پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص93

ثبت للوارث بقية المدة المضروبة فلو كان غايبا أو حاضرا ولم يبلغه الخبر حتى انقضت المدة سقط خياره بانقضائها كالمورث ولو تعدد الوارث و اختلفوا في الفسخ والاجازة قيل قدم الفسخ وفيه نظر وعلى تقديره ففي انفساخ الجميع أو في حصة خاصة ثم يتخير الاخر لتبعض الصفقة وجهان ولو جن قام وليه مقامه ولو كان الميت مملوكا ماذونا ثبت الخيار لمولاه الخامسة المبيع يملك بالعقد عند اكثر الاصحاب وحكى عن الشيخ انه يملك بانقضاء الخيار إذا كان الخيار للبايع أو لهما وعن ابن الجنيد اطلاق القول بانه يملك بانقضاء الخيار والقول الاول في خيار الشرط واضح لان المتبايعين اقدما على البيع على ان يكون المبيع للمشتري وشرط الخيار؟ في وقت معين ولابد من العمل بالشرط وهو مجرد الخيار في الوقت فيبقى الباقي على اصله ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح إلى صفوان عن اسحق بن عمار قال حدثني من سمع ابا عبد الله وسأله رجل وانا عنده فقال رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه فقال ابيعك داري هذه ويكون لك احب إلى من ان تكون لغيرك على ان تشترط لي ان انا جئتك بثمنه إلى سنة تردها علي فقال لا بأس به ان جاء هذا بثمنها إلى سنة ردها عليه لمن تكون الغلة قلت فانها كانت فيها غلة كثيرة فاخذ الغلة قال الغلة للمشتري الا ترى انها لو احترقت لكان من ماله واما خيار الحيوان يشكل نظرا إلى صحيحة ابن سنان قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه الحدث على من ضمان ذلك فقال على البايع حتى ينقضى الشرط ثلثة أيام ويصير المبيع للمشتري شرط له البايع أو لم يشترط وان كان بينهما شرط ايام معدودة فهلك في يد المشتري قبل ان يمضيالشرط فهي من مال البايع وفي موثقة عبد الرحمن ابن ابي عبد الله عن رجل اشترى امة بشرط من رجل يوم أو يومين فماتت عنده وقد قطع الثمن على من يكون الضمان فقال ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه ثم على القول الثاني مطلقا أو مقيدا فهل يكون انقضاء الخيار مع عدم الفسخ كاشفا عن ملك المشتري من حين العقدام ناقلا له فيه وجهان ونقل عن ظاهر الشيخ اختيار الاول ويظهر الفايدة في صور منها في النماء المنفصل كاللبن والحمل والثمرة المتجددة في زمن الخيار فعلى المشهور للمشتري وكذا على الكشف إذا لم يفسخ وعلى الاخر للبايع منها في الاخذ بالشفعة في زمن الخيار وفي جريانه في حول الزكوة لو كان زكويا وتشهد للاول رواية اسحق بن عمار لكنها مختصة بخيار الشرط وللثاني صحيحة ابن سنان لكنها مختصة بالحيوان السادسة إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بايعه لا اعرف فيه خلافا ومستنده رواية علي بن عقبة السابقة وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه ولعل المراد انه ينفسخ العقد بتلفه من حينه ويرجع الثمن إلى ملك المشتري وليس للمشتري مطالبة المثل أو القيمة ورواية علي بن عقبة لا يخلو عن اشعار به قال في المسالك لو كان قد تجدد له نماء بعد العقد وقبل التلف فهو للمشتري وحكى به في التذكرة وجها بان الفسخ هنا تكون من اصل قال في المسالك هذا إذا كان تلفه من الله تعالى اما لو كان من اجنبي أو من البايع تخير المشتري بين الرجوع بالثمن وبين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة ولو كان من المشتري ولو بتفريطه فهو بمنزلة القبض وهو غير بعيد وإذا تلف في زمن الخيار فاورد في المس ضابطا له وهو ان المتلف ان كان المشتري فلا ضمان على البايع مطلقا لكن ان كان له خيار أو لاجنبي واختار الفسخ رجع على المشتري بالمثل أو القيمة وان كان التلف من البايع أو من اجنبي تخير المشتري بين الفسخ والرجوع بالثمن وبين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة ان كان له خيار وان كان الخيار للبايع والمتلف اجنبي تخير كما مر ورجع على المشتري أو الاجنبي وان كان التلف بافة من عند الله فان كان الخيار للمشتري اوله ولاجنبي فالتلف من البايع اولا فمن المشتري ولا اعرف في المسألة مستند سوى الروايات الثلثة المذكورة في المسألة الخامسة فينبغي اناطة الحكم بها السابعة الاقرب ان مبدأ خيار الشرط من حين العقد وقيل من حين التفرق وكذا خيار الحيوان الثامنة لا اعرف خلافا بينهم في انه يشترط في صحة بيع الاعيان من غير مشاهدة ذكر الجنس كالحنطة مثلا والوصف ولا بد من ذكر كل وصف يثبت الجهالة يوجب اختلاف اثمان تلك الاصناف المشتركة بحيث لا يتسامح فيها عادة ويبطل العقد بالاختلال بذكر الجنس والوصف ويصح مع ذكرهما سواء لم يره البايع أو المشتري أو هما عند انتفائه المراد جهالة ما بان وصفه غيرهما فان كان المبيع على ما ذكر لزم البيع والاثبت الخيار للمشتري ان نقص عن الوصف أو للبايع ان زاد عليه وان لم يكونا راياه كان الخيار لكل واحد منهما إذا اجتمع فيه الزيادة والنقصان من جهتين ولو اشترى ضيعة راى بعضها ووصف له سايرها ثبت له الخيار فيهااجمع إذا لم يكن على الوصف

المقصد الخامس في احكام العيوب

لا اعرف خلافا بينهم في ان اطلاق العقد يقتضي لزومه السلامة من العيوب وكذا لو شرط الصحة فان ظهر في المبيع عيب سابق على العقد فالمشتري خاصة بالخيار بين الرد واخذ الارش ويسقط الرد بالتبري من العيوب للايفاء بالعقود ورواية جعفر بن عيسى ولا فرق حينئذ بين علم البايع و المشتري جميعا بالعيب أو جهلهما أو بالتفريق ويسقط ايضا لو علم المشتري بالعيب حين العقد وكذا الارش في الموضعين وباسقاط المشتري خيار العيب بعد العقد فيسقط الرد والارش جميعا ولو قيد الاسقاط باحدهما اختص به ولو تصرف المشتري سقط الرد دون الارش للاخبار المتعددة ولا فرق بين ان يكونالتصرف قبل العلم بالعيب أو بعده ويستثنى من هذا الحكم امران الاول الحامل إذا وطئها المشتري فانه يردها على البايع ويرد معها نصف عشر قيمتها لصحيحة ابن سنان ومعتبرة عبد الملك بن عمرو ورواية سعيد بن يسار المعتبرة ورواية فضيل والمعارض قابل للتأويل لا يصلح للمعارضة لكن في بعض الروايات الصحيحة انه يردها ويكسوها وحملها الشيخ على ان المراد انه يكسوها كسوة يساوي نصف عشر قيمتها وهو بعيد والقول بالتخيير غير بعيد لكن الاصوب العمل على الاكثر المعروف بين الاصحاب وفي المسألة خلاف ضعيف لبعض الاصحاب الثاني حلب المصراة وسيجئ حكمه ولو تجدد العيب بعد العقد قبل القبض جاز له الرد بلا خلاف وفي الارش خلاف قالوا لو حدث العيب بعد القبض ثبت الارش دون الرد وإذا ابتاع شيئين ضعفة وعلم بعيب في احدهما كان مخيرا بين رد الجميع واخذ الارش وليس له رد المعيب منفردا ولو اشترط اثنان شيئا كان لهما رد الجميع أو امساكه مع الارش وليس لاحدهما رد نصيبه حسب

القول في بيان العيوب

كلما خرج به عن اصل الخلقة الطبيعية بزيادة عضو أو نقصانه أو نقصان وصف طبيعي كخرج والمزاج عن مجراه الطبيعي مستمرا كالمرض أو غير مستمرا كالحمى فالظاهر انه عيب ولا يبعد ان يرجع في ذلك إلى العرف وكلما يشترط للمشتري على البايع فاخل به ثبت الخيار وان لم يكن الفوات عيبا كاشتراط الجعودة فاحكام العيوب لا اعرف خلافا بينهم في ان اطلاق العقد يقتضي لزومه السلامة من العيوب وكذا لو شرط الصحة فان ظهر في المبيع عيب سابق على العقد فالمشتري خاصة بالخيار بين الرد واخذ الارش ويسقط الرد بالتبري من العيوب للايفاء بالعقود ورواية جعفر بن عيسى ولا فرق حينئذ بين علم البايع و المشتري جميعا بالعيب أو جهلهما أو بالتفريق ويسقط ايضا لو علم المشتري بالعيب حين العقد وكذا الارش في الموضعين وباسقاط المشتري خيار العيب بعد العقد فيسقط الرد والارش جميعا ولو قيد الاسقاط باحدهما اختص به ولو تصرف المشتري سقط الرد دون الارش للاخبار المتعددة ولا فرق بين ان يكونالتصرف قبل العلم بالعيب أو بعده ويستثنى من هذا الحكم امران الاول الحامل إذا وطئها المشتري فانه يردها على البايع ويرد معها نصف عشر قيمتها لصحيحة ابن سنان ومعتبرة عبد الملك بن عمرو ورواية سعيد بن يسار المعتبرة ورواية فضيل والمعارض قابل للتأويل لا يصلح للمعارضة لكن في بعض الروايات الصحيحة انه يردها ويكسوها وحملها الشيخ على ان المراد انه يكسوها كسوة يساوي نصف عشر قيمتها وهو بعيد والقول بالتخيير غير بعيد لكن الاصوب العمل على الاكثر المعروف بين الاصحاب وفي المسألة خلاف ضعيف لبعض الاصحاب الثاني حلب المصراة وسيجئ حكمه ولو تجدد العيب بعد العقد قبل القبض جاز له الرد بلا خلاف وفي الارش خلاف قالوا لو حدث العيب بعد القبض ثبت الارش دون الرد وإذا ابتاع شيئين ضعفة وعلم بعيب في احدهما كان مخيرا بين رد الجميع واخذ الارش وليس له رد المعيب منفردا ولو اشترط اثنان شيئا كان لهما رد الجميع أو امساكه مع الارش وليس لاحدهما رد نصيبه حسب

القول في بيان العيوب

كلما خرج به عن اصل الخلقة الطبيعية بزيادة عضو أو نقصانه أو نقصان وصف طبيعي كخرج والمزاج عن مجراه الطبيعي مستمرا كالمرض أو غير مستمرا كالحمى فالظاهر انه عيب ولا يبعد ان يرجع في ذلك إلى العرف وكلما يشترط للمشتري على البايع فاخل به ثبت الخيار وان لم يكن الفوات عيبا كاشتراط الجعودة ف