پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص138

والهدف أو في معناه ويحصل بامرين المشاهدة والمساحة ولا يبعد الاكتفاء بالعادة الغالبة بين الرماة في اعتبار الاصابة وبالجملة في الاشتراط المذكور تأمل.

الخامس الغرض باعتبار موضعه من الهدف في ارتفاعه وانخفاضه واعتبار قدره في ضيقه وسعته وفيه ايضا تأمل.

السادس قدر السبق بالفتح اعني العوض المبذول للسابق حذرا من الغرر وهل يشترط تماثل جنس الالة من القوس والسهم قيل نعم وقيل لا يشترط التعيين ولا يضر اختلاف النوع ويجوز اطلاق العقد مجردا عنه وانما يتعين مع التعيين ومع الاطلاق يحمل على المتعارف وهذا اقرب ولا يشترط تعيين السهم والقوس ولا التساوي في الموقف واختلف الاصحاب في اشتراط تعيين المبادرة والمحاطة فقيل باشتراط التعرض لاحديهما في العقد وهو مختار التذكرة وذهب جماعة من الاصحاب إلى عدم الاشتراط ولعله اقوى للاصل وعدم الدليل على الاشتراط وعلى هذا فهل نزل الاطلاق على المبادرة أو المحاطة فيه قولان اشهرهما الثاني والحجة من الجانبين في محل التأمل والظاهر ان المراد بالمبادرة ان يشترط استحقاق العوض لمن بدر إلى اصابة عدد معين من رشق معين مع تساويهما في الرمي كما إذا كان الرشق مائة وعدد الاصابة المعينة اربعون فإذا رمى كل واحد منهما خمسين وحصل لاحدهما من الاصابات اربعون دون الاخر فقد ناضل الاول واستحق السبق والمحاطة هي اشتراط الاستحقاق لمن خلص له من الاصابة عدد معلوم بعد مقابلة اصابات احدهما باصابات الاخر وطرح ما اشتركا فيه فإذا كان الشرط المبادرة والرشق عشرون مثلا وعدد الاصابة المشترط خمسة فرميا العشرين واصاب احدهما خمسة والاخر اربعة مثلا فقد ناضل الاول ولو اصاب كل منهما خمسة (أو لم يصب واحد منهما خمسة فلا نضل لاحدهما وإذا كان الشرط المحاطة وشرط الرشق عشرون وخلو خمسة صح) اصابات فرميا عشرين فاصاب احدهما عشرة والاخر خمسة فالاول هو السابق ولو زاد احدهما دون العدد المشترط فلا سبق.

الثالث في الاحكام وفيه مسائل.

والهدف أو في معناه ويحصل بامرين المشاهدة والمساحة ولا يبعد الاكتفاء بالعادة الغالبة بين الرماة في اعتبار الاصابة وبالجملة في الاشتراط المذكور تأمل.

الخامس الغرض باعتبار موضعه من الهدف في ارتفاعه وانخفاضه واعتبار قدره في ضيقه وسعته وفيه ايضا تأمل. السادس قدر السبق بالفتح اعني العوض المبذول للسابق حذرا من الغرر وهل يشترط تماثل جنس الالة من القوس والسهم قيل نعم وقيل لا يشترط التعيين ولا يضر اختلاف النوع ويجوز اطلاق العقد مجردا عنه وانما يتعين مع التعيين ومع الاطلاق يحمل على المتعارف وهذا اقرب ولا يشترط تعيين السهم والقوس ولا التساوي في الموقف واختلف الاصحاب في اشتراط تعيين المبادرة والمحاطة فقيل باشتراط التعرض لاحديهما في العقد وهو مختار التذكرة وذهب جماعة من الاصحاب إلى عدم الاشتراط ولعله اقوى للاصل وعدم الدليل على الاشتراط وعلى هذا فهل نزل الاطلاق على المبادرة أو المحاطة فيه قولان اشهرهما الثاني والحجة من الجانبين في محل التأمل والظاهر ان المراد بالمبادرة ان يشترط استحقاق العوض لمن بدر إلى اصابة عدد معين من رشق معين مع تساويهما في الرمي كما إذا كان الرشق مائة وعدد الاصابة المعينة اربعون فإذا رمى كل واحد منهما خمسين وحصل لاحدهما من الاصابات اربعون دون الاخر فقد ناضل الاول واستحق السبق والمحاطة هي اشتراط الاستحقاق لمن خلص له من الاصابة عدد معلوم بعد مقابلة اصابات احدهما باصابات الاخر وطرح ما اشتركا فيه فإذا كان الشرط المبادرة والرشق عشرون مثلا وعدد الاصابة المشترط خمسة فرميا العشرين واصاب احدهما خمسة والاخر اربعة مثلا فقد ناضل الاول ولو اصاب كل منهما خمسة (أو لم يصب واحد منهما خمسة فلا نضل لاحدهما وإذا كان الشرط المحاطة وشرط الرشق عشرون وخلو خمسة صح) اصابات فرميا عشرين فاصاب احدهما عشرة والاخر خمسة فالاول هو السابق ولو زاد احدهما دون العدد المشترط فلا سبق. الثالث في الاحكام وفيه مسائل. الاولى لو شرط المبادرة والرشق عشرين والاصابة خمسة فرمى كل واحد منهما (عشرة واصابا خمسة فلا يجب اكمال الرشق والا لزم الخروج عن وضع المبادرة إلى المحاطة ولو رمى كل واحد منهما) العشرة فاصاب واحد منهما خمسة والاخر اقل منها فقد نضله صاحب الخمسة ولو سأل اكمال الرشق لم يجب اجابته ولو شرط المحاطة فرمى كل واحد منهما عشرة فاصاب خمسة اكمل الرشق ولو أصاب أحدهما من العشرة تسعة والاخر خمسة تحاطا واكملا فلو تحاطا فبادر احدهما إلى اكمال العدد وكان عند انتهاء الرشق منهما فقد نضل صاحبه وان كان قبل انتهائه فاراد صاحب الاقل اكمال الرشق فلا يخلوا اما ان يكون له في الاكمال رجاء فايدة اجبر صاحب الاكثر والا فلا والفايدة تكون بوجوه منها ان يرجو المسبوق الرجحان على صاحبه وهذا على قسمين احدهما ان يوجر المسبوق الرجحان على وجه يصير بالرجحان سابقا وياخذ العوض كما إذا كان شرط الرشق عشرين وشرط الاصابة التفرد بخمسة فرمى كل واحد منهما عشرة فاصاب احدهما في الكل واصاب الاخر منهما خمسة وهو يرجوا في الاكمال ان يخطا صاحبه في العشرة الباقية ويصيبها هو فيتم له خمسة عشرة اصابه ولصاحبه عشرة فيتحاطان ويفضل للمسبوق خمسة يصير بها ناضلا مستحقا للسبق (وثانيهما ان يصير المسبوق راجحا على صاحبه لكن لا بحيث يصير ناضلا مستحقا للسبق صح) كما لو فرض في الصورة المذكورة إذا اصاب المسبوق اثنين فانه على تقدير اصابته العشرة الثانية بتمامها وخطأالاخر للعشرة بتمامها يبقى للمسبوق بعد التحاط اثنان فيحصل له الرجحان لكن لا يصير ناضلا ومنها ان لا يرجوا المسبوق الرجحان ولكن يرجوا المساواة المانعة من فضل صاحبه كما لو فرض في الصورة المذكورة انهما رميا عشرة فاخطاها جميعا احدهما واصابها الاخر غاية ما يرجوا المسبوق انعكاس الامر في العشرة الباقية و على تقديره لا يحصل سوى المساواة المانعة من السبق ومنها ان لا يرجو ا في الرجحان ولا المساواة ولكن يرجوا منع صاحبه من اصابة العدد المشروط بعد التحاط كما لو رميا في الفرض المذكور اثنى عشر فاصاب احدهما في الكل واخطأ الاخر فالمسبوق لا يرجو الرجحان ولا المساواة لان غاية ما يرجوه ان يصيب في جميع ما بقي ويخطأ الاخر في الجميع وحينئذ يبقى السابق بعد التحاط اربعة ولا يحصل له الاصابة المشترطة وهي فائدة تمنع من استحقاق صاحب السبق الثانية لو جعل العوض للسابق من خمسة يعني لو قيل هذا المال للسابق من خمسة فتساووا فلا شئ لهم (ولو سبق واحد فله صح) ولو سبق اثنان أو ثلثة فالسبق المعين لهم على ما قيل واستشكل ذلك بان المتبادر من قوله هذا لمن سبق منكم مثلا هو الواحد عرفا وان صح اطلاقه على الاكثر من واحد لغة ولان الظاهر سبق واحد على الكل لاسبق الكل على الواحد عرفا وان صح اطلاقه على الاكثر من واحد فان كان هنا قرينة معلومة يرجع إليها والا عمل بمقتضى العرف ولو قال كل من سبق له دينار فسبق ثلثة قال

في التذكرة الاقرب ان لكل واحد دينار وخلاف الاقرب يحتمل كون الدينار الواحد للسابق ويحتمل عدم الاستحقاق مع التعدد ولو قال من سبق فله كذا فسبق اثنان أو ثلثة فقال جماعة منهم المحقق باشتراك السابقين في المال المبذول فيوزع عليهم على الرؤس لان من يحتمل كل فرد فرد من السابقين و مجموعهم وقيل يستحق كل واحد منهم المال المبذول لان من الفاظ العموم فهي بمنزلة كل فرد فرد كما في نظايره من القضايا الكلية وهي بمنزلة قول من قال من دخل داري فله درهم فدخلها جماعة فانه يستحق كل منهم درهما وليس من قبيل من رد عبدي فله دينار فرده جماعة لان الرد هنا انما تحقق من المجموع لا من كل واحد واحد بخلاف ما نحن فيه وفيه احتمال عدم الاستحقاق ايضا لاحتمال ان يكون المراد السبق على ما عداه جميعا الثالثة لو قال من سبق فله درهمان ومن صلى فله درهم فسبق واحد فله درهمان ولو سبق اثنان فله درهم (أو ثلثة) فيبنى على الخلاف المذكور سابقا وعلى القول بالاشتراك والتوزيع يمكن استحقاق المصلى اكثر من السابق بان يسبق ثلثة ويصلى واحد فيكون لكل واحد من السابقين ثلث درهمين وللمصلى الواحد درهم واستشكل ذلك بانه خلاف الامر المعتبر في العقد فان المعتبر فيه ان يجعل السابق اكثر من المصلى لان الغرض الحث على السبق بالتفضيل في السبق ومن ثم احتمل البطلان هنا؟ ولا اشكال على القول الاخر واعلم ان المشهور بين الاصحاب وغيرهم ان السابق هو المتقدم بعنق دابته وكتده بفتح (الاول) وهو العالي بين اصل العنق والظهر ويعبر عنه بالكاهل وذهب ابن الجنيد إلى الاكتفاء بالاذن استنادا إلى قول النبي صلى الله عليه وآله بعثت والساعة كفرسي رهان كاد احدهما ان يسبق الاخر باذنه وفيه نظر وفي المسالك استشكل القولان بان السبق معنى من المعاني يختلف بحسب اللغة والعرف وله اعتبارات متعددة عند الفقهاء وغيرهم فتارة يعبرونه بالقوايم واخرى بالعنق وثالثة به مع الكتد ورابعة بالاذن فإذا اطلق المتسابقان العقد وجعلا العوض للسابق ففي حمله على بعض هذه المعاني دون بعض نظر بل في صحة اطلاق العقد كذلك الا ان يدل العرف على ارادة شئ منها فيحمل عليه ولا كلام فيه واعلم ان المصلى هو