پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص133

الودعى وجب عليه ردها في اول وقت الامكان بمعنى رفع يده عنها والتخلية بينه وبينها ولو كان في صلوة واجبة اتمها أو في حاجة فالى ان ينقضي الضروري منها وفي كون اطعام (اكمال) الطعام والحمام وصلوة النافلة وانقطاع المطر غير المانع عذرا وجهان وهل التاخير للاشهاد عذره قيل نعم وقيل لا وقيل ان اشهد عليه وقت الدفع بالايداع فله مثله والا فلا ولعل الاول لا يخلو عن ترجيح دفعا للضرر والتهمة وإذا اخر الرد حيث يجب كان ضامنا وايجاب الرد لا يختص بالمودع المسلم بل يعم الكافر مطلق على الاشهر الاقرب للآية والاخبار وقال أبو الصلاح إذا كان المودع حربيا وجب على المودع ان يحمل ما اودعه إلى سلطان الاسلام ولو كان المودع غاصبا لها لم يجب الرد بل يمنع منه ويجب الانكار وله ان يحلف ويرد على المغصوب منه ان علمه وان جهله فالمشهور انه يعرف سنة ثم جاز التصدق بها عن المالك ويضمن المتصدق ومستنده رواية حفص بن غياث عن الصادق (ع) وهي ضعيفة واوجب ابن ادريس ردها إلى امام المسلمين فان تعذر ابقاها امانة ثم يوصى بها إلى عدل إلى حين التمكن من المستحق وقواه في لف وقال وهو حسن وان كان القول بجواز التصدق بها بعد الياس والتعريف متوجها ايضا واستوجد التخيير بين الصدقة بها وابقائها امانة وهو جيد لكن تقييد الصدقة بالضمان كما في الارشاد احوط كما قال بعض المتأخرين يحتمل التصدق به على ما يدل عليه الاخيار الدالة على فعل ذلك في المال المجهول صاحبه لكن تلك الادلة خالية عن الضمان بل ظاهرها عدمه ثم الضمان على تقديره هل هو بمعنى انه لو وجد صاحبه حين حيوة القابض يجب رده عليه فقط وكان؟ ضمان مثل ساير المديون حتى يجب الايصاء على الورثة كذلك فيه وجهان والاول انسب بالاصل وذهب المفيد (ره) إلى انه يخرج خمسها إلى مستحقه والباقي يتصدق به ولم يذكر التعريف هل له التملك بعد التعريف هنا كما جاز في اللقطة فيه وجهان وانما يجب منع الغاصب مع امكانه فلو لم يمكن سلمها اليك وفي الضمان اشكال

الامر الثاني في موجبات الضمان

وهي على قسمينالتعدي والتفريط والتعدي فعل ما يجب تركه مثل ان يلبس الثواب أو يركب الدابة أو يخرجها من حرزها لا لغرض الحفظ ولو توقف الحفظ على شئ من ذلك لم يكن تعديا بل يجب ولو طلب منه فامتنع من الرد مع القدرة ضمن وكذا لو جحدها بعد طلب المالك ثم اعترف بها أو قامت عليها البينة بشرط ان لا تظهر بجحوده عذرا بنسيان أو غلط ونحوهما فانه لا يضمن ان صدقة المالك على العذر والا فوجهان ويشترط (؟) ان لا يكون المجحود لمصلحة الوديعة و لو لم يطلبها المالك ولكن ساله عنها أو قال لي عندك وديعة فانكرها ففى الضمان قولان ويضمن لو خلطها بغيرها بحيث لا يتميز ولوادعه مالا في كيس مختوم ففتح ختمه ضمن ولو جعلها المالك في حرز مقفل ثم اودعها ففتح المودع الحرز فاخذ بعضها ضمن الجميع ولو لم يكن مودعة في حرز فاخذ بعضها لم يضمن الجميع وكذا لو كانت مودعة في حرز للمودع والتفريط ترك ما يجب فعله مما له مدخل في الحفظ مثل ان يضعها في مكان غير حريز وان لا يدفع ما يوجب فسادها كنشر الثوب وطيه أو تعريضه للهواء في كل وقت يفتقر اله عادة أو يودعها عند الغير من غير ضرورة ولا اذن قال في المسالك لا فرق في عدم جواز ايداعها من دون اذن مالكها وعدم الضرورة بين ان يودعها لزوجته وولده وعبده وغيرهم ولا فرق بين الثقة وغيره ولا بين ان يجعل ذلك الغير مستقلا وشريكا في الحفظ بحيث يغيب عن نظره وهو موضع وفاق ومن جملة اسباب التفريط السفر بالوديعة من غير ضرورة ولا اذن المالك مع الامن والخوف قال في التذكرة ولا يجوز للمستودع إذا عزم على السفر ان يسافر بالوديعة بل يجب عليه دفعها إلى صاحبها أو وكليها الخاص في الاسترداد أو العام في الجميع وان لم يوجد دفعها إلى الحاكم فان تعذر الحاكم دفعها إلى امين فان سافر بها مع القدرة على صاحبها أو الحاكم أو الامين ضمن عند علمائنا اجمع سواء كان السفر مخوفا أو غير مخوف وقال المحقق (ره) ولا يجوز السفر مع ظهورها امارات الغير فلو سافر والحال هذه ضمن وظاهر هذا الكلام جوازه عند عدم ظهور امارات الخوف ونحوه في كلام العلامة وفي التذكرة لو اضطر المستوع إلى السفر بالوديعة بان يضطر إلى السفر وليس في البلد حاكم ولا ثقة ولم يجد المالك ولا وكيله أو اتفق خلاء لاهل البلد أو وقع حريق أو غارة ونهب ولم يجد المالك ولا وكيله ولا الحاكم ولا العدل سافر بها ولا ضمان عليه اجماعا لان حفظه حينئذ في السفر بها والحفظ واجب وإذا لم يتم الا بالسفر بها كان السفر بها واجبا ولا نعلم فيه خلافا قال اما لو عزم على السفر من غير ضرورة في وقت السلامة وامن البلد وعجز عن المالك أو وكيله وعن الحاكم والامين فسافر بها فالاقرب الضمان وما ذكره حسن ويجوز سفر المستودع وردها إلى واحد من المذكورين على الترتيب المذكور والظاهر انه لو خالف ضمن وإذا خالف عليها في الحضر وامكن الرد إلى واحد منهم فلا خوف عليها في الرد وان لم يكن جاز السفر بها مع الامن إذا لم يحصل الحفظ الا بالسفر بل يجب استصحابها معه إذا سافر في تلك الحال وهل يجب عليه انشاء السفر ظاهر التذكرة ذلك وانه لا نعلم فيه خلافا وقواه في المسالك وهو مشكل على الاطلاق إذ قد يكون مؤنة سفره اضعاف الوديعة وقيل لا يجب السفر عليه لاجلها وان خاف تلفها بدونه بل ان اختار السفر وجب عليه حينئذ استصحابها فلا يكون السفر واجبا وفي الحكم به على الاطلاق ايضا اشكال وإذا كان خوف في الحضر وكذا في السفر وكان الاحوط مراعاة اقل الخوفين والظاهر ان المعتبر في تعذر الوصول إلى المالك ومن يجري مجراه في جواز الرد إليه المشقة الكثيرة وهو المعبر عنه بالتعذر عرفا لا معناه لغة ونقل في المسالك عن التذكرة انه يفهم منه انه لو سافر لغير ضرورة يجوز استصحابها مع التزامه الضمان وعجزه عن ايصالهاإلى المالك ومن تقوم مقامه وايداعها الثقة ثم استجود المنع وهو غير بعيد خصوصا إذا كان خصوص العين مما يتعلق به الغرض ومن التفريط ترك علف الدابة وسقيها بحسب المعتاد في الحفظ وفي عباراتهم اضطراب هيهنا فانه يظهر من بعضها ان مجرد الترك ولو مرة يوجب الضمان وإذا ضمن لم يسقط بالرجوع ما لم يؤدها إلى المالك ومن يجري مجراه أو يحصل ايداع جديد وفي بعضها تعليق الضمان على ترك سقي الدابة وعلفها مدة لا تصبر عليه في العادة فماتت به وفي التذكرة لو امتنع المستودع من ذلك وعنى به العلف والسقي حتى مضت مدة يموت مثل تلك الدابة في مثل تلك المدة نظر ان ماتت ضمنها وان لم يمت دخلت في ضمان؟ فان نقضت ضمن النقصان فان ماتت قبل مضي تلك المدة لم يضمنها

الامر الثالث في اللواحق وفيه مسائل