فيه فلابد لمثبتيه من دليل صالح وقد رأينا المصححين مطلقا يردون على من قيدها بكون القيمة دون ضعف الوصية الضعف وغيره وليس لهم في تصحيح الوصية لعبد الموصى سواء تلك الرواية وفي مقابلتها رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن احدهما انه لا وصية لمملوك وهي قريبة منها في السند لكن دلالة تلك اقوى كما رأيت وفيه نظر لان الدليل على تصحيح الوصية للعبد سوى ما ذكر عموم ما يدل على ايجاب مراعاة الوصية وما رواه الصدوق باسناده عن محمد بن الحسن الصفار انه كتب إلى أبي محمد بن الحسن بن علي (ع) رجل اوصى بثلث ماله في مواليه ومولياته الذكر والانثى فيه سواء أو للذكر مثل حظ الانثيين من الوصية فوقع جايز للميت ما
اوصى به على ما اوصى به انشاء الله ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسن والكليني عن محمد بن يحيى عنه فظهر ان القول بالبطلان في الوصية المذكورة بعيد عن الصواب ولو اعتق مملوكه في مرضه وعليه دين فان كانت قيمة المملوك ضعف الدين فصاعدا اعتق المملوك وسعى في خمسة اسداس قيمته أو اقل منها وان كانت قيمته اقل لم يصح عتقه ذهب إليه جماعة من الاصحاب عملا بصحيحة عبد الرحمن وحسنة زرارة وصحيحة جميل وغيرها والعمل بها متجه والشيخ وجماعة عدوا الحكم في الوصية والظاهر ان نظر الشيخ والجماعة على حمل قوله اعتقهم عند الموت في صدر خبر عبد الرحمن على المعنى الاعم من الاعتاق المنجز والمعلق ان يصدق عليهما الاعتاق (بوجه وان كان المتبادر إلى الذهن الاول لقرينة اطلاق الوصية على الاعتاق المذكور في اواخر الخبر مرتين أو حمل الاعتاق صح) على المنجز واستفاد التعميم من اخر الخبر وهذا متجه ويؤيده صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع) قال إذا ملك المملوك سدسه استسعى واجبر فقول الشيخ جيد وخبر الحلبي مطلق يحمل على المقيد واكثر المتأخرين ردوا الرواية وزعموا ان الدين ان كان يحيط بالتركة بطل العتق والوصية به وان فضل منها عن الدين فضل وان قل صرف ثلث الفاضل في الوصايا فينعتق من العبد بحساب ما يبقى من الثلث ويسعى في باقي قيمته عملا بالروايات الدالة على القواعد المعروفة وصحيحة الحلبي والجواب يظهر مما ذكرنا ولو اوصى لام ولده صحت الوصية وهل تعتق من نصيب ولدها أو من الوصية قيل تعتق من الوصية فان قصرت اكمل من نصيب ولدها وان زادت تعطى الزيادة وقيل تعتق من نصيب ولدها ان وفى وتعطى الوصية ولعل الاقرب الاول لما رواه المشايخ الثلثة عن الحسن بن محبوب جميل بن صالح عن أبي عبيدة في الصحيح ورواه ابن ادريس من كتاب المشيخة للحسن محبوب وفي صحيحة ابن أبي نصر المذكورة في كتاب المشايخ الثلثة وفي كتاب قرب الاسناد كتب (ع) تعتق من الثلث ولها الوصيةوفي مرسلة محمد بن يحيى تعتق في الثلث ولها الوصية ولتقدم الوصية على الميراث بمقتضى الاية وفي الكافي والتهذيب في ذيل صحيحة أبي عبيدة وفي كتاب العباس بن معروف تعتق من نصيب ابنها وتعطى من ثلثه ما اوصى لها به ومجرد كون ذلك في كتاب العباس من غير استناده إلى احد المعصومين لا تصلح للحجية فلا تعارض ما قدمناه ولو اطلق الوصية لجماعة كان مقتضاها التسوية بينهم ذكورا واناثا الا إذا اوصى لاعمامه واخواله ففيه قولان احدهما التسوية وهو الاشهر وثانيهما ان للاعمام