کفایة الاحکام-ج1-ص113
بحاله فأسند في المسالك إلى المشهور انه كذلك وفي التذكرة انه تبذير وما في التذكرة غير بعيد لاطلاق النهي عن الاسراف والتبذير ويؤيده قوله تعالى والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وقوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ففي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) في قوله تعالى والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وفرق اصابعه وحناها شيئا وعنقوله تعالى ولا تبسطها كل البسط فبسط راحته وقال هكذا وقال القوم ما يخرج من بين الاصابع ويبقى في الراحة منه شئ ويؤيده رواية عجلان ورواية عبد الملك بن عمر وقوله تعالى واتو حقه يوم حصاده ولا تسرفوا دال على وقوع الاسراف في البذل والانفاق ايضا وروى عن أبي نصر في الصحيح عن أبي الحسن (ع) عن قول الله عزوجل واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا قال كان أبي (ع) يقول من الاسراف في الحصاد والجذاذ ان يصدق الرجل بكفيه جميعا وكان أبي إذا حضر شيئا من هذا فرأى احدا من علمائه يتصدق بكفيه صاح به اعط بيد واحدة القبضة بعد القبضة والضعث بعد الضعث من السنبل وفي الحسن إلى ابن ابي عمير عن هشام بن المثنى قال سأل رجل أبا عبد الله (ع) عن قول الله واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين فقال كان فلان بن فلان الانصاري سماه وكان له حرث وكان إذا اخذ يتصدق به ويبقى هو وعياله بغير شئ فجعل الله ذلك صرفا ومما يدل على المطلوب الحديث الطويل المذكور في كتاب الكافي في باب دخول الصوفية على أبي عبد الله (ع) وتعدد الملبوسات وكثرتها ليس باسراف للاخبار المتعددة المستفيضة وفي حسنة شهاب بن عبد ربه قال قال أبو عبد الله (ع) ليس في الطعام سرف وفي بعض الاخبار انما السرف ان يجعل ثوب صوتك ثوب بذلتك وفي بعضها ان السرف اسر يبغضه الله عزوجل حتى طرحك النواه فانها يصلح لشي وحتى فضل شرابك وفي رواية اسحق بن عبد العزيز عن بعض أصحابنا ليس فيما اصلح البدن اسراف وفيها انما الاسراف فيما أفسد المال واضر بالبدن ونحوه في رواية اخرى لاسحق بن عبد العزيز عن رجل ونحوه في رواية أبان بن تغلب ولو باع السفيه لم يمض بيعه وهبته واقراره بالمال ويصح طلاقه وظهاره وخلعه واقراره بالنسب إذا لم يوجب النفقة وان اوجبها لم يبعد ان يقال ان الاقرار يتضمن شيئين احدهما الحاق النسب وهو ليس بمالي وثانيهما الانفاق ويثبت في الاول دون الثاني ويصح اقراره بما يوجب القصاص ولا يجوز تسليم عوض الخلع إليه ولو وكله اجنبي في بيع أو هبة جاز ولو تصرف واجاز الولي ففي صحته قولان والمملوك ممنوع من التصرفات الا باذن المولى ويستثنى من ذلك طلاقه فانه لا يتوقف على اذن المولى واستثنى في التذكرة ضمانه ايضا والمريض لا ينفذ وصيته فيما زاد على الثلث الا بامضائه الورثة وفي التبرعات المنجزة الزايدة على الثلث خلاف و سيجئ الترجيح في كتاب الوصايا انشاء الله وهل يثبت الحجر على السفيه بمجرد ظهور سفهه ام يتوقف على حكم الحاكم وهل يزول بزوال سفهه ام يتوقف على حكم الحاكم فيه أقوال أحدها التوقف على حكم الحاكم في الموضعين ثانيها عدم التوقف مطلقا ثالثها التوقف في الاول دون الثاني ورابعها عكسه والاقرب عند القول الثاني لقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم الاية حيث جعل سبحانه مناط المنع السفه فلا يحتاج إلى امر اخر وقوله تعالى فان كان الذي عليه الحق سفيها فان انستم منهم رشدا فادفعوا إليهم اموالهم بحسب منطوقه ومفهومه وارتفاع المقتضي المنع يقتضي زوال المنع ويدل عليه عموم الناس مسلطون على اموالهم وإذا باعه انسان كان البيع باطلا وان كان المبيع موجودا جاز للبايع استعادته وان تلف المال بنفسه وكان القبض باذن صاحبه وكان عالما بسفهه كان تالفا وان فك حجره وليس عليه ضمان وان كان جاهلا فحكمه كذلك على الاشهر وفي التذكرة نقل عن بعض الشافعية ان السفيه إذا تلف المال بنفسه يضمن بعد رفع الحجر قال ولا بأس به قالوا وان كان السفيه قبض المبيع بغير اذن صاحبه واتلف ضمن مطلقا ولو فك حجره ثم عاد مبذرا وحجر عليه ولا يتوقف على العدالة ههنا على القولين لانها معتبرة في الابتداء الا مطلقا ولا خلاف بين الاصحاب في ان الولاية في مال الطفل والمجنون للاب والجدوان علا وإذا وقع التعارض بين الاب والجد له فاوقعا عقد له دفعة فهل يقع باطلا بناء على عدم الرجحان واستحالة الترجيح من غير مرجح أو يقدم عقد الاب أو عقد الجد فيه أوجه وكذا الكلام في المال وسيجئ حكم التزويج ومع فقد الاب والجد له وان علا فالولاية للوصي للاب أو الجد وان فقد الوصي فالولاية للحاكم ولو جعل الاب أو الجد الوصي ان يوصي ان جوزنا ذلك مطلقا فحكم وصيه حكمه فيتقدم على الحاكم والمراد بالحاكم حيث يطلق في ابواب النفقة الفقيه الجامع لشرايط الفتوى ونقل في المسالك الاجماع عليه واما المفلس فالولاية في ماله للحاكم لا غير واما السفيه فقيل ان
ولايته للحاكم سواء بلغ سفيها أو تجدد سفهه بعد الرشد وجعله في المسالك أشهر القولين وقيل ان بلغ سفيها فالولاية للاب والجد ثم وصى احدهما ثم الحاكم وان بلغ رشيدا ثم تجدد سفهه فأمره إلى الحاكم دونهما واستجوده في المسالك نظرا إلى استصحاب ولايتهما في الاول وارتفاعهما في الثاني فيحتاج عودها إلى دليل قال والحاكم ولي عام لا يحتاج إلى دليل وفيه تأمل بناء على عدم ثبوت حجية امثال هذه الاستصحابات وعموم ولاية الحاكم مطلقا في محل المنع وانما يثبت لو ثبت عدم ولاية الاب والجد ههنا ويمكن الاستدلال على الاول بقوله تعالى وابتلوا اليتامى الآية كما يظهر بالتأمل في سياق الاية وعلى الثاني بانه لابد من ولي يباشر اموره وليس احد يساويه لرجحانه في العلم والديانة ولان العلماء ورثة الانبياء وانهم بمنزلة انبياء بني اسرائيل ولا شك في ثبوت ذلك للانبياء فيكون للعلماء أيضا ولان الفقيه نايب ولي الاصل بمقتضى بعض الاخبار المؤيدة بالشهرة ونقل الاتفاق ولا يبعد القول بثبوت ذلك ان يوثق بدينه وامانته بعد تعذر ذلك كله تسوية بينه وبين مال اليتيم ودلالة الاية وصحيحة محمد بن اسمعيل بن بزيع المؤيدة برواية سعيد الاشعري على ثبوته هناك واعلم ان اكثر العبارات خالية عن اشتراط العدالة في الاب والجد وفي القواعد وشرحه اشارة إليه والاصل يقتضي العدم وكذا في الوصي لعموم الروايات الدالة على اجزاء حكم الوصي من غير اشتراط العدالة وفيه خلاف بين الاصحاب وإذا كان الحج عليه واجبا فلا اعتراض للولي عليه سواء زادت نفقته في السفر على الحضر ام لا لكن يتولى الولي النفقة عليه أو وكيله وكذا النذر إذا تقدم سببه على الحجر وإذا كان الحج مندوبا فكذلك إذا لم تزد نفقته على نفقة الحصر ام امكنه تكسبا في السفر وفي غير ذلك تأمل