کفایة الاحکام-ج1-ص130
وفيه خلاف للعلامة في التذكرة محتجا بانه انما يستلزم التعميم فيما يفعله بنفسه لا مطلقا وجوابه ان عموم اللفظ يشتمل الامرين ومدلول العام كمدلول الخاص في الحجية وان اختلفا في القوة والضعف والمشهور انه يستحب ان يكون الوكيل له بصيرة تامة ومعرفة باللفظية التي يتعلق بما وكل فيه وذهب ابن البراج إلى وجوب ذلك وهو منقول عن ظاهر ابي الصباح قالوا وينبغي للحاكم ان يوكل عن السفهاء وكذا غير السفهاء ممن للحاكم عليه ولاية كالصبيان والمجانين قالوا ويكره لذوى والمروات يعني اهل الشرف والمناصب الجليلة الذين لا يليق لهم الامتهان ان يتولوا المنازعة بنفوسهم وروى ان عليا (ع) وكل عقيلا في خصومة وقال ان للخصومةاقحماء
البلوغ وكمال العقل ولا يعتبر العدالة قالوا ويشترط الاسلام إذا كان وكيلا على المسلم سواء كان الموكل مسلما أو كافرا وقال في التذكرة عند علمائنا اجمع لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وهذا غير بعيد فيما فيه التسلط والاقتدار واما في غير ذلك مثل ان يكون وكيلا لان يوقع عقد المسلم أو يعطيه دينا ونحو ذلك فلا اعلم حجة على منعه مع عموم ادلة التوكيل وتسلط الناس على اموالهم واطلاق تجارة عن تراض ويصح وكالة المحجور عليه لتبذير ولا يصح نيابة المحرم فيما ليس للمحرم (ان يضعله) كابتياع الصيد وعقد النكاح ويجوز ان يتوكل المرأة في طلاق غيرها ويصح وكالتها في عقد النكاح ويجوز وكالة العبد إذا اذن مولاه واما بدون الاذن فاطلاق كلام المحقق وغيره حيث حكموا يتوقف توكيله على اذن المولى عدم الجواز بدونه من غير فرق بين أن يمنع ما وكل فيه شيئا مما يجب عليه من حقوق سيده ام لا كما لو وكله في ايقاع عقد في حال لم يطلب المولى منه شيئا إذا لم يكن العقد منافيا لما طلب منه ولافرق بين القليل والكثير وذهب العلامة في التذكرة إلى جواز توكيله بغير اذنه إذا لم يمنع شيئا من حقوقه وهو متجه بشرط آخر وهو ان يغلب على ظنه ان المولى راض بهذه الوكالة ويظهر من بعض عباراتهم التقييد بالقليل وهو غير بعيد والظاهر انه يجوز ان يوكله مولاه في اعتاق نفسه ولا يشترط عدالة الولي ولا الوكيل في عقد النكاح والمشهور كراهة وكالة المسلم للكافر على المسلم بل ادعى في التذكرة الاجماع عليها ويظهر من الشيخ في النهاية عدم الجواز ولا اعلم حجة عليه ويقتصر الوكيل على التصرف فيما اذن له فيه أو تشهد العادة بالاذن فيه وإذا ابتاع الوكيل وقع الشراء (عن الموكل) ولا يدخل في ملك الوكيل فلا ينعتق عليه ولده ووالده لو اشترى احدهما وكل موضع وكل موضع تبطل الشراء الموكل اما للمخالفة أو الانكار الموكل التوكيل فان كان بسماه؟ عند العقد لم يقع عن الموكل لعدم الوكالة أو المخالفة ولا عن الوكيل لمذكورة غيره وان لم يكن سماه وقع عن الوكيل بحسب ظاهر الشرع واما في نفس الامر فان كان قصده لنفسه فهو له وان كان للموكل له ايضا فينبغي المصالحة أو يقول الموكل ان كان في فقد بعة؟ من الوكيل والظاهر ان هذا التعليق ضاير وفي حكمه لو قال منكر التويج عقيب دعوى الزوجة ان كانت زوجتي هي طالق والظاهر انه لو اوقع البيع أو الطلاق من غير تعليق على الشرط صح ايضا وان امتنع الموكل جاز له المقاصة ولو وكل اثنين فان شرط الاجتماع لم يجرأ احدهما التصرف فيه منفردا قالوا وكذا لو اطلق ولو مات احدهما حيث كان المعتبر اجتماعهما بطلت الوكالة وليس للحاكم ان يضم إليه ولو وكل انسانا في الحكومة لم يكن توكيلا في قبض الحق ولو وكله في قبض المال فانكر الغريم لم يكن توكيلا في محاكمة ولو قال وكلتك في قبض حقي من زيد فمات لم يكن له المطالبة من وارثه لتعيين المقبوض منه بخلاف مالو قال وكلتك في قبض حقي الذي على زيد ولو وكله في بيع فاسد أو ابتياع معيب لم يملك الصحيح.
لم يثبت الوكالة باقرار الموكل على نفسه بانه وكله وشهادة عدلين ذكرين فلا يثبت بشهادة رجل وامراتين ولا بشهادة رجل ويمين عند علمائنا اجمع وظاهر هذا الكلام وغيره حيث خص ثبوتها بالشاهدين عدم ثبوتها بالاستفاضة والامر كذلك ان لم يعتبر في الاستفاضة العلم والا ففيه اشكال مع رجحان القول بالثبوت والمهشور من (في خ) عبارات الاصحاب ان الشاهدين بالوكالة إذا اختلفا في تاريخ ما شهدا به لم يثبت الوكالة بذلك لعدم اجتماع الشاهدين على صيغة (هيئة خ) واحدة اما لو شهدا على اقراره في وقتين قبلت وبعض الاصحاب لم يفرق بينهما في القبول والقول الاول في الاقرار لا يخلو عن قرب واما في الوكالة فمحل اشكال ولو تكاذبا في لفظه بان شهد احدهمافي اللفظ الواقع في المدة المعين انه كان بلفظ وكلتك وشهد الاخر بانه كان بلفظ استنبتك لم يقبل ولو عدلا عن حكاية لفظ الموكل واقتصر على ايراد المعنى مع اختلاف في تعبير الشاهدين قبلت وإذا علم الحاكم بالوكالة فالظاهر ان له ان يحكم به ولا يثبت بموافقة الغريم بمعنى انه لا يترتب عليه جميع احكام الوكالة نعم عليه العمل بمقتضى اقراره وإذا ادعى الوكالة من غايب في قبض ماله وصدقه الغريم فان كان الحق عينا لم يؤمر بالتسليم إليه لان العين ليس مال الغريم حتى يسمع اقراره فيه نعم يجوز له تسليمه إذ لا منازع الان ويبقى المالك على حجته فان صدق المالك الوكيل برئ الدافع وان كذبه فالقول قوله مع يمينه فان كانت العين موجودة اخذها وان تعذر ردها لتلف أو غيره تخير في الرجوع على من شاء منهما فان رجع إلى الوكيل لم يرجع إلى الغريم لاعترافه برائته وان رجع على الغريم لم يرجع على الموكل ان تلفت عنده بغير تفريط والا يرجع عليه وان كان الحق دينا ففى وجوب تسليمه إليه مع تصدقيه وجهان اقربهما ذلك ثم إذا حضر المالك وانكر فله مطالبة الغريم لا الوكيل وان كانت العين التي دفعها باقية لانها ليست عين مال للمالك وللغريم العود
إلى الوكيل مع بقاء العين أو تلفها بتفريط لابد ومنها لتصديق الغريم التوكيل وإذا انكره الغريم وكالة المدعى لها ولم يكن له بينة القول قوله بغير يمين إذا كان الحق يمينا لان اليمين انما يتوجه إذا كان المنكر بحيث لو اقر نفذ اقراره وليس هنا كذلك وإذا كان الحق دينا يتوجه على الغريم اليمين على نفي العلم مع ادعائه عليه لانه لو اقر لزمه التسليم.
السادس الوكيل امين لا يضمن الا يتعد أو تفريط.
الثانية إذا اذن الموكل للوكيل ان يوكل عن نفسه كان الوكيل الثاني نايبا عن الاول وينعزل الوكيل الثاني بعزل وكيل الموكل وموته والظاهر انه ينعزل بعزل الوكيل الاول وموته ايضا وإذا اذن له ان يوكل عن الموكل كان الوكيل الثاني نايبا عن الموكل وانما ينعزل بعزله وخروجه عن اهلية الوكالة ولا ينعزل بعزل الوكيل الاول وإذا اذن له في التوكيل مطلقا نفيه وجوه احدها انه وكيل عن الوكيل وثالثها (وثانيها)؟ انه وكيل عن الموكل وبه قطع مه في ير وعد ورابعها انه يتخير بين ان يوكل عن نفسه وعن الموكل وهو ظاهر المحقق في الشرايع ولو كان مستند الاذن القراين الحالية احتمل الوجوه الثلثة وقطع في التحرير بان الثاني يكون وكيلا للوكيل واستوجه في المسالك وهو غير بعيد ولو كان مستنده القراين المقا