کفایة الاحکام-ج1-ص100
شئ ابيعه قال بعه بطعام قلت فان كان لي قرابة محتاج اعطه منه قال نعم وروى الشيخ في الصحيح إلى علي الصايغ وهو غير ممدوح ولا مجروح قال سألته عن تراب الصواغين وانا نبيعه قال اما تستطيع أن تستحله من صاحبه قال قلت لا إذا اخبرته اتهمني قال بعد قلت فباي شئ نبيعه قال بطعام قلت فاي شئ نضع به قال تصدق به اما لك واما لاهله (لاهلك خ ل) قلت ان كان ذا قرابة محتاجا فاصله قال نعم ويستفاد من هذه الرواية جواز بيعه مع علمه باربابه عند خوف التهمة والظاهر انه لا يتعين عليه البيع بل يجوز التصدق بعينه ولو علم الارباب أو لا ثم يؤخر حتى يصير مجهولا فيأثم ومصرفه مصرف الصدقات الواجبة على قول وقيل المندوبة وان كان عياله وفي جواز اخذه لنفسه لو كان على وصف الاستحقاق احتمال ولو ظهر بعض الارباب بعد الصدقة ولم يرض بها فهل يضمن فيه احتمالان
شئ ابيعه قال بعه بطعام قلت فان كان لي قرابة محتاج اعطه منه قال نعم وروى الشيخ في الصحيح إلى علي الصايغ وهو غير ممدوح ولا مجروح قال سألته عن تراب الصواغين وانا نبيعه قال اما تستطيع أن تستحله من صاحبه قال قلت لا إذا اخبرته اتهمني قال بعد قلت فباي شئ نبيعه قال بطعام قلت فاي شئ نضع به قال تصدق به اما لك واما لاهله (لاهلك خ ل) قلت ان كان ذا قرابة محتاجا فاصله قال نعم ويستفاد من هذه الرواية جواز بيعه مع علمه باربابه عند خوف التهمة والظاهر انه لا يتعين عليه البيع بل يجوز التصدق بعينه ولو علم الارباب أو لا ثم يؤخر حتى يصير مجهولا فيأثم ومصرفه مصرف الصدقات الواجبة على قول وقيل المندوبة وان كان عياله وفي جواز اخذه لنفسه لو كان على وصف الاستحقاق احتمال ولو ظهر بعض الارباب بعد الصدقة ولم يرض بها فهل يضمن فيه احتمالان
الاولى المشهور بين الاصحاب انه لا يجوز بيع ثمرة النخل قبل ظهورها عاما واحدا بغير ضميمة وفي كلام العلامة في التذكرة والشهيدان دعوى الاتفاق عليه وفسر الظهور بخروجها إلى الوجود وان كانت في طلعها وجوز الشيخ في التهذيب والاستبصار ذلك قبل ان يبدو صلاحها مع الكراهة وهذا اعم من عدم الظهور بالمعنى السابق فان لم يثبت الاجماع المنقول كما هو الظاهر كان القول بالكراهة مطلق متجها جمعا بين الاخبار وفي صحيحة الحلبي وغيرها دلالة عليه والمشهور بينهم عدم جواز بيعها عاما واحدا مع الضميمة ايضا حيث لا يكونالضميمة هي المقصودة بالبيع والاقرب الجواز لما ذكرنا ولموثقة عمار واما بيعها كذلك أكثر من عام واحد فالمشهور عدم جوازه أيضا حتى ادعى ابن ادريس الاجماع عليه وفيه خلاف للصدوق (ره) والاقرب الجواز لصحيحة يعقوب بن شعيب وحسنة الحلبي وغيرها الثانية المشهور بينهم انه لا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها الا ان يضم إليها ما يجوز بيعه أو بشرط القطع أو عامين فصاعدا والاقرب الجواز مطلقا ولو بيعت عاما من دون الشرايط الثلثة ففيه اقوال ثلثة الاول الجواز مع الكراهة الثاني عدم الصحة الثالث يراعى السلامة والاول اقرب الثالثة بدو صلاح ثمرة النخل المجوز لبيعها على القول بالمنع من قبله ان تصفر أو تحمر أو تبلغ حدا يؤمن عليها العاهة عند بعضهم وعن جماعة من الاصحاب الاقتصار على العلامة الاولى وقيل بالثانية واقتصر جماعة من الاصحاب على العلامة الاولى لصحة دليلها وقواه لذلك ولم اجد حديثا صحيحا دالا عليه بل في بعض الاخبار الصحيحة اعتبار الاطعام والادراك والمرجع في الامن من العاهة على القول به الرجوع إلى اهل الخبرة ونقل في التذكرة عن بعض العلماء القول بان حده طلوع الثريا محتجا عليه برواية عن النبي صلى الله عليه وآله ولم يثبت النقل الرابعة إذا ادرك بعض ثمرة البستان جاز بيعه اجمع لا أعرف فيه خلافا بينهم ومستنده الخبر وكذا لو ادرك ثمرة بستان جاز بيعه مع بستان اخر على الاقرب للرواية المعتبرة الخامسة الاقرب جواز بيع ثمرة الاشجار قبل بدو صلاحها وحد بدو صلاحها على الاشهر ان يتفقد الحب واعتبر جماعة منهم الشيخ في النهاية مع انعقاد الحب تناثر الورد وذكر في المبسوط ان كانت الثمرة مما تحمر أو تسود أو تصفر فبدو الصلاح فيها الحمرة أو السواد أو الصفرة وان كانت مما تبيض فهو ان يتموه فيه الماء الحلو ويصفر لونه وان كان مما لا يتلون كالتفاح فبان يحلو أو يطيب اكله وان كان مثل البطيخ فبان ينضج قال وقد روى اصحابنا ان التلون يعتبر في ثمرة النخل خاصة فاما ما يتورد فبدو صلاحه ان يتناثر الورد وينعقد وفي الكرم ان ينعقد الحصرم ولا اعلم رواية صحيحة في هذا الباب والاقرب جواز بيعها قبل ظهورها سنتين فصاعدا و كذا لو ضم إليها شيئا قبل انعقادها وإذا انعقد جاز بيعها مع اصولها ومنفردة سواء كانت بارزة كالتفاح أو في قشر كالجوز واللوز ويجوز بيع الزرع والسنبل قائما وحصيدا والخضر بعد انعقادها لقطة ولقطاة والرطبة وشبهها جزة وجزاة والتوت خرطة وخرطاة وبيع الزرع قصيلا وعلى المشتري قطعه فان لم يقطعه قطعه البايع أو طالبه بالاجرة ويجوز بيع الثمرة منفردة ومع اصولها ولو باعت الاصول لم تدخل الثمرة بعد انعقادها الا بالشرط والظاهر انه يجب على المشتري ابقاؤها إلى اوان بلوغها وما يحدث بعد الابتياع للمشتري السادسة يجوز ان يستثنى ثمرة شجرة ا واستثناء جزء معين منها كعدق معين وان يستثنى حصة مشاعة منها والاقرب الاشهر انه يجوز ان يستثنى منها ارطالا معينة معلومة لرواية ربعي الصحيحة عند جماعة من الاصحاب وخالف فيه أبو الصلاح ولو خلت الثمرة سقط من الاستثناء بحسابه السابعة يجوز ان يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة على ما اشتراه ونقصان قبل القبض وبعده لعموم الادلة وخصوص صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة الحلبي الثامنة يجوز بيع ثمرة في اصولها بالاثمان والعروض والمنقول عن النبي صلى الله عليه وآله تحريم المزابنة وهو
المعروف بين الاصحاب وفسره بعضهم ببيع الثمرة في النخل بالتمر وفسره جماعة ببيع ثمرة النخل بثمرة منها والاقرب عدم تحريم بيع الثمرة في النخل بمطلق التمر لعموم الادلة وخصوص حسنة الحلبي وغيرها بل بتمرة منها كما هو التفسير الثاني وعلى هذا يحملرواية عبد الرحمن ابن ابي عبد الله الملحقة في الصحاح ومثله الكلام في بيع السنبل بحب من جنسه والاقرب اختصاص التحريم بحب منه وهي المحاقلة وقيل هي بيع السنبل بحب من جنسه مطلقا واختلف كلامهم في تعبير المبيع هنا فبعضهم عبر بالزرع وبعضهم بالسنبل وفي المسالك يظهر من كلامهم الاتفاق على ان المراد به السنبل وان عبروا بالاعم والحق اختصاص الحكم بالسنبل والاقرب عدم اختصاص السنبل بالحنطة لعموم الرواية وفي التذكرة ان اكثر تفاسير المحاقلة انها بيع الحنطة في السنبل بحنطة اما منها أو من غيرها فيختص بالحنطة ويدخل فيه الشعير ان جعلناه من جنس الحنطة أو عللنا المنع بالربا والا فلا وهل ينسحب حكم النخل في غيره من اشجار الفواكه الاقرب العدم التاسعة القائلون بتعميم التحريم في بيع ثمرة النخل بالتمر استثنوا منه عرايا والعرية هي النخلة تكون لانسان في دار آخر قال اهل اللغة أو بستانه وهو جيد قال في المسالك قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله الاذن فيها ويدل عليه رواية السكوني وقد اعتبر بعضهم شررطا ولا اعلم حجة على اعتبارها العاشرة ويجوز بيع الزرع قصيلا فان لم يقطعه المشتري كان للبايع قطعه وله تركه والمطالبة باجرة الارض وكذا لو اشترى نخلا بشرط القطع الحادية عشر إذا اشتركا في نخل أو شجر يجوز ان يتقبل احد الشريكين حصة صاحبه