پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص116

كثير من الاحوال يرجع إلى مصلحتهم واما الخبر الثاني فتوجيهه ان الكفالة يقتضي احضار النفس وليس على الكفيل شئ سواه وحيث اشترط في ضمن العقد ان عليه خمسمأة درهم ان لم يحضره كان عليه الخمسمأة بشرط عدم الاحضار ومقصوده (ع) بقوله عليه نفسه وليس عليه شئ من الدراهم انه لم يلزم عليه بسبب الكفالة المذكورة الخمسمأة على تقدير عدم الاتيان فبين اولا ما هو اللازم عليه مطلقا وثانيا ما لزم عليه على بعض التقديرات وذكر ما هو منشاء لزومه عليه وذلك نظير ما إذا سأل سائل فقال إذا نذر رجل الحج في هذه السنة ثم نذر ان يتصدق بالف دينار ان لم يحج في هذه السنة ماذا يجب عليه فأجاب مجيب؟ بانه ليس عليه واجب سوى الحج في هذه السنة ويلزم عليه التصدق بالالف ان لم يحج في هذه السنة وما ذكرنا من التوجيه اقل تكلفا مما قيل في هذا المقام ومن اطلق غريما من يد صاحب الحق المستحق لاخذه منه فالظاهر انه يجب عليه اداء الحق ان كان ماليا وحيث يؤخذ منه المال فالظاهر انه لا رجوع له على الغريم ولو كان قاتلا لزمه احضاره أو دفع الدية مع التعذر ويدل عليه ما وراه الكليني عن جرير في الصحيح والحسن عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى اولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من ايدي الاولياء قال ارى ان يحبس الذي خلص القاتل من ايدي الاولياء حتى ياتوا بالقاتل قتل فان مات القاتل وهم في السجن قال وان مات فعليهم الدية دونها جميعا إلى اولياء المقتول وان تمكن الولي من القاتل وجب عليه رد الدية إلى المخلص ولو خلص الغريم من يد الكفيل وتعذر استيفاء الحق واخذ المال أو الدية إلى المخلص ولوخلص الغريم ولو احضر الغريم قبل الاجل فالاشهر الاقرب انه لا يجب عليه تسلمه خلافا للشيخ ويجب ان يكون التسليم تاما ولا يعتد بالتسليم الممنوع معه من استيفاء الغرض وحبس الحاكم غير مانع بخلاف حبس الظالم وإذا كان المكفول غايبا يعرف موضعه ولم ينقطع خبره انظر بمقدار يمكنه فيد الذهاب إليه والعود به بعد المطالبة المكفول له بالاحضار ولو لم يعرف موضعه لانقطاع خبره لم يكلف الكفيل احضاره لعدم الامكان ولا شئ عليه لانه لم يضمن المال وامتنع الاحضار وإذا مات المكفول بري الكفيل وكذا لو جاء المكفول وسلم نفسه ولو سلم اجنبي فكذلك وإذا تكلف بتسليمه مطلقا انصرف إلى بلد العقد وان عين زمانا أو مكانا تعين ولو سلمه في غيره لم يبرأ على الاقرب ولو اتفقا على الكفالة وقال الكفيل لا حق لك عليه فالظاهر ان القول قول المكفول له مع يمينه وإذا تكفل رجلان برجل فسلمه احدهما قيل لم يبرأ الاخر وقيل يبرأ وهو اجود ويجوز ترامى الكفالات ولو قال الكفيل ابرأت المكفول وانكره المكفول له فالقول قوله مع يمينه ولو رد اليمين على الكفيل فحلف برأ من الاحضار ولم يبرء المكفول من الحق

كتاب الصلح

قال في التذكرة الصلح عقد شرع لقطع التنازع وهو عقد سايغ بالنص والاجماع والنص من الكتاب قوله تعالى وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح عليها ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وقوله وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما ومن طريق العامة عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وآله قال الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما أو حرم حلالا ومن الخاصة ما رواه حفص بن البختري في الحسن بابرهيم عن الصادق (ع) قال الصلح جايز بين الناس وفي الصحيح عن الباقر والصادق (ع) انهما قالا في الرجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه فقال كل واحد منهما لصاحبه لك ما عندي ولي ما عندك فقال لا بأس بذلك وقد اجمعت الامة على جواز الصلح في الجملة ولم يقع بين العلماء فيه خلاف انتهى والرواية التي اشار إليها رواية محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر (ع) ورواية منصور في الصحيح عن الصادق (ع) وفي الروايتين إذا تراضيا وطابت به انفسهما فقال الصدوق قال رسول الله صلى الله عليه وآله البينة على المدعى (واليمين على المدعى صح) عليه والصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما أو حرم حلالا وروى عمر بن يزيد في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا كان للرجل على الرجل دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شئ فالذي اخذ الورثة لهم وما بقي فهو للميت يستوفيه منه وان هو لم يصالحهم على شئ حتى مات ثم صالح ورثته على شئ فالذي اخذ الورثة لهم فهو للميت ياخذه به وفي هذا الحديث فوايد وبالجملة لا نزاع في صحة عقد الصلح في الجملة ولا اعرف خلافا بين اصحابنا (في انه لا يشترط في صحة الصلح النزاع ويدل عليه العمومات غير (؟) والمشهور بين اصحابنا صح) انه عقد مستقل بنفسه وفي التذكرة الصلح عند علمائنا أجمع عقد قائم بنفسه ليس فرعا على غيره ونقل عن الشيخ قول بانه فرع على عقود خمسة فهو نوع البيع إذا افاد نقل الملك بعوض معلوم (وفرع الاجارة إذا وقع على منفعة مقدرة بمدة معلومة صح) وفرع الهبة إذا تضمن ملك الغير بغير عوض وفرع العارية إذا تضمن اباحة منفعة بغير عوضوفرع الابراء إذا تضمن اسقاط دين فعند الشيخ لا بد في الاول من شرايط البيع ويجري فيه جميع احكامه من اشتراط الكيل والوزن والتقابض في المجلس ان كان صرفا وعدم الربوا وكذا في غيره ولعل الاول اقرب لكونه غير البيع فيصح لكونه تجارة عن تراض وعموم اوفوا والمؤمنون عند شروطهم وقوله صلى الله عليه وآله الصلح جايز وكونه فرعا لغيره يحتاج إلى دليل وصحيحة محمد ومنصور السابقة وعموم صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) وغير واحد عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يكون عليه الشئ فيصالح فقال إذا كان بطيبة النفس من صاحبه فلا بأس وعموم صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة وموثقته قال سألت أبا عبد الله (ع) في الضمان عن رجل ضمن على رجل ضمانا ثم صالح على بعض ما يصالح عليه قال ليس له الا الذي صالح عليه ويصح الصلح مع الاقرار والانكار لا اعرف فيه خلافا بينهم والمراد بصحته مع الانكار صحته بحسب الظاهر واما بحسب نفس الامر فلا يستبيح كل منهما ما وصل إليه بالصلح مع انكاره الحق فإذا انكر المدعى عليه الحق الثابت في ذمته وصولح على قدر بعض ما عليه لم يستبح المنكر ما بقي له من حق المدعي عينا أو دينا ويدل عليه صحيحة عمر بن يزيد السابقة قال في المسالك كأن لو كان قد صالح عن العين بمال اخر يعني منكر الحق فهي باجمعها في يده مغصوبة ولا يستثنى له منها مقدار ما دفع لعدم صحة المعاوضة في نفس الامر وكذا لو انعكس وكان المدعي مبطلا في نفس الامر لم يستبح ما صولح به من عين ودين قال لان هذا كله اكل مال بالباطل وانما صالح المحق المبطل دفعا لدعوى؟ الانكار فلم يكون استدفع بالصلح ضررا عن نفسه أو ماله ومثل هذا لا يعد تراض يبيح اكل مال الغير وهو حسن وقال فيه ايضا لو كانت الدعوى مستندة إلى (؟) مجوزها كما لو وجد المدعي بخط مورثه ان له حقا على احد أو شهد له من لا يثبت بشهادته الحق ولم يكن المدعي عالما