کفایة الاحکام-ج1-ص142
عن ولد كان نصيبه لولده ثم ان مات بعضهم عن غير ولد كان نصيبه للباقين من طبقته ولا يستحق الولد الذي اخذ سهم أبيه منه شيئا فلو قال على ان من (مات منهم فنصيبه لولده) ومن مات من غير ولده فنصيبه لاهل الوقف ومات احد البنين الثلثة عن ابنين كان نصيبه لهما فان مات الثاني عن غير ولد كان نصيبه لاخيه وابنى اخيه بالسوية لانهم اهل الوقف ولو مات احد ابني الاخ كان نصيبه لاخيه وعمه ولو مات احد الثلثة وخلف اخويه وابنى اخ له كان نصيبه لاخويه ولا شئ لابني الاخ مادام ابوهما حيا فان مات ابوهما صار نصيبه لهما وهل يأخذان من عمهما سدس الثلث فيه احتمال قوي فلو مات الثالث من غير ولد كان نصيبه لابني أخيه ولو مات عن ولد كان نصيبه لولده وهو النصف على احتمال ولكل واحد من ابني الاخ الربع وعلى الاحتمال القوي المذكور يكون لولده الثلث وثلثا السدس ولكل واحد من ابني الاخ السدس وثلثا السدس ولو وقف على مصلحة فبطل رسمها فالمشهور انه يصرف في وجوه البر وتوقف فيه بعض الاصحاب ولبعض المتأخرين فيه تفصيل والا من غير متضح عندي فالاشكال في المسألة ثابت وكذا فيما لو علم كونه وقفا ولم يعلم مصرفه ولم اطلع في هذا الباب الا على رواية واحدة هي رواية ابي علي بن راشد قال سألت أبا الحسن (ع) جعلت فداك اشتريت ارضا إلى جنب ضيعتي بالفي درهم فلما وفرت المال خبرت ان الارض وقف فقال لا يجوز شراء الوقوف ولا تدخل الغلة في ملكك ادفعها إلى من اوقفت عليه قلت لا اعرف لها ربا قال تصدق بغلتها ولو وقف على وجوه البر واطلق صرف في الفقراء أو المساكينوكل مصلحة يتقرب بها إلى الله تعالى كنفع طلبة العلم وعمارة المساجد والمدارس والقناطر والمشاهد واعانة الحاج والزايرين (واكفان) الموتى ونحو ذلك وفي جواز صرفه في مطلق نفع المسلمين وان كانوا اغنياء وجه ولا يجب تجرى الاكمل وإذا وقف في سبيل الله انصرف إلى ما يكون وصلة إلى الثواب وقيل يختص بالغزاة المطوعة وبالحج والعمرة فيقسم اثلاثا وقيل سبيل الله المجاهدون والاول اقرب ولو قال في سبيل الله وسبيل الثواب وسبيل الخير كان واحدا على الاقرب وخالف فيه بعض الاصحاب والمشهور انه ينتقل الموقوف عن ملك الواقف وعن ظاهر أبي الصلاح انه لا ينتقل وعلى الاول فالمشهور انه ينتقل على الموقوف عليه ومنهم من فصل فجعل الملك لله تعالى في الجهات العامة كالمسجد وعلى المشهور لو وقف حصته من عبد لم يصح عنه الا من الواقف للانتقال عنه ولا من الموقوف عليه لتعلق حق البطون به ولو وقف مسجدا فخرب بحيث لا يبقى اثرا وخربت القرية أو المحلة لم يعد إلى ملك الواقف ولا يخرج العرص عن الوقفة في غير الارض الخراجية وكذا لو انهدمت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف شديد جاز بيعه لصحيحة علي بن مهزيار قال كتبت إليه ان الرجل ذكر ان بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافا شديدا وانه ليس يامن ان يتقاصه ذلك بينهم بعده فان كان ترى ان بيع هذا الوقف ويدفع إلى كل انسان منهم ما كان وقف له من ذلك امرته فكتب (ع) الي بخطه واعلم ان رأيي ان كان قد علم الاختلاف ما بين اصحاب الوقف ان بيع الوقف امثل فليبع فانه ربما جاء في الاختلاف تلف الاموال والنفوس واعلم ان كلام الاصحاب مختلف فمنهم من شرط في جواز بيعه حصول الاختلاف بين الارباب وخوف الخراب ومنهم من اكتفى باحدهما والمذكور في كلام الامام مجرد الاختلاف فلعل الوجه العمل به وذكر الصدوق بعد الرواية المذكورة هذا وقف كان عليهم دون من بعدهم ولو كان عليهم وعلى اولادهم ما تناسلوا ومن بعده على فقراء المسلمين لم يجز بيعه ابدا ولا يظهر التخصيص في الرواية ولعل نظر الصدوق على ان في صورة التعميم لا يقصر الحق في الموجودين فكيف يسوغ منهم بيعهم ولو لم يقع خلف وكان البيع انفع لهم قيل يجوز بيعه وقيل لا والذي وصل الي في هذا الباب صحيحة علي بن مهزيار وقال كتبت إلى أبي جعفر الثاني (ع) أن فلانا ابتاع ضيعة فاوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ويسأل رايك في بيع نصيبك من الارض أو تقويمها على نفسه بما اشتراها أو يدعها موقوفة فكتب الي اعلم فلانا اني امره ان يبيع حقي من الضيعة وايصال ثمن ذلك الي وان ذلك رايي انشاء الله أو تقومها على نفسه ان كان ذلك اوفق له وما رواه المشايخ الثلثة عن الحسن بن محبوب في الصحيح والحسن وغيره وهو ممن اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه عن علي بن رباب الثقة عن جعفر بن خدان قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل وقف غلة على قرابته من ابيه وقرابته من أمه وساق الكلام إلى ان قال قلت فللورثة من قرابة الميت ان يبيعوا الارض ان احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة قال نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا وما رواه الطبرسي في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان (ع) انه كتب إليه روى عن الصادق خبر ماثور إذا كان الوقف على قوم باعيانهم واعقابهم فاجتمع اهل الوقف على بيعه وكان ذلك اصلح لهم ان يبيعوه فهل يجوز له ان يشتري من بعضهم ان لم يجتمعوا كلهم على البيع ام لا يجوز الا ان يجتمعوا كلهم على ذلك وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه فأجاب (ع) إذا كان الوقف على امام المسلمين فلا يجوز بيعه وإذا كان على قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين انشاء الله وذكر بعض الاصحاب انه حيث يجوز البيع يشتري بثمنه ما يكون وقفا على ذلك الوجه ان امكن ويجب تحصيلالاقرب فالاقرب ولا اعلم على ذلك حجة والنص غير دال عليه ولو انقلعت نخلة من الوقف قيل يجوز بيعها لتعذر الانتفاع الا بالبيع وقيل لا يجوز لامكان الانتفاع بالاجارة للتسقيف وشبهه واستجود بعضهم التفصيل وهو جيد ومثله ما لو انكسر جذع من الشجرة أو زمنت الدابة ومتى جاز البيع فهل يجب ان يشتري بثمنه ما يكون وقفا مراعيا للاقرب فالاقرب فيه وجهان ولعل الاقرب العدم وإذا اجر البطن الاول الوقف مدة ثم مات المؤجر فان قلنا ان الاجارة تبطل بموت المؤجر فلا كلام والا فالظاهر للبطن الثاني الخيار في الامضاء والفسخ ويرجع المستاجر إلى تركة الاولين بما قابل المتخلف بان ينسب اجرة مثله إلى اجرة مثل مجموع المدة ويرجع من المسمى على تلك النسبة هذا إذا لم يكن المؤجر ناظرا واجر لمصلحة الوقف ولا فالظاهر الصحة ان لم نقل بان موت المؤجر مبطل للاجارة ولو وقف على الفقراء انصرف على فقراء البلد وكذا لو قال على الهاشميين ولا يجب تتبع من غاب وهل يجب استيعاب جميع من في البلد ام يجوز الاقتصار على واحد أو اثنين أو ثلثة فيه اقوال وعلى اعتبار الجمع لو لم يوجد في البلد ثلثة وجب الاكمال من خارجه ولافرق بين كون الوقف على من لم ينحصر في ابتداء الوقف أو استدامته ولا يجب التسوية بين المقسوم عليهم.
الطرف الرابع في التصدق ويحتاج إلى ايجاب وقبول وقبض برضاء الملك عند الاصحاب ويشترط فيه نية القربة ولا يجوز الرجوع فيها بعد القبض على الاصح والصدقة المفروضة محرمة على بني هاشم الا صدقة الهاشمي أو صدقة غيره عند الاضطرار وهل يختص المفروضة المحرمة عليهم بالزكوة المفروضة ام يعم