پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص136

لو رد الدابة إلى اصطبله أو رد الة الدار إليها بل لابد من الايصال إلى المالك أو وكيله ولو استعار الدابة إلى مسافة فجاوزهما ضمن ويستمر الضمان إلى ان يردها إلى المالكأو من يجري مجراه الثالثة يجوز للمستعير بيع غروسه وزروعه وابنيته للمعير وفي جواز ذلك لغيره قولان اقربهما الجواز الرابعة إذا اختلف مالك دار والمتثبت بها مثلا فقال المالك اجرتكها وقال الاخر اعرتنيها وكان لك بعد استيفاء المنافع مدة لها (اجرة عادة فذهب الشيخ في الخلاف إلى ان القول قول المتصرف بيمينه محتجا بانهما متفقان على ان استيفاء المنافع صح) وقع في ملك التصرف ويده شرعية على القولين والمالك يدعى عليه العوض والاصل براءة ذمته عنه فيتوجه اليمين إلى المنكر وذهب ابن ادريس والمحقق إلى تقديم قول المالك في عدم العارية وان لم يقبل قوله في الاجارة لان المنافع اموال كالاعيان والاصل ان لا يكون لغير المالك الا بعوض فالمتصرف يدعي بخلاف الاصل فإذا حلف المالك على نفي الاعارة ثبتت اجرة المثل وفيه نظر لمنع الاصل المذكور إذ لا حجة عليه عقلا ونصا واعترض عليه ايضا بعض المتأخرين بانه انما يثبت بعد الحلف انتفاء العارية ولا تثبت اجرة المثل لاعتراف المالك بانتفائها ولا المسمى لعدم ثبوته وذهب العلامة في القواعد إلى انه يثبت للمالك بعد الحلف اقل الامرين مما يدعيه من المسمى واجرة المثل لان المسمى ان كان اقل كان الزايد عنه منتفيا باعترافه وان كان اكثر كان الزايد منتفيا لعدم ثبوته وهذا القول ايضا مبني على الاصل المذكور وذهب جماعة من الاصحاب منهم العلامة في المختلف والشهيد في بعض تحقيقاته والشهيد الثاني إلى انهما يتحالفان لان كلا منهما مدع ومدعى عليه استنادا إلى ان حلف المالك على نفي الاعارة لا يدل على ثبوت الاجارة كما انه لا يدل على نفيها فيبقى النزاع في الزايد على اجرة المثل بحاله عل تقدير زيادة المسمى فيقع الحاجة إلى حلف اخر فيحلف المالك على نفي ما يدعيه المتصرف وهو الاعارة والمتصرف على نفي ما يدعيه المالك وهو الاجارة وحينئذ يثبت اقل الامرين لانتفاء الزايد من المسمى بيمين المتصرف وانتفاء الزايد عن اجرة المثل باعتراف المالك وهو ايضا مبني على الاصل الممنوع ويرد عليه ايضا ان المالك يدعى حقا معينا ولا يدعى شيئا اخر سواه فإذا حلف المتصرف نفيه فقد اسقط حقه الذي كان له في الدنيا مطالبته باليمين لان اليمين مسقط للحق كما ثبت بالنصوص وقد اعترف بانه لا حق له سواه فمن اين ثبت اقل الامرين وما ذكرته يقوى فيما إذا كان المسمى بحسب دعوى المالك عينا معينة وللشيخ قول اخر وهو الرجوع إلى القرعة للاشتباه وهو ايضا ضعيف إذ لا اشتباه كما ستعلم والاقوى عندي القول الاول لان المدعي ههنا هو المالك لان النزاع انما هو في عوض المنفعة والمتصرف منكر له فمع عدم البينة يحلف المتصرف على عدم الاجارة (فتسقط مطالبة العوض في الظاهر خصوصا إذا كان عينا معينة ولا دعوى له سواه ولا فائدة حينئذ في حلف المالك على عدم الاعارة صح) فلا تحالف وما ذكروه من الاصل المذكور لا حجة عليه فلا وجه لتقديم تحليف المالك على عدم الاعارة حتى يفضي إلى التحالف ولو كان الاختلاف قبل مدة ينتفع به بالشئ فالقول قول المتصرف لان المالك لا يدعي على المتصرف بشئ من عوض المنافع انما يدعى عليه ثبوت الاجارة وتحقق الاجرة في ذمته والاخر منكرهما فيقدم قوله لان الاصل براءة ذمته من تعلق الاجارة وما يتبعها فيقدم قول مدعى الاعارة الخامسة إذا جحد العارية بطل استيمانه ولزمه الضمان مع ثبوت الاعارة وإذا ادعى التلف فالظاهر ان القول قوله (مع يمينه وكذا في عدم التفريط والقيمة وفيه خلاف للشيخ ولو ادعى الرد فالظاهر ان القول قول) المالك مع يمينه السادسة لو فرط في العارية ولم يكن لها مثل ثم تلفت كان على المستعير قيمتها يوم التلف على قول وقيل اعلى القيم من حين التفريط إلى حين التلف وقيل المعتبر قيمتها وقت الضمان وموضع الخلاف مالو كانالاختلاف بسبب السوق بخلاف ما إذا كان بسبب نقص في العين كتاب السبق والرماية والكلام في امور الاول

في شرعية هذا العقد وما يسابق فيه وفيه مسائل

الاولى قال في التذكرة قد ثبت جواز هذا العقد بالنص والاجماع وقال لا خلاف بين (الامة) في جوازه وان اختلفوا في تفصيله وفي المسالك انه لا خلاف بين جميع المسلمين في شرعية هذا العقد وفائدته بعث النفس على الاستعداد للقتال وهي فائدة مهمة في الدين لما يحصل بها استعداد الغلبة على اعداء الدين قيل وقد امر به النبي صلى الله عليه وآله في عدة مواطن ومستنده ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله لا سبق الا في نصل أو خف أو حافر وما روى عنهم (ع) ان الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل والرواية الاولى جعلها في الشرايع قوله (ع) وظاهر (التذكرة انه من طريق العامة وفي المشهور رواها العامة في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله صح) ورواها اصحابنا في الحسن عن الصادق (ع) ولم اطلع عليه والرواية الثانية غير واضح السند رواها في الفقيه عن العلا بن سيابة قال سالت أبا عبد الله (ع) عن شهادة من يلعب بالحمام قال لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق قلت فان من قبلنا يقولون قال عمر هو شيطان فقال سبحان الله اما علمت ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال ان الملائكة لتنفر عند الرهان وتعلن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل فانما تحضره الملائكة وفي التهذيب بهذا الاسناد قال سمعته يقول يعني أبا عبد الله (ع) لا بأس بشهادة من يلعب بالحمام ولا بأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليه فان رسول الله صلى الله عليه وآله قد اجرى الخيل وسابق وكان يقول ان الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك قمار حرام وفي المسالك المشهور في (الرواية يعني الاولى فتح الباء من سبق صح) وهو العوض المبذول للعمل وماهية المنفية غير مرادة بل المراد نفي حكم من احكامها أو مجموعها بطريق المجاز كنظايره واقرب المجازاة إليه نفي الصحة والمراد انه لا يصح بذل العوض في هذه المعاملة الا في هذه الثلثة وعلى هذا لا ينفى جواز غيرها بغير عوض وربما رواه بعضهم بسكون الباء وهو المصدر اي لا يقع هذا الفعل الا في الثلثة فيكون ما عداها غير جايز ومن ثم اختلف في المسابقة بنحو الاقدام ورمي الحجر ورفعه والمصارعة وبالالات التي لا يشتمل على نصل بغير عوض هل يجوز ام لا فعلى رواية الفتح يجوز وعلى السكون لا وفي الجواز مع شهرة رواية بين المحدثين موافقته للاصل خصوصا مع ترتب غرض صحيح على تلك الاعمال ولا يخفى ان الخبر الاول على وجهين لا يتعين معناه فيما ذكره بل يحتمل غيره فانه على الفتح يحتمل ان لا لزوم أو لا تملك أو لافضل للسبق والعوض الا في هذه الثلثة من بين الافعال التي يسابق عليها وعلى هذه الادلة لا للخبر على تحريم الفعل والملاعبة مع العوض ايضا بل لا يدل على تحريم العوض ايضا وعلى السكون يحتمل ان يكون معناه لا اعتداد بسبق في امثال هذه الامور الثلثة الا في الثلثة أو لا نضل بسبق الا في الثلثة فلا يكون دالا على التحريم وبالجملة الاصل الجواز والتحريم يحتاج إلى دليل وقد ذكر تحريم القمار سابقا حتى لعب الصبيان بالجوز وقد علم ايضا تحريم بعض الاشياء بالات القمار وان لم يكن فيه رهن وعوض مثل النرد والشطرنج واما مثل السبق بالاقدام وغير ذلك فلا اعلم حجة على تحريمها إذا لم يكن فيها عوض ومراهنة الثانية لاريب في الجواز في النصل والخف والحافر قالوا يدخل في النصل والسيف والرمح وه