پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص125

المستاجر الثاني الا باذن المالك للعين حتى لا يكون ضامنا لها ودليله غير معلوم ونسب إلى اكثر الاصحاب انه لا يجوز ان يوجر المسكن ولا الخان ولا الاجير باكثر مما استوجر الا ان يوجر بغير جنس الاجرة أو يحدث ما يقابل التفاوت ومستنده روايات دالة على المنع وحملها في المسالك على الكراهة جمعا بينها وبين مادل على الجواز والذي وصل إلي حسنة ابي المعزا عن ابي عبد الله (ع) في الرجل يستاجر الارض ثم يواجرها باكثر مما استاجرها فقال لا بأس ان هذا ليس كالحانوت والاجير ان فضل الحانوت والاجير حرام وفيه دلالة على تحريم فضل الحانوت والاجير ودلالة على الجواز في الارض ورواية ابي الربيع الشامي الدالة على تحريم فضل الاجير والبيت والجواز في الارض ورواه الصدوق والكليني والشيخ في الصحيح إلى الحسن بن محبوب عن خالد بن جزير عن أبي الربيع الشامي ورواية ابراهيم بن المثنى الدالة على ما ذكرنا فالقول بالتحريم بالبيت والاجير والحانوت سبحة؟ ولو اطلع على (ما يدل على) التحريم في غيرها ولا الكراهة على سبيل العموم وسيجئ الكلام فيه ولو استاجر ليتحمل له متاعا إلى موضع معين باجرة في وقت معين فان قصر عنه نقص من أجرته شيئا جاز على الاشهر الاقرب لعموم جواز ادلة الاجارة وجواز الشرط والوفاء بالشروط والمعقود وموثقة الحلبي الواردة فيمن يكاري لحمل متاع إلى موضع معين واشترط عليه ان يدخل المتاع في يوم كذا فان احتبسه من ذلك حط به عن كل يوم كذا وجوابه بان شرط جايز ما لم يحط بجميع كراه وفي المسالك ان مستنده روايتان صحيحة وموثقة عن محمد بن مسلم والحلبي عن الباقر (ع) ولم اطلع الا على روايتين صحيحتين لمحمد بن مسلم نقل احديهما الصدوق والاخرى الكليني والشيخ بعد الخبر المذكور منطبقتين على المدعي وفي المسالك واستشكله بعدم تعيين الاجرة لاختلافهما على التقديرين كما لو باعه بثمنين على تقديرين قال ومن ثم ذهب جماعة من الاصحاب إلى البطلان قال ويمكن حمل الاخبار على الجعالة وهذا اشكال لا وجه له في مقابلة النص واختلاف الاجرة على التقديرين غير ضاير بعد دلالة النص عليه وقد روى الشيخ عن أبي حمزة في الصحيح عن أبي جعفر قال سألته عن الرجل يكتري الدابة فيقول اكتريتها منك إلى مكان كذا وكذا فان جاوزته فلك كذا وكذا وزيادة وسمى ذلك قال لا بأس وفي المسالك ومتى حكم بالبطلان ثبتت اجرة المثل الا ان يشترط اسقاط الجميع فلا شئ مع عدم الاتيان به في المعين وان اتى به في غيره قال ويمكن القول بصحة الاجارة على التقدير الثاني وهو شرط سقوط الاجرة مع الاخلال في المعين لا بجعله احد شقى المستاجر عليه لخلوه عن الاجرة بل بيانا لنقيض الاجارة فانها إذا تعينت بوقت فاخل الاجير بالفعل فيه بطلت وإذا فعله في غيره ولم يستحق شيئا فيكون التعرض بذلك بيانا لنقيض الاجارة فلا ينافيها فثبت المسمى ان جاء به في المعين ولا شئ في غيره للاخلال بمقتضاها ولو قال اجرتك كل شهر بكذا قيل تبطل للجهالة وقيل يصح في شهر ويبطل في الزايد ويثبت فيه اجرة المثل ان سكن والاقوى الصحة في شهر ولا يبعد القول بالصحة في الكل فيثبت المسمى في كل شهر سكن فيه ولو قال ان خطته فارسيا فلك درهم وان خطته روميا فلك درهمان صح ولو قال ان عملت هذا العمل في هذا اليوم فلك درهمان وفي غد درهم فالاظهر الجواز ويستحق الاجير المطالبة بالاجرة بعد العمل على القول وقيل لا يستحق الا بعد التسليم وقيل بالفرق بين ان يكون العمل في ملكه أو ملك المستاجر وكل موضع فسد فيه عقد الاجارة يجب فيه اجرة المثل مع استيفاء المنفعة كلا أو بعضا لان مقتضى الفساد رجوع كل عوض إلى مالكه وحيث تعذر ثبت البدل واستثنى بعضهم من ذلك اما لو كان الفساد باشتراط عدم الاجرة في العقد أو متضمنا له كما لو لم يذكر اجرة فانه يقوى حينئذ عدم وجوب الاجرة لدخول العامل على ذلك تبرعا وهو جيد الثالث من شروط الاجارة ان يكون المنفعة مملوكة اما تبعا للعين أو منفردة ولو اجر غير المالك فضولا قيل يبطل وقيل يقف على الاجارة ان يكون المنفعة معلومة اما بتعيين العمل كخياطة الثوب المعلوم أو تعيين مدة الانتفاع المعلوم كسكنى الدار شهرا والاجير الخاص هو الذي يستأجر الرابع للعمل بنفسه مطلقا مدة معينة أو لعمل معين مع تعيين اول زمانه بحيث لا يتوانى في فعله حتى يفرغ منه فان كان العمل مطلقا اقتضى الاستيجار ملك جميع منافعه في الوقت الذي جرت العادة بالعمل فيه فليس له ان يعمل فيه عملا لغير المستاجر الا باذنه وله ذلك في الزمان الذي لم تجر العادة بالعمل كبعض اجزاء الليل إذا لم يؤد إلى ضعف العمل المستاجر عليه وهل يجوز له ما لا ينافي حق المستاجر كايقاع عقد ونحوه مع تشاغله بالفعل المستاجر عليه الاقرب ذلك وان كان العمل معينا مع تعيين المبتدأ فلا يجوز له ما ينافيه حسب ولو استاجره لعمل مجرد عن المباشرة مع تعيين المدة أو عن المدة مع تعيين المباشر أو مجردا عنها جاز له العمل

لغيره وكذا الاستيجار ويحكى عن الشهيد (ره) في بعض تحقيقاته ان الاطلاق في كل الاجارات يقتضي التعجيل والمبادرة إلى الفعل فيقع التنافي بينه وبين عمل اخر في صورة اعتبار المباشرة وفرع عليه مع صحة الاجارة الثانية كما في الصورة المذكورة ولم يثبت ذلك عندي مع اقتضاء عموم الادلة الجواز والاقرب ان اطلاق العقد لا يقتضي اتصال مدة الاجارة بالعقد الا بانضمام ما يدل عليه خلافا لبعضهم ولو اطلق أو صرح بعدم الاتصال فالظاهر الصحة مع تعيين مدة ترفعالجهالة بان يقول يفعل ذلك في عوض السنة أو الشهر مثلا وقيل يبطل العقد مع الاطلاق ان دل العرف على اقتضاءه الاتصال والا فلا جهالة ولو عين شهرا متاخرا عن العقد فالاقرب الجواز خلافا للشيخ رحمه الله وإذا سلم العين المستأجرة ومضت المدة المشترطة لزمته الاجرة فلو استاجر دارا مدة معينة وتسلمها ومضت المدة ولم يسكنها استقرت الاجرة ولو استاجر شيئا فتلف قبل قبضه بطلت الاجارة وكذا لو تلف بعد قبضه قبل مدة استيفاء المنفعة ولو تلف بعد انقضاء بعض المدة أو تجدد فسخ الاجارة بوجه صح فيما مضى وبطل في الباقي ويرجع عن الاجرة بما قابل المتخلف ويسقط المسمى على جميع المدة ولابد في تعيين ما يحمل على الدابة بالمشاهدة أو الكيل أو الوزن مع ما يعتبر في رفع الجهالة كمعرفة جنس المحمول مع التقدير بالكيل أو الوزن والامتحان باليد مع المشاهدة والظاهر انه لا يكفي ذكر المحمل ولا راكب غير معين والآلات المحمولة عليها بالمشاهدة أو ذكر الجنس والوصف بما يرفع الجهالة ولو اجرها لدوران لدولاب احتيج إلى مشاهدته ولو اجر الدابة للسير في مسافة معينة فلا بد من تعيين السير على وجه يرتفع الجهالة الا ان تقتضي العادة بشئ معلوم ويجوز استيجار المرأة للرضاع مدة معينة باذن الزوج فان لم يأذن الزوج وضع بعض حقوقه اعتبرت اجازته وان