کفایة الاحکام-ج1-ص111
والظاهر انه لا خلاف فيه ولا فرق في دين الميت بين مال المسلم والجناية المؤجلة عليه وغيرهما على الاقوى لعموم النصوص الحكم الثاني اختصاص الغريم بعين ماله إذا وجد عين ماله فله اخذها وان لم يكن سواها وله ان يضرب بدينه سواء كان وفاء أو لم يكن على الاشهر الاقرب لصحيحة عمر بن يزيد و للشيخ قول بانه لا اختصاص الا ان يكون هناك وفاء استنادا إلى صحيحة ابي ولاد قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة فمات المشتري قبل ان يحصل ماله واصاب البايع متاعه بعينه له ان يأخذه إذا خفى له قال فقال ان كان عليه دين وترك نحوا مما عليه فليأخذ ان خفى له فان ذلك حلاله ولو لم يترك نحوا من دينه فان صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شئ يأخذ بحصته ولا سبيل له على المتاع والرواية غير دالة على مطلوبه لورودها في غريم الميت ولا يدل على ان المفلس إذا مات يختص صاحب العين بها عند عدم الوفاء لان صاحب العين المذكور في الرواية لم يكن من الغرماء الذين يقسم المال بينهم لان دينه لم يكن حالا وقت الحجر والميت غرمائه سواء في التركة الا ان يترك ما يفئ بدينه فحينئذ يجوز لصاحب العين اخذها لصحيحة أبي ولاد المذكورة وخالف فيه ابن الجنيد فحكم بالاختصاص مطلقا والاول أقرب ولا فرق بين ان يموت المديون محجورا عليه ام لا على المشهور الاقرب عملا بعموم الرواية وقيل الحكم مختص بالمحجور عليه وهل الخيار في ذلك على الفور أو التراخي فيه قولان قالوا وإذا مات المفلس حل ما عليه لعموم الروايات الدالة على حلول ما على الميت بالموت ولا يحل ماله على الاشهر الاقرب خلافا للشيخ ومستنده رواية أبي بصير عن الصادق (ع) والرواية ضعيفة الحكم الثالث قسمة مال المفلس يجب قسمة امواله بين الغرماء وكل من امتنع من قضاء دين عليه مع قدرته وتمكنه منه وامتنع من بيع ماله إذا توقف القضاء عليه فان على الحاكم ان يلزمه باداء الدين أو يبيع عليه متاعا سواء كان مفلسا محجوار عليه ام لا ويقسمه بين الغرماء وينظر المعسر والمشهور بين الاصحاب انه لا يجوز الزامه ولا مواجرته ويدل عليه قوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة واطلق جماعة من الاصحاب انه لا يجب عليه الاكتساب ايضا ولا قبول الصدقة والهبة والوصية ونحوها قال في المسالك ولو قيل بوجوب ما يليق بحاله كان حسنا وبراءة الذمة عن التكليف الا في موضع الوفاق وظاهر الاية ينافيه وروى السكوني عن الصادق (ع) عن أبيه ان عليا (ع) كان يجلس في الدين ثم ينظر فان كان له مال اعطى الغرماء وان لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم ان شئتم فأجروه وان شئتم فاستعملوه وعمل بها ابن حمزة واختاره الشهيد ومال إليه في المختلف والرواية ضعيفة فالاقرب الاول ولا يجبر المفلس على بيع داره التي يسكنها يدل عليه حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال لا تباع الدار ولا الجارية في الدين وذلك انه لا بد للرجل من ظل يسكنه وخادم يخدمه ويدل عليه ايضا حسنة ابراهيم بن هاشم وموثقة زرارة وحسنة زريج المحاربي وقول الصادق (ع) في رواية عثمان بن زياد اعيذك بالله ان تخرجه من ظل راسه ونحوه في رواية ابرهيم بن عثمان ولا ينافيه رواية سلمة بن كهيل لانها يحمل على جواز بيع دار لا يضطر إليها والظاهر انه يباع منهاما يفضل عن حاجته قال الصدوق وكان شيخنا محمد بن الحسن (رض) يروى انها ان كانت الدار واسعة يكتفى صاحبها ببعضها فعليه ان يسكن منها ما يحتاج ويقضى ببعضها دينه وكذلك ان كفته دار بدون ثمنها باعها واشترى بثمنها دار يسكنها ويقضى ايضا بالثمن دينه وقال في المسالك يعتبر في الدار كونها لايقة بحاله كما وكيفا فلو زادت في احدهما وجب الاستبدال بما يليق به أو يبيع الفاضل ان امكن افراده بالبيع وفيه تأمل وفي نسخة رواية مسعدة بن صدقة قال سمعت جعفر بن محمد (ع) وسئل عن رجل عليه دين وله نصيب في دار وهي تغل غلة فربما بلغت غلتها قوته وربما لم تبلغ حتى يستدين فان هو باع الدار وقضى دينه بقى لا دار له فقال ان كان في داره ما يقضى به دينه ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبيع الدار والا فلا والظاهر انه لا يجبر على بيع امته التي تخدمه ويدل عليه حسنة الحلبي السابقة واعتبر في المسالك في الامة الحاجة إلى خدمتها أو الاهلية لها بحسب حاله والاول حسن مع التعميم في الحاجة فعلا أو قوة وبه يشعر حسنة الحلبي وفي الاخير تأمل والظاهر ان حكم العبد مثل الامة وكذا دابة الركوب مع الحاجة ولو احتاج إلى المتعددة استثنى كالمتحد وكذا يستثنى له دست ثوب يليق بحاله شتاء وصيفا ويترك لعياله من الثياب ما يترك له قال في التذكرة ولا يترك الفرش والبسط بل يسامح باللبد والحصير القليل القيمة وفي المسالك لا فرق في المستثنيات بين كونها عين مال بعض الغرماء وعدمه عندنا قالوا ويجري عليه نفقته ونفقة من يجب عليه نفقته وكسوته ويتبع في ذلك عادة امثاله إلى يوم قسمة ماله فيعطى هو وعياله
نفقة ذلك اليوم ولو مات قدم كفنه على حقوق الغرماء يدل عليه صحيحة زرارة ورواية اسمعيل بن أبي زياد قالوا ويقتصر على الواجب منه والرواية مطلقة وفي المسالك وكذا يقدم كفن من يجب نفقته عليه ممن يجب تكفينه عليه قبل الافلاس قال ويعتبر فيها الوسط مما يليق به عادة ولا يقتصر على الادون مع احتماله وبه قطع في البيان قال وكذا يستثنى مؤنة التجهيز من سدر وكافور وماء وغيرها مسائل الاولى لو باع الحاكم أو امينه مال المفلس ثم طلب بالزيادة لم يفسخ العقد ولا يجب على المشتري بالاجابة لو التمس منه الفسخ الثانية إذا كان عليه ديون حالة وديون مؤجلة عند قسمة امواله قسمت امواله على الديون الحالة خاصة الثالثة لا يجوز حبس المعسر مع ظهور اعساره ويثبت ذلك باقرار المدعى أو قيام البينة عليه أو علم الحاكم به وإذا ظهر له مال ولم يوف دينه مع مطالبة صاحب الحق يأمره الحاكم بالوفاء فان امتنع منه تخير الحاكم بين حبسه واهانته إلى ان يوفي وبين الايفاء بنفسه فان كان ماله من جنس الحق اوفى به والا باعه ويحل لصاحب الحق الاغلاظ له في القول مع الحاجة فان اصر جاز للحاكم ضربه وان لم يكن له مال ظاهر وادعى الاعسار ولم يصدقه صاحب الحق فان كان له بينة قضى بها والظاهر انه يثبت بالعدلين وفي ثبوته بالواحد واليمين احتمال قال في التذكرة شرط في البينة ان يكونوا من اهل الخبرة الباطنة والعشيرة المتقاربة وكثرة الملابسة سرا وجهرا وكثرة المجالسة وطول الجوار فان الاموال قد يخفى ولا يعرف تفصيلها الا بامثال ذلك قالوا وان لم يكن له بينة وكان له اصل مال