کفایة الاحکام-ج1-ص121
يمينه لو اختلفا في نصيب العامل لان المالك منكر للزايد ولان الاختلاف في فعله وهو ابصر به ولان الاصل تبعية الربح للمال وفي الكل نظر واستوجه بعضهم التحالف الثانية لو قال العامل ربحت كذا ورجع لم يقبل رجوعه وكذا لو ادعى الغلط اما لو قال ثم خسرت أو قال ثم تلف الربح قبلالثالثة إذا انفسخ عقد القراض فلا يخلو اما ان يكون فسخه من المالك أو من العامل أو منهما أو من غير جهتهما كعروض ما يقتضي الانفساخ من موت أو جنون ونحوهما وعلى كل تقدير اما ان يكون المال كله ناضا أو قدر راس المال أو بجميعه عروض أو ببعضه بحيث لا يكون الناض بقدر راس المال وعلى التقادير المذكورة اما ان يكون قد ظهر ربح بالفعل أو بالقوة ام لا فهذه صورة المسألة والنصوص خالية عن احكامها وقد ذكر فيها اشياء لا أعرف عليها دليلا صالحا للتعويل الرابعة قالوا إذا قال دفعت إليه مالا قراضا فانكره أو اقام المدعي بينة فادعى المنكر التلف قضى عليه بالضمان وكذا لو ادعى عليه وديعة أو غيرها من الامانات اما لو قال في الجواب لا يستحق قبلي شيئا لم يلزم الضمان عليه الخامسة إذا تلف شئ من مال القراض بعد دورانه في التجارة احتسب التالف من الربح ولو تلف قبل ذلك ففيه وجهان السادسة إذا نض قدر الربح فطلب احدهما القسمة واتفقا صح وان منع المالك لم يجبر فان اقتسما بالاتفاق لم يملكها العامل ملكا مستقرا بل مراعى بعدم الحاجة إليها بجبر النقصان ونحوه فان اتفق الخسران بعد القسمة واخذ العامل حصته يرد العامل اقل الامرين مما وصل إليه من الربح ومما يصيبه من الخسران والمالك يحتسب اقل الامرين من رأس المال فيكون راس المال ما اخذه هو والعامل وما بقي منهما ان احتيج إليه السابعة إذا مات وفي يده اموال مضاربة فان علم مال احدهم بعينه كان احق به وان جهل والاموال مجتمعة في يده على حده كانوا فيه سواء على نسبة اموالهم وان كان ممتزجا مع جملة ماله مع العلم بكونه موجودا فالغرماء بالنسبة إلى جميع التركة كالشريك ان وسعت التركة للجميع اخذوها وان قصرت تحاصوا فلو كان في يده مال مضاربة ولم يعلم بقاؤه ولا تلفه فجهل كون المال الذي بيده مضاربة أو من ماله فيحكم بكونه ميراثا عملا بظاهر اليد وكونه مما ترك وهل يحكم بضمانه من حيث اصالة بقائه إلى ان يعلم تلفه بغير تفريط ام لا لاصالة براءة الذمة وكونه امانة غير مضمون وجهان ولعل الترجيح للثاني كتاب المزارعة والمساقات وفيه فصلان الاول في المزارعة وهي معاملة على الارض بحصته من حاصلها وعبارتها ان يقول زارعتك هذه الارض مدة معلومة بحصة معينة من حاصلها أو كل ما دل على التراضي واما اعتبار الايجاب والقبول اللفظيين والماضوية وتقديم الايجاب على القبول والعربية والمقارنة وساير ما قيل في العقود اللازمة كما ادعاه في المسالك فغير لازم وصرح الفاضلان بجوازها بصيغة الامر وصرح في القواعد بالاكتفاء بالقبول الفعلي وهو جيد والمعروف بين الاصحاب انها عقد لازم من الطرفين وكانه اجماع بينهم ويمكن الاستدلال عليه بمثل اوفوا بالعقود (والمؤمنون عند شروطهم) ويجوز فسخها بالتقابل والظاهر انه لا يعتبر كون الارض ملكا لاحد المزارعين بل يكفي كونه مالكا بعينها أو منفعتها ويكفي اولوية الحاصلة في الارض الخراجية وبالاحياء ان لم نقل بكونه مفيدا للملك ففي الاخبار ما يدل على جواز تقبيل الارض الخراجية للزراعة مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن مزارعة اهل الخراج بالربع لي والثلث والنصف فقال لا بأس وصحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل يكون له الارض من ارض الخراج فيدفعها إلى الرجل على ان يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها وما كان من فضل فهو بينهما قال لا بأس وصحيحة الحلبي قال سمعت أبا عبد الله اباه حدث النبي اعطى خيبر بالنصف فقال لا بأس وصحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل يكون له الارض من ارض الخراج فيدفعها إلى الرجل على ان يعمرها ويصلحها ويؤدى خراجها وما كان من فضل فهو بينهما قال لا بأس وصحيحة الحلبي قال سمعت أبا عبد الله ان اباه حدث النبي اعطى خيبر بالنصف ارضها ونخلها وصحيحة معويةبن عمار وغيره (من الاخبار صح) فما في المسالك من انه لا يشرع المزارعة بين المتعاملين إذا لم يكن الارض ملكا لاحدهما كما في الارض الخراجية وان بقي من لوازمها ما يمكن اشتراكهما فيه بناء على ان متعلقها والمعقود عليها فيها هو الارض محل التأمل ولا حاجة إلى التشبث بالطرق المتعددة التي جعلها مناط التسويغ مثل الاشتراك في البذر واستيجار العوامل وغير ذلك ولا تبطل بموت احد المتعاقدين عندهم ولعل هذا مبني عندهم على لزوم العقد وما يترتب اللزوم عليه من الايفاء بالعقود والشروط واستثنى من ذلك ما إذا شرط المالك على العامل القيام بنفسه فانها تبطل بموته ويشترط فيها امور الاول ان يكون النماء مشاعا بينهما على سبيل التساوي أو التفاضل لكون
ذلك هو المعهود من فعلهم وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال لا تقبل الارض بحصة مسماة ولكن النصف والثلث والربع والخمس ولو شرط احدهما قدرا من الحاصل وما زاد عليه بينهما لم يصح على المشهور ولا فرق بين ان يكون المشروط هو البذر (أو غيره صح) ولا بين كون الغالب على تلك الارض ان يخرج منها ما يزيد على المشروط عادة وعدمه للاشتراك في منافات وضع المزارعة وكون العقد على خلاف الاصل حيث ان العوض فيه مجهول فيقتصر فيه على موضع النقل وخالف في ذلك جماعة منهم الشيخ في النهاية فجوز استثناء البذر من جملة الحاصل وفي المختلف جواز استثناء شئ منه مطلقا ويمكن الاحتجاج على الاخير بقوله تعالى الا ان يكون تجارة عن تراض فالقول به غير بعيد ولو شرط احدهما شيئا يضمنه من غير الحاصل مضافا إلى الحصة فالمشهور بين الاصحاب انه يصح وقيل يبطل والاول اقرب لعموم الادلة مضافا إلى رواية محمد بن مسلم (سهل خ) عن أبيه عن أبي الحسن موسى (ع) الثاني تعيين المدة وإذا شرط مدة معينة بالايام صح والاشهر صح والاقوى انه يعتبر مدة يدرك فيها الزرع بحسب العلم أو الظن الغالب ولو اقتصر على تعيين المزروع من غير ذكر المدة ففيه وجهان والاشبه انه لو مضت المدة والزرع باق كان للمالك ازالته لانقضاء المدة التي يستحق فيها التبقية والاصل تسلط المالك على مملوكه كيف شاء وقيل ليس له الازالة (وقيل له الازالة صح) بالارش الثالث قالوا من شرط صحة المزارعة على الارض ان يكون لها ماء معتاد يكفيها السقي الزرع غالبا فلو لم يكن لها ذلك بطلت المزارعة وان رضي العامل وتردد في التذكرة فيما لو كان لها ماء نادرا هل يصح المزارعة عليها ام لا قال الفاضلان لو انقطع الماء في اثناء المدة فللمزارع الخيار هذا إذا زارع فيها أو استاجرها للزارعة وعليه اجرة ما سلف ويرجع بما قابل المدة المتخلفة وقال المحقق لو زارع عليها