کفایة الاحکام-ج1-ص135
المعارة كلما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه يصح اعارته كالثوب والاناء والدابة ويصح استعارة الارض للفرس والزرع والبناء ويقتصر المستعير على المأذون فيه وقيل يجوز التخطي إلى الاقل والمساوي والاول اقرب ولو نهى عن التخطي لم يجز إلى المساوي أو الاقل ولو عدل إلى الاخذ مع النهي أو الاطلاق على القول بعدم جواز التخطي فهل يلزمه الاجرة لمجموع الزرع أو ثبت الزايد على مقدار اجرة المأذون فيه وجهان ولعل الترجيح للاول وفرق العلامة (ره) بين النهي والاطلاق فاوجب الاجرة في الاول واسقط التفاوت في الثاني ووجه الفرق غير واضح ولو كان المتخطي إليه مشتملا على المأذون فيه كما لو اذن في تحميل الدابة قدرا معينا فزاد عليه فالظاهر سقوط اجرة المأذون فيه ويجوز استعارة كل حيوان له منفعة كفحل الضراب والكلب والسور والعبد والمملوكة للخدمة ولو كان اجنبيا ويدل عليه صحيحة محمد بن قيس قالوا ويكره اعارتها لاجنبي ويتاكد الكراهة إذا كانت حسناء والظاهر جواز النظر إليها مع عدم التلذذ وخوف الفتنة وسماع صوتها ايضا ونقل بعضهم الاجماع على عدم جواز استعارتها للاستمتاع ويجوز استعارة الشاة للحلب وهي المنحة والظاهر انه لا خلاف فيه والاصل مع عدم المانع يقتضيه والنص من طريق العامة وعدوا الحكم إلى غير الشاة مما يتخذ للحلب من الانعام وغيرها وهو حسن وفي التذكرة جواز اعارة الغنم للانتفاع بلبنها وصوفها وهو جيد وننظر في المسالك في تعدي الحكم من اعارة الغنم للبن لعدم الدليل مع وجود المانع وهو ان الاعارة مختصة في الاصل بالاعيان ليستوفى منها المنافع وفي هذا الدعوى تأمل انما السلم تعلق الاعارة بالاعيان واما كون الانتفاع الحاصل منه غير عين مطلقا ممنوع وعموم تسلط الناس على اموالهم يقتضي الجواز وتصح الاعارة مطلقة وفي مدة معينة ويجوز للمالك الرجوع على الاشهر الاقرب وفيه خلاف لابن الجنيد حيث حكم بلزومها من طرف المعير إذا عين لها مدة لكنه خص الحكم باعارة الارض البراح للغرس والبناء ولو اذن له في البناء والغرس والزرع جاز له الرجوع والامر بالازالة والحكم بالزرع عام سواء كان قبل الادراك أو بعده على المشهور وفيه خلاف للشيخ وابن ادريس حيث اوجبا على المعير الوفا بالعارية إلى حين ادراكه والاقرب الاول لعموم الناس مسلطون على اموالهم والضرر والاضرار مشترك مع امكان الجع بين المصلحتين بالارش ولهذا اوجبوه وفي المسالك انه يتفاوت ما بين كونه منزوعا من الارض وثابتا وهل يعتبر كونه مجانا أو باجرة كلام الشيخ في ظاهر صريح في الاول وهو الظاهر من كلام المحقق والجماعة مع الاحتمال اعتبار الثاني ثم قوى الثاني قال واختاره في التذكرة وقال بعض المتأخرين الظاهر ان المراد بالارش هو التفاوت ما بين كون الزرع مقلوعا وبين ما يدرك وانما يثبت الارش شرط في المطالبة فلا يجب اجابته إلى القلع قبل دفعه والظاهر انه ليس على المستعير تسوية الارض وطم الحفر بخلاف ما كان متعديا كالغاصب وفي التذكرة إذا اعاره للرهن فرهنه كان للمالك مطالبة المستعير بفك الرهن في الحال سواء كان بدين حال أو مؤجل لان العارية عقد جايز من الطرفين فللمالك الرجوع فيها متى شاء وإذا حل الدين أو كان حالا فلم يفكه الراهن جاز بيعه في الدين لان ذلك مقتضى الرهن وظاهر هذا الكلام انه ليس للمالك فك الرهن بل له مطالبة الراهن الذي هو المستعير وإذا استعار الارض للغرس جاز له دخول الارض والاستظلال بالشجروليس للمستعير ان يدخل الارض لغرض غير ما يتعلق بمصلحة الشجر كالسقي والحرس ونحوهما ولو اعاره حايطا لطرح خشبة جاز الرجوع قبل الطرح وكذا بعده الا ان يكون اطرافها الاخر مثبتة في بناء المستعير فتودي الازالة إلى خراب البناء واجبار المستعير على ازالة جزوعه عن ملكه عن ما ذكره الشيخ وابن ادريس و غيرهما وتردد فيه المحقق وقوى في المدارك الجواز مع الارش وهو غير بعيد ولو اذن له في غرس شجرة فانقلعت فهل له ان يغرس غيرها بلا اذن جديد فيه قولان ولعل الاقرب العدم ولا يجوز اعارة العين المعارة ولا اجارتها الا باذن المالك لان المنافع ليست مملوكة للمستعير الرابع في
الاولى العارية امانة لا يضمن للنصوص الصحيحة ولا خلاف فيه بين الاصحاب واستثنى منه صور منها التعدي والتفريط ومنها إذا اشترط ضمانها ويدل عليه الاخبار والظاهر انه لا خلاف فيه ومنها الدراهم والدنانير فلا خلاف بين الاصحاب في الضمان فيهما وان لم يشترط الضمان ويدل عليه الاخبار واختلف الاصحاب في غيرهما من الذهب والفضة كالحلي المصوغة فمنهم من حكم بالضمان نظرا إلى الحكم بالضمان في الذهب والفضة في حسنة زرارة ورواية اسحق بن عمار ومنهم من حكم بعدم الضمان نظرا إلى تخصيص الحكم بالضمان بالدراهم في رواية عبد الملك بن عمرو ولا يبعد الحاقها بالحسان وتخصيص الحكم بالضمان بالدنانير في صحيحة ابن سنان وابن مسكان وتحقيق المقام انه وقع التعارض بين الاخبار فمنها ما يدل على عدم الضمان مطلق كصحيحة الحلبي وصحيحة محمد بن مسلم وغيرهما ومنها ما يدل على التخصيص كما مر ولابد من حمل العام على الخاص أو المطلق على المقيد إذا كان بينهما تناف كما إذا كان احدهما مثبتا والاخر منفيا والمستثنى في خبر زرارة لا ينافي المستثنى في خبر عبد الملك وابن مسكان لتوافقهما في كونهما منفيين بل وقع التعارض بين المستثنى منه في خبر الدراهم والدنانير وحاصله لا ضمان في غير الدراهم والدنانير وبين المستثنى في خبر الذهب والفضة والنسبة بين الموضوعين عموم من وجه يمكن تخصيص كل منهما بالاخر فان خصص الاول بالثاني كان الحاصل لا ضمان في غير الدراهم والدنانير الا ان يكون ذهبا أو فضة وان خصص الثاني بالاول كان الحاصل كل من الذهب والفضة مضمونان الا ان يكون غير الدراهم والدنانير فالامر المشترك بين الحكمين ثابت وهو حصول الضمان في الدراهم والدنانير فلابد من استثناء هذا الحكم من عموم الاخبار الدالة على عدم الضمان ويبقى تلك الاخبار في غير ذلك سالما عن المعارض فاذن المتجه الحكم بعدم الضمان في غير الدراهم والدنانير من الذهب والفضة والشهيد الثاني حكم في الضمان في الذهب والفضة صح ولزم ومنها العارية من غير المالك وهي في الحقيقة غصب ومنها عارية الحيوان عند ابن الجنيد فانه حكم بالضمان فيها استنادا إلى رواية ضعيفة والاشهر الاقرب انه كغيره وإذا ضمن عين المستعار أو نقصانه أو هما معا صح ولو اطلق الضمان فعند بعضهم انه منزل على ضمان العين خاصة لا النقص الحاصل بالاستعمال ويمكن الفرق بين تلف الاجزاء الموجب للنقص بالاستعمال وغيره وقد يحكم بضمان النقص والمسألة لا يخلو عن اشكال فان قلنا بضمان النقص فنقص ثم تلف ضمن على القيم من حين القبض إلى وقت التلف ان كان التفاوت بسبب الاجزاء كالثوب ينسحق باللبس والشمعة يذوب بالاحتراق ولو كان الاختلاف بسبب قيمة السوق لم يضمن الزايد الثانية لا تبرا برد العارية إلى حرز المالك كما