پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص137

موافق للمذكور في الصحاح وهل يدخل فيه الدبوس وعصاء المرافق إذا جعل في رأسها حديدة فيه اشكال الثالثة الظاهر انه لا خلاف في جواز المسابقة على الابل لتناول الخف الابل وفي المسالك اما الفيلة فكذلك عندنا ويدل عليه الخبران والاشهر عدم جواز المسابقة بالاقدام لا بعوض ولا بغيره استنادا إلى نهي النبي صلى الله عليه وآله وفيه تأمل كما عرفت وفي التذكرة لا يجوز المسابقة على المصارعة لا بعوض ولا بغيره استنادا إلى نهي النبي وفيه تأمل وقال بعض الاصحاب يدل بعض الروايات على جواز المصارعة وفعل الحسنين (ع) ذلك مشهور وهو موجود في الامالي وغيره وقال في التذكرة ايضا لا يجوز المسابقة على رمي (؟) (باليد والقلاع والمنجنيق سواء كان بعوض أو بغير عوض عند علمائنا وقال ايضا لا يجوز المسابقة على اصالة صح) الحجر باليد إلى ان قال واما مرامات الحجر وهو ان يرمي كل واحد الحجر إلى صاحبه فلا يجوز عندنا كما لا يجوز ان يرمي كل واحد السهم إلى اخر وكذا لا يجوز ان يسابق على ان يده حرجوا حجرا ويدفعه من مكان إلى مكان ليعرف به الاشد بعوض ولا بغير عوض لانه لا يقاتل بها وقال ايضا ولا يجوز المسابقة على الطيور من الحمامات وغيرها بالعوض عند علمائنا وهو اصح قول الشافعي ونقل عن المبسوط فاما المسابقة بالطيور فان كان بغير العوض جاز عندهم يعني العامة وان كان بعوض فعلي قولين وعندنا لا يجوز للخبر قال وهذا يقتضي المنع من المسابقة عليها بغير عوض مع ان المشهور عندنا انه يجوز اتخاذ الحمام للانس وانفاذ الكتب ويكره للتفرج والتطير ولا خلاف في تحريم الرهان عليها وانت خبير بانه لا منافاة بين ما ذكره الشيخ وبين ما اسنده إلى المشهور والخبر السابق يدل على جواز المسابقة بالطيور مع اعتضاده بالاصل وقال ايضا لا يجوز المسابقة على المراكب والسفن والطيارات عند علمائنا وقال ايضا ولا يجوز المسابقة على مناطحة الغنم وممارسة الديك بعوض ولا بغير عوض قال وكذا لا يجوز المسابقة على ما لا ينتفع في الحرب وعده فيما مثل به اللعب بالخاتم والصولجان ورمي البنادق والجلاهق والوقف على رجل واحد ومعرفة ما في اليد من الفرد والزوج وساير الملاعب ولا اللبث في الماء قال و جوزه بعض الشافعية وليس بجيد وبالجملة يفهم من التذكرة النهي من جميع ما يسابق عليه بعوض وغير عوض الا الثلثة ولا الطاير بغير عوض وتنظر في القواعد في الطير والاقدام والسفن والمصارعة مع الخلو عن العوض والعامة رووا عن النبي صلى الله عليه وآله انه سابق عايشة بالقدم مرتين سبق في احديهما وسبق في الاخرى وفي المسالك رواه ابن الجنيد في كتاب الاحمدي وفي المسالك لو خلت هذه الامور ونحوها من العوض ففي جوازها قولان ورجح الجواز وهو جيد للاصل وعدم ثبوت الاجماع في شئ منها وعدم دلالة النص على التحريم الثاني في

عقد المسابقة والرماية وشروطهما وفيه مسائل

الاولى اختلف الاصحاب في ان عقد المسابقة لازم أو جايز فذهب جماعة من الاصحاب منهم ابن ادريس والمحقق (إلى انه لازم لعموم اوفوا بالعقود والمؤمنون عند شروطهم وذهب العلامة في المختلف والشيخ إلى جوازه لاصالة عدم اللزوم صح) وكذا اختلفوا في انه عقد يفتقر إلى الايجاب اللفظي والقبول ام يكفي الايجاب مع البذل الثانية لا خلاف بين الاصحاب في انه يجوز ان يبذل السبق الامام سواء كان من بيت المال ام لا وكذا يجوز ان يكون المخرج غير الامام ايضا لا اعرف خلافا فيه بينهم لانه بذل مال في طاعة وقربة ومصلحة للمسلمين ويجوز ان يخرج المال احد المتسابقين بان يقول ان سبقت فلك علي كذا وان سبقت انا فلا شئ لي عليك ويجوز انيخرجه المتسابقان معا بان يخرج كل منهما قدرا على ان يجوزهما السابق على الاشهر الاقرب خلافا لابن الجنيد فانه قال لا يجوز الا بالمحلل اخذا برواية عامة لا تصلح للتعويل والمراد بالمحلل به ثالث يكون بينهما في السباق ان سبق اخذ السبقين معا وان سبق لم يغرم والمعتبر جعل المال للسابق منهما أو للسابق منهما والمحلل أو غير ذلك بحسب الشرط ولو جعلا السبق للمحلل بانفراده ان سبق جاز الثالثة اعتبر الاصحاب في المسابقة شروطا وجعلها العلامة في التذكرة اثنى عشر الاول تقدير المسافة ابتداء وانتهاء الثاني تقدير الخطر بالتحريك ويسمى سبقا وندبا وهو المال الذي تسابقا عليه جنسا وقدرا سواء كان عينا أو دينا فلو شرطا مالا مطلقا أو سابقا على ما يتفقان عليه أو على ما يحكم عليه احدهما أو غيرهما لم يصح الرابعة تقدير ما يسابق عليه بالمشاهدة الخامسة تساوي ما به السياق في احتمال السبق ليكون في المسابقة فايدة السادسة ان يجعل السبق لاحدهما أو للمحلل فلو جعل لغيرهم لم يجز السابعة تساوي الدابتين في الجنس فلا يجوز المسابقة بين الخيل والبغال ولا بين الابل والفيلة ولا بينهما وبين الخيل الثامنة ارسال الدابتين دفعة فلو ارسل احدهما دابته قبل الاخر ليعلم هل يدركه ام لا لم يصح التاسعة ان يستبقا على الدابتين بالركوب فلو شرطا ارسال الدواب لتجري بنفسها لم يصح (التاسع ان يجعلا المسافة بحيث يحتمل الفرسان قطعها ولا ينقطعان دون الغاية العاشر ان يكون ما ورد عليه العقد عدة للقتال صح) فلا يجوز السبق والرمي من النساء العاشرة العقد المشتمل على اركانه الحادية عشر عدم تضمن العقد شرطا فاسدا والاظهر عدم اشتراط التساوي في الموقف واعتبر في الرمي على المشهور شروط الثانية عشر العلم بالرشق وهو عدد الرمي على المشهور لانه العمل المقصود المعقود عليه وفصل بعضهم فاشترط العلم به في المحاطة دون المبادرة وسيجيئ تفسيرهما وفي اصل الاشتراط اشكال لعدم توقف معرفة الاصابة على تعيين الرشق بدونه الثاني عدد الاصابة كخمس اصابات من عشرة لان الاستحقاق انما يحصل بالاصابة وبها يحصل معرفة جودة رميه ومعرفة الناضل من المنضول فلو عقدا على ان يكون الناضل منهما اكثر اصابة من غير بيان العدد لم يصح عندهم وفي هذا الشرط ايضا اشكال لجواز حصول معرفة الاصابة بكونه أكثر اصابة في العدد المشترط أو غير ذلك الثالث تعيين صفة الرمي كالحابي والخاصر والخارق والخاسق والمارق والحازم والمزدلف وهذا الشرط ايضا غير ثابت وفي التذكرة انه لا يشترط الاعلام بصفة الاصابة وانه إذا اطلق حمل على مجرد الاصابة لانه المتعارف ولانه المطلق معنى فيحمل المطلق لفظا عليه نعم ان شرط نوعا معينا تعين واعلم ان المراد بالخالي من صفات السهم المصيب على المشهور هو ان يقع دون الهدف ثم يحبوا إلى الغرض فيصيبه وهو المزدلف عند بعضهم وربما يفرق بينهما وفي المشهور الهدف ما يجعل فيه الغرض من تراب وغيره والغرض ما يقصد اصابته وهو الرقعة والخاصر ما اصاب احد جانبي الغرض ويسمى ايضا جايزا وقيل الجايز ما يسقط من وراء الهدف وقيل ما وقع في الهدف على احد جانبي الغرض وعلى هذا فان كانت الاصابة مشروطة في الغرض فالجايز مخطي وان كانت مشروطة في الهدف فهو مصيب وفسر الخارق بما خدش الغرض ولم يثقبه ولم يثبت فيه وفي التحرير انه ما خدشه ولم يثقبه (وكلام اهل اللغة مخالف له والمارق الذي يخرج من الغرض نافذ والحازم الذي يحزم حاشية الغرض بان يصيب طرفه فلا يثقبه صح) ولكن يحزمه واعلم ان بعضهم اعتبر من اوصاف السهم المصيب ستة وبعضهم ذكر له احد عشر اسما وبعضهم ستة عشر وبعضهم تسعة عشر اسما الرابع قدر المسافة التي يرميان فيها وهي ما بين موقف الرام