پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص117

بالحال وتوجهت له اليمين على المنكر فصالحه على اسقاطها بمال أو قطع المنازعة فالمتجه صحة الصلح في نفس الامر لان اليمين حق يصح الصلح على اسقاطها ومثله ما لو توجهت الدعوى بالتهمة حيث يتوجه اليمين على المنكر ولا يمكن ردها انتهى وفيه تأمل والصلح عام في كل شئ الا ما احل حراما أو حرم حلالا وفسر تحليل الحرام بالصلح على استرقاق حر أو استباحة بضع لا سبب لاباحته غيره أو ليشربا أو احدهما الخمر ونحو ذلك وتحريم الحلال بان لا يطأ احدهما حليلته أو لا ينتفع بماله ونحو ذلك ويصح المصالحة مع علم المصطلحين بلا ريب ومع جهلهما ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة منصور السابقتين وموثقة منصور ايضا ولو كان احدهما عالما به دون الاخر فان كان الجاهل المستحق قال في المسالك لم يصح الصلح في نفس الامر الا ان يعلمه بالقدر أو يكون المصالح به قدر حقه مع كونه غير متيقن وهو غير بعيد لرواية ابن ابي عمير والقسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة لكن يعارضه عموم صحيحة الحلبي وغير واحد عن الصادق (ع) ولو رضى صاحب الحق باطنا بالصلح بذلك القدر أو علم عدر حقه فحينئذ يصح الصلح كما صرح به في التذكرة والمسالك ويدل عليه صحيحة الحلبي وغير واحد عن الصادق (ع) وفي المسالك ولو انعكس الفرض بان كان المستحق عالما بالقدر والغريم جاهلا ويريد التخلص منه لم يصح الصلح بزيادة عن الحق بل بقدره فما دون وهو عقد لازم على المشهور من كونه عقدا مستقلا (بنفسه) الا إذا اتفقا على فسخه لوجوب الايفاء بالعقود والشروط ويجئ على قول الشيخ جوازه في بعض موارده وإذا اصطلح الشريكان على ان يكون الربح لاحدهما والخسران عليه ولصاحبه رأس المال صح لرواية الحلبي وأبي الصباح جميعا في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) ومثلهصحيحة الحلبي وحسنته ورواية داود الابزاري وفي المسالك هذا إذا كان عند انتهاء الشركة وارادة فسخها لتكون الزيادة مع من هي معه بمنزلة الهبة و الخسران على من هو عليه بمنزلة الابراء اما قبله فلا لمنافاته وضع الشركة شرعا ولو كان معهما درهمان فقال احدهما الدرهمان لي وقال الاخر هما بيني وبينك فاحد الدرهمين ليس للمدعي الاخر فيه حق وانه لصاحبه ويقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين رواه الشيخ والصدوق في الصحيح إلى ابن المغيرة وهو الثقة التي اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ورواه عن غير واحد عن أبي عبد الله (ع) وروايته عن غير واحد يدل على استفاضته عنده فيكون معتبرة عنده يتعين العمل بمدلولها ويؤيده مرسلة محمد بن ابي حمزة والمراد بكونهما معهما كونهما تحت يدهما ليكونا متساويين في الدعوى إذ لو كانا في يد مدعي الدرهمين قدم قوله فيهما بيمينه ولو كانا في يد مدعي الدرهم قدم قوله بيمينه والظاهر ان الحكم المذكور في صورة لا يكون لاحدهما بينة أو يكون له (لهما) بينة من غير رجحان واستشكل الحكم المذكور في الدروس إذا ادعى الثاني النصف مشاعا فانه يقوى القسمة نصفين قال ويحلف الثاني للاول وكذا في كل مشاع وكان نظره على ان النصف في الحقيقة بيد الاول والنصف بيد الثاني فمدعي التمام خارج بالنسبة إلى الثاني فيكون البينة على الاول واليمين على الثاني لكن العدول عن الرواية المعتبرة مشكل وقال في التذكرة انه لابد من اليمين فيحلف كل منهما على استحقاق نصف الاخر الذي تصادمت دعواهما فيه وهو ما في يده فمن نكل منهما قضى به للآخر ولو نكلا معا أو حلفا معا قسم بينهما نصفين واستحسنه في المسالك ويشكل في المشاع ولو اودعه انسان دينارا وآخر دينارين وامتزجا ثم تلف دينارا بغير تفريط فالمشهور بين الاصحاب ان حكمه حكم المسألة السابقة ومستنده رواية السكوني ورواه في المقنع مرسلا ويشكل الحكم بان التالف لا يحتمل كونه منهما بل من احدهما خاصة فالموافق للقواعد القرعة لكن لا يبعد العمل بالمشهور بناء على ان ضعف الرواية منجبر بعمل الاصحاب ولو كان بدل الدنانير مال يمتزج اجزاؤه بحيث لا يتميز وهو متساوي الاجزاء كالحنطة وكان لاحدهما مثلا ما للاخر فامتزجا وتلف شئ فالتالف على نسبة المالين وكذا الباقي ويصح الصلح على عين بعين أو منفعة وعلى منفعة بعين أو منفعة بل لو صالح على مثل اسقاط خيار أو على حقي اولوية في تحجير وسوق ومسجد صح لعموم الادلة ولو صالحه على دراهم بدنانير أو بالعكس صح ولا يعتبر فيه ما يعتبر في البيع من حكم الصرف على المشهور خلافا للشيخ والاول اقرب واما حكم الربا فيبنى على ان الربا عام في كل معاوضة أو يختص بالبيع وبعض الاخبار السابقة يدل على الجواز ههنا ولو اتلف على رجل ثوبا قيمته درهم فصالحه عنه على درهمين صح ان قلنا بضمان القيمي بمثله أو قلنا بعدم عموم الربا في كل معاوضة ولو ادعى دارا فانكر من هي في يده فصالحه المنكر على سكنى سنة صح وكذا لو اقر له بالدار ولم يكن لاحدهما الرجوع على المشهور الاقرب خلافا للشيخ حيث اجاز الرجوع بناء على كون الصلح هنا فرع العارية والمشهور بينهم انه لو

ادعى اثنان عينا في يد ثالث بانها (بانه) لهما بالمناصفة وصرح كل منهما بالسبب المقتضي للمناصفة مثل كونهما وارثين في ذلك من غير مشاركة وارث اخر أو وكلا واحد بالشراء لهما مناصفة في عقد واحد وصدق المدعي عليه احدهما في ان النصف له من غير تصديق في السبب وكذب الاخر ثم صالح المدعى عليه المقر له بشئ على ذلك النصف المقر به وان كان باذن شريكه أو اذن بعده على القول بجواز الفضولي صح الصلح على تمام النصف واشترك العوض بينهما والا صح في ربع المقر له بنصف ما صولح عليه ويبطل في ربع شريكه اما لو ادعى كل واحدمنهما النصف من غير تصريح بسبب مقتضى الشركة لم يشتركا فيما اقر لاحدهما وهو قريب ولو ادعى عليه فانكر وصالحه المدعى عليه على سقي زرعه أو شجره بمائه فالاقرب الجواز مع ارتفاع الجهالة من السقي وفيه قول بالمنع ولو صالحه على اجراء الماء إلى سطحه أو ساحته صح بعد العلم بتقدير الجري طولا وعرضا ليرتفع الجهالة عن المحل المصالح عليه ولا يعتبر تعيين العمق لان من ملك شيئا ملك قراره مطلقا ولا فرق بين جعله عوضا بعد المنازعة وبين ايقاعه ابتداء ولو قال صالحني لم يكن اقرارا ولو قال بعني أو ملكني كان اقرارا بانه ليس له ويلحق بهذا المقام النزاع في الاملاك وفيه مسائل الاولى يجوز اخراج الرواشن والاجنحة إلى الطرق النافذة إذا كانت عارية لا يضر بالمارة ويعتبر في المارة ما يليق بذلك الطريق عادة فان كانت مما يمر عليها الفرسان اعتبر ارتفاع ذلك بقدر لا يصدم الرمح على وضعه مما لا واعتبر في التذكرة مروره ناصبا رمحه ونفاه في الدروس وهو اجود وان كانت مما يمر فيها الابل اعتبر فيها مروره محملا ومركوبا وعلى ظهره محمل ان كان مرور مثل ذلك عادة ولو بضرر الجار بالاشراف عليه فالاشهر انه لا يمنع لاجله