کفایة الاحکام-ج1-ص126
لم يمنع فالاقرب الصحة وفيه قول بالمنع الرابع ان يكون المنفعة مباحا فلو استاجر بيتا ليشتغل فيه بالمعاصي كاحراز الخمور للشرب لم يصح وهذا إذا كان الاجارة لخصوص هذا الغرض ولها الايجار لمن يعمل ذلك ففيه خلاف بين الاصحاب وقد مر تحقيق المسألة سابقا وفي المسألة قول بالتحريم الاجارة وصحتها لامكان الانتفاع بغير الحرام وفيه ان ذلك لم يتناوله العقد وهل يجوز استيجار الحايط المزوق للتنزه منعه الشيخ وجماعة من الاصحاب وجوزه ابن ادريس السادس حصول القدرة على تسليم المنفعة فلو اجر عبدا ابقا لم يصح عندهم الا ان يكون المستاجر قادرا على تسليمه وكذا المغصوب لو اجره الغاصب أو لمن يتمكن من قبضه (ولو اجره لمن لا يتمكن من قبضه) مع الضميمة فالاقرب الجواز لعموم الادلة ولو منعه المؤجر فالاقرب ان له الفسخ وحينئذ يسقط المسمى وله الالتزام ومطالبة المؤجر بالتفاوت ان كان وظاهر بعضهم سقوط الاجرة مطلقا واختاره في التذكرة وقيده بما يمنع المؤجر المستاجر من العين من غير ان يستوفى المنافع وقرب ثبوت الخيار لو استوفى قالوا ولو منعه ظالم قبل القبض كان بالخيار بين الفسخ ومطالبة المؤجر بالمسمى وبين الرضا والرجوع على الظالم باجرة المثل بناء على ان العين قبل القبض مضمونة على المؤجر ولو كان ذلك بعد القبض لم يكن له الفسخ وإذا انهدم المسكن فللمستاجر فسخ الاجارة الا ان يعيده المالك سريعا بحيث لا يفوت شئ من المنافع وفيه تردد
وفيه مسائل الاولى إذا وجد بالعين المستأجرة عيبا قيل له الفسخ أو الرضا بالاجرة من غير نقصان وقيل يثبت له الارش الثانية اختلف الاصحاب في جواز اجارة الارض وغيرها من الاعيان المستأجرة باكثر مما استاجرها به إذا لم يحدث فيه حدثا فمنع منه جماعة من الاصحاب استنادا إلى اخبار دلت على النهي واخرون إلى الجواز استنادا إلى اخبار دلت على الجواز وطريق الجمع بين الروايات القول بالكراهة لكن لا اعرف خبرا يدل على النهي على سبيل العموم وقد مر حكم الحانوت والبيت والاجير والحكم في غيرها إذا كانت الاجارةبالذهب والفضة لا يخلو عن اشكال لما رواه الشيخ عن اسحق بن عمار وفي الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال إذا تقبلت ارضا بذهب أو فضة فلا تقبلها باكثر مما تقبلتها به (وان تقبلتها بالنصف والثلث فلك ان تقبلها باكثر مما تقبلتها) لان الذهب والفضة مضمونان وعن الحلبي باسناد لا يبعد ان يكون موثقا قال قلت لابي عبد الله (ع) اتقبل الارض بالثلث أو الربع فاقبلها بالنصف قال لا بأس به قلت فاتقبلها بالف درهم واقبلها بالفين قال لا يجوز قلت كيف جاز الاول ولم يجز الثاني قال لان هذا مضمون وذلك غير مضمون ويمكن الجمع بين هذين الخبرين وبين ما دل على اطلاق الجواز اما بحمل المطلق على المقيد أو حمل الخبرين على الكراهة والترجيح لا يخلو عن اشكال الا ان الاصل يعتضد الوجه الاصل الثاني فلترجيحه وجه وروى الصدوق عن سليمان بن خالد في الصحيح عن أبي عبد الله قال اني اكره ان استاجر الوحي وحدها واجرها مما استاجرتها الا ان احدث فيها حدثا واغرم فيها غرما.
الثالثة اختلف الاصحاب في اجارة الارض بالحنطة والشعير مما يخرج منها فقيل بالتحريم وقيل بالكراهة ومستند الاول رواية (الفضل خ) فضيل بن يسار عن الباقر (ع) انه سئله عن اجارة الارض بالطعام قال ان كان من طعامها فلا خير فيه وفي اسناد الرواية ضعف لكن روى الشيخ عن صفوان في الصحيح عن أبي بردة وهو مشترك بين جماعة لا جرح فيهم ولا تعديل عن الصادق (ع) قريبا منه وفي صحتها إلى صفوان اشعار بجودة الرواية لكن في الدلالة على التحريم نظر بل ظاهرها الكراهة لان نفي الخبر يشعر به ولو اطلق أو شرط من غيرها فالمشهور جوازه على كراهة للاصل وقيل بالمنع بشرط ان يكون من جنس ما يزارع فيها لصحيحة الحلبي عن الصادق (ع) قال لا يستاجر الارض بالحنطة ثم تزرعها حنطة ودلالة الرواية على التحريم غير واضحة مع اختصاصها بالاستيجار وعدم شمولها للايجار على ان خبر الفضيل وخبر ابي بردة بحسب المفهوم معارضان؟ لها ومقتضيان لتخصيصها باشتراطه ما يخرج منها فان دلالتها على مفهوم الشرط واضحة وكذا الكلام في غير واحد من الاخبار الدالة على النهي عن اجارة الارض بالحنطة مطلقا وبالطعام من غير تقييد لكن روى الشيخ عن ابي المعزا في الصحيح قال سأل يعقوب الاحمر أبا عبد الله (ع) وانا حاضر فقال اصلحك الله انه كان لي اخ فهلك وترك في حجري يتيما ولي اخ يلي ضيعة لنا؟ وهو يبيع العصير ممن يضعه خمرا ويواجر الارض بالطعام فاما ما يصيبني فقد تنزهت وكيف اصنع بنصيب اليتيم فقال اما اجارة الارض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه وحمل هذه الرواية على الكراهة بعيد نعم لا يبعدها تقييدها إذا اجرها بطعام من تلك الارض أو من جنس ما يزرع فيها جمعا بين الادلة ويؤيد الثاني ما رواه الصدوق في العلل عن يونس بن عبد الرحمن من غير واحد باسناد فيه اسماعيل بن براز وليس في شانه مدح ولا قدح عن ابي جعفر وابي عبد الله انهما سئلا؟ بالعلة التي من اجلها لا يجوز ان يواجر الارض بالطعام ويواجرها بالذهب والفضة قال العلة في ذلك ان الذي يخرج منها حنطة وشعير ولا يجوز اجارة حنطة بحنطة ولا شعير بشعير والرواية غير نقية السند فلعل الاقرب التخصيص بالشرط الاول عملا بالمتيقن فالقول بالمنع بالشرط المذكور لا يخلو عن قوة والاحتياط في مراعات الشرطين.
الرابعة قال جماعة من الاصحاب إذا تعدى في العين المستأجرة ضمن قيمتها وقت العدوان لاله بمنزلة الغاصب ويدل على ذلك صحيحة ابي ولاد لكنها مختصة بالدابة المستأجرة إذا تعدى المستاجر ولعل الحكم مبني على ان الغاصب يضمن قيمة المغصوب يوم الغصب كما هو مختار الاكثر وقيل يضمن له على القيم من حين العدوان إلى حين التلف وقيل يضمن قيمتها يوم التلف ولو اختلفا في القيمة قبل القول قول المالك ان كانت دابة وهو قول الشيخ وقيل القول قول المستاجر ولعله اقرب لانه منكر.
الخامسة الظاهر عدم الخلاف في جواز اجارة الدار المستأجرةعلى تقدير عدم اشتراط استيفاء المنفعة بنفسه وعدم قرينة دالة عليه قال في التذكرة لو استاجر دارا أو دابة أو غيرهما من الاعيان التي يصح استيجارها جاز له ان يوجرها من غيره عند علمائنا اجمع وقيل لكن لا يسلم إلى المستاجر الثاني الا باذن المالك ولعل الاقرب القول بالجواز ويدل عليه في الدابة ما رواه الكليني والشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح عن اخيه أبي الحسن (ع) قال سألته عن رجل استاجر دابة فاعطاها غيره فنفقت ما عليه قال ان كان شرط ان لا يركبها غيره فهو ضامن لها وان لم يسم فليس عليه شئ ورواه علي بن جعفر في كتابه ويدل على حكم الارض صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما (عل) قال سألته عن رجل استاجر ارضا بالف درهم ثم اجر بعضها بمأتي درهم ثم قال له صاحب الارض اجره انا ادخل معك بما استاجرت فتنفق جميعا فما كان منها من فضل كان بيني وبينك قال لا بأس لكن لا يبعد اشتراط كونه امينا ثقة.
السادسة المشهور ان من تقبل عملا لم يجز له ان يقبله غيره بنقيصه الا ان يحدث غيره فيه ما يستبيح به الفضل ومستنده