کفایة الاحکام-ج1-ص119
للتأمل في عموم الحكم المذكور مجال والربح والخسران في شركة الاموال على نسبة المالين مع الاطلاق ولو شرطا تفاوت الربح مع تساوي المالين أو تساوي الربح مع تفاوت المالين فللاصحاب فيه اقوال الاول الصحة وهو قول المرتضى مدعيا فيه الاجماع وتبعه جماعة منهم العلامة ووالده وولده لعموم اوفوا بالعقود والا تكون تجارة عن تراض وقوله المؤمنون عند شروطهم الثاني البطلان ذهب إليه الشيخ وجماعة منهم ابن ادريس والمحقق لانتفاء دليل يدل على الصحة ولانه اكل مال بالباطل لان الزيادة ليس في مقابلها عوض الثالث قول ابي الصلاح بصحة الشركة دون الشرط واجود الاقوال القول الاول وعلى القول بالبطلان ثبتت لكل واحدة اجرة مثله ويقتسمان الربح على نسبة المالين ولو اصطلحا بعد ظهور الربح على ما شرطاه اولا أو على غيره صح والظاهر انه لو كان العامل احدهما وشرطا الزيادة للعامل صح بلا خلاف وكذا لو كان لصاحب الزيادة زيادة عمل يقابل الزيادة لاحدهما ولا يصح التصرف الا بقدر ما اذن له الاخر فيضمن لو خالف ولو اذن كل واحد من الشريكين لصاحبه جاز لكل واحد منهما التصرف منفردا ولو شرطا الاجماع لم يجز الانفراد ولكل منهما الرجوع في الاذن والمطالبة بالقسمة لانها غير لازمة وليس له المطالبة بالانقباض ولو شرط التاجيل في الشركة لم يلزم فلكل منهما فسخها قبل الاجل ولا يجوز تصرفهما بعد الاجل الا باذن مستانف ولا يضمن ما تلف في يده الا مع التعدي أو التفريط في التحفظ ويقبل قوله في دعواه التلف مع يمينه ولو ادعى عليه الخيانة أو التفريط فالقول قول المدعي عليه مع يمينه وكذا القول قول الشريك لو ادعى الشراء بمال مختص به أو بالمال المشترك مع يمينه ويبطل الاذن بالجنون والموت ولو دفع انسان دابة واخر راوية إلى سقاء على الاشتراك فيما يحصل لم ينعقد الشركة عندهم وكان ما يحصل للسقاء وعليه اجرة مثل الدابة والراوية ويحتمل اقل الامرين من الاجرة والثلث وقيل يقسم الحاصل اثلاثا فان كانت اجرة مثلهم متفاوتة يرجع كل واحد منهم إلى صاحبه بثلث اجرة مثله وان رجحنا القول الاول فالظاهر انه انما يتم مع كون الماء ملكا للسقاء أو مباحا ونوى التمليك لنفسه أو لم ينو شيئا الا ما لو نواه لهم جميعا وقلنا بجواز التوكيل في تلك المباحات فالظاهر انهم يشتركون في الماء ويكون اجرة السقاء والدابة والراوية عليهم اثلاثا ولو باع الشريكان سلعة صفقة ثم استوفى احدهما حقه أو اخذ منه شيئا شاركه الشريك الاخر والحكم عام فيما إذا كان بين شريكين فصاعدا دين مشترك بسبب واحد مشترك كبيع سلعة أو ميراث أو اتلاف ونحو ذلك واليه ذهب أكثر الاصحاب ويدل عليه صحيحة سليمان بن خالد وموثقة محمد بن مسلم ومرسلة ابي حمزة ورواية معاوية بن عمار ورواية عبد الله بن سنان ورواية غياث ودلالتها على المطلوب لا يخلو عن وضوح فلا جهة لتوقف صاحب المسالك في الحكم تعويلا على ان الروايات قاصرة عن الاستدلال بها لارسال بعضها وضعف الاخر وعدم صراحة المطلوب في بعضها لكن في رواية علي بن جعفر المذكورة في قرب الاسناد معاوضته لها وذهب ابن ادريس إلى ان لكل منهما ان يقبض حقه ولا يشاركه الاخر فيه تعويلا علىوجوه ضعيفة وفي المسالك القابض لو اراد الاختصاص بالمقبوض بغير اشكال فليبع حقه للديون على وجه يسلم من الربا بثمن معين فيختص به ومثله الصلح عليه بل اولى بالجواز وكذا لو أبرأه من حقه واستوهب عرضه لو احال به على المديون بما عليه وكان كالقبض قال وانما ياتي الخلاف في ذلك مع حلول الحقين معا فلو كان حق احدهما مؤجلا اما بالعقد الاول أو باشتراطه في عقد لازم لم يشارك الاخر فيما قبض قبل حلول الاجل لانه لا يستحق الان شيئا وتمكنه من تأجيله يقتضي جواز قبض الحصة منفردا لاستلزامه تميز حصته من حصة الاخر وكذا لو ضمن ضامن لاحد الشريكين حصته فان الضمان صحيح لتناول الادلة له فيختص باخذ المال المضمون من الضامن قال وهو يقتضي امكان اخذ الحصة منفردة عن الاخرى هذا كلامه وفي بعض ما ذكره تأمل كتاب المضاربة المضاربة ويعبر عنه بالقراض ايضا وهي عقد شرع لتجارة الانسان بمال غيره بحصته من الربح قال في التذكرة إذا دفع الانسان إلى غيره مالا ليتجر به فلا يخلو اما ان يشترطا قدر الربح بينهما أو لا فان لم يشترطا شيئا فالربح باجمعه لصاحب المال وعليه اجرة المثل للعامل وان شرطا فان جعلا جميع الربح للعامل كان المال قرضا ودينا عليه والربح له والخسارة عليه وان جعلا الربح باجمعه للمالك كان بضاعة وان جعلا الربح بينهما فهو القراض قال وسمي المضاربة ايضا والقراض لغة اهل الحجاز والمضاربة لغة اهل العراق وقوله عليه اجرة المثل للعامل لا يخلو عن تأمل وكذا قوله كان المال قرضا ودينا عليه وهذه المعاملة جايزة بالنص (والاجماع) والاخبار الدالة عليها مستفيضة ولا خلاف في كونها عقدا جايزا من الطرفين سواء نض أو كان عروضا قال في التذكرة اركانها خمسة الاول العقد لابد في
هذه المعاملة من لفظ دال على الرضا من المتعاقدين إذ الرضا من الامور الباطنة التي لا تطلع عليها الا الله تعالى وهذه المعاملة مثل غيرها من المعاملات يعتبر فيها الرضا للآية فاللفظ الدال على الايجاب ان يقول رب المال ضاربتك أو قارضتك أو عاملتك على ان يكون الربح بيننا نصفين أو اثلاثا أو غير ذلك من الاجزاء بشرط تعيين الاكثر لمن هو منهما والاقل كذلك والقبول اي قبول العامل قبلت أو رضيت أو غيرهما من الالفاظ الدالة على الرضا فالقبول والايجاب لا يختص لفظا إلى ان قال ولا بد من القبول على التواصل المعتبر كما في ساير العقود وهل يعتبر اللفظ الاقرب العدم انتهى ولا يخفى ان الدليل لا يقتضى سوى اعتبار ما دل على التراضي واما كون الدال لفظا فوجهه غير ظاهر والاقوى عدم اعتبار ذلك لعموم الاية وكذا التواصل الذي ذكره لا دليل عليه وقال ايضا يجب التنجيز في العقد فلا يجوز تعليقه على شرط أو صفة وفيه أيضا تأمل لعموم النصوص وحصول التراضي المعتبر في الاية ولو اشترط فيه الاجل لم يلزم لكن لو كان قال ان مر؟ بك شهر فلا تبع ولا تشتر صح ولو قال لا تبع ولا تشتر صح وكذا (العكس) ولو قال على اني لا املك منعك لم يصح لمنافاته لمقتضى العقد ولو شرط ان لا يشتري الا من زيد أو لا تبع الا على بكر صح وكذا لو قال على ان لا يشتري الا المتاع الفلاني أو لا يشتري الا من بستان عمر ونحو ذلك ويجوز تعدد العامل ووحدة المالك وبالعكس واشتراط استقلالهما ومراجعة كل إلى صاحبه ولما كانت المضاربة معاملة على المال لتحصيل الربح كان اطلاق العقد مقتضيا للترخيص فيما اعتيد تولى المالك له بنفسه من عرض القماش على المشتري ونشره وطيه واحراره وبيعه وشراءه وقبض ثمنه وايداعه الصندوق ونحو ذلك وهو النوع لو استاجر عليه فالاجرة عليه عملا بالمعتاد وما جرت العادة بالاستيجار عليه كالدلالة والحمل والكيل والوزن ونقل الامتعة الثقيلة التي لم تجر عادات التجار بمباشرتها بانفسهم بحسب حال تلك التجارة بمثل ذلك التاجر جاز له الاستيجار عليه ولو عمل بنفسه لم يستحق اجرة عليه وبحسب ما يقتضي اطلاق كلامهم لكن لو قصد بالعمل الاجرة كما ياخذ غيره أو اقل لم يبعد القول باستحقاقه لها