پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص101

بمقدار معلوم زاد أو نقص لصحيحة يعقوب بن شعيب الثانية عشر المشهور بن الاصحاب من مر اتفاقا على ثمرة من النخل أو شجر الفواكه أو الزرع جاز له ان يأكل منها ولا يحمل ونقل الشيخ في الخلاف الاجماع على ذلك وخالف فيه المرتضى وجماعة من المتأخرين والاول اقرب لمرسلة ابن ابي عمير الملحقة بالصحاح ورواية محمد بن مروان ويدل على الثاني صحيحة الحسن بن علي بن يقطين وحملت على الكراهة وهو حسن جمعا بين الادلة وذكر بعض الاصحاب شروطا ثلثة الاول ان يكون المرور اتفاقا الثاني ان لا يفسد والظاهر في تفسيره الرجوع إلى العرف ومستنده رواية عبد الله بن سنان الثالث ان لا يحمل معه شيئا و يدل عليه خبر محمد بن مروان وزاد بعضهم رابعا وهو عدم العلم بالكراهة وخامسا وهو عدم ظنها وسادسا وهو كون الثمرة على الشجرة المقصد العاشر في بيع الحيوان كل حيوان مملوك يصح بيعه وابعاضه المشاعة الا الابق منفردا وام الولد مع وجوده الا ما استثنى ويصح ان يملك الرجل كل احد الا الاباء والامهات والاجداد والجدات وان علوا والاولاد ذكورا واناثا وان نزلوا والاخوات والعمات والخالات وبنات الاخ وبنات الاخت وهل ينسحب الحكم في الرضاع فيه قولان اقربهما ذلك للاخبار الدالة عليه ويملك المرأة كل قريب عدا الاباء وان علوا والاولاد وان نزلوا نسبا والاقرب انسحاب الحكم في الرضاع وإذا ملك احد الزوجين صاحبه استقر الملك دون الزوجية ويجوز استرقاق المحارب وذراريه ثم يسري الرق في اعقابه وان زال الكفر ما لم يعرض احد الاسباب الموجبة للحرية وكذا الحكم في اليهود والنصارى والمجوس عند الاخلال بشرايط الذمة والا فحكمهم حكم المسلمين في عدم جواز استرقاقهم ويملك اللقيط في دار الحرب إذا علم انتفاؤه من المسلم ولا يملك من دار الاسلام ولو بلغ فاقر بالرق ففي قبوله قولان ولعل الاقرب ذلك وكذا كل مقر به مع جهالة حريته وفي اشتراط الرشد في القبول قولان ولا تقبل ادعاء الحرية من مشهور بالرقية الا بالبينة ولو اسلم الكافر في ملك مثله بيع عليه من مسلم والوحشي من الحيوان يملك بالاصطياد أو باحد العقود الناقلة أو بالاستنتاج وغير الوحشي بالاخيرين وإذا باع الحامل فالاشهر الاقرب ان الولد الموجود حال البيعللبايع الا ان يشترطه المشتري وعن الشيخ انه للمشتري حتى حكم بفساد البيع لو استثناه البايع وحيث يشترطه المشتري يدخل وان كان مجهولا لانه تابع للمعلوم مسائل الاولى لو باع واستثنى الراس والجلد صح ويكون شريكا بقدر قيمة المستثنى من غير فرق بين ما يراد ذبحه وغيره على قول وورد به رواية السكوني والرواية ضعيفة لا تصح للتعويل والشركة المشاعة غير مقصودة لهما والقول بالبطلان غير بعيد الا ان تكون مذبوحا أو يراد ذبحه وكذا القول في الاشتراك المشترط لبعضهم ذلك ولو قال اشتر حيوانا بشركتي صح ويشتركان في المبيع ويلزم الامر الثمن بقدر الحصة ولو اذن احدهما لصاحبه ان ينقد عنه صح ويرجع عليه عند دلالة القراين على عدم ارادة التبرع الثانية يجوز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها كالكفين والرجلين والشعر إذا اراد شراؤها لرواية ابي بصير ولا يشترط في ذلك اذن المولى وفي المسالك يجوز له ما يجوز له النظر إليه ويدل عليه الرواية وجوز في التذكرة النظر إلى ما عدا العورة بدون الاذن ويستحب لمن اشترى مملوكا أو يغير اسمه وان يطعمه شيئا من الحلاوة وان يتصدق عنه بشئ للنص فيها وقدرت الصدقة باربعة دراهم ويكره وطي من ولدت من الزنا جمعا بين ما دل على المنع وما دل على الجواز ويكره ان يرى المملوك ثمنه في الميزان للاخبار واختلفوا في كراهة التفريق بين الامهات والاطفال والتحريم والثاني لا يخلو عن قوة لصحيحة معوية بن عمار المعتضدة برواية ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وآله ولرواية سماعة الملحقة بالموثقات وفي صحيحة ابن سنان ما يدل على اختصاص النهي بعدم رضاهما وفيها ذكر الاب والاخ والاخت ايضا وفي رواية سماعة ذكر الاخوين ايضا والاحوط اعتبار مطلق الاقارب المشارك في الاستيناف وليس في الروايات تخصيص بالاطفال والاحوط تعدي الحكم إلى غير البيع من انواع التفريق وحيث حكم بالتحريم فهل يبطل البيع فيه وجهان الثالثة قيل العبد لا يملك شيئا وقيل يملك فاضل الضريبة وقيل ارش الجناية وقيل يملك مطلق والوجه انه يملك فاضل الضريبة لصحيحة عمر بن يزيد الدالة على أنه يملك فاضل الضريبة وروى اسحق بن عمار في الصحيح قال قلت لابي عبد الله (ع) ما تقول في رجل تهب لعبده الف درهم أو اقل أو اكثر فيقول حللني من ضربي اياك ومن كل ما كان مني اليك ومما اخفتك وارهبتك فيحلله ويجعله في حل رغبته فيما اعطاه ثم ان المولى بعد اصاب الدراهم التي اعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فاخذها المولى احلال هي له قال فقال لا تحل له لانه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيمة قال فقلت له فعلى العبد ان يزكيها إذا حال عليه الحول قال لا الا ان

يعمل له بها لا يعطى العبد من الزكوة شيئا وفي تملكه غير ما ذكرنا نظر الرابعة من اشترى مملوكا له مال قيل ماله للبايع الا ان يشترطه المشتري وقيل ان لم يعلم به البايع فهو له وان علم فهو للمشتري والاول مشهور بينهم والثاني منسوب إلى ابن البراج ويدل على الاول صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما (ع) ومن القايلين به من شرط في صورة شرط المشتري ان لا يكون ماله ربويا أو زاد على الثمن والنص مطلق وبعض الروايات دال على جواز بيع مملوك مع ماله وان كان ماله أكثر مما اشتراه به ويدل على القول الثاني حسنة زرارة عن أبي عبد الله (ع) والمسألة مشكلة جدا لاختلاف الخبرين ومعارضتهما لصحيحة عمر بن يزيد الدالة على ان المملوك يملك فاضل الضريبة الخامسة يجب استبراء الامة على تفصيل ياتي في مبحث العدة واختلف الاصحاب في تحريم وطي الامة الحامل وكراهة بسبب اختلاف الاخبار في ذلك ففي بعضها كصحيحة محمد بن قيس اطلاق النهي عن وطئها حتى يضع ولدها وفي بعضها كصحيحة ابي بصير تخصيص الحل بما دون الفرج وفي صحيحة رفاعة لك ما دون الفرج إلى ان تبلغ في حملها اربعة اشهروعشرة ايام فإذا جاز حملها اربعة اشهر وعشرة ايام فلا بأس بنكاحها في الفرج فمنهم من جمع بين الاخبار مجمل النهي المغيا بالوضع على الحامل من حل أو شبهة أو مجهولا والمغيا بالمدة المذكورة على الحامل من زنا ومنهم من الحق المجهول بها ومنهم من اسقط اعتبار الزنا وجعل التحريم بالغايتين لغيره ومنهم من اطلق التحريم قبل الاربعة والعشرة والكراهة بعدها ولعل الاخر اقرب مع تأمل في حكم الزنا ويؤيد الحمل على الكراهة صحيحة رفاعة بن موسى وفي الحاق الدبر بالقبل في الحكم المذكور وجهان ولو وطئها استحب العزل ولو لم يعزل كره له بيع ولدها ويستحب ان يعزل له من ميراثه قسطا لصحيحة اسحق بن عمار