پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص123

الحفظ والحمل والنقل ونحوها وإذا ظهرت وبقي لها عمل يحصل به لزيادة في الثمرة كالسقي والحرث ورفع اغصان شجرة الكرم على الخشب وتابير ثمرة النخل ونحوها ففي صحتها قولان ولعل الاقرب الصحة والمشهور انه لا تبطل بموت المساقي ولا الفاصل وقال الشيخ في المبسوط لو ماتا انفسخت المساقات عندنا ولا يبطل بالبيع الثاني ما يساقى عليه وهو كل اصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقاؤه فيصح المساقات على النخل والكرم وشجر الفواكه و فيها لا ثمرة له إذا كان له ورق ينتفع به وجهان ولعل الاقرب الجواز والمشهور انه لا يصح على ورد أو شجر غير ثابت وفي المسالك لا خلاف في عدم جواز المساقات منه الا بعض العامة اما لو ساقاه على ورد مغروس إلى مدة يحمل مثله فيها غالبا صح ولو لم يحمل فيها قالوا ولو قصرت المدة المشروطة عن ذلك غالبا أو كان الاحتمال على السواء لم يصح الثالث المدة والمشهور انه يعتبر فيها شرط في التقدير زمان لا يحتمل الزيادة والنقصان وان يكون مما يحصل ثمرة فيها غالبا واكتفى ابن الجنيد بتقديرها بالثمرة المساقى عليها نظرا إلى انه بالنسبة إلى ثبوته عادة كالمعلوم وهو غير بعيد الرابع العمل واطلاق العقد يقتضي قيام العامل بما يتكرر في كل سنة مما يحتاج إليه صلاح الثمرة أو زيادتها إلى المتعارف ومنه الرقو؟ واصلاح الاجاجين وازالة الحشيش المضر بالاصول وقطعما يحتاج إلى القطع من اغصان الشجر والنخل واصلاح الارض بالحرث والحفر ما يحتاج إليه والسقي والتلقيح والعمل بالناضح وتعديل الثمرة بازالة ما يضر بها من الاغصان والاوراق لايصال الهواء إليها وما يحتاج إليه من الشمس ولقاط الثمرة بمجرب العادة وحفظها إلى غير ذلك ويجب قيام صاحب الاصل ببناء الجدران وحفر الانهار والابار وعمل ما يسقى بها من دولاب أو دالية وانشاء النهر والاكثر على ان الكش للتلقيح على المالك وذهب ابن ادريس إلى انه على العامل الارض وفي التذكرة ان شراء الزبل ونقله على رب المال والاقوى الرجوع في ذلك كله إلى المتعارف في كل بلد أو قرية ولو شرط شئ من ذلك على العامل لزم (وعلى العامل تقيده؟) بعد ان يكون معلوما ولو شرط عليه اجرة الاجراء صح الخامس في الفائدة ولابد ان يكون للعامل جزء منها مشاعا فلو اضرب عن ذكر الحصة بطلت المساقات لمنافاة ذلك لحقيقتها وكذا لو شرط احدهما انفراده بالثمر قالوا وكذا لو شرط لنفسه شيئا معينا وما زاد فهو بينهما أو قدر لنفسه ارطالا وللعامل ما فضل أو بالعكس أو جعل حصته نخلات بعينها والباقي للاخر وهو غير بعيد ولعل الوجه في الجميع مخالفة المعهود من المساقات لابتنائها على الاشتراك في الثمرة مشاعا ولو افرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الاخر صح بعد العلم بمقدار كل نوع ولو شرط المالك على العامل مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة صح عندهم وهو حسن عملا بوجوب الوفاء بالشروط والعقود والمشهور عندهم وهو حسن كراهة ذلك واعتبروا في اللزوم ان لا تتلف الثمرة وهو جيد ولو ساقاه بالنصف ان سقى بالناضح وبالثلث ان سقى بالسايح فالاشهر بطلان المساقات وفي بعض عباراتهم لو شرط فيما سقت السماء النصف وفيما سقى بالناضح الثلث بطل والاقرب هنا الصحة مسائل الاولى كل موضع حكم فيه ببطلان المساقاة فالثمرة لصاحب الاصل قالوا وللعامل اجرة المثل وقيده في المسالك بما إذا كان جاهلا بالفساد ولم يكن الفساد باشتراط جميع الثمرة للمالك نظرا إلى ان صورة علمه بالفساد بذل علمه في مقابله ما لم يعلم انه لا يحصل له فيكون متبرعا وفي صورة شرط جميع الثمرة للمالك دخل على ان لا شئ له الثانية إذا استاجر اجيرا على العمل بجزء من الثمرة قبل ظهورها ما لم يجز ذلك عند الاصحاب فلان عوض الاجارة يشترط فيها الوجود والمعلومية بخلاف المساقاة وان كان بعد ظهورها وقيل يصح الثالثة إذا ادعى مالك ان العل خان أو سرق أو اتلف أو فرط فتلف وانكر العامل فالقول قوله مع يمينه وعند ثبوته الخيانة هل يرفع يده أو يستاجره من يكون معه و الوجه ان لا يرفع يده من حصته من الربح وفي جواز رفع يده عما عداه تردد ولو ضم المالك امينا كان اجرته على المالك الرابعة ليس للعامل ان يساق غيره لان المساقاة انما تجري على الاصول وهو غير مملوكة للعامل الخامسة خراج الارض على المالك الا ان يشترط على العامل أو بينهما فيجب حسب ما شرط قال في المشهور لكن يشترط علمها بقدره ليصح اشتراطه في العقد اللازم لئلا يجب العوض وفيه تأمل وقال فيه ايضا لو زاد السلطان بعد ذلك فهو على المالك لا على حكم ما شرط وفيه ايضا تأمل السادسة الفائدة يملك بالظهور لا اعرف فيه خلافا بين علمائنا ويجب الزكوة على كل منهما إذا بلغت حصته نصابا على الاقرب المشهور بين الاصحاب وقد خالف فيه ابن زهرة فاوجب الزكوة على ماكان البذر منه خاصة السابعة المغارسة معاملة خاصة على الارض ليغرسها العامل على ان يكون الغرس بينهما وهي باطلة عند الاصحاب وعند اكثر العامة لتوقف العقود

المعاوضات على الاذن من الشارع وليس ههنا ولقائل ان يمنع عدمالاذن العام ولا فرق عندهم بين ان يكون الغرس من مالك الارض أو من العامل وبين ان يشترط تملك العامل جزءا من الارض مع الغرس وعدمه وحيث كانت المعاملة باطلة فالغرس لصاحبه فان كان لصاحب الارض فعليه للعامل اجرة مثل عمله لانه لم يعمل مجانا بل بحصة لم تسلم له وان كان للعامل فعليه اجرة المثل للارض عن مدة شغله بها ولصاحب الارض قلعه لانه غير مستحق للبقاء فيها لكن بالارش لصدوره بالاذن فليس لعرف ظالم حق قال في المسالك والمراد بالارش هنا تفاوت ما بين قيمته في حال؟ على الوضع الذي هو عليه وكونه حال غرسه باقيا باجرة ومستحقا للقلع بالارش وكونه مقلوعا لان ذلك هو المعقول من ارش النقصان لا تفاوت ما بين قيمته قائما مطلقا ومقلوعا إذ لاحق له في القيام كذلك ليقوم قبل تلك الحالة ولا تفاوت وما بين كونه قائما باجرة ومقلوعا لما ذكرنا فان استحقاقه للقلع بالارش من جملة اوصافه ولا تفاوت ما بين كونه قائما مستحقا للقلع ومقلوعا لتخلف بعض اوصافه ايضا كما بينا ولا بين كونه قائما مستحقا للقلع بالارش ومقلوعا لتخلف وصف القيام باجرة وهذه الوجوه المعينة ذهب إلى كل منهما بعض اختار الثاني منها الشيخ (ره) والاخير فخر الدين في بعض ما ينسب إليه والاخران ذكرهما من لا يعتد بقوله انتهى وقال ايضا يجب على العامل (مع ذلك ارش الارض لو نقصت به ولهم الحفر خصوصا لو قلعه بغير امر المالك وقلع العروق صح)