کفایة الاحکام-ج1-ص127
اخبار دالة على النهي والاقرب حملها على الكراهة جمعا بينها وبين ما يدل على الجواز ولا فرق في الجواز على تقدير الحدث بين القليل والكثير والجواز مشروط بعدم تعيين العامل في العقد والا فالظاهر المنع والضمان لو سلم العين السابعة ذهب جماعة من الاصحاب إلى انه يجب على المستاجر سقي الدابة وعلفها من ماله من غير ان يرجع به على المالك ولعل الاقرب وجوبهما على المالك الا مع الشرط للاصل ثم ان لم يكن المالك حاضرا معه استاذنه في الانفاق ورجع به عليه فان لم تعذر انفق بنية الرجوع واشهد عليه ورجع به الثامنة الظاهر ان الصانع إذا افسد بيده شيئا ضمن ولو كان حاذقا لا اعرف فيه خلافا وفي المسالك انه موضع وفاق وذلك كالحجام يجنى؟ في حجامته أو الختان يختن فيسبق موساه إلى الحشفة أو يتجاوز حد الختان أو القصار يقصد فيقتل أو القصار يخرق أو لا فرق في ذلك بين الحاذق وغيره ولا بين المفرط وغيره والظاهر انه يدخل في الحكم الطبيب إذا باشر السقي بيده وهل يدخل فيه إذا امره بذلك من غير مباشرة يحتمل ذلك ان يصدق انه تلف بدواء الطبيب ولا يضمن لو وصف ان دواء كذا نافع لمرض كذا وكذا ولو قال هذا الدواء نافع لهذا المرض ففيه اشكال والاصل يقتضي العدم وفي تحقق الضمان في صورة الوجوب اشكال ويدل على ضمان الصانع المفسد حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال سئل عن القصار يفسد قال كل اجير تعطى الاجر على ان يصلح فيفسد فهو ضامن ومفهوم الخبر يدل على عدم الضمان على المتبرع ويدل عليه ايضا ما رواه الصدوق عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده فقال كل عامل اعطيته اجرا على ان يصلح فاسد فهو ضامن قال وقال صلى الله عليه وآله كان ابي (ع) يضمن الصانع أو القصار ما افسدا وكان علي بن الحسين يتفضل عليهم وعن اسماعيل بن ابي الصباح عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الثوب ادفعه إلى القصار فيخرقه قال اعرضه فانك انما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفع إليه ليفسده ورواه الصدوق بتفاوت ما وعن يونس قال سألت الرضا (ع) عن القصار والصانع أيضمنون قال لا يصلح الا ان يضمنوا قال وكان يونس يعمل به وياخذ وعن السكوني عن ابي عبد الله (ع) ان امير المؤمنين (ع) دفع إليه رجل استاجر رجلا يصلح بابه فضرب المضمار فانصدع الباب فضمنه امير المؤمنين (ع) وعن ابي بصير (في الصحيح) عن أبي عبد الله (ع) قال كان علي (ع) يضمن القصار والصانع يحتاط به على اموال الناس وكان أبو جعفر (ع)يتفضل عليه إذا كان مامونا وعن ابي الصباح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن القصار وهل عليه ضمان فقال نعم كل من يعطى الاجر ليصلح فيفسد فهو ضامن وعن السكوني عن أبي عبد الله (ع) (قال) كان امير المؤمنين (ع) يضمن الصباغ والقصار والصانع احتياطا على امتعة الناس وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشئ الثابت الحديث ورواه الصدوق مرسلا ونقله ابن ادريس عن جامع البزنطي عن امير المؤمنين (ع) مثله وفي القواعد يضمن الصانع ما يجتنيه وان كان حاذقا كالقصار يخرق الثوب والحمال يسقط حمله من رأسه أو يتلف بعثرته والجمال يضمن ما يتلف بغوده؟ وسوقه وانقطاع حبله الذي يشهد به حمله والملاح يضمن ما تلف من يديه أو حذقه أو ما يعالج به السفينة وقال في الشرح للنص والاجماع وفيه تأمل واستثنى في القواعد التلف بفعل الطيب والكحال إذا اخذ البراءة من البالغ العاقل وولي الطفل والمجنون لما روى عن علي (ع) من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من صاحبه والا فهو ضامن وهو غير بعيد للاصل وفقد الاجماع في صورة البراءة وفي التحرير لو لم يتجاوز به يعني الخطان محل القطع مع حذقهم في الصنعة واتفق التلف فانهم لا يضمنون وهو غير بعيد للاصل وعدم الاجماع والنص الظاهر فيه ويجري مثله في الطبيب بل قيل انه يجري في الصانع بان فرض انه ما فرط ولا تعدى في القصر والصبغ اصلا الا ان الثوب كان بحيث لو لم يصبغ (ولم يقصر) لم يحرق فكان هيهنا لقبول ذلك وهو غير بعيد للاصل وفقد الاجماع في صورة البراءة وفي التحرير لو لم يتجاوز به يعني الخطان والصانع أو غيره إذا تلف شئ في يده فالاشهر انه لا يضمن الا بالتعدي والتفريط وليس يده يد ضمان وغصب بحيث يضمن مطلقا بل يده امانة مالكية للاصل ولانه امين متصرف باذن المالك ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن القصار والصباغ قال ليس يضمنان ورواية احمد بن اسحق المذكورة في اكمال الدين وحمل الشيخ رواية ابن عمار على ما إذا كانا مامونين واما مع التهمة فيضمن لروايات كثيرة لصحيحة ابي بصير ورواية اخرى لابي بصير وحسنة الحلبي وصحيحة محمد بن الحسن الصفار ولرواية محمد بن علي بن محبوب وغيرها وذهب المرتضى رحمه الله إلى القول بالضمان مدعيا عليه الاجماع وقيل يكلفون البينة ومع فقدها يلزمهم الضمان وتدل رواية الحلبي في الصحيح والحسن على ان الغسال والصباغ إذا ادعى السرق ولم يقم البينة فهو ضامن
وصحيحة ابي بصير يدل على اعتبار البينة ورواية السكوني السابقة عن ابي عبد الله (ع) يدل على الضمان وكذا ما نقله ابن ادريس عن جامع البزنطي وكذا رواية يونس وفي بعض الروايات الضعيفة اعتبار الاستحلاف وكذا والمكاري والملاح لا يضمنان إذا تلف شئ في يدهما لا بسبب فعل منهما الا مع التفريط على الاشهر الاقرب وقال الشيخ بضمانهما استنادا إلى ماروى ابن بابويه عن الحلبي في الصحيح (والكليني عنه في الحسن) عن أبي عبد الله ان المكاري لا يصدق الا ببينة عادلة ونحوه رواية زيد الشحام وحسنة الحلبي يدل على ضمان الملاح وروى مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (ع) قال قال امير المؤمنين (ع) الاجير المشارك وهو ضامن الا من سبع أو غرق أو حرق أو لص أو مكابر وبعض الاخبار يدل على اعتبار الامانة وعدمها وبعضها على الاتهام وعدمه ولا يضمن صاحب الحمام وان ظن المالك ان صاحب الحمام يحفظه ما لم يودعه عنده وقبله وفرط والظاهر انه لا يضمن بمجرد قول صاحب المال احفظه مع سكوته وكذا مع عدم التفريط لانه امين ويؤيده رواية غياث بن ابراهيم ورواية اسحق بن عمار ورواية ابي البختري المذكورة في قرب الاسناد التاسعة قال في القواعد لو استاجر اجير الطعام وكسوته فان قدرا ذلك وعلماه صح العقد وان لم يقدراه بطل العقد قال ولا فرق بين ان يستاجره بالنفقةوالكسوة وبين ان يجعلها جزء من الاجرة وإذا استاجره بهما صح اجماعا ووصفها كما يوصف في السلف وهو حسن ومن استاجر اجيرا لينفذه في حوايجه كانت نفقته على المستاجر عند جماعة من الاصحاب ومستنده رواية سليمان بن خالد (سالم خ) عن الرضا (ع) وفيه كلام سندا ودلالة وذهب جماعة إلى انه كغيره لا يجب نفقته الا مع الشرط ولعل ذلك هو الاقرب العاشرة لا اعلم خلافا في انه إذا استلم اجيرا ليعمل له فلهك لم يضمنه وفي المسالك انه موضع وفاق منا ومن العامة واحتمل بعضهم اشتراط اذن المولى (والولي) والظاهر العدم الحادية عشر لو دفع سلعة إلى غيره ليعمل فيها عملا فقد شرط المحقق في