پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص122

أو اجرها للزراعة ولا ماء لها مع علم المزارع لم يتخير ومع الجهالة له الفسخ اما لو استاجرها مطلقا ولم يشترط الزراعة لم يفسخ لامكان الانتفاع بها بغير الزرع ولو اطلق أو عمم أو زرع ما شاء من غير حاجة إلى التعيين على الاقرب الاشهر وقوى في التذكرة وجوب التعيين لتفاوت ضرر الارض باختلاف جنس المزروعات وان عين الزرع بمعين تعين ولم يجزي التعدي ولو زرع ما هو اضر فالظاهر انه مخير بين اخذه اجرة المثل وبين المسمى مع الارش قال بعضهم ولو اقل ضررا جاز وفيه اشكال قالوا ولو استاجر للزراعة مالا ينحسر عنه الماء لم يجز لعدم الانتفاع وقيد عدم الانحصار بوقت (لو ثبت) الحاجة إلى الزرع قالوا ولو رضي بذلك المستاجر جاز وفي الشرايع لو قيل بالمنع لجهالة الارض كان حسنا ولو كان الماء قليلا لا يمنع من الزرع جاز ولو اشترط الزرع والغرس معا والظاهرالاقتصار إلى تعيين كل واحد منهما قالوا وكذا لو استاجر زرعين أو غرسين مختلفي الضرر مسائل الاولى إذا كان من احدهما الارض حسب ومن الاخر البذر والعمل والعوامل صح بلفظ المزارعة وكذا يجوز كل من الصور الممكنة في اشتراك هذه الاربعة بينهما كلا وبعضا لعموم الادلة قال في المسالك هذا إذا كان اثنين خاصة فلو جعلا معهما ثالثا وشرطا عليه بعض الاربعة أو رابعا كذلك ففي الصحة وجهان واستجود عدم الصحة ولعل الاقرب الجواز لعموم الادلة ولو كان شئ من ذلك بلفظ الاجارة لم يصح لان الاجارة يقتضي عوضا معلوما الثانية إذا تنازعا في المدة فالقول قول منكر الزيادة مع يمينه لان الاصل معه قالوا لو اختلفا في قدر الحصة فالقول قول صاحب البذر لان النماء تابع للاصل في الملك والاصل عدم خروجها عن ملكه وفيه اشكال ولو اقام كل منهما بينة قدمت بينة الخارج وقيل قدمت بينة العامل وقيل يرجعان إلى القرعة الثالثة لو اختلفا بعد الزرع فقال الزارع اعرتنيها وانكر المالك ولا بينة فالقول قول صاحب البذر لان النماء تابع للاصل في الملك والاصل عدم خروجها عن ملكه وفيه اشكال ولو اقام المالك ولو ادعى المالك المزارعة بحصته أو الاجارة وادعى الزارع العارية خلف كل منهما على نفي ما يدعيه الاخر ويبقى على الزارع انه انتفع بارض غيره مع عدم ثبوت التبرع فيلزمه اجرة المثل لتلك الارض وهذا إذا لم يزد اجرة المثل على الحصة أو الاجرة التي يدعيها المالك والاثبت له ما يدعيه خاصة وإذا كان النزاع قبل الزراع وادعى الزارع العارية والمالك الاجارة أو المزارعة وتخالفا؟ انتفت العارية والمزارعة وتخالفا؟ انتفت العارية والمزارعة والاجارة وليس للعامل ان يزرع بعد ذلك قالوا وللزارع تبقية الارض إلى اوان اخذه وفي المسألة قول باستعمال القرعة ولو ادعى الزارع العارية وانكرها المالك وادعى غصب الارض فالقول قوله مع يمينه لاصالة عدم الاعادة وعدم خروج منافع ارضه عن ملكه وتعمد الخلاف؟ كان للمالك قلع الزرع والمطالبة باجرة المثل ما مضى من المدة وارش الارض ان نقصت وطم؟ الحفر وفي التذكرة؟ يحلف العامل على نفي الغصب.

الرابعة المشهور انه يجوز للمزارع ان يشارك غيره وان يزارع عليها غيره ولا يتوقف على اذن المالك الا ان يشترط عليه المالك ان يزرع بنفسه (قالوا ولا يجوز له تسليم الارض الا باذن المالك واشترط بعضهم في جواز مزارعة غيره كون البذر منه).

الخامسة خراج الارض على صاحبها لانه موضوع عليها وفي المسالك وهو مروي ايضا وفي رواية ان السلطان لو زاد فيه زيادة وطلبها من الزراع وجب على صاحب الارض دفعها إليهم قال السائل قلت انا لم اظلمهم ولم ازد عليهم قال انهم انما زادوا على ارضك وسند هذه الرواية غير نقي هذا إذا لم يشترط على الزارع ولو شرط عليه لزم إذا كان القدر معلوما وكذا لو شرط بعضه بعضا أو مشاعا مع ضبطه وفي المسالك لو شرط عليه الخراج فزاد السلطان فيه زيادة فهي على صاحب الارض لان الشرط لم يتناولها ولم يكن معلومة فلا يكن اشتراطها وهو مشكل نظرا إلى صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يكون له الارض عليها خراج معلوم وربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على ان يكفيه خراجها ويعطيه (والسنة ماتي) درهم قال لا بأس وروى الصدوق باسناده عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (ع) مثله فان الروايتين يدلان على ان مثل هذه الجهالة غير ضاير.

السادس قالوا متى حكم ببطلان المزارعة في موضع يجب لصاحب الارض اجرة المثل إذا كان البذر للعامل وفي المسالك لو كان يعني البذرمن صاحب الارض فهو له وعليه للعامل والعوامل والالات اجرة المثل ولو كان منهما فالحاصل بينهما على نسبة الاصل ولكل منهما على (الاخر) اجرة مثل ما يخصه على نسبة ما للاخر من الحصة إلى ان قال ولو كان البذر من ثالث فالحاصل له وعليه اجرة مثل الارض وباقي الاعمال والاتها.

السابعة ما يجوز لصاحب الارض ان يخرص على الزارع بعد بلوغ الغلة وهو انعقاد الحب ويدل عليه صحيحة محمد الحلبي و عبد الله الحلبي جميعا عن ابي عبد الله (ع) و صحيحة يعقوب بن شعيب عنه (ع) وغيرهما من الاخبار ويتخير الزارع في القبول وعلى تقدير القبول فالظاهر انه يكفي ما يدل على الرضا من الطرفين ولا يتوقف النقل على عقد بلفظ الصلح أو التقبيل على ما ذكره الاصحاب والمشهور ان لزوم؟ العوض فيه مشروط بالسلامة وان تلفت الغلة اجمع بافة من قبل الله تعالى فلا شئ على الزارع ولو تلف البعض اسقط بالنسبة والقائلون به معترفون بعدم النص على ماقاله بعضهم ولو (زاد غله ولو) نقص فعليه عملا بمقتضى الشرط ويدل عليه موثقة محمد بن مسلم ومرسلة محمد بن عيسى وانكر هذه المعارضة ابن ادريس وجعلها باطلة لانها ان كانت بيعا فهي محاقلة وان كان صلحا فهو لازم سلم ام لا ان كان بعوض مضمون وان كان العوض من الغلة فهو باطل كالبيع.

الفصل الثاني في المساقات وهي معاملة على اصول ثابتة بحصة من نمائها وهي عقد ثابت شرعا اجماعا على ما نقله في التذكرة ويدل عليه الاخبار العامية والخاصية مثل صحيحة الحلبي وصحيحة يعقوب بن شعيب وغيرهما والنظر فيها يستدعى ابحاثا.

الاول الصيغة لا اعرف خلافا في كون المساقات عقدا لازما ويدل عليه وجوب الايفاء بالعقود والشروط والمشهور بين المتأخرين ان كل عقد لازم يحتاج إلى ايجاب وقبول لفظين والمقارنة والعربية والماضوية فهاهنا كذلك عندهم وقد عرفت ان هذه القاعدة غير ثابتة عندي فالاقرب الحصول (القبول خ) بكل ما دل على الرضا من الجانبين والظاهر حصول الايجاب بالامر ويدل عليه صحيحة يعقوب بن شعيب ويصح قبل ظهور الثمرة بلا خلاف وان كان بعد ظهور الثمرة ولم يبق فيها مستراد لم يصح لا اعرف فيه خلافا ونقل فيه الاجماع ولا يكفي الجذاذ