پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص128

لزوم الاجرة احد الامرين اما كون العامل من عادته ان يستاجر بمثل ذلك العمل أو كون العمل له اجرة في العادة واعتبر العلامة كون العمل إذا اجره عادة خاصة ولا ريب في لزوم الاجرة عند اجتماع الامرين وعدمه عند عدمهما وإذا كان العمل مما له اجرة في العادة ولكن العامل ليس من عادته الاستيجار فمقتضى القولين لزوم الاجرة وللتامل فيه مجال وإذا كان الامر بالعكس ثبت الاجرة عند المحقق دون العلامة الثانية عشر قالوا كل ما يتوقف عليه توفية المنطلعة؟ على المؤجر كالخيوط على الخياط والمداد على الكاتب والظاهر ان المرجع في هذه الامور إلى العرف المنضبط والعادة المستقرة المستمرة ان كانت والا فينتفى الشرط الثالثة عشر إذا تنازعا في اصل الاجارة فالقول قول منكرها مع يمينه ولو اختلفا في قدر المستاجر بان قال اجرتني الدار باجمعها بمأة فقال الاخر بل البيت منها خاصة بالمأة فالقول قول منكر الزائد لاتفاقهما على استحقاق الانتفاع بالبيت وعلى استحقاق الاجرة المعينة انما الاختلاف في استحقاق المنافع الزائدة على البيت فيقدم قول منكره وقيل بالتحالف لان كلا منهما مدع ومنكر وهو ضعيف ولو اختلفا في تعيين المستاجر لم يبعد القول بالتحالف ولو تنازعا في رد العين المستأجرة فالقول قول المنكر ولو تنازعا في قدر الاجرة فالقول قول منكر الزايد الرابعة عشر يكره استعمال الاجير قيل تعيين الاجرة كراهة مؤكدة للاخبار

كتاب الوكالة

لزوم الاجرة احد الامرين اما كون العامل من عادته ان يستاجر بمثل ذلك العمل أو كون العمل له اجرة في العادة واعتبر العلامة كون العمل إذا اجره عادة خاصة ولا ريب في لزوم الاجرة عند اجتماع الامرين وعدمه عند عدمهما وإذا كان العمل مما له اجرة في العادة ولكن العامل ليس من عادته الاستيجار فمقتضى القولين لزوم الاجرة وللتامل فيه مجال وإذا كان الامر بالعكس ثبت الاجرة عند المحقق دون العلامة الثانية عشر قالوا كل ما يتوقف عليه توفية المنطلعة؟ على المؤجر كالخيوط على الخياط والمداد على الكاتب والظاهر ان المرجع في هذه الامور إلى العرف المنضبط والعادة المستقرة المستمرة ان كانت والا فينتفى الشرط الثالثة عشر إذا تنازعا في اصل الاجارة فالقول قول منكرها مع يمينه ولو اختلفا في قدر المستاجر بان قال اجرتني الدار باجمعها بمأة فقال الاخر بل البيت منها خاصة بالمأة فالقول قول منكر الزائد لاتفاقهما على استحقاق الانتفاع بالبيت وعلى استحقاق الاجرة المعينة انما الاختلاف في استحقاق المنافع الزائدة على البيت فيقدم قول منكره وقيل بالتحالف لان كلا منهما مدع ومنكر وهو ضعيف ولو اختلفا في تعيين المستاجر لم يبعد القول بالتحالف ولو تنازعا في رد العين المستأجرة فالقول قول المنكر ولو تنازعا في قدر الاجرة فالقول قول منكر الزايد الرابعة عشر يكره استعمال الاجير قيل تعيين الاجرة كراهة مؤكدة للاخبار

كتاب الوكالة

وفيه فصول الاول في الصيغة والمعتبر هيهنا ما يدل على الرضا بالاستنابة في فعل سواء كان لفظا أو كتابة أو اشارة ولا فرق بين ان يقول وكلتك أو استنبتك أو قال اشتر واعتق ونحوها ويعتبر فيها القبول والظاهر انه يتحقق بالوجوه المذكورة بل بالفعل فلا يحتاج إلى شئ قبل الفعل الموكل فيه بل يكفي الرضا من الجانبين وقد نقل في وكالة البارقي انه قال (ع) اشتر ومن هذا القبيل حكاية اصحاب الكهف وعموم قول الصادق (ع) في رواية جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب من وكل في امر من الامور الحديث وفي رواية عمر بن حنظلة عن الصادق (ع) في رجل قال لاخر اخطب لي فلانة فما فعلت من شئ مما قالت ومن صداق الحديث ولم يذكر فيه حديث القبول إلى غير ذلك من الاخبار وفي التذكرة القبول بل مطلقا على معنيين احدهما الرضا والرغبة فما فوض إليه ونقيضه الرد والثاني اللفظ الدال عليه على النحو المعتبر في البيع وساير المعاملات ويعتبر في الوكالة القبول بالمعنى الاول حتى لو رد وقال لا اقبل أو لا افعل بطلت الوكالة ولو قدم واراد ان يفعل أو يرجع بل لا بد من استيناف اذن جديد مع علم الموكل لان الوكالة جايزة من الطرفين يرتفع في الالتزام بالفسخ فلان يزيد في الابتداء بالرد كان اولى واما بالمعنى الثاني وهو القبول اللفظي وفيحكمه باستيناف اذن جديد عند الرد مع الحكم بكونه اباحة اشكال ولعل الوجه عدم الحاجة إلى استيناف اذن جديد لكونه في قوة الاباحة و عموم الادلة والمعاملات الواقعة بعدها يصدق عليها انها تجارة عن تراض ولو تأخر القبول عن الايجاب لم يقدح في الصحة فان الغايب يوكل مع تأخر القبول ومذهب الاصحاب كما نقل ان من شرط صحة الوكالة ان يقع منجزة فلو علقت بشرط وهو ما امكن وقوعه أو صفته وهو ما تحقق وقوعه كانت باطلة ولا نزاع عندهم في جواز التوقيت بان يقول وكلتك شهرا فلا يكون بعده وكيلا ولا في الصحة ان يقول وكلتك الان أو مطلقا ولكن لا تتصرف الا بعد مجئ زيد مثلا أو بعد اذنه وادعى في التذكرة الاجماع على صحة قوله انت وكيلي في بيع عبدي إذا قدم الحاج ولعل الشرط قيد للبيع وبه يحصل الفرق بينه وبين المعلق الممنوع ومرجعهما بحسب المال واحد ومنع التعليق غير مرتبط بدليل واضح الا ان يثبت الاجماع عليه ثم ان قلنا بفساد العقد واستشكل بعضهم القول ببطلان العقد وحصول الاذن نظرا إلى ان الظاهر ان الوكالة ليست امرا زايدا على الاذن ولتوجيه القول بذلك سبيل كما ذكره بعض المتأخرين ولو وكله في شراء عبد مطلقا (قيل لا يصح وقيل يصح واحتمل الشهيد (ره) التفصيل فاوجب الوصف إذا كان المقصود من العبد القنية؟ دون التجارة ولعل القول لا يخلو من نظر صح) نظرا إلى عموم الادلة اقرب وهي جايزة من الطرفين بمعنى انه يجوز للوكيل ترك ما وكل فيه وللموكل عزله من الوكالة والوكيل إذا عزل نفسه عن الوكالة فهل ينعزل بالكلية شئ لا يمكنه العمل بمقتضى التوكيل بلا اذن مجدد قيل نعم وقيل لا والاول اشهر والثاني اقرب لما مر وقد يفرق بين علم الموكل بذلك وعدمه وللموكل ان يعزل الوكيل والمشهور بين الاصحاب خصوصا بين المتأخرين انه يشترط في انعزاله اعلامه بذلك فلو لم يعلم لم ينعزل وعن الشيخ وجماعة من الاصحاب انعزاله عند الاشهر على ذلك وقد يقيد ذلك بحال تعذر الاعلام واختار في القواعد انعزاله بالعزل مطلقا والاول الاقرب لصحيحة هشام بن سالم عن الصادق (ع) ورواية جابر بن يزيد ومعوية بن وهب الصحيحة في الفقيه عن الصادق (ع)

ورواية العلا بن سيابة عنه (ع) ومقتضي كلام المحقق ومن تبعه حيث قيدوا الانعزال بعلمه عدم الانعزال بالظن وان كان بعدل أو عدلين والاقوى انعزاله بالثقة كما يدل عليه صحيحة هشام بن سالم ولو تصرف الوكيل قبل الاعلام بالعزل مضى تصرفه على الموكل فلو وكله في استيفاء القصاص فاقتص قبل علمه بالعزل وقع الاقتصاص موقعه ولو مات الوكيل بطلت الوكالة ولا ينتقل إلى الوارث ولو مات الموكل بطلت وكالة الوكيل وان كان قبل علمه بالموت ولا تبطل الامانة ببطلان الوكالة هيهنا فلو تلفت العين الموكل فيها في يده من غير تفريط لم يضمن وكذا لو كان وكيلا في قبض عين قبضها بعد موت الموكل قبل العلم بذلك فتلف في يده بغير تفريط ويجب عليه المبادرة إلى ايصال العين إلى الوارث ويبطل ايضا بالجنون والاغماء من كل منهما عند الاصحاب وفي المسالك ان هذا موضع وفاق قال ولافرق عندنا بين طول زمان الاغماء وقصره ولا بين الجنون المطبق والادوار وكذا لا فرق بين ان يعلم الموكل بعروض المبطل وعدمه والظاهر جواز تصرف الوكيل بعد زوال المانع من غير حاجة إلى تجديد التوكيل بالحجر على الموكل فيما يمنع الحجر من التصرف فيه ولا تبطل الوكالة بالنوم المتطاول وتبطل بفعل الموكل ما تعلقت الوكالة به وفي حكم فعل الموكل امرا منافيا للوكالة وفي كون وطي الزوجة منافيا للوكالة في طلاقها وجهان وكذا الكلام في وطي السرية الموكل في بيعها واطلاق الوكالة يقتضي ابتياع الصحيح دون المعيب وقتضي ان يبيع بثمن المثل أو ازيد منه ان وجد باذل الازيد منه و لو لم يوجد الا مشتري باقل من ثمن المثل وعلم اضطرار الموكل إلى البيع لم يبعد جواز البيع بالاقل قالوا ويقتضي بنقد البلد حالا ولو اطلق الوكالة جاز للوكيلان يبيع على زوجته وولده الكبير والصغير على الاشهر الاقرب وللشيخ قول بالمنع والاقرب انه يجوز ان يبيع على نفسه مع الاذن صريحا أو مع وجود قرينة دالة