کفایة الاحکام-ج1-ص102
السادسة من اولد جارية جاهلا بانها مستحقة للغير ثم ظهر انها مستحقة انتزعها المالك والمشهور ان على الواطي عشر قيمتها ان كات بكرا و نصف العشر ان كانت ثيبا وقيل يجب مهر امثالها ومستند الاول على هذا التقدير صحيحة العباس بن الوليد بن صبيح والولد حر وعلى أبيه قيمته يوم ولد حيا ويرجع على البايع بما اغترم من قيمة الولد ويدل عليه صحيحة جميل بن دراج وغيرها وهل يرجع بما اغترمه من مهر واجرة فيه قولان السابعة المشهور ان المغنوم بغير اذن الامام (ع) له ويدل عليه مرسلة العباس الوراق عن رجل سماه عن ابي عبد الله قال إذا غزا قوم بغير امر الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للامام وإذا غزا بامر الامام فغنموا كان للامام الخمس وتوقف في هذا الحكم المحقق في النافع بضعف المستند وفي المسالك ان المستند مقطوعة البزنطي ولم اطلع عليها وذكر فيه ايضا ان المعروف من المذهب هو العمل بمضمونها لا نعلم فيه مخالفا فلا يضر القطع وذكر بعضهم ان المأخوذ ان كان سرقة وغيلة ونحوهما مما لا قتال فيه فهو لاخذه وعليه الخمس وان كان بقتال فهو باجمعه للامام فكيف ما كان يجوز تملكه حال الغيبة ولا يجب اخراج حصة الموجودين من الهاشميين منه لانهم (ع) اباحوا ذلك لشيعتهم لتطيب ولادتهم كما يدل عليه الاخبار المستفيضة وكذا يجوز وطي الامة وشراؤه من السابي سواء كان السابي مسلما أو كافرا أو تعارض ذلك رواية زكريا بن آدم المذكورة في كتاب الجهاد لكن العمل على المشهور المرتبط بالاخبار المقصد الحادي عشر في السلف وهو ابتياع مال مضمون إلى اجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه وههنا بحثان البحث الاول في الشرايط وهي ثمانية الايجاب مثل اسلمت وسلفت وما يؤدي معناه وينعقد بلفظ البيع والشراء والقبول وذكر الجنس والوصف والضابط ان كل ما يختلف لاجله الثمن اختلافا لا يتغابن به فذكره لازم واما الاختلاف اليسير للتسامح عادة فغير ضاير ويجوز اشتراط الجيد أو الردي ولو شرط الاجود أو الاردى ففيه وجهان ولا بد ان تكون العبارة التي عبر بها الوصف معلومة عند المتعاقدين ظاهرة الدلالة في العرف أو اللغة ويجوز السلم في الخضر والفواكه وكذا ما ينبته الارض غيرها وفي البيض واللوز والجوز وشرط الشيخ في جواز السلف في البيض والجوز ضبطه بالوزن والظاهر الاكتفاء بالعدد وفي الحيوان كله والالبان والسمون والشحوم والاطياب والملابس والاشربة والادوية وشاة لبون ويلزم مامن شأنه ذلك والاقرب الجواز في شاة معها ولدها فالمشهور انه لا يجوز في اللحم ويدل عليه رواية جابر والمشهور انه لا يجوز في الخبز ولا في النبل المعمول ويجوز في عيدانه قبل نحتها ولا في العقار والارض ولا في الجواهر واللالي وفرق بعضهم بين اللالي الصغيرة والكبيرة والاقرب الجواز في جارية حامل وكذا في جوز القز ومنع الشيخ في الموضعين من الشرايط قبض الثمن قبل التفرق ونقل بعضهم الاجماع عليه وعن ظاهر ابن الجنيدجواز تأخير القبض ثلثة أيام قالوا ولو قبض البعض صح في المقبوض وبطل في الباقي فان كان عدم الاقباض بتفريط المسلم إليه فلا خيار له والا تخير لتبعيض الصفقة ولو شرط كون الثمن من دين عليه قيل يبطل وقيل يكره والثاني غير بعيد ولو لم يعينه من الدين ثم تقاصا في المجلس مع اتفاق الجنس والوصف أو تحاسبا مع الاختلاف ففيه قولان اجودهما الصحة ومن الشرايط تقدير السلم بالكيل أو الوزن المعلومين بينهما ان دخلا فيه ويظهر من بعض عباراتهم انه لابد ان يكون التقدير بالكيل أو الوزن المعروف بالبلد وشهد له حسنة الحلبي عن أبي عبد لله (ع) قال لا يصلح للرجل ان يبيع بصاع سوى صاع المصر وفي دلالتها عى الاشتراط تأمل ويمكن الحمل على صورة يكون الصاع مجهولا أو يكون اصغر ولا يكونان عارفين ولو احالا على مكيال مجهول القدر بينهما لم يصح وان كان مشاهدا لهما قالوا لا يجوز الاسلاف في الثوب جزافا وفي القصب اطنانا وفي الحطب خرما وفي المجزوز جززا وفي الماء قربا وفي المعدود عددا مع اختلاف قدره في الصغر والكبر والوجه الرجوع إلى الانضباط الرافع لاختلاف الثمن ولابد ان يكون رأس المال مقدرا بالكيل أو الوزن كما ذكره في المبيع ان كان مكيلا أو موزونا ولو كان مما يباع جزافا فاجاز الاقتصار على مشاهدته كما لو بيع ولو كان مذروعا كالثوب ففي الاكتفاء بمشاهدته نظر وقطع الشيخ باشتراط الزرع وتوقف العلامة في المختلف وخالف المرتضى في ذلك كله واكتفى بالمشاهدة في الثمن مطلقا ومن الشرايط تعيين الاجل فلو ذكر اجلا مجهولا كما لو قال متى اردت أو اجلا يحتمل الزيادة والنقصان كقدوم الحاج كان باطلا عندهم لا اعرف فيه خلافا بينهم ولابد ان يكون الاجل معلوما للمتعاقدين ومن الشرايط ان يكون التسليم مقدورا عادة عند الحلول وذكر بعضهم من الشرايط ان يكون وجوده غالبا في وقت حلول الاجل واختلف الاصحاب في اشتراط ذكر موضع التسليم على اقوال مع اعترافهم بانه لا نص فيه على الخصوص على ما ذكره في
المسالك القول الاول عدمه مطلقا الثاني اشتراطه مطلقا الثالث التفصيل فان كان في حمله مؤنة وجب تعيين محله والا فلا الرابع انهما ان كانا في برية أو بلد غربة قصدهما مفارقة اشترط تعيينه والا فلا الخامس ان كان مؤنة لحمله أو لم يكن المحل صالحا كالقرية اشترط تعيينه والا فلا البحث الثاني في الاحكام وفيه مسائل الاولى إذا سلف في شئ لم يجز بيعه قبل الاجل حالا لعدم الاستحقاق ومذهب الاصحاب انه لا يجوز بيعه مؤجلا ايضا ويجوز بعده وبعد القبض وان لم يقبضه فالمشهور جواز بيعه تولية على من هو عليه وعلى غيره على كراهية في المكيل والموزون ومذهب الشيخ في التهذيب تحريم البيع بالدراهم إذا كان الثمن دراهم استنادا إلى رواية علي بن جعفر وهي ضعيفة معارضة باقوى منها وهي مرسلة ابان بن عثمان المعتضدة برواية معوية بن حكيم لكن الظاهر عدم جواز بيعه باكثر من ثمنه لصحيحتي محمد بن قيس المعتضدتين بعدة من الاخبار كصحيحة سليمان بن خالد وصحيحة يعقوب بن شعيب وموثقة عبد الله بن بكير وغيرها الثاني إذا دفع المسلم إليه دون الصفة ورضى المسلم صح وبرئ سواء كان ذلك لاجل التعجيل ام لا وان اتى بمثل صفته وجب قبضه أو ابراء المسلم إليه ولو امتنع قبضه الحاكم مع امكانه والظاهر ان مع التعذر يخلى بينه وبينه ويبرئ منه ولو دفع اكثر من الحق لم يجب قبول الزايد ولو دفع فوق الصفة فالمشهور انه يجب القبول خلافا لابن الجنيد وقوله قوي الظاهر صحيحة سلمان بن خالد ولو دفع من غير جنسه افتقرإلى التراضي الثالثة إذا اشترى كرا من طعام بمائة ودفع خمسين وشرط الباقي من دين له على المسلم إليه قيل صح في الجميع وقيل بطل فيما قابل