کفایة الاحکام-ج1-ص141
فالاقوى انه يرجع إلى الورثة وقيل يستمر وقفا وعلى القول بالصحة لو بين الحاجة اتبع والا رجع إلى العرف ومستحق الزكوة محتاج شرعا وعرفا واحتمل في الدروس تفسيرها بقصور ماله عن قوت يوم وليلة وبسؤاله لغيره وهو بعيد الطرف الثالث في
فالاقوى انه يرجع إلى الورثة وقيل يستمر وقفا وعلى القول بالصحة لو بين الحاجة اتبع والا رجع إلى العرف ومستحق الزكوة محتاج شرعا وعرفا واحتمل في الدروس تفسيرها بقصور ماله عن قوت يوم وليلة وبسؤاله لغيره وهو بعيد الطرف الثالث في
روى الصدوق والشيخ عن محمد بن الحسن الصفار انه كتب إلى ابي محمد بن الحسن بن علي (ع) في الوقف وما روى فيه عن آبائه (ع) فوقع (ع) الوقوف يكون على حسب ما يوقفها اهلها انشاء الله تعالى الوقوف يكون على حسب ما يوقفها وهذا اصل كلي في هذا الباب ويجوز للواقف ان يجعل النظر لنفسه ولغيره فلو شرط في عقد الوقف النظر لنفسه أو لغيره أو لهما صح ولزم وان اطلق بنى الحكم على انتقال الملك فان جعلناه للواقف أو للموقوف عليه مطلقا فالنظر له وان جعلناه للموقوف عليه ان معينا ولله تعالى ان كان على جهة عامة فالنظر في الاول إلى الموقوف عليه وفي الثاني إلى الحاكم الشرعي وان تعدد الناظر اشتركوا فيه وإذا شرط النظر لنفسه ففي اعتبارالعدالة قولان وإذا شرط لغيره فالمعروف من مذهب الاصحاب اعتبار العدالة وفي التحرير لو جعل النظر للارشد عمل بذلك ولو كان الارشد فاسقا فالاقرب عدم ضم عدل إليه ولو جعل النظر لاجنبي عدل ثم فسق ضم إليه الحاكم امينا ويحتمل انعزاله بعد فسقه خلافا لبعضهم والمسألة محل تردد والوقوف على النص المذكور يقتضي المصير إلى عدم اعتبارها والناظر المشروط في العقد لازم من جهة الواقف لا يجوز له عزله ولا يجب عليه القبول ولا الاستمرار بعده وإذا رد صار كما لا ناظر له ابتداء فيتولاه الحاكم أو الموقوف عليه ويحتمل الحاكم مطلق وان عين للناظر شيئا جاز وكان اجرة عمله من غير زيادة وان كان اقل من الاجرة وان اطلق فله اجرة مثل عمله على المشهور ولو شرط اخراج من يريد بطل الوقف عند الاصحاب وقيل انه موضع وفاق وفيه اشكال نظرا إلى الدليل ولو شرط ادخال من يريد مع الموقوف عليهم جاز لقول العسكري (ع) السابق وعموم المؤمنون عند شروطهم وانه يجوز الوقف على اولاده سنة ثم على المساكين وادعى في التذكرة الاجماع على صحته ولو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى من سيوجد فالمشهور انه لم يجز وبطل الوقف حتى نقل الشيخ الاجماع عليه وقيل انه يصح ولعله الاقرب وإذا وقف على اولاده الاصاغر لم يجز ان يشرك معهم غيرهم الا مع الشرط في عقد الوقف وقيل يجوز وهو قول الشيخ والقاضي لكن شرط عدم قصره ابتداء على الموجودين ومستند الثاني رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق (ع) في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له يجعل معهم غيرهم من ولده قال لا بأس وجعلها في المسالك من الصحاح وفيه نظر لان طريقه محمد بن اسماعيل عن الفضل وايضا رواية محمد بن سهل عن أبيه عن الرضا (ع) عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك ان يدخل معه غيره من ولده قال لا بأس والروايتان مشتركتان في عدم نقاء السند وقوله (ع) في الخبر الاول يجعل لولده غير صحيح في وقف متحقق أو صدقة متحققة بحيث يكون مختصا بهم بل فيه احتمالات اخر منها ارادة ان يفعل وكذا في قوله (ع) في الخبر الثاني يتصدق بصيغة الاستقبال لكن روى الحميري باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن رجل تصدق على ولده بصدقة ثم بدا له ان يدخل غيره فيه مع ولده ايصلح ذلك قال نعم يصنع الوالد بمال ولده ما احب والولد بمنزلة الصدقة من غيره ورواه علي بن جعفر في كتابه ومستند الاول عمومات الادلة وحسنة جميل وصحيحة صفوان ورواية الحكم وغيرها من بعض الروايات الدالة على عدم جواز الرجوع إذ الظاهر ان الرجوع اعم من ان يكون في الكل أو في البعض أو في بعض الشروط وصحيحة علي بن يقطين ويمكن الجمع بين الاخبار بحمل اخبار الجواز على غير المقبوض ويؤيده صحيحة علي بن يقطين فانه لما سئل مطلقا اجاب (ع) بالجواز ولما قال بينة لهم قال ليس له ذلك لكن لا يجري التأويل في رواية عبد الرحمن ويؤيد هذا القول ايضا ما يدل على عدم جواز الرجوع بعد القبض في الولد ولعل هذا الجمع اقرب مما ذكر في المسالك ولا يبعد ترجيح القول الاول وإذا وقف المسلم على الفقراء انصرف إلى فقراء المسلمين ولم يبعد انصرافه إلى فقراء نحلته من فرق الاسلام وكذلك الكافر ولو وقف على المسلمين انصرف إلى من صلى إلى القبلة والظاهر انه يخرج عنه الخوارج والغلاة والنواصب وغيره ممن يحكم بكفرهم وقيل ان كان الواقف محقا انصرف الوقف إلى قبيلته والصواب الرجوع إلى القراين ويلحق الاطفال و المجانين تبعا كما يدخل الاناث في صيغة الذكور ولو وقف على المؤمنين انصرف إلى الاثنى عشرية ان كان الواقف منهم ولا يعتبر الاجتناب عن الكباير على الاقرب ولو وقف الشيعة (انصرف إلى من قدم عليا (ع) وقيل ان كان الواقف من بعض فرق الشيعة صح) خصص به وهو غير بعيد والوجه الرجوع إلى القرينة ولو وقف على الهاشميين فهو لمن انتسب إلى هاشم ويشترك
الذكور والاناث المنتسبونإليه من جهة الاب على المشهور وذهب جماعة إلى انه يدخل فيه اولاد البنات والمسألة مشكلة والصحيح الرجوع إلى عرف القايل في زمانه ومكانه ولو وقف على جيرانه فالاقرب الرجوع إلى العرف وقيل لمن يلي داره إلى اربعين دار من كل جانب وقيل إلى اربعين ذراعا والثاني مروي في روايات متعددة ولو وقف على بني تميم مثلا صح والمروي انه يصرف فيمن حضر البلد الذي فيه الوقف وقيل لا يصح وهو بعيد ولا اعرف خلافا في انه لو وقف على اولاده أو اخوته أو ذوي قرابته اشترك الذكور والاناث وتساووا في القسمة الا ان يشترط ترتيبا أو تخصيصا أو تفضيلا على المشهور خلافا لابن الجنيد حيث زعم ان للذكر مثل حظ الانثيين ولو قال اعمامي واخوالي فالمشهور المساواة وقيل للاعمام الثلثان وللاخوال الثلث والاول اقرب وكذلك لو قال عماتي وخالاتي على المشهور ولو قال من انتسب الي ففي دخول اولاد البنات ولو وقف على اولاده انصرف إلى اولاده لصلبه ولم يدخل فيه اولاد الاولاد عند الاكثر خلافا لجماعة من الاصحاب والمسألة محل اشكال والاولى الرجوع إلى عرف القابل والقراين ولو وقف على اقرب الناس إليه فالمشهور انهم الابوان والولد وان سفلو ثم الاجداد والاخوة وان نزلوا ثم الاخوال والاعمام على ترتيب الارث ويتساوون في الاستحقاق الا مع الشرط وقيل الاخ من الابوين اولى من المتقرب باحدهما وقيل المتقرب بالابوين اولى مطلقا وهو غير بعيد ويلزم على القول بتنزيل على الارث عدم دخول المتقرب بالاب مع دخول المتقرب بالام في بعض الصور وهو بعيد ويجب اتباع الشروط المذكورة في عقد الوقف من الترتيب والتشريك والتفضيل فلو وقف على اولاده واولاد اولاده اقتضى ذلك تشريك البطون الاخيرة مع الاولى ولو قال على اولادي ثم اولاد اولادي أو قال الاعلى فالاعلى أو ما شاكل ذلك ترتبوا بحسب الشرط ولا يستحق البطن الثاني شيئا ما بقي من الاول واحد ولو مات واحد من البطن الاول استحق نصيبه الباقون ولو قال بطنا بعد بطن فالاشهر انه يفيد الترتيب وفي التذكرة انه لا يفيد ولو قال وقفت على اولادي (ثم على اولاد اولادي صح) على ان من مات منهم عن ولد فنصيبه لولده اتبع الشرط فلو مات بعضه