پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص132

كتاب الوديعة وهي الاستنابة في الحفظ قال في التذكرة هي في عرف الفقهاء عبارة عن عقد يفيد الاستنابة في الحفظ الصيغة قال في التذكرة لابد فيه من ايجاب وقبول فالايجاب كل لفظ دال على الاستنابة باي عبارة كانت ولا ينحصر في لغة دون اخرى ولا يفتقر إلى التصريح بل يكفي التلويح والاشارة والقبول وقد يكون بالقول وهو كل لفظ دال على الرضا بالنيابة في الحفظ باي عبارة كانت وقد يكون بالفعل ونحوه قال غيره وهو حسن وقد نبهناك عليه في امثاله مرارا واختلفوا في كون الوديعة عقدا أو اذنا مجرد وفرع على اعتبار القول اللفظي وذهب آخرون إلى ان الايجاب ان كان بلفظ اودعتك وشهبه مما هو على صيغ العقود وجب القبول لفظا وان قال احفظه ونحوه لم يفتقر إلى القبول اللفظي كالوكالة واستوجه في المسالك وفيه نظر ولو طرح الوديعة عنده قال في المس؟ وفيه صورا الاول ان يضع المال عنده ولا يحصل منه ما يدل على الاستنابة في حفظه فيقبله قولا ولا اثر به في الضمان وفي وجوب الحفظ الثاني ان يقبله فعلا بان يقبضه الموضوع عنده فيضمنه ويجب عليه حفظه إلى ان يرده على مالكه للخبر يعني على اليد ما اخذت حتى تؤدي الثالث ان يتلفظ المالك مع الطرح بما يدل على الايداع فيقبل قبولا قوليا فيجب عليه الحفظ باعتبار الوديعة ولا ضمان الا مع التقصيرالرابع ان يقبله قبولا فعليا فيتم الوديعة ايضا كما مر واما لو طرحها عنده متلفظا بالوديعة ام لا ولم يحصل من الموضوع عنده ما يدل على الرضا قولا ولا فعلا لم يجب عليه حفظها حتى لو ذهب وتركها فلا ضمان عليه لكن يأثم ان كان ذهبا به بعد ما غاب المالك لوجوب الحفظ حينئذ من باب المعاونة على البر واعانة المحتاج فيكون واجبا على الكفاية ولو انعكس الفرض بان تمت الوديعة ولكن غاب المستودع وتركها والمالك حاضر عندها فهو رد للوديعة ولو كان المالك غايبا ضمن كذا جزم في التذكرة ويشكل تحقق الرد بمجرد الذهاب عنها مع حضور المالك لاصالة بقاء العقد وكون الذهاب اعم منه ما لم ينضم إليه قرائن يدل عليه انتهى وهو حسن الا ان ما فرض في الصورة الاولى من وضع المال عنده ظاهرة ان غرض المالك الاستنابة في الحفظ وان لم يقل لفظا يدل عليه والظاهر انه لا يعتبر في ايجاب الوديعة لفظ بل ما يدل على الرضا مطلق فلا حاجة إلى انضمام امر اخر يدل على الاستنابة في حفظه والظاهر في الصورة الثانية ايضا الايداع ولو اكره على القبض لم يصر وديعة ولو اهمل حفظها لم يضمن إذ لم يجب عليه الحفظ بسبب الاكراه الا ان يضع يدها عليها اختيارا بعد زوال الاكراه فانه يجب عليه الحفظ بسبب اثبات اليد وهل يصير بذلك وديعة ام امانة شرعية فيه وجهان ويمكن الفرق بين وضع اليد عليها اختيارا بنية استيداع وعدمه فيضمن على الثاني دون الاول وإذا استودع وجب عليه الحفظ ولا يلزم عليه العوض لو تلف من غير تفريط أو اخذت منه قهرا ولا فرق بين ان يتولى الظالم اخذها قهرا من يده أو مكانه وبين ان يأمره بدفعها إليها بنفسه فيدفعها إليه مقهورا لانتفاء التفريط فيرجع المالك على الظالم بالعين أو البدل وهل للمالك مطالبة المستودع به استقرب في التذكرة ذلك وعلى هذا لا يستقر عليه الضمان ليرجع على الظالم بما غرم والاقوى عدم ذلك لعدم التفريط ولكونه محسنا لا سبيل عليه ولو تمكن من دفع الظالم بوجه وجب فلو لم يفعل ضمن ولا يجب تحمل الضرر الكثير كالجرح واخذ المال ولو امكن دفعه بشئ منه بحيث لا يندفع بدونه عادة فالاقرب الجواز ولا يبعد القول بالوجوب ولو ترك الدفع به حينئذ ضمن الزايد وكذا الاقرب الجواز لو كان امكان الاندفاع بشئ من ماله والظاهر انه يرجع به على المالك ان لم يمكن الاستيذان قبل الدفع وعدم نية التبرع ولو انكرها فطولب الحلف حلف ويؤدي ما يخرج به عن الكذب مع المعرفة و الامكان والا وجب الحلف بغير فورية ولو ترك الحلف حيث توقف حفظ المال عليه فاخذه الظالم ضمنه للتفريط والوديعة عقد جايز من الجانبين بلا خلاف فيه فيبطل بموت احدهما وفسخه وخروجه عن حد التكليف وحينئذ لابد من رده إلى المالك أو من له التصرف فيه فيكون عنده حيث ذاك امانة شرعية إلى ان يتمكن من الرد ومن حكم الامانة الشرعية انه لا يقبل قول من هي في يده في ردها إلى المالك أو من يقوم مقامه مع يمينه بخلاف الوديعة وفي المسالك من حكمها وجوب المبادرة يردها على الفور إلى مالكها أو من يقوم مقامه فان اخر عن ذلك مع قدرته ضمن ولو تعذر الوصول إلى المالك أو نايبه أو وليه سلمها إلى الحاكم قال ولا فرق في ذلك بين علم المالك بانها عنده وعدمه عندنا ومن صور الامانة الشرعية لو اطارت الريح ثوبا ونحوه إلى داره ومنها ما لو انتزع المغصوب من الغاصب حسبة ومنها ما لو اخذ الوديعة أو غيرها من يد مجنون أو صبي حيث يخاف التلف ومنها مالو استعار صندوقا فوجد فيه شيئا وضابط الامانة الشرعية ما وضع اليد عليها بغير اذن المالك بالاذن الشرعي وليس لحفظ الوديعة كيفية معينة من

جهة الشرع والمرجع فيه إلى العرف فما عد حفظا لتلك الوديعة في العرف وجب العمل به ولا يتجه؟ ضمان وان تلف ويجب سقي الدابة وعلفها بما جرت به العادة ولو احل به كان تفريطا فيلزمه ضمانها ان تلفت أو نقصت ولوفرط ثم رجع إلى الحفظ قيل لم يرجع إلى الامانة وان اودعه حيوانا وسره؟ بالانفاق عليه وجب عليه الانفاق ويرجع (بما) عليه بما غرم وان اطلق توصل إلى الحاكم فيأمره به أو يستدين عليه أو يبيع بعضه للنفقة أو ينصب امينا عليه وفي المسالك ان تعذر الحاكم انفق هو واشهد عليه ورجع مع نيته وفي حكم الحيوان الشجر الذي يحتاج إلى السقي وغيره من الخدمة وفي حكم النفقة ما يحتاج إليه الحيوان من الدواء المرض وغيرها ولو عين له موضع الانخفاض اقتصر عليه فلو خالف ضمن وقيل يجوز النقل إلى الاحفظ أو المثل والظاهر جواز نقلها أو وجوبها إذا خاف تلفها فيه ولا يجوز قبول الوديعة من الطفل والمجنون ويضمن القابض ولا تبرأ ذمته برده اليهما ولو علم تلفه في ايديهما فالاقوى انه لو قبضها بنية الحسبة للحفظ جاز ولم يضمن ولو اودعا لم يضمنا بالاهمال وإذا ظهر للمودع امارة الهلاك وجب الاشهاد عليها على قول أو الايصاء بها على قول اخر وقيل يجب الرد حينئذ على المالك أو وكيله أو الحاكم عند تعذرهما قيل وحيث يكتفي بالوصية يعتبر في الموصي العدالة ولا يبعد الاكتفاء بكونه امينا ثقة يوصله إلى المالك ولو لم يشهد وانكر الورثة كان القول قولهم ولا يمين عليهم الا ان يدعى عليهم العلم فيلزمهم الحلف على نفي العلم الا على البيت ولو اقر الورثة بالوديعة ولا يوجد في التركة وادعى المستودع انه قصر في الاشهاد وقال الورثة لعلها تلفت من غير تقصير فالقول قولهم ولا يمين الا مع دعوى علمهم بالتقصير وكذا الحكم لو انكر الورثة وجودها في التركة وإذا طلب المالك الوديعة وهي باقية عند