کفایة الاحکام-ج1-ص129
عليه فيجوز له حينئذ تولي طرفي العقد ولو اطلق ولم يفهم الاذن ولا عدمه فهل يكفي الاطلاق في الجواز فيه اشكال وخلاف بين الاصحاب فعن ظاهر اكثر المتأخرين القول بالمنع وذهب بعض الاصحاب كابي الصباح والعلامة في التذكرة ولف إلى الجواز ولو ثبت ان المتبادر عرفا من قوله بع هذا الشئ البيع على الغير كان المنع متجها وروى الشيخ عن علي بن ابي حمزة قال سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبد الله (ع) فقال جعلت فداك اني رجل ابيع الزيت ياتيني من الشام أفآخذ لنفسي مما ابيع قال احب لك ذلك قال اني لست انقص لنفسي شيئا مما أبيع قال بعه من غيرك ولا تأخذ منه شيئا ارأيت لو ان رجلا قال لو انقصك رطلا من دينار كيف كنت تصنع لا تقربه وعن خالد القلانسي قال قلت لابي عبد الله (ع) الرجل يجيئني بالثوب فاعرضه فإذا اعطيت به الشئ زدت فيه واخذته قال لا تزده قلت ولم ذاك قال اليس إذا انت عرضته احببت ان تعطي به اوكس من ثمنه قلت نعم قال فلا تزده ودلالتهما على التحريم غير واضحة مع ضعف الاسناد وروى الكليني عن هشام بن الحكم باسنادين احدهما من الحسان بابراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال إذا قال له الرجل اشترى فلا تعطه من عندك وان كان الذي عندك خيرا منه ورواه الشيخ في الحسن بابرهيم وباسناد اخر غير نقي وروى اسحق قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول له ابتع لي ثوبا فيطلب له في السوق فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق فيعطيه من عنده قال لا يقربن هذا ولا يدنس نفسه ان الله عزوجل يقول انا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا وان كان عنده خير مما يجد له في السوق فلا يعطيه من عنده والروايتان واردتان في الشراء ودلالتهما على التعميم والتحريم غير واضحة ويعارضهما رواية اسحق بن عمار قال قلت لابي عبد الله (ع) يجيئني الرجل بدينار يريد مني دراهم فاعطيه ارخص مما ابيع فقال اعطه ارخص مما تجد له وروى الصدوق باسناده عن عثمان بن عيسى عن ميسر قال قلت له يجيئني الرجل فيقول تشتري لي ويكون ما عندي خير من متاع السوق قال ان امنت ان لا يتهمك فاعطه من عندك وان خفت ان يتهمك فاشتر له من السوق واطلاق الوكالة في البيع لا يقتضي الاذن في قبض الثمن لانه قد يؤمن على البيع ولا يؤمن على قبض الثمن وكذا الوكالة في الشراء لا يقتضي الاذن في قبض المبيع لما ذكر ووكيل البيع لا يملك تسليم المبيع لانه ليس بداخل في مفهوم البيع ولا يشترط فيه وإذا اعطى الثمن إلى الموكل أو وكيله في اخذ الثمن أو ابراءه من الثمن فلا يجوز لاحد المنع من تسليم المبيع لانه مستحق لاخذه ولا يجوز منع المستحق والظاهر ان مثله يجري في وكيل الشراء من غير فرق ومنهم من فصل بينهما وذكر ان وكيل الشراء يملك تسليم الثمن وذكر بعضهم ان اطلاق الوكالة في البيع يقتضي تسليم المبيع لانه من واجباته وكذا اطلاق الوكالة في الشراء يقتضي الاذن في تسليم الثمن وفيه نظر الثاني فيما فيه الوكالة ولو شرطا الاول ان يكون مملوكا للموكل بمعنى كون مباشرته له ممكنة بحسب العقل والشرع فلا يجري الوكالة في الامور المستحيلة عقلا ولا في الامور الممنوعة شرعا فلا يجوز في المعاصي كالغصب والسرقة والقتل واحكامها تلزم المباشرة وهل يعتبر الامكان المذكورة من حين التوكيل إلى وقت التصرف ظاهر جماعة منهم ذلك فلا يجوزون طلاق زوجة سينكحها ولا عتق عبد سيشتريه وقال بعضهم الظاهر ان ذلك متفق عليه عندنا لكن يشكل اطلاق القول بذلك إذ الظاهر انهم يجوزون (توكيل) الطلاق في ظهر المواقعة وفي الحيض ويجوزون التوكيل في تزويجامراة وطلاقها وشراء عبد وعتقه قال في التذكرة لو وكله في شراء عبد وعتقه أو في تزويج امراة وطلاقها أو في استدانة دين وقضاؤه صح ذلك كله وايضا يجوزون التوكيل في التطليق الثلث مع رجعتين بينهما ويلزم ان لا يجوز التوكيل في اشتراء ضيعة واخراج الزكوة والتصدق من غلة وان لا يجوز التوكيل في اشتراء طعام واطعامه الثاني ان لا يكون مما يترتب الاثر الشرعي على ايقاعه مباشرة حسب كالعبادة الا ما استثنى نحو الطواف الواجب بشرط ذكر في محله وركعتي الطواف حيث يجوز استنابة الحي في الحج الواجب والحج المندوب واداء الزكوة وكالايمان والعهود والقسمة بين الازواج والشهادات والظهار واللعان والجناية واقامة الشهادة وفي صحة التوكيل باثبات اليد على المباحات كالاصطياد والاحتطاب والاحتشاش قولان وفي التوكيل في الاقرار اشكال والظاهر ان ذلك ليس باقرار ويصح التوكيل في الدعوى واثبات الحج والحقوق ولا يشترط في توكيل الخصومة رضا الغريم وهل يصح التوكيل على كل قليل وكثير قيل لا يصح لما يتطرق من الضرر وقيل يصح ويندفع التطرق باعتبار المصلحة ولعل هذا اقرب ولو وكله على ما يملك صح ويناط بالمصلحة بل يعتبر في التوكيل مطلق اعتبار مصلحة الموكل الثالث الموكل ويعتبر فيه البلوغ وكمال العقل وجواز التصرف فيما وكل فيه فلا يصح وكالة الصبي قيل ولو بلغ عشرا جاز ان يوكل فيما له التصرف فيه كالصدقة والوصية والطلاق على رواية وكذا يجوز ان يتوكل فيه ولعل الاقرب العدم ولا يصح وكالة المجنون (ولو عرض الجنون) بعد التوكيل ابطله وهل يرجع بعد زوال الجنون الاقرب ذلك وللمكاتب ان يوكل وليس للعبد القن ذلك الا باذن المولى وليس للوكيل ان يوكل بمعنى التوكيل من الموكل الا باذنه صريحا أو بالقرينة الواضحة ولو كان العبد مأذونا في التجارة جاز ان يوكل فيما جرت العادة بالتوكيل فيه ولا يجوز ان يوكل في غير ذلك الا بصريح الاذن من المولى وله التوكل فيما يجوز له التصرف فيه بغير اذن المولى مما يصح فيه النيابة كالطلاق وللمحجور عليه ان يوكل فيما له التصرف فيه كالطلاق وللاب والجد ان يوكل عن الولد الصغير وكذا الوصي ويصح الوكالة في الطلاق للغايب على المشهور حتى ادعى الاجماع عليه ونقل قول عن ابن سماعة بعدم جواز التوكيل في الطلاق مطلقا والاول هو الاصح لصحيحة سعيد الاعرج ويدل على قول ابن سماعة رواية زرارة وهي ضعيفة لا يصلح لمعارضة الصحيحة ويصح الوكالة في الطلاق عن الحاضر على الاشهر الاقرب للصحيحة المذكورة مضافا إلى عمومات الادلة وخالف فيه الشيخ حيث لم يجوز التوكيل في الطلاق إذا كان الزوج حاضرا في بلد التوكيل وايقاع الطلاق فيه استنادا إلى الجمع بين رواية زرارة وغيرها ورواية زرارة ضعيفة لا ينطبق على قول الشيخ بل على قول ابن سماعة والشيخ لا يقول به والشيخ جمع بين الروايات بحمل رواية الجواز على الغايب ورواية المنع على الحاضر لرواية غير دالة على التفصيل ولو قال اصنع ما شئت دل الكلام على الاذن في التوكيل من حيث العمو